أصدر رئيس مجلس الوزراء قراره رقم 2914 لسنة 2016 بشأن توفيق الأوضاع البيئية لمكامير الفحم النباتي والذي تضمن إنشاء لجنة أو أكثر بكل محافظة لتوفيق الأوضاع البيئية لمكامير الفحم النباتي في أماكنها الحالية بهدف الانتقال إلى العمل بالأفران المطورة خلال سنة، وذلك باستخدام النماذج التي تم إجازتها بيئيا سواء محلية أو مستوردة، أو النماذج التي يمكن أن تجاز مستقبلا فور تطويرها. وتشكل اللجنة بقرار من المحافظ المختص برئاسة نائب المحافظ أو السكرتير العام وعضوية مدير مديرية الزراعة ورئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البييئة التابع لها المحافظة ورئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمحافظة ومدير شؤون البيئة ومدير التراخيص وممثل عن وزارة التجارة والصناعة، بحسب بيان صحفي. وتقوم اللجنة بتلقى طلبات توفيق الأوضاع ودراستها والرد بالرأي النهائي سواء بالموافقة أو الرفض، على أن يبدأ المتقدم بتنفيذ خطة توفيق الأوضاع البيئية خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الموافقة. ويشترط في الخطة أن يتم إعداد نموذج تصنيف بيئي (ب) الخاص بمشروعات الفحم النباتي، وألا تقل المسافة بين الفرن المطور والكتلة السكنية عن 500 متر مع مراعاة تحديد مسافات بينية بين الأفران المطورة بما يتناسب مع الأحمال البيئية للمنطقة، والالتزام بالمعايير البيئية الصادرة من جهاز شؤون البيئة. كما يشترط في خطة توفيق الأوضاع ألا تزيد مساحة وحدة التخلص من المخلفات الزراعية لإنتاج الفحم النباتي على 100م2، وألا ينتج عن المشروع أي تلوث للتربة أو المياه الجوفية أو المجاري المائية، ويتعهد صاحب المشروع بإعادة الأرض إلى حالتها الزراعية عند توقف النشاط لمدة عام. ويشترط أيضا أن تكون المكمورة مقامة على أرض ليست ذات صلة بجسور المجاري المائية، ويتم إعطاء فترة سماح سنة على الأكثر للمكامير الموجودة بالفعل على الجسور المائية لتوفيق أوضاعها بالنقل إلى أماكن أخرى، بالإضافة إلى التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والسائلة الناتجة عن النشاط، وتوفير وسائل الوقاية للعاملين بها. وتضمن القرار أيضا آليات متابعة التزام أصحاب المكامير بالاشتراطات المطلوبة وتنفيذ خطة توفيق الأوضاع، حيث يقوم ممثل وزارة البيئة باللجان المشكلة بالمحافظات بتقديم تقرير دوري كل ثلاثة أشهر للجنة المعنية حول مدى التزام صاحب المنشأة، ويلتزم صاحب النشاط باجراء القياسات البيئية سنويا للنموذج المطور من خلال إحدى الجهات التي ينطبق عليها المعايير التي يحددها جهاز شؤون البيئة، ويتم تقديم تقرير بنتائج القياسات إلى جهاز شؤون البيئة لعمل تقرير عن موقف الالتزام البيئي خلال فترة التشغيل. ويجوز التصريح بالموافقة البيئية لوحدات تدوير المخلفات الزراعية لإنتاج الفحم النباتي بتصدير منتجاتها بقرار من وزارة البيئة في حدود الطاقة الانتاجية للنموذج المطور، على أن يقتصر منح الترخيص للوحدات الحاصلة على موافقة بيئية مبدئية لخطة توفيق أوضاعها البيئية ولم يثبت مخالفتها لاشتراطات تلك الموافقة، ويكون التصريح لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بحد اقصى عام من تاريخ أول موافقة للتصدير.