سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 24-5-2024 مقابل الجنيه المصري بالبنوك    حملات توعية لترشيد استهلاك المياه في قرى «حياة كريمة» بالشرقية    أسعار اللحوم اليوم الجمعة 24 مايو 2024 في أسواق الأقصر    تسليم الدفعة الثانية من الرخص الدائمة لمراكز تدريب مهنية بالمحافظات    إعلام فلسطيني: 5 شهداء وعدة مصابين بقصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا بحي الفاخورة    الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل قائد كتيبة بيت حانون في غزة    اليوم.. محكمة العدل الدولية تصدر قرارها بشأن طلب وقف إطلاق النار في غزة    وزير الخارجية يتوجه إلى باريس لبحث وقف إطلاق النار في غزة    أمريكا تفرض قيودا على إصدار تأشيرات لأفراد من جورجيا بعد قانون النفوذ الأجنبي    إصابة رئيس التشيك أثناء قيادته دراجة نارية ونقله للمستشفى العسكري في براغ    دون راحة| الزمالك يواصل تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري    «الأرصاد» تحذر من ارتفاع الحرارة مرة أخرى.. ما سبب عدم استقرار الطقس؟    تغير مفاجئ في حالة الطقس وكتل هوائية تضرب البلاد اليوم    دفن شخص والاستعلام عن صحة 3 آخرين في انقلاب سيارة بالعياط    مصرع شخصين وإصابة آخرين في حريق بمنزل بكفر شكر    موعد ظهور نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ.. رابط مباشر    مدحت صالح يعلن وفاة شقيقه أحمد: مع السلامة يا حبيبي    عائشة بن أحمد تروي كواليس بدون سابق إنذار: قعدنا 7 ساعات في تصوير مشهد واحد    هشام ماجد: الجزء الخامس من مسلسل اللعبة في مرحلة الكتابة    الصحة العالمية: شركات التبغ تستهدف جيلا جديدا بهذه الحيل    سعر اليوان الصيني بالبنك المركزي اليوم الجمعة 24 مايو 2024    حظك اليوم برج العقرب 24_5_2024 مهنيا وعاطفيا..تصل لمناصب عليا    «الإفتاء» توضح مناسك الحج بالتفصيل.. تبدأ بالإحرام    «الإفتاء» توضح نص دعاء السفر يوم الجمعة.. احرص على ترديده    «القاهرة الإخبارية»: أمريكا تدرس تعيين مستشار مدني لإدارة غزة بعد الحرب    مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 24 مايو في محافظات مصر    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 24 مايو 2024    مدرب الزمالك السابق.. يكشف نقاط القوة والضعف لدى الأهلي والترجي التونسي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا    نجم الأهلي السابق: نتيجة صفر صفر خادعة.. والترجي فريق متمرس    عودة الروح ل«مسار آل البيت»| مشروع تراثي سياحي يضاهي شارع المعز    أشرف بن شرقي يقترب من العودة إلى الزمالك.. مفاجأة لجماهير الأبيض    مقتل مُدرس على يد زوج إحدى طالباته بالمنوفية    مصرع شخص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالفيوم    أستاذ اقتصاد: التعويم قضى على الطبقة المتوسطة واتمنى ان لا أراه مرة أخرى    نقيب الصحفيين يكشف تفاصيل لقائه برئيس الوزراء    أوقاف الفيوم تنظم أمسية دينية فى حب رسول الله    شخص يحلف بالله كذبًا للنجاة من مصيبة.. فما حكم الشرع؟    جهاد جريشة: لا يوجد ركلات جزاء للزمالك أو فيوتشر.. وأمين عمر ظهر بشكل جيد    هيثم عرابي: فيوتشر يحتاج للنجوم.. والبعض كان يريد تعثرنا    وفد قطرى والشيخ إبراهيم العرجانى يبحثون التعاون بين شركات اتحاد القبائل ومجموعة الشيخ جاسم    أصداء «رسالة الغفران» في لوحات عصر النهضة| «النعيم والجحيم».. رؤية المبدع المسلم وصلت أوروبا    الهندية كانى كسروتى تدعم غزة فى مهرجان كان ب شق بطيخة على هيئة حقيبة    «حبيبة» و«جنات» ناجيتان من حادث معدية أبو غالب: «2 سواقين زقوا الميكروباص في الميه»    متحدث الوزراء: المجلس الوطني للتعليم والابتكار سيضم رجال أعمال    الزمالك ضد فيوتشر.. أول قرار لجوزيه جوميز بعد المباراة    منتخب مصر يخسر من المغرب فى ربع نهائى بطولة أفريقيا للساق الواحدة    سورة الكهف مكتوبة كاملة بالتشكيل |يمكنك الكتابة والقراءة    تمنحهم رعاية شبه أسرية| حضن كبير للأيتام في «البيوت الصغيرة»    شعبة الأدوية: التسعيرة الجبرية في مصر تعوق التصدير.. المستورد يلتزم بسعر بلد المنشأ    وفد قطري يزور اتحاد القبائل العربية لبحث التعاون المشترك    إخفاء وإتلاف أدلة، مفاجأة في تحقيقات تسمم العشرات بمطعم برجر شهير بالسعودية    حزب الله اللبناني يعلن استهدف جنود إسرائيليين عند مثلث السروات مقابل بلدة يارون بالصواريخ    «صحة البرلمان» تكشف الهدف من قانون المنشآت الصحية    افتكروا كلامي.. خالد أبو بكر: لا حل لأي معضلة بالشرق الأوسط بدون مصر    حظك اليوم برج الجدي الجمعة 24-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    «فيها جهاز تكييف رباني».. أستاذ أمراض صدرية يكشف مفاجأة عن أنف الإنسان (فيديو)    انتهاء فعاليات الدورة التدريبية على أعمال طب الاسرة    في إطار تنامي التعاون.. «جاد»: زيادة عدد المنح الروسية لمصر إلى 310    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل تشريعي على قانون الإجراءات الجنائية (تفاصيل)

تقدم النائب ايهاب رمزي عضو مجلس النواب بتعديل تشريعي بتعديل بعض أحكام مواد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، بشأن «الكتاب الثالث: في طرق الطعن في الأحكام، الباب الرابع- اعادة النظر»
واضاف رمزي في بيان له أن منظومة الطعون في مصر تنقسم إلى طريق عادي للطعن وطريق غير عادي، وان التماس اعادة النظر ضمن الطرق غير العادية والتى تأتي بعد أن يصبح الحكم نهائيا حينما يصدر من محكمة النقض، وبالتالى نجد أن المشرع وضع نصوصا محددة بناء عليها يجوز الطعن بالتماس اعادة النظر.
وهذا الطعن هو الامل الاخير للمتهم وربما ينقذ حياة متهم برىء أو العكس، لذا وجب علنا النظر بعين الاعتبار إلى شروط التماس اعادة النظر والتى وضعت منذ اكثر من خمسون عاما.
وأضاف النائب أنه ووفقا للمادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية، نجد الحالات التي يجب على محكمة النقض إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح وهي:
– إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعى قتله حيًا.
– إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
– إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور، وفقا لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.
– إذا كان الحكم مبنيا على حكم صادر من محكمة مدنية أومن إحدى محاكم الأحوال الشخصية وتم ألغاؤه.
– إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع، أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.
وباستقراء هذه المواد نجد أن هناك بعض القصور قد شابها مما يستوجب اجراء بعض التعديلات عليها نصل إلى تحقيق العدالة، وايضا نتجنب بعض المشكلات التي ظهرت من الواقع العملي والتى قد تؤذى متهما قد يكون بريئا أو العكس.
والبند الثالث تحديدا من هذه المادة يشترط صدور حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور كي يكون للطاعن الحق في التماس اعادة النظر، ولا يخفى على احد أن صدور حكما مثل ذلك يأخذ من الوقت والاستدلالات والتحقيقات وقتا قد يطول مما يؤثر على مصير متهما قد يكون بريئا، كما أن اشتراط صدور الحكم يؤدى إلى تأخر درجة من درجات التقاضي ويؤثر عليها، لاسيما وان التماس اعادة النظر كطريق للطعن غير العادى قد يتوقف عليه حياة انسان برىء، فلماذا ننتظر كي يصدر حكما.
وأضاف رمزي: ومن هنا وجدنا اهمية التعديل بان نكتفي كشرط من شروط التماس اعادة النظر، إذا قام احد الشهود أو الخبراء بالعدول عن شهادته المعروضة على المحكمة بعد صدور الحكم، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.
فلا داعي أن ننتظر إلى أن يكون هناك حكما، فمجرد العدول كافي لتحقيق الهدف وكافى لان يكون ذلك سببا من اسباب الطعن بالتماس اعادة النظر، كما أن الواقع العملي يشير إلى ذلك خاصة وان سبب الطعن يتحقق بمجرد العدول كتقرير حالة، وليس بصدور حكما في ذلك.
ولفت النائب إلى أن التعديلات تضمن في البند الخامس من ذات المادة يهدف إلى تصحيح مسار الطعن وجعل اسباب الطعن في محلها وتحقق اهدافها، حيث اشترطت المادة للطعن أن يحدث أو يظهر بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه، فوجدنا أيضا ضرورة بأن تكون هذه الأوراق والوقائع من شأنها مجرد تخفيف العقوبة أو تغيير وصف الاتهام، فهذا كافي لتحقيق أسباب الطعن بالتماس إعادة النظر، فتغيير وصف الاتهام أو وقائع من شأنها تغيير العقوبة تكفي لان تكون الواقعة محلا للطعن بالتماس اعادة النظر لتحقيق ذات العلة وهي جهل المحكمة اثناء الحكم بهذه الوقائع أو الاوراق التي لو وجدت لتغير الحكم وتغير وصف الاتهام.
واضاف النائب أن هناك تعديلا آخر بشأن الذي يحق له الطعن بالتماس اعادة النظر، فمن صاحب المصلحة في الطعن بهذا الطريق غير العادى، بالتأكيد طرفي الحكم وهما محكمة النقض أو المحكوم عليه، لكن المادة الحالية اعطت حق الطعن للنائب العام كي يقوم هو برفع الطعن إلى محكمة النقض، على غير ذي سند أو مبرر لذلك.
وفمن باب تصحيح مسار العدالة نجد أن النص يجب أن يعدل بأن يكون كالتالى:
نص تعديل بعض أحكام مواد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، بشأن «الكتاب الثالث: في طرق الطعن في الأحكام، الباب الرابع- اعادة النظر»
المادة 442
في الأحوال الأربع من المادة السابقة، يكون لكل من محكمة النقض أو المحكوم عليه أو من يمثله قانوناً إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً أو لأقاربه أو زوجه بعد موته حق طلب إعادة النظر.
ويجب تقديم الطلب إلى محكمة النقض بعريضة خلال ثلاثة أشهر، يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، والوجه الذي يستند عليه، ويشفعه بالمستندات المؤيدة له.
وبالنظر للمواد 444 و449 نجد انها وضعت خمسة جنيهات كفالة الطعن بالتماس اعادة النظر، وفى حالة عدم قبول طلب الالتماس يحكم ايضا بخمسة جنيهات
وهذا لا يليق ولا يتماشي مع مجريات العدالة ومنظومة الغرامات التشريعية، فقمنا بتعديل الغرامة وايضا كفالة الطعن بالزيادة كي تتماشي والمنظومة التشريعية الحديثة.. واصبح التعديل كالتالى
المادة 444
لا تقبل محكمة النقض طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الأحوال الأربع الأولى من المادة 441 إلا إذا أودع الطالب خزانة محكمة النقض مبلغ خمسة آلاف جنيه كفالة، تخصص لوفاء الغرامة المنصوص عليها بالمادة 449، ما لم يكن قد أعفي من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض.
المادة 449
يحكم على طالب إعادة النظر بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنية إذا لم يقبل طلبه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.