دمج وعودة وزارات جديدة.. أحمد موسى يكشف ملامح تشكيل الحكومة المرتقب (فيديو)    نادي مستشاري النيابة الإدارية بالمنصورة يهنئ الرئيس السيسي بثورة 30 يونيو المجيدة    نقيب الفلاحين يبشر المزارعين: إنفراجة قريبة في أزمة الأسمدة    مياه الجيزة: إصلاح خط مياه قطر 600 ملي بميدان فيني بالدقي.. وعودة المياه تدريجيا    وزير النقل يبحث مع وفد من كبرى الشركات الألمانية الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها    إيران: الأجواء المثارة من قبل إسرائيل ضد لبنان "حرب نفسية"    عمرو أديب: دعم الاتحاد الأوروبي لمصر سياسي قبل أن يكون اقتصاديا    يورو 2024.. لا فوينتي: مباراة جورجيا ستكون معقدة ولها حسابات خاصة    "إهدرنا للفرص أعاد الزمالك للقاء".. أول تعليق من أيمن الرمادي بعد الهزيمة من الفارس الأبيض    مانشستر يونايتد يراقب دي ليخت لخطفه من بايرن ميونخ    بالصور.. انهيار منزل مكون من 4 طوابق في الدقهلية وقرار عاجل من المحافظ    برقم الجلوس.. نتيجة الدبلومات الفنية 2024 عبر الموقع الرسمي (الرابط المباشر للاستعلام)    مصطفى كامل يدعم أعضاء نقابة المهن الموسيقية مراعاةً للظروف الاقتصادية    بعد اعتذاره لإدارة موازين.. محمد رمضان يتراجع: "في أوامر بإقامة الحفل وعدم إلغائه"    هيئة البث الإسرائيلية: أكثر من 40 مواجهة بين الجيش وفصائل فلسطينية فى الشجاعية    «قصور الثقافة» تحتفل بذكرى «30 يونيو» غدًا على «مسرح 23 يوليو » بالمحلة    كاظم الساهر يزور مدينة الفنون والثقافة فى العاصمة الإدارية قبل مغادرته مصر    أستاذ تمويل يوضح مكاسب مصر من ترفيع العلاقات مع أوروبا    بالصور.. وكيل الأزهر يتفقد لجان امتحانات الشهادة الثانوية في مادة الأحياء    وفد شؤون الأسرى المفاوض التابع للحوثيين يعلن وصوله إلى مسقط    الأوقاف تعلن افتتاح باب التقدم بمراكز إعداد محفظي ومحفظات القرآن الكريم - (التفاصيل)    مدبولي يُثمن توقيع أول عقد مُلزم لشراء الأمونيا الخضراء من مصر    مبابي يختبر قناعا جديدا قبل مواجهة بلجيكا في أمم أوروبا    رئيس الوزراء يلتقي رئيسة منطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي بشركة إيني الإيطالية    بعد 8 أعوام.. الجامعة العربية تلغي تصنيف حزب الله "منظمة إرهابية"    احتفالية كبرى بذكرى ثورة 30 يونية بإدارة شباب دكرنس    حبس 20 متهماً بتهمة استعراض القوة وقتل شخص في الإسكندرية    «نويت أعانده».. لطيفة تطرح مفاجأة من كلمات عبد الوهاب محمد وألحان كاظم الساهر    وزير الصحة يبحث مع ممثلي شركة «إيستي» السويدية تعزيز التعاون في القطاع الصحي    مانشستر سيتي يخطف موهبة تشيلسي من كبار الدوري الإنجليزي    الداخلية تكشف ملابسات واقعة طفل الغربية.. والمتهمة: "خدته بالغلط"    تطوير عربات القطار الإسباني داخل ورش كوم أبو راضي (فيديو)    «مياه الشرب بالجيزة»: كسر مفاجئ بخط مياه بميدان فيني بالدقي    عمرو دياب يطرح ريمكس مقسوم لأغنية "الطعامة"    ليفربول يحاول حسم صفقة معقدة من نيوكاسل يونايتد    استشارية أمراض جلدية توضح ل«السفيرة عزيزة» أسباب اختلاف درجات ضربة الشمس    المجاعة تضرب صفوف الأطفال في شمال قطاع غزة.. ورصد حالات تسمم    إحالة أوراق المتهم بقتل منجد المعادي للمفتي    ننشر أسماء الفائزين في انتخابات اتحاد الغرف السياحية    القاهرة الإخبارية: لهذه الأسباب.. الفرنسيون ينتخبون نواب برلمانهم بانتخابات تشريعية مفاجئة    جامعة سوهاج: تكليف 125 أخصائي تمريض للعمل بمستشفيات الجامعة    وفد من وزارة الصحة يتفقد منشآت طبية بشمال سيناء    بعد إحالته للمفتي.. تأجيل محاكمة متهم بقتل منجد المعادي لشهر يوليو    برقية تهنئة من نادي النيابة الإدارية للرئيس السيسي بمناسبة ذكري 30 يونيو    الأهلى تعبان وكسبان! ..كولر يهاجم نظام الدورى.. وكهربا يعلن العصيان    ضحية إمام عاشور يطالب أحمد حسن بمليون جنيه.. و14 سبتمبر نظر الجنحة    مصر تدعو دول البريكس لإنشاء منطقة لوجستية لتخزين وتوزيع الحبوب    الصحة: اختيار «ڤاكسيرا» لتدريب العاملين ب «تنمية الاتحاد الأفريقي» على مبادئ تقييم جاهزية المرافق الصيدلانية    ماهو الفرق بين مصطلح ربانيون وربيون؟.. رمضان عبد الرازق يُجيب    مجلس جامعة الأزهر يهنئ رئيس الجمهورية بالذكرى ال 11 لثورة 30 يونيو    بدءا من اليوم.. فتح باب التقدم عبر منصة «ادرس في مصر» للطلاب الوافدين    الصحة: الكشف الطبى ل2 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج    كيف فسّر الشعراوي آيات وصف الجنة في القرآن؟.. بها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت    شرح حديث إنما الأعمال بالنيات.. من أصول الشريعة وقاعدة مهمة في الإسلام    الإفتاء: يجب احترم خصوصية الناس وغض البصر وعدم التنمر في المصايف    حكم استئذان المرأة زوجها في قضاء ما أفطرته من رمضان؟.. «الإفتاء» تٌوضح    «غير شرعي».. هكذا علق أحمد مجاهد على مطلب الزمالك    البنك الأهلي: تجديد الثقة في طارق مصطفى كان قرارا صحيحا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل في مجلس النواب حول حظر «تشويه العملات المحلية» بقانون «البنك المركزي»

واصل مجلس النواب، الأحد، مناقشة مشروع قانون البنك المركزى المقدم من الحكومة، وشهدت الجلسة العامة، جدلًا حول المادة «59» من قانون البنك المركزى والتى تنص على «يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزى إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة على النقد بأى صورة من الصور».
ووجّه الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، سؤالًا للحكومة: «كيف ستحاسبون من يكتب على العملة وكيف ستتعرفون عليه وتصلون له؟، وهذه هي الجريمة الوحيدة التي يصعب أن أثبتها والأمر يعتمد على قاعدة أخلاقية وليس قاعدة قانونية، لأن هنالك صعوبة في التطبيق وقد يكون هناك خلط بين المجال القانونى والأخلاقى»، كما شهدت الجِلسة تساؤلات حول حدود السحب للأفراد والشركات، وعلق ممثل البنك المركزي، مشيرا إلى الاجراءات التي طبقها البنك المركزي خلال المرحلة السابقة.
ووافقت الجلسة العامة على المادة «58» وتنص على «يكون للبنك المركزى دون غيره حق إصدار النقد وإلغائه، ويُحدد مجلس الإدارة فئات ومواصفات النقد الذي يجوز إصداره، ويجب أن تحمل أوراق النقد توقيعا».
وقال «عبدالعال» إنه والمجلس يثقون في البنك المركزي المصري محافظُا وإدارة وكافة العاملين به، والذي أدار البنك المركزي في ظرف اقتنصادي صعب، كما أكد ثقة القيادة السياسية فيه.
جاء ذلك تعقيبًا على كلمة للنائب كمال أحمد، الذي قال في تعليقه على إحدى مواد مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي: «مينفعش يكون محافظ البنك المركزي معه مؤهل خدمة اجتماعية».
وعلق عبدالعال، قائلا: «هذا الكلام يحذف من المضبطة تمامًا، فهناك رؤساء مجالس إدارات في الخارج يكون لديهم مؤهلات ولا يكون لهم علاقة بالاقتصاد خالص».
ويهدف مشروع قانون البنك المركزي إلى مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى، تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
و ينص القانون على أن للبنك المركزي، في إطار ممارسته لاختصاصاته، إبرام بروتوكولات تعاون أو مذكرات تفاهم أو اتفاقات مع الجهات الأجنبية المناظرة، بهدف التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات، بشأن أي من المسائل الآتية:
1. تبادل المعلومات في الموضوعات التي يُتفق عليها مع هذه الجهات، ويشمل ذلك المعلومات المتعلقة بالتراخيص، وتغيرات الملكية، والرقابة المشتركة، والجزاءات، وإجراءات التدخل المبكر وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، ونظم وخدمات الدفع.
2. السماح للجهات الأجنبية المناظرة بالتفتيش على أي من فروع البنوك الأجنبية أو البنوك التابعة لها المسجلة لدى البنك المركزي، أو السماح للبنك المركزي بالتفتيش على أحد الفروع أو البنوك التابعة لأحد البنوك المصرية في الخارج.
3. التنسيق المشترك أو الإخطار المسبق قبل اتخاذ أي إجراء قد يؤثر على أي بنك تحت رقابة وإشراف السلطة الرقابية الأخرى.
4. تنسيق الإجراءات الرقابية واجراءات تسوية الأوضاع بالنسبة للبنوك الاجنبية أو فروعها المُسجلة لدى البنك المركزي أو البنوك المصرية أو فروعها العاملة في الخارج، وآلية الاعتداد ودعم الإجراءات المتخذة قبل أي منهما.
وذلك كله بشرط التأكد من أن آلية معاملة المعلومات السرية في الجهة المطلوب تبادل المعلومات معها تتفق مع ضوابط السرية المنصوص عليها في هذا القانون.
وللبنك المركزي المشاركة في المجموعات الرقابية أو مجموعات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة التي تشكلها الجهات الأجنبية المناظرة، كما يحق له تشكيل تلك المجموعات للبنوك المصرية التي لديها فروع أو بنوك تابعة في الخارج.
ويلتزم البنك المركزي باستخدام المعلومات التي يحصل عليها من السلطات الأجنبية في الغرض المتفق عليه، مع ضمان عدم إفشائها لأي طرف إلا بموافقة مسبقة من هذه السلطات، أو للدفاع عن البنك المركزي في أي دعوي قضائية يكون طرفًا فيها وفقاً للمادة (143/ح) من هذا القانون.. ويتعين على البنك المركزي التحقق من أن المعلومات المتبادلة ستستخدم في الأغراض المتفق عليها، ولن يتم استخدامها في أي غرض آخر إلا بعد موافقة كتابية منه.
وللبنك المركزي التنسيق مع الجهات الأجنبية ذات الصلة قبل إصدار قرار تسوية أوضاع أي من الفروع أو البنوك الأجنبية العاملة في مصر؛ في ضوء التأثير المحتمل لذلك على الجهاز المصرفي بالدولة الأجنبية.
وللبنك المركزي الاعتداد بقرارات التسوية الصادرة عن جهات أجنبية مناظرة في شأن فرع أو بنك تابع لبنك أجنبي يعمل في جمهورية مصر العربية أو إصدار قرارات مكملة لها، بشرط ألا يترتب على ذلك تأثير سلبي على الاستقرار المصرفي أو مصالح المودعين وغيرهم من دائني الفرع أو البنك في مصر.
ويكون للبنك المركزي دون غيره حق إصدار النقد وإلغائه، ويُحدد مجلس الإدارة فئات ومواصفات النقد الذي يجوز إصداره، ويجب أن تحمل أوراق النقد توقيع المحافظ.
ويُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة على النقد بأي صوره من الصور.
ويكون للنقد الذي يُصدره البنك المركزي قوة إبراء غير محدودة، ووحدة النقد في جمهورية مصر العربية هي الجنيه المصري، وينقسم إلى مائة قرش.
ويجب أن يقابل النقد المصدر بصفة دائمة وبقدر قيمته رصيد مكون من الذهب والنقد الأجنبي والأوراق المالية الأجنبية وسندات الحكومة المصرية وأذونها وأي سندات مصرية أخرى تضمنها الحكومة.
ويودع الذهب والنقد الأجنبي والأصول المكونة لغطاء الإصدار في البنك المركزي بالقاهرة أو في أي من البنوك المُسجلة لدى البنك المركزي أو البنوك الأجنبية خارج جمهورية مصر العربية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، ويكون الإيداع باسم ولحساب البنك المركزي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.