قضت المحكمة الدستورية العليا، السبت، برفض الدعوى المقامة طعنًا على نص البند (12) من المادة (4) من قانون المحاكم الاقتصادية، فيما لم يتضمنه من اختصاص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد. وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن التنظيم التشريعى للدعاوى الجنائية التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية مرتبط في مجمله بالغايات التي استهدفها المشرع من هذا القانون والتى تتمثل- على ما يتضح جليًا- من أعماله التحضيرية- في تحقيق المصلحة العامة عن طريق إقامة قضاء متخصص في نظر المنازعات ذات الطابع الاقتصادى الذي يعتبر الزمن عنصرًا جوهريًا فيه، وعاملاً أساسيًا لاستقرار المراكز القانونية المتعلقة بهذا الفرع من النشاط، مع عدم الإخلال في الوقت ذاته بكفالة الضمانات الأساسية لحق التقاضى، ولا بأركانه التي كفلها الدستور، والتى يقع اللجوء إلى القاضى الطبيعى في الصدارة منها، إذ كان ذلك وكان النص المطعون فيه قد استبعد جريمة إصدار شيك بدون رصيد من اختصاص المحاكم الاقتصادية وما يستتبعه ذلك من اختصاص الدوائر الجنائية بمحاكم السلطة القضائية، على اختلاف درجاتها، بالفصل في هذه الجريمة، فإن هذا الاستبعاد لا يتعارض مع أي من الضمانات الأساسية لحق التقاضى. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة