وزير العمل : عرض قانون العمل الجديد على مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الجارى    مجلس النواب يواصل مناقشة قانون التعليم والابتكار.. ربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل    بمشاركة 150 طالبًا.. بدء فعاليات مبادرة 100 يوم رياضة بكلية التجارة بجامعة جنوب الوادي (صور)    طلب إحاطة بشأن عمال وزارة الزراعة الذين لم يتقاضوا المرتبات منذ ثلاث سنوات    أسعار الذهب اليوم الاثنين 21 أكتوبر 2024    أسعار البطاطس والثوم والخضار في أسواق الإسكندرية اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الاثنين    محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي البنك الدولي بالمعلمين بحى غرب    المؤتمر العالمي للسكان.. وزير الصحة يترأس مائدة مستديرة حول «التنمية البشرية والسكان في مصر»    ميقاتي: أهم أولوياتنا وقف إطلاق النار في لبنان ونتمسك بتنفيذ قرار 1701    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ورئيس مجلس النواب اللبناني    الأهلي يقرر عرض كهربا للبيع    تعرف علي موعد نهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك والقناة الناقلة    الأرصاد: طقس الإثنين مائل للحرارة.. واضطراب الملاحة على هذه الشواطئ    بحفل جماهيري كبير.. «سعيد الارتيست» يُبهر جمهور الإسكندرية بمقطوعات وجمل فنية ومواويل صعيدية ب«سيد درويش» (صور)    وزير الصحة ونظيره اليوناني يتفقدان مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة    في يومه العالمي.. «الصحة» تكشف 3 أسباب للإصابة بهشاشة العظام (تعرف على طرق الوقاية والعلاج)    جهاد جريشة يحسم الجدل بشأن هدف الأبيض.. ويؤكد: ثنائي الأهلي والزمالك يستحقان الطرد    عاجل:- رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي تنفي نقل أسلحة إلى إسرائيل عبر القواعد الجوية الكويتية    قتلى في الغارة الإسرائيلية على بعلبك شرقي لبنان    حزب الله يستهدف منطقة عسكرية إسرائيلية في الجولان المحتل بالطيران المسير    الإسكان تعلن تعديل حدود الدخل للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين"    وفاة المعارض التركي فتح الله كولن في أمريكا    نقيب الصحفيين: لن نفتح باب الانتساب إلا بعد موافقة الجمعية العمومية    قوى عاملة النواب: قانون العمل يسهم في جذب الاستثمارات والحد من مشكلة البطالة    تفاصيل استبعاد كهربا من معسكر الأهلي في الإمارات.. مفاجآت الساعات الأخيرة    عمرو أديب يشيد بكلمة الرئيس السيسي حول صندوق النقد الدولي والإصلاح الاقتصادي    وزير الصحة اليوناني يشيد بجهود الدولة المصرية للنهوض بالمنظومة الطبية    مالك مطعم صبحي كابر: الحريق كان متعمدًا والتهم الطابق الثالث بالكامل    شهداء وجرحى في قصف للاحتلال استهدف مدرستين تؤويان نازحين في جباليا    حزب الله يعلن إسقاط هرمز 900 إسرائيلية    علي جمعة يكشف حياة الرسول في البرزخ    أبرزهم هشام ماجد ودينا الشربيني.. القائمة الكاملة للمكرمين في حفل جوائز رمضان للإبداع 2024    حظك اليوم برج القوس الاثنين 21 أكتوبر 2024.. مشكلة بسبب ردود أفعالك    أول حفل ل غادة رجب بعد شائعة اعتزالها.. «تغني بالزي الليبي»    «زي النهارده».. تدمير وإغراق المدمرة إيلات 21 أكتوبر 1967    هل النوم قبل الفجر بنصف ساعة حرام؟.. يحرمك من 20 رزقا    خلال ساعات.. نظر استئناف المتهم بقتل اللواء اليمني حسن العبيدي على حكم إعدامه    عاجل.. كولر «يشرح» سبب تراجع أداء الأهلي أمام سيراميكا ويكشف موقف الإصابات في نهائي السوبر    موقع تحديث بطاقة التموين 2024.. والحكومة تكشف حقيقة حذف 5 سلع تموينية    إصابة 10 أشخاص.. ماذا حدث في طريق صلاح سالم؟    حادث سير ينهي حياة طالب في سوهاج    المندوه: السوبر الإفريقي أعاد الزمالك لمكانه الطبيعي.. وصور الجماهير مع الفريق استثناء    لبنان.. إخلاء بلدية صيدا بسبب تهديدات الاحتلال الإسرائيلي    لاعب الأهلي السابق: تغييرات كولر صنعت الخلل أمام سيراميكا    حسام البدري: إمام عاشور لا يستحق أكثر من 10/2 أمام سيراميكا    6 أطعمة تزيد من خطر الإصابة ب التهاب المفاصل وتفاقم الألم.. ما هي؟    22 أكتوبر.. تعامد الشمس على معبد أبو سمبل الكبير    «هعمل موسيقى باسمي».. عمرو مصطفى يكشف عن خطته الفنية المقبلة    في دورته العاشرة.. تقليد جديد لتكريم رموز المسرح المصري ب"مهرجان الحرية"    مزارع الشاي في «لونج وو» الصينية مزار سياحي وتجاري.. صور    هل كثرة اللقم تدفع النقم؟.. واعظة الأوقاف توضح 9 حقائق    كيف تعاملت الدولة مع جرائم سرقة خدمات الإنترنت.. القانون يجب    حبس المتهمين بإلقاء جثة طفل رضيع بجوار مدرسة في حلوان    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى الخليفة دون إصابات    النيابة تصرح بدفن جثة طفل سقط من الطابق الثالث بعقار في منشأة القناطر    زوجى يرفض علاجى وإطعامي .. أمين الفتوى: يحاسب أمام الله    أستاذ تفسير: الفقراء يمرون سريعا من الحساب قبل الأغنياء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جمعية بيت مال المخترعين
نشر في المصري اليوم يوم 26 - 04 - 2011


لما كان تقدم الشعوب يقاس بالتقدم العلمي
ولما كان الابتكار والبحث العلمي هو أساس التقدم العلمي
فكان ولابد من مؤسسه قوميه لا تستهدف الربح المادي أكثر من الربح المعرفي والعلمي .
ولما كان دور الأفراد لا يقل أهميه عن دور الدولة فى النهوض بالوطن كان هذا المشروع
جمعية بيت مال المخترعين
هذا المشروع يخضع لأحكام القانون 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الاهليه .
لائحة النظام الأساسي
ميدان عمل الجمعية: رعاية وتنفيذ مشاريع وأبحاث المخترعين والمبتكرين
الغرض من أنشاء الجمعية : النهوض بالبحث العلمي وتشجيع شباب المبتكرين والمخترعين (في تنمية الوطن)
مقرها الرئيسي
فروعها .
اسم الجمعية : بيت مال المخترعين .
نطاق عملها الجغرافي : جمهورية مصر العربية .
مدة عمل الجمعية : مده غير محدده
الفصل الأول
للائحة النظام الأساسي ( أسم الجمعية نوع وميدان نشاطها نطاق عملها الجغرافي ومركز أدارتها )
المادة الأولى
اتفق مجموعة الأعضاء المؤسسين (من الأشخاص الطبعين أو الأشخاص الأعتباريه أو منهما معا) على
تأسيس: جمعية بيت مال المخترعين لتنمية ورعاية المخترعين والمبتكرين والبحث العلمي .
قسم مدينة محافظة
المادة الثانية
ميادين عمل الجمعية:
1 تمويل الأبحاث العلمية الجادة والمفيدة للبحث العلمي في مصر .
2 تنفيذ الاختراعات المكملة والمطورة للصناعة الوطنية أو الزراعية
3 تنمية وتصعيد ذوى القدرات الخاصة في شتى المجلات من طلبة المدارس والجامعات العلمية .
المادة الثالثة
الأنشطة : تعمل الجمعية على تحقيق غرضها عن طريق الانشطه ألتاليه :
1 وضع برامج لتنمية الأخلاق والمبادئ لكونه مفتاح النجاح الأساسي والتوفيق
2 تحفيظ القرءان الكريم
3 وضع برامج متكاملة لتنمية الطلبة ذات القدرات الخاصة
4 وضع برامج لجمع أخر الانجازات العالمية في مجال البحث العلمي والاختراع وكيف تم وأسس تنفيذه .
5 وضع برامج تربويه لتنمية مهارات الاعتماد على النفس والإخلاص لفريق العمل.
6 برامج لتعليم اللغات
7 برامج لتعليم الحاسب الألى.
8 تنظيم رحلات علميه
9 تمويل رسائل الدكتوراه والماجستير لأبناء الجمعية .
10 عمل مسابقه سنوية بجائزة تذكريه قيمه لصاحب اكبر انجاز في ذات العام في شتى فروع ومجالات المعرفة
.
المادة الرابعة
الأموال المخصصة لإنشاء الجمعية من جماعة المؤسسين
أ نقود ب عقار ج منقول د أوراق ماليه ه ريع أو عائد بيع أي مما سبق.
المادة الخامسة
في سبيل تنمية موارد الجمعية
أولا : الأموال الاضافيه التي يخصصها المؤسسون أورثة الموصى في حالة الوصية والتي تقيد في سجلات الجمعية بعد موافقة مجلس الاداره
ثانيا : الأموال التي يخصصها غير المؤسسين والتي يوافق عليه وزير التضامن الاجتماعي تطبيقا لحكم المادة (135) من اللائحة التنفيذية
ثالثا : الأموال التي تتلقها الجمعية من الغير وفقا لأحكام المادة (62) من القانون .
رابعا : تراخيص جمع المال من الجمهور أو الإعانات الخارجية التي توافق عليها الجهات الاداريه وفقا لأحكام المادة (57) من اللائحة التنفيذية .
خامسا : عائد المشروعات الاقتصادية أو الخدمية التي تقيمها الجمعية
سادسا : الإعانات الحكومية
سابعا : الموارد الأخرى التي يوافق عليه مجلس الاداره
المادة السادسة
تبدأ السنة المالية للجمعية من أول يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر
المادة السابعة
تودع أموال الجمعية باسمها الذي قيدت به لدى البنكفرع
المادة الثامنة
أمول الجمعية مخصصه للصرف منها على تحقيق أغرضها ولأيجوز أنقها في غير ذالك وللجمعية أن تستغل فائض ايرادتها لضمان مورد ثابت في أعمال مرجحة الكسب وفقا لأحكام المادة (59) من الائحه التنفيذية أو أن تعيد توظيفها في مشروعاتها التي تخدم أغرضها .
المادة التاسعة
يكون للجمعية ميزانيه سنوية .
ويجوز أنت تعد الجمعية بيان دوريا عن الايردات والمصروفات وواجهه الإنفاق كل ستة أشهر .
المادة العاشرة
يشترط لصرف اى مبلغ من أموال الجمعية أن يكون بموجب توقعين في جميع الأحوال طبقا لما يقرره مجلس الاداره .
المادة الحادية عشر
تحتفظ الجمعية في مقرها بدفاتر الإيرادات والمصروفات وكذا جميع السجلات
المادة الثانية عشر
تراعى أدارة الجمعية إلا توجه أموالها على أي نحو لتمويل نشاط أو أنشطه من المحظورة وفقا لأحكام البنود من (1) إلى (4) من المادة (11) من القانون كما تلتزم ببذل أقصى عناية في التعرف على حقيقة الانشطه التي يمكن أن تقوم بها أو تساهم فيها وذالك وفقا لأحكام المادتين (25,48) من الائحه التنفيذية
الفصل الثاني
شروط العضوية في الجمعية
المادة الثالثة عشر
يشترط في مؤسسي أومدير أو المجلس ما يلي :
1 الايكون قد صدر ضده أوصد أى منهم حكم نهائي بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيده للحرية في جناية أو جنحه مخلة بالشرف أو الامانه ما لم يكن رد إليه اعتباره
2 أن يكون متمتع بحقوقه المدنية .
المادة الرابعة عشر
تزول صفة العضوية في إحدى الحالات الاتيه
1 الاستقالة 2 الوفاة 3 أذا فقد شرط من شروط العضوية
4 العزل بموجب قرار الاداره في الحالات الاتيه :
أ آذ أتى عملا من شانه أن يلحق الجمعية بضرر مادي أو أدبيا
ب أذا استغل عضوية لتحقيق ربح أو غرض شخصي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.