مواعيد إجراء الكشف الطبي لطلاب وطالبات المدن الجامعية بجامعة جنوب الوادي    مصر تطالب إسرائيل بوقف فوري لإطلاق النار والالتزام بالقانون الدولي    تعادل مثير بين فرانكفورت وفيكتوريا بلزن بمشاركة عمر مرموش    توتنهام يفوز بثلاثية على كاراباج في الدوري الأوروبي    «الأهلي طول عمره جامد».. رد ناري من سيد عبدالحفيظ قبل السوبر الأفريقي (فيديو)    محمود أبو الدهب: القمة بطولة خاصة والأهلي يجب أن يحترم الزمالك رغم مشاكله الفنية    مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث تصادم بمدينة حلوان    طقس اليوم.. حار نهاراً على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 33 درجة    لازم يتأدبوا في السجون.. نقيب الأطباء يعلق على فيديو أطباء التحرش بالمرضى    وزير التعليم: مادة الجيولوجيا لا تدرس كمادة أساسية في أي دولة    سر رفض عاطف بشاي ورش الكتابة في الأعمال الفنية.. أرملته تكشف (فيديو)    حسام حسن: صفقات الأهلي والزمالك قوية.. ومن الصعب توقع مباراة القمة    هشام يكن يضع روشتة فوز الزمالك على الأهلي في السوبر الإفريقي    «عبدالله السعيد مش أكيد».. مدحت شلبي يكشف مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام الأهلي    رياضة ½ الليل| الأهلي يختتم مرانه.. جوميز يتمنى فتوح.. بطولة تبحث عن ملعب.. ومجاهد يترشح للجبلاية    كأنهم في سجن: "شوفولهم حلاق يحلقلهم زيرو".. شاهد كيف تعامل محافظ الدقهلية مع طلاب مدرسة    بعد سحب ضابط مطاوي على الأهالي .. داخلية السيسي تضرب الوراق بالقنابل والخرطوش والقناصة!    أسعار الذهب اليوم في السعودية وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الجمعة 27 سبتمبر 2024    عقب التراجع الأخير.. سعر الريال السعودي اليوم الجمعة بالتزامن مع إجازة البنوك    القبض على عامل بتهمة النصب على الفنان مصطفى كامل بالعجوزة    لمدة شهر.. غلق كلي للطريق الدائري من المنيب اتجاه وصلة المريوطية    سعر التفاح والخوخ والفاكهة بالأسواق اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024    بمشاركة 4 دول .. ختام فعاليات مسابقات جمال الخيل بمهرجان الشرقية للخيول    عليك تحديد أولوياتك.. توقعات ونصائح برج اليوم 27 سبتمبر    إيمان الحصري تكشف عن تطورات حالتها الصحية    توضيح من معهد تيودور بلهارس للأبحاث بشأن وحود مصابين بالكوليرا داخله    وزير الصحة اللبناني: أكثر من 40 عاملا في مجال الرعاية الصحية استشهدوا في العدوان الإسرائيلي    وزير الداخلية اللبناني: استقبلنا أكثر من 70 ألف نازح في مراكز الإيواء الرسمية    القطار الكهربائي السريع في مصر.. كيف سيساهم مشروع سيمنس في تعزيز قطاع النقل والبنية التحتية؟(التفاصيل)    الأنبا مرقس يترأس الاحتفال بعيد الصليب والقديس منصور بالقوصية    د.حماد عبدالله يكتب: أنا وانت ظلمنا الحب    استشهاد النقيب محمود جمال ومصرع عنصر إجرامي في تبادل إطلاق النيران بأسوان    غرفة التطوير العقاري: لا فقاعة عقارية في مصر.. والأسعار ترتفع بشكل طبيعي    أسباب ارتفاع أسعار الطماطم في السوق.. ومفاجأة بشأن القمح    فلسطين.. الاحتلال الإسرائيلي ينسف مباني سكنية في محيط الكلية الجامعية جنوب غزة    بعد مشادة كلامية مع شقيقها.. فتاة تقفز من الطابق الخامس في الهرم    وزير الداخلية اللبناني: رسائل التهديد الإسرائيلية وصلت للدوائر الرسمية وأجهزة الدولة    بولندا: خسائر السكك الحديدية جراء الفيضانات تبلغ أكثر من 206 ملايين يورو    ارتفاع جنوني في أسعار السفر الجوي من وإلى إسرائيل بسبب تداعيات الحرب    المغرب يحتل المركز 66 عالميًا في الابتكار وفقا للمؤشر العالمي ل2024    «الأوروبي لإعادة الإعمار» يستثمر 3 ملايين دولار في صندوق استثمار فلسطيني    أنغام تستعد لحفلها الغنائي ضمن حفلات "ليالي مصر" في المتحف المصري الكبير    آثار الحكيم حققت النجومية بأقل مجهود    رئيس جامعة الأزهر الأسبق: الكون كله احتفل بميلاد نبينا محمد وأشرقت الأرض بقدومه    مشيرة خطاب: بذلنا جهدا كبيرا للإفراج عن صفوان ثابت وعلاء عبد الفتاح (فيديو)    أفضل الطرق لمنع فقدان العضلات مع تقدم العمر.. نصائح للحفاظ على قوتك وصحتك    أحمد الطلحي: سيدنا النبي له 10 خصال ليست مثل البشر (فيديو)    أحمد الطلحي: الصلاة على النبي تجلب العافية للأبدان (فيديو)    لمحة عن مسلسل «مطعم الحبايب» بطولة أحمد مالك وهدى المفتي (فيديو)    نائب رئيس هيئة الأركان الأردني الأسبق: إسرائيل تريد اجتياح لبنان لمواجهة إيران    وزير التعليم: من الآن مفيش مدرس هيخاف تاني من طالب    حملة "100 يوم صحة" قدمت أكثر من 89 مليونا و740 ألف خدمة مجانية خلال 56 يومًا    أول تعليق من «الأزهر» على تلاوة القرآن الكريم مصحوبًا بالموسيقى: «جريمة»    عادات يومية من أجل الاستمتاع بيومك للتخلص من التوتر نهائيا    وزير التعليم: نستهدف تدريس البرمجة كلغة أساسية.. المنافسة في سوق العمل ستكون عالمية    دار الإفتاء: المشاركة في ترويج الشائعات حرام شرعًا    نقابة المعلمين تنعى مدير مدرسة توفي بأزمة قلبية أثناء اليوم الدراسي بالمنصورة    وزير الصحة يستعرض تحديات صناعة الأدوية محليا وسبل توطينها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مذكرة تظلم المنتقبات من منع التدريس بالنقاب في جامعة القاهرة
نشر في المصري اليوم يوم 11 - 10 - 2015

تنشر «المصري اليوم» نص مذكرة تظلم المنتقبات من منع التدريس بالنقاب في جامعة القاهرة، التي سلمها الدكتور أحمد مهران، محامي المنتقبات، إلى مكتب الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، للتظلم من قرار منع التدريس بالنقاب كخطوة أولى في التصعيد القانوني ضد القرار.
وجاء نص المذكرة كالتالي:
السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس جامعة القاهرة
تحية طيبة وبعد
تظلم من قرار إداري
ونتشرف بعرض الآتي:
أنه في يوم 29 من سبتمبر الماضي صدر القرار رقم 1448 لسنة 2015 من سيادتكم بوصفكم رئيس جامعة القاهرة حيث جاء مضمون قرار سيادتكم أنه: «لا يجوز لعضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها إلقاء المحاضرات والدروس النظرية والعملية أو حضور المعامل أو التدريب العملي وهن منتقبات، وجاء في تسبيب القرار الحرص على التواصل مع الطلاب وحسن أداء العملية التعليمية والمصلحة العامة».
وحيث إن الأسباب التي يستند إليها القرار جاءت مخالفة لحقيقة الواقع والقانون من جهة، ومخالفة للسوابق القضائية والمبادئ الدستورية من جهة أخرى، كما أن إدارة الجامعة لم تصدر أية تقارير تكشف عن إحصائيات جرت داخل الجامعة بصورة منهجية وعلمية- قبل أن تكون قانونية أو دستورية- توضح مفهوم وشكل ومضمون حقيقة المصلحة التي تبغاها الجهة مصدرة القرار من إصدارها لهذا القرار المعيب.
ولما كان هذا القرار قد أضر بالمصلحة المباشرة والشخصية للمتقدمين بالتظلم، حيث تسبب في تعطيل سير عملهم داخل وحداتهم وأقسامهم المختلفة ومنعهم من أداء واجبهم الوظيفي بالتدريس للطلبة وحضور ساعات التدريب داخل المعامل وتقديم الدروس العلمية للطلبة سواء النظري منها أو العملي.
ولما كان هذا القرار جاء مشوبًا بمخالفات قانونية ودستورية جسيمة من شأنها أن تؤدي إلى الإضرار المادي والأدبي بمصلحة المتظلمين، بقرار ما كان يهدف إلا لوأد الحرية وتقييدها بحرمان عضوات هيئات التدريس والهيئات المعاونة من ممارسة عملهن دون سند من القانون والدستور وليس لضمان سلامة العملية التعليمية كما تدعى الجهة مصدرة القرار، لذلك نلتمس إعادة النظر في صحة هذا القرار وإلغاءه رضاء لا قضاء ودون تصعيد قضائي أو منازعات بين المنتقبات والجامعات.
أسباب التظلم:
أولًا: ما جاء بنص المادة الثانية من الدستور- من أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، إنما يتمحض عن قيد يجب على كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية أن تتحراه وتنزل عليه في تشريعاتها وقراراتها- فلا يجوز لنص تشريعي أو قرار إداري، أن يأتي مناقضًا للأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي يكون الاجتهاد فيها ممتنعًا، لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادئها الكلية، وأصولها الثابتة التي لا تحتمل تأويلاً أو تبديلاً- وبالتالي من غير المتصور أن يتغير مفهومها تبعاً لتغير الزمان والمكان، إذ هي عصية على التعديل، ولا يجوز الخروج عليها، أو الالتواء بها عن معناها.
ولما كان الإسلام يعلي من قدر المرأة، ويحضها على صون عفافها، ويأمرها بستر بدنها عن المهانة والابتذال، لتسمو المرأة بنفسها عن كل ما يشينها أو ينال من حيائها، من خلال إظهارها محاسنها، أو بإبدائها ما يكون خافيًا من زينتها، إذ يقول تعالى «وليضربن بخمرهن على جيوبهن»، «ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها»، «يدنين عليهن من جلابيبهن»، «وليضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن»، ليكون لباس المرأة- تعبيرًا عن عقيدتها.
ثانيا: ما جاء بنص الدستور في المواد 9 ،11 ،14 ،53 ،64، 92 من التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، وكذلك تحقيق المساواة في الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية، وحق كل مواطن في التعيين بالوظائف العامة دون محاباة أو وساطة مع التزام الدولة بحماية حقوقهم عند قيامهم بأداء واجبهم الوظيفي.
وأن المواطنين أمام القانون سواء في الحقوق والحريات لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الانتماء السياسي، وأن الحقوق اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
ثالثا: إن القرار المتظلم منه خالف جميع المبادئ الدستورية السابق ذكرها، ولما كان ارتداء النقاب دائر بين الوجوب والاستحباب في الشريعة الإسلامية التي تشكل المصدر الرئيسي للتشريع وفقًا للدستور، فلا يجوز من ثم عقاب من تمسكت به بحرمانها من الحق في العمل، ويكون القرار الصادر بذلك باطلًا وجديرًا بالإلغاء.
كما أن ارتداء النقاب يعد أحد مظاهر الحرية الشخصية التي نص عليها الدستور، وجعل أي اعتداء عليها يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، فلا يجوز لجهة الإدارة حظر ارتدائه، فكما يترك للمرأة عمومًا الحرية بارتداء ما تشاء من الثياب، غير مقيدة في ذلك بضوابط الاحتشام نزولًا على الحرية الشخصية، فإنه يحق لغيرها أن ترتدي الزي الذي ترى فيه المحافظة على احتشامها ووقارها، وإلا تكون ثمة تفرقة غير مبررة بين الطائفتين لا سند لها من القانون أو الدستور.
ومن المعلوم أن الإدارية العليا بدائرة توحيد المبادئ وضعت مبدأ يشكل معيارًا مهمًا متمثلًا في ضرورة وجود توازن بين حقوق الحرية الشخصية للمنتقبة وبين مقتضيات الضرورة والصالح العام، فإن كانت الجامعة تريد من ذلك تحقيق المصلحة العامة للعملية التعليمية فما هي هذه المصلحة؟ وإنه لأن كان هناك تطبيقًا حقيقيًا لمفهوم التمييز بين أسباب القرار وتسبيبه لجاء هذا القرار باطلًا يتعين إلغاؤه لافتقاده ركنًا أساسيًا لصحة إصداره، وهو ركن السبب، فليس هناك سبب قانوني صحيح يستند إليه مصدر القرار، وإلا كان له من باب أولى ذكره في القرار.
كما أن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة جاء بصورة مطلقة وليس بصورة جزئية كما يدعى مصدر القرار، دليل ذلك أن القرار جاء مشمولا بالحظر في الحالات الآتية: أثناء إلقاء المحاضرات والدروس النظرية والعملية وأثناء حضور المعامل والتدريب العملي، والسؤال ماذا تبقى من دور عضو هيئة التدريس غير هذه المهام؟ ويؤكد صحة ذلك أن القرار لم يقتصر على مكان معين ومحدد في وقت محدد ولم يقتصر على بعض المنتقبات دون البعض الآخر بل جاء عاما ومطلقا على كل المنتقبات وفي كل الأماكن التي تعتبر محلًا لعملهن وفي كل الأوقات أثناء العمل مع الطلاب.
السيد الدكتور رئيس جامعة القاهرة نلتمس من سيادتكم ضرورة إعادة النظر في صحة هذا القرار، وضرورة إلغائه لرفع الضرر الواقع على مقدمي التظلم من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.