خبير يكشف موقف توربينات سد النهضة من التشغيل    استشهاد 10 أشخاص وإصابة العشرات في ضربات إسرائيلية على مناطق متفرقة في لبنان    ترحيل ثلاثي الزمالك شلبي ودونجا وعبدالواحد السيد اليوم .. تفاصيل    قبل أيام من الكلاسيكو.. رودريجو يوجه رسالة لجماهير ريال مدريد بعد إصابته    الكومي: فرد الأمن المعتدى عليه بالإمارات «زملكاوي».. والأبيض سيتأثر أمام الأهلي    معلق مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا    رياح وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة    بحفل كامل العدد|هاني شاكر يتربع على عرش قلوب محبيه بمهرجان الموسيقى العربية|صور    يسرا تدير الجلسة الحوارية لإسعاد يونس في مهرجان الجونة    «اللي حصل جريمة وكارثة».. تعليق ناري من نجم الزمالك السابق على عقوبات الأهلي ضد كهربا    حسام المندوه يكشف سبب تأخر بيان الزمالك بشأن أزمة الثلاثي |تفاصيل    باكستان تؤكد اهتمامها بالانضمام إلى "بريكس"    مصرع شخصين في حادث تصادم سيارة فنطاس فى التجمع    أمن كفر الشيخ يكشف لغز العثور على جثة شاب ملقاه بترعة في بيلا    مصرع طفل أُغلق على جسده باب مصعد كهربائي بكفر الشيخ    بخريطة مزعومة للخزنة الذهبية، إسرائيل تحرض البنانيين على اقتحام المخبأ المالي لحزب الله    بدلا من الذهب.. نقابة المصوغات والمجوهرات تنصح المواطنين بالاستثمار في الفضة    نيللي كريم: لو حد عاوز يشتكي أوبر يكلم مين؟ وجمهورها يقدم لها الحل    دوللي شاهين تطرح برومو أغنية «أنا الحاجة الحلوة».. فيديو    إذا كان دخول الجنة برحمة الله فلماذا العمل والعبادة؟ أمين الفتوى يجيب    بركات يوم الجمعة وكيفية استغلالها بالدعاء والعبادات    بينها عادات سيئة .. هؤلاء الأشخاص أكثر عُرضة لالتهاب الجيوب الأنفية    سعر الذهب اليوم الأربعاء بيع وشراء.. أرقام قياسية ل عيار 21 والجنيه    هل اقتربت الساعة، الخطوط الجوية التركية تلغي جميع رحلاتها من وإلى إيران    الهجوم على إيران.. إعلام إسرائيلي: نتنياهو يعقد اجتماعًا الليلة    إنفوجراف| أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال لقائه مع نظيره الروسي    5 آلاف في الساعة.. التحقيق مع أجنبية متهمة بممارسة الدعارة في القاهرة الجديدة    تشريح جثة طفل عثر عليها ملقاة بالشارع في حلوان    ضبط 5 أطنان دواجن فاسدة داخل مجازر غير مرخصة في بدمياط    نائب الرئاسي الليبي يبحث مع مسؤولة أممية التطورات السياسية في ليبيا    أرباح لوكهيد مارتن خلال الربع الثالث تتجاوز التقديرات    وزير المالية: 3 أولويات لتعزيز البنية المالية الإفريقية في مواجهة التحديات العالمية    أوكرانيا تبحث مع استونيا تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد    بالصور.. هاني فرحات مفأجاة حفل تامر عاشور    الفنانة عبير منير تكشف كواليس تعارفها بالكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة: "عشنا مع بعض 4 سنين"    محافظ البحيرة تعقد ثاني لقاء موسع مع الصحفيين لتسليط الضوء على قضايا ومشاكل المواطنين    البطريرك يلتقي عددًا من الآباء الكهنة والراهبات في روما    أدباء وحقوقيون ينتقدون اعتقال الخبير الاقتصادي عبدالخالق فاروق    حلوى الدببة الجيلاتينية التى تباع في آلات البيع الألمانية تحتوى على سم الفطر    احذروا الوقوف طويلًا أثناء فترات العمل..يسبب الإصابة بالجلطات    حلواني بدرجة مهندس معماري| ساهر شاب بحراوى يفتتح مشروعه لبيع «الفريسكا»    رئيس جامعة الأزهر يتابع أعمال التطوير المستمر في المدن الجامعية    عمر خيرت يعزف أجمل مقطوعاته الموسيقية بحفل جسور الإبداع بين مصر واليابان    القاهرة الإخبارية: 4 غارات إسرائيلية على مناطق برج البراجنة وحارة حريك والليلكي في الضاحية جنوب لبنان    تفاصيل ضبط طالب لقيادته سيارة وأداء حركات استعراضية بالقطامية    شتوتجارت يسقط يوفنتوس بهدف قاتل فى دوري أبطال أوروبا    هل الإيمان بالغيب فطرة إنسانية؟.. أسامة الحديدي يجيب    الكويت تنضم رسميا إلى البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش المؤسسة لمنظمة التجارة العالمية    انفراجة وإصدار التراخيص الفترة المقبلة.. مقرر لجنة إعداد قانون البناء يكشف التفاصيل    أرسنال يعود لسكة الانتصارات بفوز صعب على شاختار دونيتسك    ريال مدريد يقلب الطاولة على بروسيا دورتموند بخماسية في البرنابيو    نشرة المرأة والمنوعات: الوقوف لساعات طويلة يصيبك بمرض خطير.. أبرز أسباب مرض داليا مصطفى.. سعر غير متوقع ل فستان ريهام حجاج    أمين الفتوى: تربية الأبناء تحتاج إلى صبر واهتمام.. وعليك بهذا الأمر    جامعة دمنهور تعقد ندوة "انتصارات أكتوبر والهوية الوطنية"    قومي المرأة يهنئ المستشار سناء خليل لتكريمه في احتفالية "الأب القدوة"    وزير الشؤون النيابية: نحن في حاجة لقانون ينظم شؤون اللاجئين بمصر    نواب البرلمان يعددون مكاسب المصريين من التحول للدعم النقدي    هل قول "صدق الله العظيم" بدعة؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المصري اليوم» تنفرد بنشر تعديلات قانون الرياضة الجديد
نشر في المصري اليوم يوم 03 - 03 - 2020

تنفرد المصرى اليوم بنشر أهم بنود مشروع تعديلات قانون الرياضة والذى تقدمت به وزارة الرياضة ويتم بحثه حاليا بالفتوى والتشريع بوزارة العدل، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء للتقدم بالتعديلات لمجلس النواب لمناقشتها وتعديل القانون، وتعد من كبرى المفاجآت موافقة اللجنة الأوليمبية كتابة على كافة بنود التعديل.
وشهدت الفترة الماضية جدلا واسعا حول صلاحيات اللجنة الأوليمبية، خاصة تبعية مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم للجنة الأوليمبية، وقد أثار الحكم القضائى الصادر مؤخرا من مجلس الدولة الخاص بدعوى إلغاء انتخابات الأهلى جدلا بعدما أحال البنود الخلافية إلى المحكمة الدستورية للفصل فى دستوريتها، وأوضحت المحكمة فى الحيثيات أن المشرع قد أعرض ونأى بجانبه عن دراسة المعايير الدولية للرياضة، وعهد إلى اللجنة الأوليمبية وهى هيئة خاصة غير ذات اختصاص بإصدار اللائحة الاسترشادية للأندية الرياضية، والتى تعد من شروط إشهارها واستمرارها، ومراقبة تطبيق الأندية للوائحها الأساسية، ما يوصم المادة الرابعة من مواد إصدار القانون بعيب مخالفة الدستور وما يصدر عن هذه اللجنة من لوائح للأندية والهيئات الرياضية.
وأباح التشريع للجنة الأوليمبية فى أوسع نطاق، ومكنها من وضع النظم واللوائح التى لم يحدد لها تخوم، فأضحت اللجنة الأوليمبية المصرية أوسع اختصاصا وسلطانا من اللجنة الأوليمبية الدولية التى تنبثق عنها بل أضحت مشرعا لهيئات الدولة.
وأعلن الدكتور أشرف صبحى مؤخرا تشكيلا للجنة للخبراء لبحث الأزمات على صعيد الكرة والمفاجأة أن اللجنة موجودة فى تعديلات القانون بتشكيل لجنة دائمة لمواجهة الأزمات و«المصرى اليوم» تنشر ما جاء فى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة
«المادة الأولى» تستبدل المادة السابعة من مواد الإصدار، كما تستبدل بنصوص المواد أرقام الفقرتين 5 و7 من المادة 9 و10 و13 والفقرة 5 من المادة 17 و20 و21 و23 و29 و52 و53 و56 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 60 و66 و68 و71 و72 و73 و77 من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإنشاء قانون الرياضة النصوص الآتية: المادة السابعة من مواد الإصدار: «مع عدم الإخلال بالاختصاصات المخولة للهيئات الرياضية، يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما لا يتعارض مع الميثاق الأوليمبى خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به، وحتى صدور هذه اللائحة وتلك القرارات يستمر العمل بالقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون». المادة 13: «تخضع الهيئة الرياضة للإشراف من كل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية». البند 5 من المادة 17: 5- انتخاب مراقب حسابات وتحديد مكافآته. المادة 20: للجهة الإدارية المختصة، ولذوى الشأن اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى المنصوص عليه فى المادة 66 من هذا القانون خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ العلم، لإبطال أى قرار تصدره الجمعية العمومية للهيئة إذا كان مخالفاً لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له. ويكون لجوء الجهة الإدارية المختصة للمركز دون الرسم المشار إليه بالمادة 68 من هذا القانون. المادة 23: للجهة الإدارية المختصة، ولذوى الشأن اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم المصرى المنصوص عليه فى المادة 66 من هذا القانون لإبطال أى قرار يصدره مجلس إدارة الهيئة إذا كان مخالفاً لأحكام هذا القانون أو للقرارات المنفذة له أو لنظام الهيئة أو لأى لائحة من لوائحها. ويكون لجوء الجهة الإدارية المختصة للمركز دون الرسم المشار إليه بالمادة 68 من هذا القانون. المادة 66: ينشأ مركز مستقل يسمى «مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى» تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويكون مقره مدينة القاهرة، يتولى تسوية المنازعات الرياضية والتى يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضى. المادة 68: 1- يشكل مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضى برئاسة قاض بدرجة رئيس استئناف أو ما يعادله من الجهات والهيئات القضائية. المادة 23 مكرراً: تلتزم الهيئات الرياضية بتشكيل لجنة تسوية منازعات برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية لنظر المنازعات الناشئة عن القرارات الصادرة من الإدارة التنفيذية، عن طريق الوساطة والتوفيق بين أطراف المنازعة واقتراح الحلول الملائمة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، وذلك كله دون الإخلال باللجوء مباشرة لمركز التسوية والتحكيم. الفقرة الأخيرة من المادة 34: وتصدر المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات جدولا يتضمن تحديد المنشطات المحظور تداولها بين الرياضيين، وينشر هذا الجدول بالجريدة الرسمية. المادة 70 مكرر: تضع الجهة الإدارية المركزية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام- ميثاق شرف إعلاميا- تلتزم به جميع وسائل الإعلام الرياضى يتضمن على الأخص الآتى: 1- الالتزام بالحيادية ونشر الروح الرياضية ونبذ التعصب وتوعية المواطنين. 2- ضرورة وجود أرشيف رياضى يوثق الرياضة المصرية. 3- إنشاء الهيئات الرياضية مراكز صحفية تختص وحدها بتوفير المعلومات والبيانات للإعلام الرياضى. 4- تشجيع ممارسة الرياضة من خلال المؤسسات الإعلامية. المادة 82 مكرر: تنشأ لجنة دائمة تسمى «لجنة حماية المنشآت والأحداث الرياضية والجماهير ومكافحة الشغب» يكون لها الشخصية الاعتبارية العامة تتبع الوزير المختص بالرياضة، وتتولى وضع الخطط والبرامج اللازمة لنبذ التعصب ومكافحة الشغب وحماية وسلامة الجمهور والمنشآت الرياضية، ويكون مقرها محافظة القاهرة أو الجيزة، وتتشكل برئاسة الوزير المختص بالرياضة، وعضوية كل من: 1- رئيس اللجنة الأوليمبية. 2- ممثل لوزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع. 3- ممثل لوزارة التربية والتعليم يختاره وزير الداخلية. 4- ممثل لوزارة التربية والتعليم يختاره وزير التربية والتعليم. 5- ممثل لوزارة التعليم العالى يختاره وزير التعليم العالى. 6- ممثل لوزارة المالية يختاره وزير المالية. 7- ممثل لوزارة الشباب والرياضة يختاره وزير الرياضة. 8- ممثل لوزارة التضامن يختاره وزير التضامن. 9- ممثل للهيئة الوطنية للإعلام يختاره مجلس إدارة الهيئة. 10- خمسة من الخبراء والشخصيات العامة يصدر باختيارهم قرار من الوزير المختص بشؤون الرياضة لمدة سنتين قابلة للتجديد. ويصدر الوزير المختص قراراً باللائحة الداخلية لتنظيم عمل اللجنة وصحة اجتماعاتها وقراراتها ومكان عقد تلك الاجتماعات. ويصدر بتشكيلها ومدة عملها ومعاملة أعضائها المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء. المادة 82 مكرر «1»: تختص اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة بالآتى: 1- وضع الخطط والبرامج اللازمة لنبذ التعصب الرياضى ومكافحة شغب الملاعب وسلامة الجمهور وحماية المنشآت الرياضية والتنسيق بين جهات الدولة المعنية بذلك. 2- التنسيق بين الهيئات الرياضية والحكومية المعنية بمكافحة الشغب. 3- وضع القواعد العامة المنظمة للأحداث الرياضية وتأمينها وتأمين أماكن إقامتها وقواعد الدخول والخروج منها، وما يستلزمه ذلك من وضع كاميرات مراقبة بآلية التسجيل المستمر بصورة كاشفة للحدث الرياضى، وذلك بالاشتراك مع الجهات المعنية. 4- وضع القواعد المنظمة لبيع وتداول تذاكر ودعوات المباريات والأحداث الرياضية. 5- وضع قواعد تنظيم عمل الإعلاميين والصحفيين أثناء الحدث الرياضى وفقاً لميثاق الشرف الإعلامى. 6- وضع قواعد وإجراءات إنشاء وتنظيم وتسجيل الروابط الرياضية التى تهدف إلى تشجيع الفرق الرياضية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويلتزم أى كيان مما سبق بتوفيق أوضاعه خلال ستين يوماً من تاريخ إنشائه.
 


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.