وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون المجلس الصحى المصرى المقدم من الحكومة. وتوافقت اللجنة خلال اجتماعها أمس على اسم مشروع القانون ليكون كما ورد من الحكومة وهو «المجلس الصحى المصرى»، بعد مطالبة بعض النواب بتغيير الاسم إلى «المجلس المصرى للتخصصات الصحية»، وهو الاسم الوارد في مشروع القانون المقدم من النائب مكرم رضوان وأكثر من 60 عضوا آخرين في نفس الموضوع. وتنص المادة (1) من مشروع القانون على أن تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى المجلس الصحى المصرى، ويكون لها الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس الجمهورية، مقرها الرئيسى القاهرة الكبرى، ويجوز له إنشاء فروع في المحافظات. وعلى صعيد متصل، رفضت لجنة التعليم بمجلس النواب مشروع قانون مقدما من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، يستهدف فرض غرامة تصل إلى ألف جنيه على والد الطالب الذي يتغيب عن الحضور للمدرسة دون عذر مقبول. كما يهدف التعديل الذي ناقشته اللجنة في اجتماعها أمس الإثنين، إلى تغليظ العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو المتولى أمره، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولى أمره، لتصبح ما بين 500 جنيه وألف جنيه. ونص مشروع القانون على أن تتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولى أمره، مع تقرير عقوبة تبعية، وهى تعليق استفادة المحكوم عليه من كل أو بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التي تؤدى خدمات مرافق عامة حتى عودة الطفل إلى المدرسة، على أن يصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين. ونص التعديل على «أن يستبدل بنص المادة 21 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 النص الآتى: يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه والد الطفل أو المتولى أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه في المادة 19 من هذا القانون. وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولى أمره. ويجوز فضلا عن ذلك الحكم بتعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسة نشاطه المهنى والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال والجهات التي تؤدى خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها، بناء على دراسة الحالة حتى عودة الطفل إلى المدرسة، ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراء تعليقها وإنهائه قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين».