مجلس قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب بجامعة طنطا ليس له رئيس منذ شهر أبريل 2008 بالرغم من وجود أستاذ عامل بالقسم.. وهذا الأستاذ لم توقع عليه، وحتى لحظة كتابة تلك السطور، عقوبة الحرمان من المناصب الإدارية..! والمفاجأة أن مجلس الكلية الموقر تحرك فى جلسته بتاريخ 21 يونيو الماضى وقرر ترشيح وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث للإشراف على قسم اللغة الإنجليزية، وهذا معناه قيام سيادته بأعباء رئاسة مجلس القسم..! وبالمناسبة فإن سيادته بقسم الاجتماع..! الغريب فى الموضوع أن المادة 38 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 تنص على «يتولى العميد أو أحد الوكيلين- وفقاً لما يقرره مجلس الكلية- رئاسة مجلس القسم فى حالة خلو القسم من الأساتذة والأساتذة المساعدين». وهذا معناه أن قرار مجلس الكلية المشار إليه مخالف للائحة التنفيذية لقانون الجامعات..! لأن القسم فيه أستاذ عامل لم توقع عليه عقوبة الحرمان من المناصب الإدارية!! الملاحظة الأخرى أن المادة 56 من القانون رقم 49 لسنة 1972، الخاص بتنظيم الجامعات المصرية، تنص على ما يلى «يعين رئيس مجلس القسم من بين أقدم ثلاثة أساتذة فى القسم ويكون تعيينه بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى عميد الكلية أو المعهد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ولا يسرى هذا الحكم فى حالة وجود أقل من ثلاثة أساتذة إذ تكون رئاسة مجلس القسم لأقدمهم». ولست أدرى ما هو السر وراء الامتناع السلبى لإدارة الجامعة عن تنفيذ المادة 56 من قانون تنظيم الجامعات، خاصة أنه لم تصدر بحق الأستاذ المعنى عقوبة الحرمان من المناصب الإدارية؟. وقد سمعت من البعض أن السبب قد يعود لأن الأستاذ المعنى قد وقعت عليه عقوبة التنبيه، لكنى سألت عددا من أساتذة القانون بالجامعة فأفادوا جميعاً بأن تلك العقوبة لا تمنع صاحبها من حقه فى رئاسة مجلس القسم، خاصة أنه لم يصدر بحق الأستاذ المعنى عقوبة الحرمان من المناصب الإدارية كما أن حرمانه- بالامتناع السلبى عن تعيينه- يعتبر عقوبة فى حد ذاته..!! وفى هذا المقام نؤكد أن عددا من رؤساء مجالس الأقسام ببعض كليات الجامعة تم تعيينهم على الرغم من أن لهم نفس الظروف!! ويبقى السؤال وهو: فين الشفافية يا مدعى الجودة؟ أستاذ أمراض النساء والتوليد- جامعة طنطا [email protected]