تنفرد المصرى اليوم بنشر أهم بنود مشروع تعديلات قانون الرياضة والذى تقدمت به وزارة الرياضة ويتم بحثه حاليا بالفتوى والتشريع بوزارة العدل، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء للتقدم بالتعديلات لمجلس النواب لمناقشتها وتعديل القانون، وتعد من كبرى المفاجآت موافقة اللجنة الأوليمبية كتابة على كافة بنود التعديل. وشهدت الفترة الماضية جدلا واسعا حول صلاحيات اللجنة الأوليمبية، خاصة تبعية مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم للجنة الأوليمبية، وقد أثار الحكم القضائى الصادر مؤخرا من مجلس الدولة الخاص بدعوى إلغاء انتخابات الأهلى جدلا بعدما أحال البنود الخلافية إلى المحكمة الدستورية للفصل فى دستوريتها، وأوضحت المحكمة فى الحيثيات أن المشرع قد أعرض ونأى بجانبه عن دراسة المعايير الدولية للرياضة، وعهد إلى اللجنة الأوليمبية وهى هيئة خاصة غير ذات اختصاص بإصدار اللائحة الاسترشادية للأندية الرياضية، والتى تعد من شروط إشهارها واستمرارها، ومراقبة تطبيق الأندية للوائحها الأساسية، ما يوصم المادة الرابعة من مواد إصدار القانون بعيب مخالفة الدستور وما يصدر عن هذه اللجنة من لوائح للأندية والهيئات الرياضية. وأباح التشريع للجنة الأوليمبية فى أوسع نطاق، ومكنها من وضع النظم واللوائح التى لم يحدد لها تخوم، فأضحت اللجنة الأوليمبية المصرية أوسع اختصاصا وسلطانا من اللجنة الأوليمبية الدولية التى تنبثق عنها بل أضحت مشرعا لهيئات الدولة. وأعلن الدكتور أشرف صبحى مؤخرا تشكيلا للجنة للخبراء لبحث الأزمات على صعيد الكرة والمفاجأة أن اللجنة موجودة فى تعديلات القانون بتشكيل لجنة دائمة لمواجهة الأزمات و«المصرى اليوم» تنشر ما جاء فى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة «المادة الأولى» تستبدل المادة السابعة من مواد الإصدار، كما تستبدل بنصوص المواد أرقام الفقرتين 5 و7 من المادة 9 و10 و13 والفقرة 5 من المادة 17 و20 و21 و23 و29 و52 و53 و56 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 60 و66 و68 و71 و72 و73 و77 من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإنشاء قانون الرياضة النصوص الآتية: المادة السابعة من مواد الإصدار: «مع عدم الإخلال بالاختصاصات المخولة للهيئات الرياضية، يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما لا يتعارض مع الميثاق الأوليمبى خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به، وحتى صدور هذه اللائحة وتلك القرارات يستمر العمل بالقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون». المادة 13: «تخضع الهيئة الرياضة للإشراف من كل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية». البند 5 من المادة 17: 5- انتخاب مراقب حسابات وتحديد مكافآته. المادة 20: للجهة الإدارية المختصة، ولذوى الشأن اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى المنصوص عليه فى المادة 66 من هذا القانون خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ العلم، لإبطال أى قرار تصدره الجمعية العمومية للهيئة إذا كان مخالفاً لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له. ويكون لجوء الجهة الإدارية المختصة للمركز دون الرسم المشار إليه بالمادة 68 من هذا القانون. المادة 23: للجهة الإدارية المختصة، ولذوى الشأن اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم المصرى المنصوص عليه فى المادة 66 من هذا القانون لإبطال أى قرار يصدره مجلس إدارة الهيئة إذا كان مخالفاً لأحكام هذا القانون أو للقرارات المنفذة له أو لنظام الهيئة أو لأى لائحة من لوائحها. ويكون لجوء الجهة الإدارية المختصة للمركز دون الرسم المشار إليه بالمادة 68 من هذا القانون. المادة 66: ينشأ مركز مستقل يسمى «مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى» تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويكون مقره مدينة القاهرة، يتولى تسوية المنازعات الرياضية والتى يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضى. المادة 68: 1- يشكل مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضى برئاسة قاض بدرجة رئيس استئناف أو ما يعادله من الجهات والهيئات القضائية. المادة 23 مكرراً: تلتزم الهيئات الرياضية بتشكيل لجنة تسوية منازعات برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية لنظر المنازعات الناشئة عن القرارات الصادرة من الإدارة التنفيذية، عن طريق الوساطة والتوفيق بين أطراف المنازعة واقتراح الحلول الملائمة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، وذلك كله دون الإخلال باللجوء مباشرة لمركز التسوية والتحكيم. الفقرة الأخيرة من المادة 34: وتصدر المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات جدولا يتضمن تحديد المنشطات المحظور تداولها بين الرياضيين، وينشر هذا الجدول بالجريدة الرسمية. المادة 70 مكرر: تضع الجهة الإدارية المركزية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام- ميثاق شرف إعلاميا- تلتزم به جميع وسائل الإعلام الرياضى يتضمن على الأخص الآتى: 1- الالتزام بالحيادية ونشر الروح الرياضية ونبذ التعصب وتوعية المواطنين. 2- ضرورة وجود أرشيف رياضى يوثق الرياضة المصرية. 3- إنشاء الهيئات الرياضية مراكز صحفية تختص وحدها بتوفير المعلومات والبيانات للإعلام الرياضى. 4- تشجيع ممارسة الرياضة من خلال المؤسسات الإعلامية. المادة 82 مكرر: تنشأ لجنة دائمة تسمى «لجنة حماية المنشآت والأحداث الرياضية والجماهير ومكافحة الشغب» يكون لها الشخصية الاعتبارية العامة تتبع الوزير المختص بالرياضة، وتتولى وضع الخطط والبرامج اللازمة لنبذ التعصب ومكافحة الشغب وحماية وسلامة الجمهور والمنشآت الرياضية، ويكون مقرها محافظة القاهرة أو الجيزة، وتتشكل برئاسة الوزير المختص بالرياضة، وعضوية كل من: 1- رئيس اللجنة الأوليمبية. 2- ممثل لوزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع. 3- ممثل لوزارة التربية والتعليم يختاره وزير الداخلية. 4- ممثل لوزارة التربية والتعليم يختاره وزير التربية والتعليم. 5- ممثل لوزارة التعليم العالى يختاره وزير التعليم العالى. 6- ممثل لوزارة المالية يختاره وزير المالية. 7- ممثل لوزارة الشباب والرياضة يختاره وزير الرياضة. 8- ممثل لوزارة التضامن يختاره وزير التضامن. 9- ممثل للهيئة الوطنية للإعلام يختاره مجلس إدارة الهيئة. 10- خمسة من الخبراء والشخصيات العامة يصدر باختيارهم قرار من الوزير المختص بشؤون الرياضة لمدة سنتين قابلة للتجديد. ويصدر الوزير المختص قراراً باللائحة الداخلية لتنظيم عمل اللجنة وصحة اجتماعاتها وقراراتها ومكان عقد تلك الاجتماعات. ويصدر بتشكيلها ومدة عملها ومعاملة أعضائها المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء. المادة 82 مكرر «1»: تختص اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة بالآتى: 1- وضع الخطط والبرامج اللازمة لنبذ التعصب الرياضى ومكافحة شغب الملاعب وسلامة الجمهور وحماية المنشآت الرياضية والتنسيق بين جهات الدولة المعنية بذلك. 2- التنسيق بين الهيئات الرياضية والحكومية المعنية بمكافحة الشغب. 3- وضع القواعد العامة المنظمة للأحداث الرياضية وتأمينها وتأمين أماكن إقامتها وقواعد الدخول والخروج منها، وما يستلزمه ذلك من وضع كاميرات مراقبة بآلية التسجيل المستمر بصورة كاشفة للحدث الرياضى، وذلك بالاشتراك مع الجهات المعنية. 4- وضع القواعد المنظمة لبيع وتداول تذاكر ودعوات المباريات والأحداث الرياضية. 5- وضع قواعد تنظيم عمل الإعلاميين والصحفيين أثناء الحدث الرياضى وفقاً لميثاق الشرف الإعلامى. 6- وضع قواعد وإجراءات إنشاء وتنظيم وتسجيل الروابط الرياضية التى تهدف إلى تشجيع الفرق الرياضية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويلتزم أى كيان مما سبق بتوفيق أوضاعه خلال ستين يوماً من تاريخ إنشائه.