لما كان تقدم الشعوب يقاس بالتقدم العلمي ولما كان الابتكار والبحث العلمي هو أساس التقدم العلمي فكان ولابد من مؤسسه قوميه لا تستهدف الربح المادي أكثر من الربح المعرفي والعلمي . ولما كان دور الأفراد لا يقل أهميه عن دور الدولة فى النهوض بالوطن كان هذا المشروع جمعية بيت مال المخترعين هذا المشروع يخضع لأحكام القانون 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الاهليه . لائحة النظام الأساسي ميدان عمل الجمعية: رعاية وتنفيذ مشاريع وأبحاث المخترعين والمبتكرين الغرض من أنشاء الجمعية : النهوض بالبحث العلمي وتشجيع شباب المبتكرين والمخترعين (في تنمية الوطن) مقرها الرئيسي فروعها . اسم الجمعية : بيت مال المخترعين . نطاق عملها الجغرافي : جمهورية مصر العربية . مدة عمل الجمعية : مده غير محدده الفصل الأول للائحة النظام الأساسي ( أسم الجمعية نوع وميدان نشاطها نطاق عملها الجغرافي ومركز أدارتها ) المادة الأولى اتفق مجموعة الأعضاء المؤسسين (من الأشخاص الطبعين أو الأشخاص الأعتباريه أو منهما معا) على تأسيس: جمعية بيت مال المخترعين لتنمية ورعاية المخترعين والمبتكرين والبحث العلمي . قسم مدينة محافظة المادة الثانية ميادين عمل الجمعية: 1 تمويل الأبحاث العلمية الجادة والمفيدة للبحث العلمي في مصر . 2 تنفيذ الاختراعات المكملة والمطورة للصناعة الوطنية أو الزراعية 3 تنمية وتصعيد ذوى القدرات الخاصة في شتى المجلات من طلبة المدارس والجامعات العلمية . المادة الثالثة الأنشطة : تعمل الجمعية على تحقيق غرضها عن طريق الانشطه ألتاليه : 1 وضع برامج لتنمية الأخلاق والمبادئ لكونه مفتاح النجاح الأساسي والتوفيق 2 تحفيظ القرءان الكريم 3 وضع برامج متكاملة لتنمية الطلبة ذات القدرات الخاصة 4 وضع برامج لجمع أخر الانجازات العالمية في مجال البحث العلمي والاختراع وكيف تم وأسس تنفيذه . 5 وضع برامج تربويه لتنمية مهارات الاعتماد على النفس والإخلاص لفريق العمل. 6 برامج لتعليم اللغات 7 برامج لتعليم الحاسب الألى. 8 تنظيم رحلات علميه 9 تمويل رسائل الدكتوراه والماجستير لأبناء الجمعية . 10 عمل مسابقه سنوية بجائزة تذكريه قيمه لصاحب اكبر انجاز في ذات العام في شتى فروع ومجالات المعرفة . المادة الرابعة الأموال المخصصة لإنشاء الجمعية من جماعة المؤسسين أ نقود ب عقار ج منقول د أوراق ماليه ه ريع أو عائد بيع أي مما سبق. المادة الخامسة في سبيل تنمية موارد الجمعية أولا : الأموال الاضافيه التي يخصصها المؤسسون أورثة الموصى في حالة الوصية والتي تقيد في سجلات الجمعية بعد موافقة مجلس الاداره ثانيا : الأموال التي يخصصها غير المؤسسين والتي يوافق عليه وزير التضامن الاجتماعي تطبيقا لحكم المادة (135) من اللائحة التنفيذية ثالثا : الأموال التي تتلقها الجمعية من الغير وفقا لأحكام المادة (62) من القانون . رابعا : تراخيص جمع المال من الجمهور أو الإعانات الخارجية التي توافق عليها الجهات الاداريه وفقا لأحكام المادة (57) من اللائحة التنفيذية . خامسا : عائد المشروعات الاقتصادية أو الخدمية التي تقيمها الجمعية سادسا : الإعانات الحكومية سابعا : الموارد الأخرى التي يوافق عليه مجلس الاداره المادة السادسة تبدأ السنة المالية للجمعية من أول يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر المادة السابعة تودع أموال الجمعية باسمها الذي قيدت به لدى البنكفرع المادة الثامنة أمول الجمعية مخصصه للصرف منها على تحقيق أغرضها ولأيجوز أنقها في غير ذالك وللجمعية أن تستغل فائض ايرادتها لضمان مورد ثابت في أعمال مرجحة الكسب وفقا لأحكام المادة (59) من الائحه التنفيذية أو أن تعيد توظيفها في مشروعاتها التي تخدم أغرضها . المادة التاسعة يكون للجمعية ميزانيه سنوية . ويجوز أنت تعد الجمعية بيان دوريا عن الايردات والمصروفات وواجهه الإنفاق كل ستة أشهر . المادة العاشرة يشترط لصرف اى مبلغ من أموال الجمعية أن يكون بموجب توقعين في جميع الأحوال طبقا لما يقرره مجلس الاداره . المادة الحادية عشر تحتفظ الجمعية في مقرها بدفاتر الإيرادات والمصروفات وكذا جميع السجلات المادة الثانية عشر تراعى أدارة الجمعية إلا توجه أموالها على أي نحو لتمويل نشاط أو أنشطه من المحظورة وفقا لأحكام البنود من (1) إلى (4) من المادة (11) من القانون كما تلتزم ببذل أقصى عناية في التعرف على حقيقة الانشطه التي يمكن أن تقوم بها أو تساهم فيها وذالك وفقا لأحكام المادتين (25,48) من الائحه التنفيذية الفصل الثاني شروط العضوية في الجمعية المادة الثالثة عشر يشترط في مؤسسي أومدير أو المجلس ما يلي : 1 الايكون قد صدر ضده أوصد أى منهم حكم نهائي بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيده للحرية في جناية أو جنحه مخلة بالشرف أو الامانه ما لم يكن رد إليه اعتباره 2 أن يكون متمتع بحقوقه المدنية . المادة الرابعة عشر تزول صفة العضوية في إحدى الحالات الاتيه 1 الاستقالة 2 الوفاة 3 أذا فقد شرط من شروط العضوية 4 العزل بموجب قرار الاداره في الحالات الاتيه : أ آذ أتى عملا من شانه أن يلحق الجمعية بضرر مادي أو أدبيا ب أذا استغل عضوية لتحقيق ربح أو غرض شخصي