مواعيد إجراء الكشف الطبي لطلاب وطالبات المدن الجامعية بجامعة جنوب الوادي    مصر تطالب إسرائيل بوقف فوري لإطلاق النار والالتزام بالقانون الدولي    تعادل مثير بين فرانكفورت وفيكتوريا بلزن بمشاركة عمر مرموش    توتنهام يفوز بثلاثية على كاراباج في الدوري الأوروبي    «الأهلي طول عمره جامد».. رد ناري من سيد عبدالحفيظ قبل السوبر الأفريقي (فيديو)    محمود أبو الدهب: القمة بطولة خاصة والأهلي يجب أن يحترم الزمالك رغم مشاكله الفنية    مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث تصادم بمدينة حلوان    طقس اليوم.. حار نهاراً على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 33 درجة    لازم يتأدبوا في السجون.. نقيب الأطباء يعلق على فيديو أطباء التحرش بالمرضى    وزير التعليم: مادة الجيولوجيا لا تدرس كمادة أساسية في أي دولة    سر رفض عاطف بشاي ورش الكتابة في الأعمال الفنية.. أرملته تكشف (فيديو)    حسام حسن: صفقات الأهلي والزمالك قوية.. ومن الصعب توقع مباراة القمة    هشام يكن يضع روشتة فوز الزمالك على الأهلي في السوبر الإفريقي    «عبدالله السعيد مش أكيد».. مدحت شلبي يكشف مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام الأهلي    رياضة ½ الليل| الأهلي يختتم مرانه.. جوميز يتمنى فتوح.. بطولة تبحث عن ملعب.. ومجاهد يترشح للجبلاية    كأنهم في سجن: "شوفولهم حلاق يحلقلهم زيرو".. شاهد كيف تعامل محافظ الدقهلية مع طلاب مدرسة    بعد سحب ضابط مطاوي على الأهالي .. داخلية السيسي تضرب الوراق بالقنابل والخرطوش والقناصة!    أسعار الذهب اليوم في السعودية وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الجمعة 27 سبتمبر 2024    عقب التراجع الأخير.. سعر الريال السعودي اليوم الجمعة بالتزامن مع إجازة البنوك    القبض على عامل بتهمة النصب على الفنان مصطفى كامل بالعجوزة    لمدة شهر.. غلق كلي للطريق الدائري من المنيب اتجاه وصلة المريوطية    سعر التفاح والخوخ والفاكهة بالأسواق اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024    بمشاركة 4 دول .. ختام فعاليات مسابقات جمال الخيل بمهرجان الشرقية للخيول    عليك تحديد أولوياتك.. توقعات ونصائح برج اليوم 27 سبتمبر    إيمان الحصري تكشف عن تطورات حالتها الصحية    توضيح من معهد تيودور بلهارس للأبحاث بشأن وحود مصابين بالكوليرا داخله    وزير الصحة اللبناني: أكثر من 40 عاملا في مجال الرعاية الصحية استشهدوا في العدوان الإسرائيلي    وزير الداخلية اللبناني: استقبلنا أكثر من 70 ألف نازح في مراكز الإيواء الرسمية    القطار الكهربائي السريع في مصر.. كيف سيساهم مشروع سيمنس في تعزيز قطاع النقل والبنية التحتية؟(التفاصيل)    الأنبا مرقس يترأس الاحتفال بعيد الصليب والقديس منصور بالقوصية    د.حماد عبدالله يكتب: أنا وانت ظلمنا الحب    استشهاد النقيب محمود جمال ومصرع عنصر إجرامي في تبادل إطلاق النيران بأسوان    غرفة التطوير العقاري: لا فقاعة عقارية في مصر.. والأسعار ترتفع بشكل طبيعي    أسباب ارتفاع أسعار الطماطم في السوق.. ومفاجأة بشأن القمح    فلسطين.. الاحتلال الإسرائيلي ينسف مباني سكنية في محيط الكلية الجامعية جنوب غزة    بعد مشادة كلامية مع شقيقها.. فتاة تقفز من الطابق الخامس في الهرم    وزير الداخلية اللبناني: رسائل التهديد الإسرائيلية وصلت للدوائر الرسمية وأجهزة الدولة    بولندا: خسائر السكك الحديدية جراء الفيضانات تبلغ أكثر من 206 ملايين يورو    ارتفاع جنوني في أسعار السفر الجوي من وإلى إسرائيل بسبب تداعيات الحرب    المغرب يحتل المركز 66 عالميًا في الابتكار وفقا للمؤشر العالمي ل2024    «الأوروبي لإعادة الإعمار» يستثمر 3 ملايين دولار في صندوق استثمار فلسطيني    أنغام تستعد لحفلها الغنائي ضمن حفلات "ليالي مصر" في المتحف المصري الكبير    آثار الحكيم حققت النجومية بأقل مجهود    رئيس جامعة الأزهر الأسبق: الكون كله احتفل بميلاد نبينا محمد وأشرقت الأرض بقدومه    مشيرة خطاب: بذلنا جهدا كبيرا للإفراج عن صفوان ثابت وعلاء عبد الفتاح (فيديو)    أفضل الطرق لمنع فقدان العضلات مع تقدم العمر.. نصائح للحفاظ على قوتك وصحتك    أحمد الطلحي: سيدنا النبي له 10 خصال ليست مثل البشر (فيديو)    أحمد الطلحي: الصلاة على النبي تجلب العافية للأبدان (فيديو)    لمحة عن مسلسل «مطعم الحبايب» بطولة أحمد مالك وهدى المفتي (فيديو)    نائب رئيس هيئة الأركان الأردني الأسبق: إسرائيل تريد اجتياح لبنان لمواجهة إيران    وزير التعليم: من الآن مفيش مدرس هيخاف تاني من طالب    حملة "100 يوم صحة" قدمت أكثر من 89 مليونا و740 ألف خدمة مجانية خلال 56 يومًا    أول تعليق من «الأزهر» على تلاوة القرآن الكريم مصحوبًا بالموسيقى: «جريمة»    عادات يومية من أجل الاستمتاع بيومك للتخلص من التوتر نهائيا    وزير التعليم: نستهدف تدريس البرمجة كلغة أساسية.. المنافسة في سوق العمل ستكون عالمية    دار الإفتاء: المشاركة في ترويج الشائعات حرام شرعًا    نقابة المعلمين تنعى مدير مدرسة توفي بأزمة قلبية أثناء اليوم الدراسي بالمنصورة    وزير الصحة يستعرض تحديات صناعة الأدوية محليا وسبل توطينها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السيسي يوقع تعديل أحكام قانون فرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة (نص كامل)
نشر في المصري اليوم يوم 24 - 06 - 2020

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم 83 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة.
تم نشر القانون في الجريدة الرسمية، في عددها الصادر الثلاثاء.
ويتضمن القرار تعديل لبعض النسب التي كانت مفروضة في السابق على بعض الخدمات والسلع، وإضافة رسوم جديدة على سلع وخدمات أخرى.
المادة الأولى
يستبدل بنصوص البنود أرقام 15،12،10،9 من الفترة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم التنمية الموارد المالية للدولة وبنص الفقرة الأخير من المادة ذاتها النصوص الآتية:
البند (9): المحررات وباقى الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية:
جنيهان على كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التى تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة الخمسة قروش فأكثر، ويعفى من قيمة الرسم أسطوانات البوتاجاز، وتذاكر نقل الأفراد بوسائل النقل البرى والسكك الحديدية.
البند (10): استخراج صور المحررات:
5 جنيهات على استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقارى.
البند (12): الشراء من الأسواق الحرة:
(2%) من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة يزيد ثمنها على 5 دولارات وبحد أدنى دولار واحد، ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم الأسواق الحرة بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.
البند (15): الحفلات والخدمات الترفيهية التى تقام فى الفنادق والمحال العامة السياحية أو غيرها من الأماكن العامة، وذلك بواقع (12%) من المبالغ المدفوعة على أن يستثنى من ذلك ما تقيمه الدولة منها، والحفلات التابعة لوزارتى الثقافة والشباب والرياضة وقطاعاتهما لنشر الوعى الثقافى والرياضي.
وتلتزم الجهات التى تقدم هذه الخدمات بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.
المادة الأولى- الفقرة الأخيرة
وتصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير المالية، وتحدد إجراءات، ومواعيد تحصيل، وتوريد الرسم المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة وتلتزم الجهات المكلفة بتحصيل الرسم المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة بتقديم إقرار شهرى لوزارة المالية عن قيمة ما تم تحصيله طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه فى حالة التخلف عن توريد حصيلة الرسم فى الموعد المحدد لذلك دون عذر يقبله وزير المالية أو من يفوضه، بالإضافة إلى مقابل تأخير بواقع 2% من قيمة ما لم يسدد من الرسم عن كل شهر تأخير حتى تاريخ السداد، وتعامل كسور الشهر وكسور الجنيه باعتبارها شهراً أو جنيهاً كاملاً، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يجاوز مقابل التأخير مثل الرسم المقرر.
ويكون لوزير المالية أو من يفوضه حتى تاريخ رفع الدعوى العمومية الصلح مع الجهة المكلفة بتحصيل، وتوريد الرسم مقابل دفع مبلغ يعادل (100%) مما لم يورد من حصيلة الرسم، فإذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت ولم يصدر فيها حكم نهائى يكون الصلح مقابل دفع مبلغ يعادل (150%) مما لم يورد من هذه الحصيلة.
المادة الثانية
يضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، سبعة بنود جديدة بأرقام (21)، و(22)، و(23)، و(24)، و(25)، و(26)، و(27)، (28) نصها الآتى:
البند (21): عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين مصريين أو أجانب، لأى لعبة رياضية، وذلك بواقع ما يأتي:
3% مقدار رسم القيمة السنوية للعقود مليون جنيه أو أقل، 4.5% لأكثر من مليون جنيه وحتى 2 مليون جنيه، 6% لأكثر من 2 مليون جنيه حتى 3 ملايين جنيه، 7.5% لأكثر من 3 ملايين جنيه حتى 5 ملايين جنيه، 9 % لأكثر من 5 ملايين جنيه، 10% لأكثر من 10 ملايين جنيه، وعلى اتحاد اللعبة الرياضية المختص قبل توثيق أى عقد من تلك العقود تحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.
البند (22): تراخيص شركات الخدمات الرياضية المنشأة طبقاً لقانون الرياضية وذلك بواقع 0.5% من رأسمالها، سواء عند منح الترخيص ابتداءً أو عند تجديده، وعلى الجهة المختصة بمنح الترخيص أو تجديده تحصيل الرسم وتوريده لمصلحة الضرائب المصرية.
البند (23): أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة، سواء وردت مهيأة للبيع بالتجزئة أو غير مهيأة، وذلك بواقع (25%) من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافاً إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم.. وفى حال استيراد الأغذية المشار إليها فيلتزم الجمرك المختص بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.
البند (24): منتج البنزين بأنواعه، وذلك بواقع 30 قرشاً على كل لتر مباع.. ومنتج السولار بواقع 25 قرشاً على كل لتر مباع.
البند (25): أجهزة التليفون المحمول وأجزاؤه وجميع الاكسسوارات الخاصة به، وذلك بواقع 5% من قيمتها مضافاً إليها الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.
البند (26): التبغ الخام أو غير المصنع وفضلات التبغ بكل أشكاله، وذلك بواقع 1.5 جنيه عن كل كيلو جرام صافي. التبغ المصنع، وأنواع أخر من تبغ مصنع أو أبدال تبغ مصنعة، وتبغ متجانس أو مجدد، وتبغ الشيشة، وخلاصات وأرواح تبغ، وذلك بواقع 3 جنيهات عن كل كيلو جرام صافى منها.
البند (27): جميع أنواع الحديد تام الصنع الوارد من الخارج سواء من خلائط وغير خلائط طالما يتم بيعه فى السوق المحلى بشكل مباشر، المشمولة ببنود 72.8 – 72.9 – 72.10 – 72.11 – 72.12 – 72.13 – 72.14 – 72.16 الواردة فى الفصل 72 من التعريفة الجمركية المنسقة وذلك بواقع (10%) من القيمة السوقية المقررة للأغراض الجمركية مضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم.
البند (28): 2.5% من قيمة فاتورة الإنترنت للشركات والمنشآت التجارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.