نشرت الجريدة الرسمية، الخميس، قرار وزارة الداخلية بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته وعلى القانون رقم 18 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي وعلى القرار الوزاري رقم 1613 لسنه 2008 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته. وجاء في المادة الأولى بالقرار أنه يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 223 من قرار وزير الداخلية رقم 1613 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور النص الاتي: مادة 223 الفقرة الثانية كما يصرف ملصق الكتروني صالح للاستخدام وذلك عند الترخيص للمركبة لأول مرة أو تجديد الترخيص أو عند نقل القيد أو الملكية أو عند انتهاء صلاحية الملصق الالكترونى أو تلفه ويسدد المرخص له رسما سنويا قيمته 100 جنيه، ويتم السداد نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني.