مدير مستشفى كمال عدوان: مستشفيات شمال غزة ستخرج عن الخدمة خلال 24 ساعة    زيارة وزير الرياضة لمنزل صلاح.. ومتابعة مباراته مع كريستال بالاس    كومباني يوضح صعوبة مواجهة فرانكفورت في الدوري الألماني    ضبط شخص يدير كيانا تعليميا بدون ترخيص للنصب على المواطنين في القاهرة    مصرع شاب غرقا بمياه نهر النيل بالحوامدية    شبورة كثيفة وحار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الأحد    الصحف العالمية تختار مصر ضمن أفضل المقاصد السياحية للزيارة    نقابة المهن الموسيقية ترعى مؤتمر الموسيقى والمجتمع في جامعة حلوان    مفتي الجمهورية: مصر وماليزيا ترتبطان بعلاقات تاريخية.. ودار الإفتاء تفتح أبوابها دائمًا لتبادل الخبرات العلمية    وزير الصحة: حملة 100 يوم صحة قدمت أكثر من 103 ملايين خدمة مجانية خلال 65 يوما    النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم تطلق النسخة الثالثة من الدورة التثقيفية    معسكر تدريبي بين «حياة كريمة» و«صناع الحياة» لتطوير ملف الحالات الأولى بالرعاية    مشروعات جديدة لشركة سكاتك النرويجية في مصر لتعزيز الطاقة المتجددة    إصابة 12 عاملا في حادث اصطدام ميني باص بشجرة بالإسماعيلية    رئيس الضرائب توضح تفاصيل جديدة بشأن إصدار فواتير إلكترونية    «لا يشترط الخبرة».. الشباب والرياضة تعلن وظائف خالية جديدة لجميع المؤهلات (تفاصيل)    اليابان تجلي 16 من رعاياها من لبنان بطائرة عسكرية    خلال 24 ساعة.. تحرير 534 مخالفة لغير الملتزمين بارتداء الخوذة    التضامن: تسليم 801 وحدة سكنية في 12 محافظة للأبناء كريمي النسب    خبير تربوى: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعليم التكنولوجي الذي يؤهل إلى سوق عمل    موعد مباراة منتخب مصر ضد موريتانيا في تصفيات أمم أفريقيا    «إسلام وسيف وميشيل».. أفضل 3 مواهب في الأسبوع الخامس من كاستنج (فيديو)    احتفالًا بانتصارات أكتوبر.. ورش وعروض فنية ضمن فاعليات قصور الثقافة    خبيرة: مشروع رأس الحكمة أحدث استقرارا نقديا انعكس إيجابيا على مناخ الاستثمار    رئيس معهد التمريض بالتأمين الصحي في الشرقية: تكليف الطلبة بالعمل فور التخرج    «منظومة الشكاوى» تكشف عن الوزارات والمحافظات صاحبة النصيب الأكبر من الشكاوى    إطلاق حملة لصيانة وتركيب كشافات الإنارة ب«الطاحونة» في أسيوط    موشيه ديان يروى شهادته على حرب 73: مواقعنا الحصينة تحولت إلى فخاخ لجنودنا.. خسرنا كثيرا من الرجال ومواقع غالية    في حوار من القلب.. الكاتب الصحفي عادل حمودة: "أسرار جديدة عن أحمد زكي"    ابنة علاء مرسي تحتفل بحنتها على طريقة فيفي عبده في «حزمني يا» (صور)    رئيس "الأسقفية" مهنئًا المصريين بذكرى أكتوبر: روح النصر تقودنا في معركة التنمية    باحث سياسي: إسرائيل تحاول إعادة صياغة شكل المنطقة بالتصعيد المستمر    ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء.. تحرير 159 مخالفة للمحال التجارية خلال 24 ساعة    برلماني يحذر من مخاطر انتشار تطبيقات المراهنات: تسمح بقرصنة بيانات المستخدمين    فرد الأمن بواقعة أمام عاشور: ذهبت للأهلي لعقد الصلح.. واللاعب تكبر ولم يحضر (فيديو)    الولايات المتحدة تضرب 15 هدفًا للحوثيين في اليمن    رئيس جامعة الأزهر: الله أعطى سيدنا النبي اسمين من أسمائه الحسنى    فضل الصلاة على النبي محمد وأهميتها    لموظفي القطاع الخاص.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2024    تخفيضات 10%.. بشرى سارة من التموين بشأن أسعار السلع بمناسبة ذكرى أكتوبر    استشهاد 5 فلسطينيين بقصف إسرائيلي علي بيت حانون    للتغلب على التحديات.. «الصحة» تبحث وضع حلول سريعة لتوافر الأدوية    إنتر ميلان يواجه تورينو اليوم في الدوري الإيطالي    شاهندة المغربي: استمتعت بأول قمة للسيدات.. وأتمنى قيادة مباراة الأهلي والزمالك للرجال    تقرير أمريكي: السنوار اتخذ مواقف أكثر تشددا.. وحماس لا ترغب في المفاوضات    حاول إنقاذه فغرقا معًا.. جهود مكثفة لانتشال جثماني طالبين بهاويس الخطاطبة بالمنوفية (أسماء)    «تنمية المشروعات» يضخ 2.5 مليار جنيه تمويلات لسيناء ومدن القناة خلال 10 سنوات    طريقة عمل الكرواسون بالشيكولاتة، الوصفة الأصلية    غارة إسرائيلية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت    تعديل تركيب قطارات الوجه البحري: تحسينات جديدة لخدمة الركاب    إشراقة شمس يوم جديد بكفر الشيخ.. اللهم عافنا واعف عنا وأحسن خاتمتنا.. فيديو    إسلام عيسى: انتقالى لسيراميكا إعارة موسم منفصل عن صفقة أوجولا    برج القوس.. حظك اليوم السبت 5 أكتوبر: اكتشف نفسك    "حزب الله" يكشف قصة صور طلبها نتنياهو كلفت إسرائيل عشرات من نخبة جنودها    مصدر يكشف أزمة جديدة قد تواجه الزمالك لهذه الأسباب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 5-10-2024 في محافظة البحيرة    ندى أمين: هدفنا في قمة المستقبل تسليط الضوء على دور الشباب    رئيس جامعة الأزهر: الحروف المقطعة في القرآن تحمل أسرار إلهية محجوبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دستور المانيا
نشر في المصري اليوم يوم 25 - 03 - 2011


نظرة عامة على مواد القانون الأساسي∗
مقدمة 12
الفصل الأول: الحقوق الأساسية 13
مادة 1 كرامة الإنسان والتزام سلطة الدولة بالحقوق الأساسية 13
مادة 2 الحرية العامة في التصرف،الحرية الشخصية 13
والحق في الحياة
مادة 3 المساواة أمام القانون؛ المساواة بين الرجال والنساء؛ 13
حظر التمييز
مادة 4 حرية العقيدة والضمير والإيمان 14
مادة 5 حرية الرأي، والإعلام والصحافة والفن والعلم 14
مادة 6 الزواج والعائلة؛ الأطفال غير الشرعيين 14
مادة 7 الشؤون المدرسية 15
مادة 8 حرية التجمع 15
مادة 9 حرية إقامة الجمعيات والائتلافات 16
مادة 10 سرية الرسائل، البريد والاتصالات الهاتفية 16
مادة 11 حرية التنقل 16
مادة 12 حرية مزاولة المهنة؛ حظر العمل القسري 17
مادة 12 أ واجب الخدمة العسكرية والمدنية 17
مادة 13 حرمة السكن 18
مادة 14 الملكية، حق الإرث ونزع الملكية 20
مادة 15 التحويل إلى الملكية الاشتراآية الاجتماعية 20
مادة 16 حظر سحب الجنسية والتسليم بسبب خلفية جنائية إلى 20
دولة أخرى
مادة 16 أ حق اللجوء 21
مادة 17 حق الالتماس 22
مادة 17 أ تحديدات الحق الأساسي في المجالات العسكرية 22
مادة 18 سقوط الحقوق الأساسية 22
مادة 19 الحد من الحقوق الأساسية، ضمان الأخذ بجوهر مضمون 23
الحق الأساسي وضمان اللجوء إلى الطرق القانونية
∗ "النظرة العامة على مواد القانون الأساسي" وعناوين المواد لا تُعتبر جزءاً من القانون الأساسي. لذلك تم
وضع عناوين المواد في سياق النصوص بين قوسين[ ]. العناوين المُستخدمة مأخوذة من طبعة المرآز الاتحادي
. للثقافة السياسية، سنة 2004
نظرة عامة على مواد القانون الأساسي 5
الفصل الثاني: الاتحاد والولايات 24
مادة 20 المبادئ البنيوية للدولة؛ حق المقاومة 24
مادة 20 أ حماية المقومات الطبيعية للحياة 24
مادة 21 الأحزاب 24
مادة 22 العَلَم 25
مادة 23 الاتحاد الأوروبي 25
مادة 24 نقل حقوق السيادة إلى مؤسسات دولية بينيّة 26
مادة 25 القانون الدولي والقانون الاتحادي 27
مادة 26 خطر التحضير لحرب هجومية؛ الرقابة على 27
الأسلحة الحربية
مادة 27 الأسطول التجاري 27
مادة 28 النظام الدستوري في الولايات (سيادة التجانس) 28
وضمان حق الإدارة الذاتية المحلية
مادة 29 تقسيم جديد لمناطق الاتحاد 28
مادة 30 تقاسم الصلاحيات بين الاتحاد والولايات الاتحادية 31
مادة 31 الأعلوية للتشريع الاتحادي 31
مادة 32 العلاقات الخارجية 31
مادة 33 مساواة آافة الألمان في المواطنة؛ الوظائف العامة؛ 31
الوظائف الحكومية الرسمية
مادة 34 تحمل المسؤولية عند الإخلال بالواجب الوظيفي العام 32
مادة 35 المساندة القانونية والوظيفية؛ المساعدة في حالة الكوارث 32
مادة 36 آوادر السلطات الاتحادية 33
مادة 37 سلطة الإرغام الاتحادية 33
الفصل الثالث: المجلس النيابي الاتحادي 34
مادة 38 مبادئ قوانين الانتخابات الأساسية، والوضع 34
القانوني للنواب
مادة 39 الدورة الانتخابية؛ الدعوة لعقد الاجتماعات 34
مادة 40 الرئيس؛ النظام الداخلي 34
مادة 41 التحقق من العملية الانتخابية 35
مادة 42 مداولات المجلس، التصويت 35
مادة 43 حضور أعضاء الحكومة وأعضاء المجلس الاتحادي 35
مادة 44 لجان التحقيق 36
نظرة عامة على مواد القانون الأساسي 6
مادة 45 لجنة شؤون الاتحاد الأوروبي 36
مادة 45 أ لجان الخارجية والدفاع 36
مادة 45 ب المفوض بشؤون القوات المسلحة 37
مادة 45 ج لجنة الالتماس 37
مادة 46 إخلاء المسؤولية عن النواب وحصانتهم 37
مادة 47 الامتناع عن الإدلاء بالشهادة 38
مادة 48 استحقاقات النواب؛ العلاوات 38
مادة 49 (رُفعت) 38
الفصل الرابع: المجلس الاتحادي 39
مادة 50 المهام 39
مادة 51 توليفة المجلس ونسب الأصوات 39
مادة 52 الرئيس؛ الدعوة للاجتماعات؛ اتخاذ القرارات 39
مادة 53 مشارآة الحكومة الاتحادية 40
الفصل الرابع أ: اللجنة المشترآة 41
مادة 53 أ توليفة اللجنة؛ الواجب الإعلامي للحكومة الاتحادية 41
الفصل الخامس: رئيس الجمهورية الاتحادية 42
(الرئيس الاتحادي أو رئيس الاتحاد)
مادة 54 الانتخاب من قبل الجمعية العمومية الاتحادية 42
مادة 55 عدم الازدواجية 42
مادة 56 أدآء القَسَم الوظيفي 43
مادة 57 النيابة 43
مادة 58 التصديق بالتوقيع 43
مادة 59 التمثيل الدولي للاتحاد؛ قانون عقد الاتفاقيات 44
مادة 59 أ (رُفعت) 44
مادة 60 تسمية وعزل القضاة الاتحاديين؛ موظفي 44
الدولة الرسميين للاتحاد والجنود؛ حق العفو
مادة 61 توجيه الاتهام لرئيس الجمهورية أمام المحكمة 45
الدستورية الاتحادية
نظرة عامة على مواد القانون الأساسي 7
الفصل السادس: الحكومة الاتحادية (الفدرالية) 46
مادة 62 ترآيبتها 46
مادة 63 انتخاب وتسمية مستشار الاتحاد 46
مادة 64 تسمية وإعفاء الوزراء الاتحاديين 46
مادة 65 توزيع المسؤوليات في الحكومة الاتحادية؛ 47
الخطوط العريضة لصلاحيات المستشار
مادة 65 أ سلطة إصدار الأوامر على القوات المسلحة وقيادتها 47
مادة 66 عدم التوافق 47
مادة 67 سحب الثقة 47
مادة 68 مسألة الثقة؛ حل المجلس النيابي الاتحادي 48
مادة 69 نائب المستشار؛ دورة الوزراة 48
الفصل السابع: سلطة الاتحاد التشريعية 49
مادة 70 توزيع الاختصاص التشريعي بين الاتحاد والولايات 49
مادة 71 التشريع الحصري للاتحاد 49
مادة 72 التشريع التنافسي 49
مادة 73 الأمور المنطوية تحت السلطة التشريعية الاتحادية حصراً 50
مادة 74 مواضيع تشريع الاتحاد التنافسي 51
مادة 74 أ تشريع الاتحاد التنافسي حول الرواتب والمكافآت 53
في الخدمة العامة
مادة 75 أطر التشريع الاتحادي 53
مادة 76 عرض مشاريع القوانين 54
مادة 77 مُجريات عملية التشريع 54
مادة 78 آيف يصبح مشروع القانون قانوناً اتحادياً نافذاً 56
مادة 79 تعديل القانون الأساسي 56
مادة 80 إصدار الأوامر القانونية 57
مادة 80 أ حالة التوتر 57
مادة 81 حالة الطوارئ التشريعية 58
مادة 82 تحرير وإعلان وسريان مفعول القوانين والأوامر القانونية 59
نظرة عامة على مواد القانون الأساسي 8
الفصل الثامن: تنفيذ القوانين الاتحادية والإدارة الاتحادية 60
مادة 83 توزيع السلطة بين الاتحاد والولايات 60
مادة 84 التنفيذ من قبل الولايات آشأن خاص بها؛ 60
سلطة الاتحاد الإشرافية
مادة 85 التنفيذ من قبل الولايات بتكليف من الاتحاد 61
(إدارة التكليف الاتحادي)
مادة 86 إدارة الاتحاد الذاتية 61
مادة 87 مجالات إدارة الاتحاد الذاتية 62
مادة 87 أ تشكيل وتوظيف القوات المسلحة 62
مادة 87 ب إدارة الجيش الاتحادي 63
مادة 87 ج الإدارة في مجال الطاقة النووية 64
مادة 87 د إدارة الملاحة الجوية 64
مادة 87 ه إدارة السكك الحديدية الخاصة بالاتحاد 64
مادة 87 و إدارة شؤون البريد والاتصالات 65
مادة 88 البنك الاتحادي 66
مادة 89 ممرات الاتحاد المائية 66
مادة 90 الطرق الاتحادية وطرق الاتحاد السريعة 66
مادة 91 حالة الطوارئ الداخلية 67
الفصل الثامن أ: المهام العامة المشترآة 68
مادة 91 أ مساهمة الاتحاد في إنجاز المهام العامة المشترآة 68
مادة 91 ب العمل المشترك في خطط التعليم والبحث العلمي 68
الفصل التاسع: القضاء 69
مادة 92 تنظيم المحاآم 69
مادة 93 اختصاص المحكمة الدستورية الاتحادية 69
مادة 94 الترآيبة الدستورية ومجريات العمل فيها 70
مادة 95 محاآم الاتحاد العليا 70
مادة 96 المحاآم الاتحادية الأخرى 71
مادة 97 استقلالية القضاة 72
مادة 98 الوضع القانوني للقضاة في الاتحاد والولايات 72
مادة 99 اتخاذ القرار في النزاعات القضائية القُطرية من 73
خلال المحاآم الاتحادية
نظرة عامة على مواد القانون الأساسي 9
مادة 100 تحويل القضايا للمحكمة الدستورية الاتحادية 73
(مجريات مراقبة المعايير)
مادة 101 حق المثول أمام قاضي شرعي 73
مادة 102 إلغاء عقوبة الاعدام 74
مادة 103 إصغاء القضاة للمطلوبين أمام المحكمة؛ حظر تطبيق 74
قوانين العقوبات بأثر رجعي؛ حظر ازداوجية العقوبات
مادة 104 ضمان الحقوق لدى عقوبات نزع الحرية 74
الفصل العاشر: الشؤون المالية 76
مادة 104 أ توزيع تحمل النفقات بين الاتحاد والولايات 76
مادة 105 توزيع الاختصاص للتشريع في مجال الضرائب 76
مادة 106 توزيع العائدات الضريبية 77
مادة 106 أ التسوية المالية للنقل العام القريب للرآاب 80
مادة 107 التسويات المالية 80
مادة 108 إدارة الشؤون المالية 81
مادة 109 تدبير الموازنة الاقتصادي في الاتحاد والولايات 82
مادة 110 خطة موازنة الاتحاد وقانون موازنته 82
مادة 111 التدبير الاقتصادي المؤقت للموازنة 83
مادة 112 النفقات الفائضة والنفقات الخارجة عن الخطة 84
مادة 113 قوانين رفع النفقات وتخفيض الإيرادات؛ موافقة 84
الحكومة الاتحادية
مادة 114 تقديم الحسابات وتدقيقها 84
مادة 115 الاقتراض وحدوده 85
الفصل العاشر أ: حالة الدفاع 86
مادة 115 أ مفهوم حالة الدفاع والإقرار بوقوعها 86
مادة 115 ب نقل قيادة القوات المسلحة العليا إلى مستشار الاتحاد 86
مادة 115 ج توسيع سلطات الاتحاد التشريعية 87
مادة 115 د اختصار المجريات لسن القوانين الأصولية 87
مادة 115 ه صلاحيات اللجنة المشترآة 88
مادة 115 و صلاحيات فوق العادة للحكومة الاتحادية 88
مادة 115 ز وضع المحكمة الدستورية الاتحادية 89
مادة 115 ح الدورات الانتخابية ودورات الهيئات التشريعية 89
نظرة عامة على مواد القانون الأساسي 10
مادة 115 ط صلاحيات حكومات الولايات 90
مادة 115 ي مدة صلاحيات التعليمات فوق العادية 90
مادة 115 ك رفع القوانين والإجراءآت فوق العادية، إنهاء 91
حالة الدفاع، وإحلال السلام
الفصل الحادي عشر: أحكام مرحلية وأحكام ختامية 92
مادة 116 مفهوم " الألماني"؛ إعادة تجنُس المُلاحقين 92
مادة 117 ناظمات مرحلية للمادة 3 فقرة ( 2) والمادة 92 11
مادة 118 التقسيم الجديد للولايات الواقعة في جنوب غرب ألمانيا 92
مادة 118 أ تقسيم ولايات "برلين" و "براندبورغ" 93
مادة 119 حق إصدار الأوامر في شؤون اللاجئين والمشردين 93
مادة 120 أعباء تبعيات الحرب، دعم الاتحاد لتأمينات 93
الضمان الاجتماعي
مادة 120 أ تنفيذ تسوية الأعباء 94
مادة 121 مفهوم "أغلبية الأعضاء" 94
مادة 122 تجسير صلاحيات التشريع القائمة حتى حينه 94
مادة 123 استمرارية سريان مفعول التشريعات واتفاقيات 95
الدولة السابقة
مادة 124 استمرار الصلاحية آتشريع إتحادي في مجال 95
التشريع الحصري
مادة 125 استمرار الصلاحية آتشريع اتحادي في مجال 95
التشريع التنافسي
مادة 125 أ استمرار صلاحية التشريع الاتحادي بعد تغيير 96
إختصاص التشريع
مادة 126 تباين الآراء حول استمرارية نفاذ تشريع ما 96
آتشريع اتحادي
مادة 127 التشريع في المناطق الاقتصادية المتحدة 96
مادة 128 استمرار بقاء حقوق إصدار التعليمات 96
مادة 129 استمرار صلاحيات التفويض 97
مادة 130 تجسير مؤسسات إدارية ومؤسسات رعاية الشرعية 97
مادة 131 الأوضاع الحقوقية لمن آانوا منتمين إلى الخدمة 98
العامة في السابق
مادة 132 إبطال فوق العادة لحقوق في الخدمة العامة 98
مادة 133 خلافة الحق لإدارة المنطقة الاقتصادية المتحدة 99
نظرة عامة على مواد القانون الأساسي 11
مادة 134 خلافة الحقوق في ثروات "الرايخ" 99
مادة 135 خلافة الحقوق في ثروات الولايات السالفة 99
والمؤسسات السالفة
مادة 135 أ التزامات "الرايخ" الألماني وجمهورية ألمانيا 100
الديموقراطية سابقاً
مادة 136 الاجتماع الأول للمجلس الاتحادي 101
مادة 137 قابليّة انتخاب المُنتمين للخدمة العامة، مُحددات قانونية 101
مادة 138 دائرة عدل جنوب ألمانيا 102
مادة 139 استمرار صلاحية أحكام نزع النازية 102
مادة 140 حقوق الجمعيات الدينية؛ حرية العقيدة؛ حماية 102
أيام الاحد وأيام الأعياد
مادة 141 دروس الدين، شرط "بريمن" الخاص 102
مادة 142 الحقوق الأساسية في دستور الولايات 103
مادة 142 أ (رُفعت) 103
مادة 143 مُجانبة القانون الأساسي جراء الوحدة 103
مادة 143 أ تحويل هيئة قطارات سكك الحديد الاتحادية 103
إلى مؤسسة اقتصادية
مادة 143 ب تحويل البريد الاتحادي الألماني 104
مادة 144 تبنّي القانون الأساسي 104
مادة 145 سريان مفعول القانون الأساسي 105
مادة 146 مدة نفاذ القانون الأساسي 105
مقاطع من الدستور الألماني لعام 106 1919
التعديلات التي جرت على القانون الأساسي 108
النشيد الجمهوري الألماني 112
الترجمة والتدقيق النهائي 113
12
القانون الأساسي
لجمهورية ألمانيا الاتحادية
وتم تعديله مؤخراً بموجب قانون صدر (BGBl.S.1)* صدر بتاريخ 23 أيار 1949
(BGBl.I.S. 2863) بتاريخ 26 تموز 2002
في جلسته العلنية بتاريخ 23 أيار 1949 ، والتي عقدت في مدينة بون (على نهر الراين)،
تحقق للمجلس البرلماني أن القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية والذي أقره
المجلس البرلماني بتاريخ 8 أيار 1949 قد تم إقراره والموافقة عليه في الإسبوع الواقع
22 أيار 1949 من قبل أغلبية أآثر من ثلثي ممثلي الشعب للولايات الاتحادية - بين 16
المشارآة.
وبناءاً على هذه الحقيقة فقد قام المجلس البرلماني، ممثلاً برئيسه، بإنجاز القانون الأساسي
وإعلانه.
وبذلك فسيتم نشر القانون الأساسي في الصحيفة الرسمية المعتمدة على صعيد الاتحاد
. عملاً بالمادة 145 فقره 3
مقدمة
لوعيه التام بمسؤليته أمام الإله والبشر، وبروح إرادته آعضو متكافئ في أوروبا موحدة
بأن يخدم السلام في العالم، فقد قام الشعب الألماني بمنح نفسه هذا القانون الأساسي بحكم
تمتعه بالسطة التشريعية وسلطة سن القوانين.
أقر الألمان في ولايات* بادن-فورتمبرغ، بافاريا، برلين، براندنبورغ، بريمن، هامبورغ،
هيسن، ميكلنبورغ-فوربومرن، ساآسونيا السفلى، شمال الراين – ويسستفاليا، راينلاند-
بفالتس، سارلاند، سكسونيا، ساآسونيا-أنهالت، شليسفيغ –هولشتاين، وتورنغن، أنه
وبمحض حقهم في تقرير مصيرهم بحرية، أقروا إتمام وحدة وحرية ألمانيا. لذلك فإن هذا
القانون الأساسي ساري المفعول لكافة الشعب الألماني.
هذا المصطلح يدل على صفحة من الجريدة القانونية الرسمية الاتحادية “BGBl.S” *
بالألمانية، حيث تتألف جمهورية ألمانيا الاتحادية من (Land) " * يستعمل في هذه الترجمة مصطلح "الولاية" ليعبر عن آلمة "لآند
16 )، ويستخدم مصطلح "قطرية أو قطري" آصفة لكل ما يتعلق بالولاية حصراً (المترجم). Länder) اتحاد 16 ولاية
13
الفصل الأول - الحقوق الأساسية:
مادة 1
[آرامة الإنسان والتزام سلطة الدولة بالحقوق الأساسية]
1) آرامة الإنسان غير قابلة للمساس بها. فاحترامها وحمايتها يمثلان واجباً إلزامياً على )
جميع سلطات الدولة.
2) يؤمن الشعب الألماني بعدم المساس والإخلال بحقوق الإنسان آقاعدة أساسية للتعايش )
ضمن أي مجموعة بشرية، وللسلام والعدالة في العالم.
3) تلتزم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بالحقوق الأساسية الآتية باعتبارها )
تشريعاً مباشراً ونافذاً.
مادة 2
[الحرية العامة في التصرف،الحرية الشخصية والحق في الحياة]
1) لكل فرد الحق في حرية بلورة شخصيته، طالما أنه لايمس بحقوق الآخرين ولايخل )
بالأنظمة الدستورية أوينتهك قوانين التقاليد والأعراف.
2) لكل شخص الحق في العيش وعدم التعرض للإيذاء الجسدي. حرية الفرد غير قابلة )
للمساس بها. ولايجوز التدخل في هذه الحقوق إلا بموجب القانون.
مادة 3
[المساواة أمام القانون؛ المساواة بين الرجال والنساء؛ حظر التمييز]
1) آل البشر سواسية أمام القانون. )
2) الرجال والنساء متساوون في الحقوق. وتشجع الدولة التطبيق الحقيقي للمساواة بين )
النساء والرجال وتسعى جاهدةً لإزالة أي غبن قائم في هذا المجال.
3) لايجوز التمييز أو إلحاق الغبن بأحد بسبب جنسه، منبته، عرقه، لغته، وطنه، أصله، )
عقيدته أورؤيته الدينية أوالسياسية، ولايجوز إلحاق الغبن بأحد بسبب إعاقةٍ فيه.
الحقوق الأساسية
14
مادة 4
[حرية العقيدة والضمير والإيمان]
1) إن حرية الإيمان وحرية الضمير وحرية الانتماء الديني والعقائدي غير قابلة للمساس )
بها.
2) ينبغي ضمان عدم التعرض لممارسة الشعائر الدينية . )
3) لايحق إجبار أي شخص ضد ضميره على الخدمة العسكرية مع استخدام السلاح. يتم )
تنظيم تفاصيل أوفى من خلال قانون اتحادي.
مادة 5
[حرية الرأي، والإعلام والصحافة والفن والعلم]
1) لكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالكلمة والكتابة والصورة، آما أن له )
الحق في تحصيل معرفته من المصادر المفتوحة للعامة دون إعاقة. آما يجب ضمان
حرية الصحافة وحرية الإدلاء بالأنباء الصحفية من خلال محطات الإرسال والإذاعة
والأفلام. ولايجوز إخضاعها للرقابة .
2) تنطوي محددات هذه الحقوق ضمن أحكام القوانين العامة وأحكام القوانين الخاصة )
بحماية الأحداث وحق الشرف الشخصي.
3) الفن والعلم والبحث والتعليم آل منها حر، حرية التعليم لا تعفي من الولاء للدستور. )
مادة 6
[الزواج والعائلة؛ الأطفال غير الشرعيين]
1) تقع الشؤون الزوجية والعائلية تحت حماية خاصة من قبل نظام الدولة. )
2) رعاية الأطفال وتربيتهم هما الحق الطبيعي للأبوين، ومن أول الواجبات الملقاة على )
عاتقهما. تحرص مؤسسات الدولة على العمل طبقاً لذلك.
3) لايجوز فصل الأطفال عن عائلاتهم عنوةً عن إرادة أوليائهم في الرعاية سوى لسبب )
يرجع لأحد القوانين عند فشل المربي، أولأسباب أخرى تهدد الأطفال بالترهل.
4) تستحق آل أم حماية ورعاية المجتمع لها. )
5) يجب من خلال سن القوانين، توفير الشروط المتكافئة ليتمكن الأطفال غير الشرعيين )
من تطوير آيانهم الجسدي والروحي والتمتع بمكانتهم في المجتمع آغيرهم من الأطفال
الشرعيين.
الحقوق الأساسية
15
مادة 7
[الشؤون المدرسية]
1) تقع آافة الشؤون المدرسية تحت إشراف الدولة. )
2) لأولياء أمر الطفل الحق باتخاذ القرار فيما يتعلق بمشارآة طفلهم في دروس الدين. )
3) يكون درس الدين في المدارس الحكومية، باستثناء المدارس اللاعقائدية، مادة تعليمية )
نظامية. دون المساس بحق الدولة الإشرافي، يتم تقديم دروس الدين بشكلٍ يتوافق مع
القواعد الأساسية للجالية الدينية المعنية. لايجوز إلزام أي مدرس أن يعطي دروساً في
الدين ضد إرادته.
4) ينبغي أن يكون الحق في إنشاء مدارس خاصة مضموناً. يتطلب إنشاء المدارس )
الخاصة آبديل للمدارس الحكومية موافقة الدولة ويتم اتباع القوانين السائدة في الولاية. يتم
منح الموافقة إذا آان مستوى الأهداف التعليمية للمدرسة الخاصة ومرافقها والكفاءة
العلمية لدى مدرسيها لايقل عن مستوى مثيلاتها من المدارس الحكومية، وعلى أن لا
تعمل على تمييز الطلاب تبعاً لقدر ما يملك والديهم. يجب حجب الموافقة إذا ثبت أن
الوضع الاقتصادي والقانوني لهيئة التدريس غير مؤمن بشكل آافي.
5) يسمح بإنشاء مدرسة شعبية خاصة فقط في حالة ما إذا ورد في منهجية التدريس )
مصلحة تربوية مميزة، أو بناءاً على استدعاء من أولياء الأمور لإنشائها آمدرسة لجالية
معينة، أو آمدرسة لها رؤية معينة في الإيمان أو العقيدة، على أن لاتكون هناك مدرسة
شعبية حكومية شبيهة لها قائمة في محيط المجموعة .
6) يُرفع أمر المدارس التحضيرية. )
مادة 8
[حرية التجمع]
1) لكل الألمان الحق في التجمع السلمي بلا سلاح، دون الحاجة إلى الإبلاغ المسبق عن )
ذلك أوالحصول على أذونات.
2) في حالة ما إذا آان التجمع يجري في الأماآن العامة يمكن الحد من هذا الحق من )
خلال قانون أولأسباب قانونية.
الحقوق الأساسية
16
مادة 9
[حرية إقامة الجمعيات والائتلافات]
1) لكافة الألمان الحق في تشكيل جمعيات أو روابط . )
2) يتم حظر الجميعات التي تتعارض أهدافها أوأفعالها مع أحكام القوانين الجزائية )
أوتتخذ موقفاً مضاداً للنظام الدستوري أو مضاداً لفكر التفاهم بين الشعوب.
3) يبقى الحق مكفولاً لكل فرد ولكل فئة مهنية بإقامة اتحادات أوجمعيات من أجل صون )
وتحسين ظروف العمل والوضع الاقتصادي. آل مبادرة تهدف إلى الحد من هذا الحق أو
إعاقته تُعتبر باطلة. آل إجراء في هذا الاتجاه يكون غير شرعي. لا يجوز للإجراءآت
الواردة في المادة 12 أ والمادة 35 فقرة ( 2) و( 3) والمادة 87 أ فقرة ( 4) والمادة 91 أن
تُطبق ضد فعاليات النضال العمالية التي تقوم بها الاتحادات من أجل صون وتحسين
. ظروف العمل والوضع الاقتصادي ضمن مفهوم الجملة 1
مادة 10
[سرية الرسائل، البريد والاتصالات الهاتفية]
1) لايجوز انتهاك سرية الرسائل والبريد والاتصالات. )
2) يجوز الحد منها فقط بأمريستند إلى أحكام القانون. إذا آانت هذه المحددات من شأنها )
أن تخدم حماية النظام الديموقراطي الأساسي الحر أوآينونة الاتحاد وأمنه أو إحدى
الولايات، فيمكن للقانون أن يُقر عدم إبلاغ المعنيين بهذه المحددات والاستعاضة عن
السبل القانونية بالاستقصاء من خلال اجهزة وفئات مساعدة يتم تعيينها من قبل ممثلي
الشعب.
مادة 11
[حرية التنقل]
1) يتمتع آافة الألمان بحرية التنقل في جميع أنحاء الدولة الاتحادية. )
الحقوق الأساسية
17
2) يجوز وضع محددات لهذا الحق فقط من خلال قانون أوبسبب قانوني، وذلك فقط في )
حالات عدم وجود المقومات الحياتية الكافية، والتي تجر ورائها عبئاً خاصاً للعامة، في
تلك الحالات التي تتطلب ضرورة دفع خطر يهدد آيان الاتحاد أو نظامه الديموقراطي
الأساسي الحر أو إحدى ولاياته، وفي حالات مكافحة انتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية،
أو الحوادث المفجعة، وصولاً إلى حماية الأحداث من الترهل، أوللوقاية الاحترازية من
تصرفات تقع تحت طائلة العقوبة.
مادة 12
[حرية مزاولة المهنة؛ حظر العمل القسري]
1) لكافة الألمان الحق باختيار المهنة ومكان العمل ومنشأة التعليم والتدريب بحرية. )
يمكن تنظيم عملية مزاولة المهنة من خلال قانون أو لسبب ذي مرجعية قانونية.
2) لايجوز إجبار أحد على القيام بعمل معين إلا ضمن إطار واجب الخدمات الإجبارية )
العامة المتعارف عليها والتي تنطبق على الجميع من قبيل مبدأ المساواة.
3) لايسمح بالعمل القسري سوى بأمر قضائي في حالة الحكم بالسجن. )
مادة 12 أ
[واجب الخدمة العسكرية والمدنية]
1) يمكن إلزام الرجال الذين بلغوا سن الثامنة عشرة على الخدمة في القوات المسلحة أو )
القوة الاتحادية لحماية الحدود أو في منظمة لحماية المدنيين .
2) من استنكف عن الخدمة الحربية بالسلاح بسبب تأنيب الضمير فيمكن إلزامه على )
القيام بخدمة بديلة. لايجوز أن تكون مدة الخدمة البديلة أطول من مدة الخدمة العسكرية.
يتم ترتيب تفاصيل أوفى من خلال قانون، بحيث لايمس هذا القانون حرية القرار النابع
من الضمير، ويفسح في نفس الوقت مجالاً لإمكانية القيام بخدمة بديلة ليس لها علاقة مع
وحدات القوات المسلحة ولا مع القوة الاتحادية لحماية الحدود.
الحقوق الأساسية
18
،( 3) المكلفون بالخدمة العسكرية، الذين لم يتم سحبهم للخدمة حسب الفقرة ( 1) أو ( 2 )
يمكن من خلال قانون، أو بمرجعية قانونية إلزامهم، في الحالات الدفاعية، على العمل في
مجال الخدمة المدنية بهدف الدفاع عن المدنيين أو حمايتهم. يسمح هنا بفرض الخدمة في
الوظائف الرسمية العامة وتحت مظلتها القانونية فقط في مجال ممارسة مهام شرطية
أومهام سيادية منوطة بالإدارة العامة في الدولة، والتي يمكن الإيفاء بأدائها فقط من خلال
المظلة القانونية الاعتبارية لعلاقة العمل. يمكن تبرير الإيفاء بالخدمة آما وردت في جملة
1 إذا آان العمل في مجال الإمداد والتزويد للقوات المسلحة والإدارة العامة؛ في حين
لايقبل الالتزام بالخدمة في مجال إمداد وتزويد المواطنين المدنيين إلا إذا آان هذا الإمداد
يؤمن تغطية حاجاتهم الماسة للبقاء على قيد الحياة أو يوفر الحماية لهم.
4) في حالة الدفاع، إذا تعذرت تغطية متطلبات الخدمات في مجال إسعاف وإغاثة )
المدنيين ومنظمات المستشفيات العسكرية الثابتة بالطرق الطوعية فيمكن، من خلال قانون
أو بسبب أحد القوانين، تجنيد نساء تتراوح أعمارهن بين الثامنة عشرة والخامسة
والعشرين للقيام بهذه الخدمات. ولايجوز هنا إجبارهن على الخدمة باستعمال السلاح.
5) خلال المدة التي تسبق وقوع حالة الدفاع، يمكن تعليل التزامات الخدمة الواردة في )
الفقرة ( 3) فقط بناءاً على نصوص المادة 80 أ فقرة ( 1). ومن أجل الاستعداد للقيام
بالخدمات حسب الفقرة ( 3) والتي تتطلب معرفة خاصة أو مهارات معينة، يمكن من
خلال قانون أوبمرجعية قانونية، أن تصبح مشارآة المستخدمين في دورات تدريبية
. تعليمية إلزاماً عليهم. في هذه الحالة لايعود هناك مجال لتطبيق نصوص الجملة 1
6) إذا تعذرت، في حالة دفاعية، تغطية الحاجة من القوى العاملة في مجالات العمل )
المذآورة في الفقرة ( 3) جملة 2 بطرق طوعية، يجوز عندئذٍ من أجل سد هذه الحاجة أن
يُصار، من خلال قانون أو بتعليل قانوني، إلى الحد من حرية المواطنين الألمان في حقهم
باعتزال ممارسة مهنة ما أو ترك مكان العمل. فيما قبل وقوع حالة الدفاع يسري مفعول
الفقرة ( 5) جملة 1 بالتماثل.
مادة 13
[حُرمة السكن]
1) حرمة السكن غير قابلة للمساس بها. )
الحقوق الأساسية
19
2) يجوز تفتيش السكن فقط بأمر من القاضي، أوفي حالة ردع الخطر الداهم بأمر من )
أجهزة أخرى مخولة وفق أحكام القوانين، بحيث تجرى عملية التفتيش على النحو
المنصوص عليه في تلك الأوامر.
3) إذا بررت حقائق معينة الظن بأن شخصاً ما قد ارتكب جريمة يعتبرها القانون جريمة )
آبيرة، عندئذ يمكن من أجل متابعة حيثياتها أن تستخدم وسائل تقنية سمعية للتنصت على
مايجري في السكن الذي يُعتقد أن المشتبه به يقيم فيه، وذلك بموجب أمر قضائي، إذا تبين
أن التحقيقات في الحيثيات بطرق أخرى قد تُصعّب العملية نسبياً أوتغدو عديمة الجدوى.
وهنا يجب أن تكون هذا الإجراءات محدودة، وينبغي أن يصدر مثل هذا الأمر عن هيئة
من ثلاثة قضاة. بينما يمكن أن يصدر الأمر عن قاضٍ واحد في حالة استدراك خطر
وشيك.
4) لردع الأخطار التي تهدد الأمن العام، وبالأخص الخطر الشامل أو الخطر على )
الحياة، لايجوز توظيف الوسائل الفنية للتنصت على السكن إلا بموجب أمر قضائي. في
حالة ضرورة استدراك خطر وشيك، يمكن إصدار القرار باتخاذ مثل هذه الإجراءات من
قبل جهة يحددها القانون، على أن يتم إلحاقها بقرار قضائي دون تأخير.
5) إذا آان استخدام الوسائل التقنية يقتصر على حماية أشخاص يقومون بمهامهم )
الوظيفية في المساآن، فيمكن إصدار الأمر بهذه الإجراءات من قبل جهة يحددها القانون.
وهنا يسمح باستعمال أية معلومات تم الحصول عليها اثناء العملية بهدف متابعة الجريمة
ودرء الخطر فقط، ويُسمح باستعمالها فقط إذا تم الإقرار المسبق قضائياً بشرعية هذه
الإجراءات؛ ويمكن في حالات استدراك الخطر أن يصدر القرار القضائي لاحقاً وبدون
تأخير.
6) تقوم الحكومة الاتحادية بإطلاع مجلس النواب الاتحادي سنوياً في تقريرها على آل )
ماتم توظيفه من وسائل تقنية بمقتضى الفقرة ( 3) وآذلك على تلك التي تقع ضمن إطار
صلاحيات الاتحاد بمقتضى الفقرة ( 4) وعلى آل ما تم استخدامه من هذه الوسائل التي
تتطلب تدقيقاً قضائياً حسب الفقرة ( 5). وتمارس هيئة منتخبة من قبل المجلس النيابي
الاتحادي دور المراقبة البرلمانية بناءاً على هذا التقرير. آما ينبغي على الولايات
الاتحادية أن تضمن ممارسة رقابة برلمانية متكافئة.
7) دون ذلك، لا يجوز التدخل باتخاذ إجراءات أوبوضع محددات سوى، بغرض درء )
خطر شامل أو خطر على حياة أشخاص، بمرجعية إلى أحد القوانين ومن أجل الوقاية من
أخطار وشيكة على الأمن والنظام العام، خصوصاً لإزالة أزمة ضيق المكان ومكافحة
أخطار انتشار الأوبئة أو لحماية الأحداث المهددين بالخطر.
الحقوق الأساسية
20
مادة 14
[الملكية، حق الإرث ونزع الملكية]
1) ينبغي ضمان حق الملكية وحق الإرث، ويتم توضيح مضمونهما ومحدداتهما من )
خلال القوانين.
2) للملكية التزاماتها الخاصة بها، إذ يفترض في استخدامها أن تكون، في نفس الوقت، )
لخدمة الصالح العام.
3) لايسمح بنزع الملكية إلا لما فيه خير الصالح العام فقط، ولايجوز اللجوء إلى ذلك إلا )
بتبرير قانوني، أومن خلال قانون يحدد بموجبه، في الوقت نفسه، آيفية ومقدار
التعويضات عنها. يتم تحديد هذا التعويض على أساس التوازن العادل بين الأطراف
المعنية من ناحية، والصالح العام من ناحية أخرى. في حالة الخلاف حول آمية
التعويضات يبقى باب الطرق القانونية لدى المحاآم النظامية مفتوحاً.
مادة 15
[التحويل إلى الملكية الاشتراآية الاجتماعية]
يجوز اللجوء إلى استملاك الأراضي والعقارات والثروات الطبيعية ومدخلات الإنتاج
بهدف تحويل ملكيتها، من خلال قانون تترتب بموجبه آيفية ومقدار التعويضات، إلى
ملكية اجتماعية اشتراآية للعامة أو إلى أي شكل من أشكال المؤسسات الاقتصادية العامة.
وفيما يتعلق بالتعويض، يسري مفعول المادة 14 فقرة ( 3) الجمل 3 و 4 بالتناوب.
مادة 16
[حظر سحب الجنسية والتسليم بسبب خلفية جنائية إلى دولة أخرى]
1) لايجوز سحب الجنسية الألمانية من حاملها. يجوز أن يدخل فقدان الجنسية حيز التنفيذ )
فقط بموجب قانون، وإن آان هذا الإجراء يتم رغم إرادة المعنيين، فيجوز ذلك فقط إن لم
يصبح المعنيون جرّاء ذلك عديمي الجنسية.
2) لايجوز تسليم أي مواطن ألماني إلى دولة أجنبية. يمكن من خلال قانون إيجاد )
ترتيبات تحيد عن ذلك بغرض التسليم إلى دولة عضو في الاتحاد الاوروبي، أو إلى
محكمة دولية طالما تبقى القواعد الأساسية لدولة القانون محفوظة.
الحقوق الأساسية
21
مادة 16 أ
[حق اللجوء]
1) يتمتع الملاحقون سياسياً بحق اللجوء. )
2) لايجوز للأشخاص القادمين من دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي أومن دول ثالثة )
أخرى تضمن تطبيق الاتفاقيات الخاصة بالوضع القانوني للآجئين والمعاهدات التي ترمي
إلى حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بشكلٍ مؤآد، لا يجوز لهم الاستناد إلى نص
الفقرة ( 1) ويتم تحديد تلك الدول خارج المجموعة الأوروبية التي تفي بمتطلبات الجملة 1
بموجب قانون يتطلب مصادقة المجلس الاتحادي عليه. يمكن إتخاذ إجراءات إنهاء الإقامة
في الحالات المبينة في جملة 1 بغض النظر عن الاعتراضات القانونية المقدمة ضد تلك
الإجراءات.
3) من خلال قانون، يتطلب مصادقة المجلس الاتحادي عليه، يمكن تحديد تلك الدول )
التي يتبين فيها في ضوء وضعها القانوني السائد وتطبيقها للشرعية والمعطيات السياسية
السائدة فيها بشكلٍ عام، ضمان عدم وجود ملاحقة لمواطنيها لأسباب سياسية أوعقوبات
أومعاملات غير إنسانية أو مذلة. لذلك، هناك مبرر للاعتقاد بأن الأجنبي القادم من مثل
هذه الدول لايعاني من ملاحقة سياسية في بلده طالما أنه لايقدم الحقائق التي تبرر
الفرضية بأنه ملاحق سياسي رغم ذلك الاعتقاد.
4) تنفيذ إجراءات إنهاء الإقامة في الحالات الواردة في الفقرة ( 3)، وفي حالات أخرى )
يتضح فيها أن تلك الإجراءات غير مبررة، أو يعتقد بوضوح أنها غير مبررة، يجوز
إيقافها من قبل محكمة ما فقط إذا تولدت شكوك جدية في شرعية تلك الإجراءات؛ يمكن
تحديد حيز التمحيص وعدم الاآتراث بأي اعتراضات متأخرة. ينبغي توضيح التفاصيل
في هذا الصدد من خلال قانون.
5) لا تتعارض نصوص الفقرات ( 1) إلى ( 4) مع الاتفاقيات المبنية على أساس )
الشرعية الدولية القائمة بين دول أعضاء المجموعة الأوروبية مع بعضها البعض، أو مع
دول ثالثة والتي من قبيل التزامها بالاتفاقية المبرمة حول الوضع القانوني للاجئين
ولمعاهدة حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يتحتم ضمان تطبيقها ضمن بلدان
الأطراف في تلك الاتفاقيات؛ ينبغي على هذه الدول أن تضع ترتيبات ملائمة للنظر في
طلبات اللجوء السياسي، بما في ذلك الاعتراف المبتادل بينها بقراراتها المتعلقة باللجوء
السياسي.
الحقوق الأساسية
22
مادة 17
[حق الالتماس]
آل فرد، سواءاً آان بمفرده أوبالاشتراك مع مجموعة من الأفراد، له الحق بأن يلتمس
رجاءاً بمطلب ما، أوأن يتقدم بشكوى خطية لدى الجهات ذات الصلاحية ولدى الهيئات
الممثلة للشعب.
مادة 17 أ
[تحديدات الحق الأساسي في المجالات العسكرية]
1) يمكن للقوانين المتعلقة بالخدمة العسكرية والخدمة البديلة أن تقر، بالنسبة للمنتمين )
إلى القوات المسلحة والخدمات البديلة للفترة التي يؤدون فيها هذه الخدمات، وضع
محددات لحقهم الأساسي في التعبير الحر عن رأيهم بالكلمة والكتابة والصورة والترويج
له المادة 5 فقرة ( 1) النصف الأول من الجملة الأولى، وحقهم الأساسي في حرية التجمع
(مادة 8) وحق الالتماس (مادة 17 )، حيثما يضمن هذا الحق حرية تقديم المطالب
والشكاوى بالاشتراك مع آخرين.
2) يمكن من خلال القوانين المتعلقة بالدفاع، بما في ذلك حماية المدنيين، أن يتم وضع )
.( محددات للحق الأساسي في حرية التنقل (مادة 11 ) وحرمة السكن (مادة 13
مادة 18
[سقوط الحقوق الأساسية]
آل من يسيء استعمال حرية التعبير عن الرأي، وخاصةً حرية الصحافة (مادة 5 فقرة
1)، حرية التعليم (مادة 5 فقرة 3)، حرية التجمع (مادة 8)، حرية تكوين الجمعيات (مادة
،( 9)، سرية الرسائل والبريد والاتصالات الهاتفية (مادة 10 )، حق الملكية (مادة 14
أوحق اللجوء السياسي(مادة 16 أ)؛ آل من يسيء استعمالها للكفاح ضد النظام الديمقراطي
الأساسي الحر يسقط عنه التمتع بهذه الحقوق الأساسية. هنا تقع صلاحية الحكم بإسقاط
الحقوق ومدى إسقاطها بيد المحكمة الدستورية الاتحادية.
الحقوق الأساسية
23
مادة 19
[الحد من الحقوق الأساسية، ضمان الأخذ بجوهر مضمون الحق الأساسي وضمان
اللجوء إلى الطرق القانونية]
1) فيما إذا تم اللجوء إلى تحديد أحد الحقوق الأساسية التي يكفلها هذا القانون الأساسي )
من خلال قانون، أوبسبب قانوني، فيجب أن يكون هذا القانون عاماً وأن لاتنحصر
صلاحياته على حالة منفردة. هذا ويتحتم أن يسمي هذا القانون مادة القانون الأساسي التي
يرجع إليها.
2) لايجوز بأي حال من الأحوال المساس بجوهر مضمون الحق الأساسي. )
3) تنطبق الحقوق الأساسية أيضاً على الشخصيات الاعتبارية قانونياً داخل الدولة، إذا )
آانت طبيعتها قابلة لأن تطبق عليها تلك الحقوق الأساسية.
4) إذا لحق إجحاف بحقوق أحدٍ ما من جراء ممارسات سلطة الدولة، فيكون باب )
الوسائل القانونية مفتوحاً له، ويبقى الطريق القانوني النظامي مكفولاً طالما لم يتم تعليل
مرجعية أخرى مختلفة. تبقى المادة 10 فقرة ( 2) جملة 2 دون المساس بها.
24
الفصل الثاني - الاتحاد والولايات*:
مادة 20
[المبادئ البنيوية للدولة؛ حق المقاومة]
1) جمهورية ألمانيا الاتحادية هي دولة فدرالية وديمقراطية بعدالة اجتماعية. )
2)الشعب هو مصدر جميع سلطات الدولة. ويمارس الشعب سلطته من خلال الانتخابات )
والتصويت، ومن خلال أجهزة خاصة بالسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
3) ترتبط وتلتزم السلطة التشريعية بالنظام الدستوري، بينما ترتبط وتلتزم السلطة )
التنفيذية والسلطة القضائية بالقانون والشرعية.
4) لكافة المواطنين الألمان الحق في مقاومة أي شخص يعتزم أن يقوم بإزالة هذا النظام )
إذا تعذر عليهم ذلك بوسائل أخرى.
مادة 20 أ
[حماية المقومات الطبيعية للحياة]
في ضوء مسؤوليتها حيال الأجيال القادمة، يترتب على الدولة في إطار النظام الدستوري
حماية المقومات الطبيعية الأساسية للحياة وحماية الحيوان، وذلك بوضع التشريعات
اللازمة وحسب أحكام القانون والشرعية من خلال سلطتيها التنفيذية والتشريعية.
مادة 21
[الأحزاب]
1) تشارك الأحزاب في عملية بناء الإرادة السياسية للشعب، لا قيود على حرية تأسيسها. )
ويجب أن يستجيب نظام الأحزاب الداخلي للمبادئ الديموقراطية الأساسية. آما يجب على
الأحزاب أن تقدم حسابات علنية عن مصادر مواردها وثرواتها وآيفية استعمالها.
يعني الدولة الفدرالية (الاتحادية) وسلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية . السلطة (Bund) • الاتحاد
الذي يتم انتخاب اعضائه ضمن (Bundestag) التشريعية منوطة بالمجلس النيابي الاتحادي
الانتخابات النيبابية العامة في جميع أنحاء الاتحاد.
هي الولايات الستة عشر المذآورة في (Bundesländer) ( • الولايات (أو المقاطعات أو الأقاليم
المقدمة، وهي مقاطعات جغرافية (وهناك منها مدن فقط مثل برلين، هامبورغ وبريمن) لها حكوماتها
القطرية التي تنبثق عن مجالس نوابها المحلية القطرية خلال الانتخابات المحلية الخاصة بالولاية .
البوندسرات) وتمكن مقارنته عموماً "بمجلس شيوخ"، ويتألف ) (Bundesrat) • المجلس الاتحادي
اعضاؤه من عدد معين من ممثلي الولايات حسب المادة 52 (المترجم).
الاتحاد والولايات 25
2) تعتبر الأحزاب التي تسعى، من خلال أهدافها أومن خلال تصرفات أتباعها، إلى )
المساس بالنظام الأساسي الديموقراطي الحر أوإزالته أوتهديد آيان جمهورية ألمانيا
الاتحادية، تعتبر هذه الأحزاب مخالفة للدستور. تكون المحكمة الدستورية صاحبة القرار
في مسألة المخالفة الدستورية الناجمة ومداها.
3) يتم ترتيب تفاصيل أوفى من خلال قوانين اتحادية. )
مادة 22
[العَلَم]
ألوان علم جمهورية ألمانيا الاتحادية هي الأسود، الأحمر والذهبي.
مادة 23
[الاتحاد الأوروبي]
1) من أجل تحقيق أوروبا موحدة، تُشارك جمهورية ألمانيا الاتحادية بفاعلية في تطوير )
الاتحاد الأوروبي، الذي يلتزم بمبادئ الديموقراطية ودولة القانون والعدالة الاجتماعية
والوحدة ومبدأ التكافل المالي، ويضمن حماية الحقوق الأساسية التي تشبه في جوهرها ما
ورد في هذا القانون الأساسي. في سبيل ذلك، يمكن للاتحاد، من خلال قانون يصادق عليه
المجلس الاتحادي، أن ينقل حقوقاً سيادية إلى الغير. في سياق تأسيس الاتحاد الأوروبي،
ولأغراض إجراء تعديلات على القواعد الأساسية لتنظيم عقد اتفاقياته وما يشابهها من
ناظمات أخرى تترتب عليها ضرورة إحداث تعديل على محتويات هذا القانون الأساسي
أو توسعته، أوتسمح بإمكانية إجراء تعديلات أو توسعة، تنطبق عندئذٍ نصوص المادة 79
.( الفقرتين ( 2) و( 3
2) يُشارك المجلس النيابي الاتحادي والولايات الاتحادية من خلال المجلس الاتحادي، )
في الفعاليات المتعلقة بشؤون الاتحاد الأوروبي. وعلى الحكومة الاتحادية أن تقوم بإعلام
المجلس الاتحادي النيابي والمجلس الاتحادي بشكلٍ شامل عما يجري في هذا المضمار
وبأسرع وقتٍ ممكن.
3) على الحكومة الاتحادية أن تعطي الفرصة للمجلس النيابي الاتحادي لإبداء رأيه )
مسبقاً، قبل مشارآتها فعلياً في التعامل مع الملفات الحقوقية للاتحاد الأوروبي. آما أن
على الحكومة الاتحادية أن تأخذ وجهة نظر المجلس النيابي الاتحادي بعين الاعتبار في
مفاوضاتها حول هذا الشأن. يتم وضع ناظمات أوفى من خلال قانون.
الاتحاد والولايات 26
4) للمجلس الاتحادي أن يشارك في عملية صنع القرار وبناء الإرادة على الصعيد )
الاتحادي، حيثما له إمكانية المشارآة الفاعلة في مثيلها من الأمور أو آان الأمر منوطاً
بصلاحيات الولايات الداخلية حصراً.
5) إذا آانت المصالح القُطرية للولايات في أحد المجالات تتأثر من جراء إناطة )
الصلاحيات في هذا المجال حصراً بالاتحاد، أو إذا آان ذلك في أمور أخرى يكون حق
التشريع في شأنها من صلاحية الاتحاد، فعلى الحكومة الاتحادية أن تأخذ وجهة نظر
المجلس الاتحادي فيها بعين الاعتبار. إذا آان صُلب الموضوع يُصيب صلاحيات
الولايات التشريعية، أو يُصيب ترتيب دوائرها الرسمية أوفعاليات اجهزتها الإدارية،
يتحتم عندئذٍ الأخذ بوجهة نظر المجلس الاتحادي في عملية بناء الإرادة للاتحاد؛ مع
وجوب المحافظة على مسؤولية الاتحاد الكاملة عن شؤون الدولة الاتحادية آكل. أما في
الأمور التي تؤدي إلى ارتفاع التكاليف على الاتحاد، أو إلى انخفاض إيراداته، فلا بد من
موافقة الحكومة الاتحادية عليها.
6) إذا آان صلب الموضوع يؤثر على الصلاحيات المنوطة حصراً بالولايات، عندئذٍ )
ينبغي نقل ممارسة الحقوق التي تتمتع بها جمهورية ألمانيا الاتحادية آعضو في الاتحاد
الأوروبي، يتم نقلها إلى ممثل إحدى الولايات الاتحادية الذي يعينه المجلس الاتحادي.
وتجري ممارسة هذه الحقوق تحت المشارآة وبالتنسيق مع الحكومة الاتحادية؛ مع الحفاظ
هنا على مسؤولية الاتحاد عن شؤون الدولة آكل.
7) يُصار إلى ترتيب وتوضيح ماورد في الفقرات ( 4) و( 6) من خلال قانون يتطلب )
موافقة المجلس الاتحادي عليه.
مادة 24
[نقل حقوق السيادة إلى مؤسسات دولية بينيّة]
1) يستطيع الاتحاد بموجب قانون أن ينقل حقوقه السيادية إلى مؤسسات دولية بينية. )
1أ) إذا آانت الولايات هي المعنية بممارسة صلاحيات الدولة والإيفاء بمهامها، يمكن )
لتلك الولايات، بموافقة الحكومة الاتحادية، أن تنقل حقوقاً سيادية إلى مؤسسات مجاورة
لحدودها.
2) يستطيع الاتحاد، من أجل الحفاظ على السلام، أن ينخرط في نظام جماعي أمني )
متبادل؛ حيث سيُسمح هنا بقبول محددات لحقوق سيادية من شأنها أن تؤدي إلى إقامة
وتأمين نظام سلمي دائم في أوروبا وبين شعوب العالم.
الاتحاد والولايات 27
3) من أجل التوصل إلى تسوية النزاعات بين الدول، يدخل الاتحاد في اتفاقيات عامة )
شاملة وجبرية حول التحكيم على الصعيد الدولي.
مادة 25
[القانون الدولي والقانون الاتحادي]
تكون أحكام القانون الدولي العامة جزءاً من ترآيبة القانون الاتحادي. لها الأفضلية على
القوانين الاتحادية، ويترتب عليها حقوق وواجبات مباشرة على سكان المناطق في أنحاء
الاتحاد.
مادة 26
[خطر التحضير لحرب هجومية؛ الرقابة على الأسلحة الحربية]
1) آل فعل يهدف ويتخذ بقصد إلى تهديد التعايش السلمي بين الشعوب، وبالأخص تلك )
الأفعال التي تهدف إلى التحضير لشن حرب هجومية تكون مخالفة للدستور، يجب فرض
العقوبة عليها.
2) لايجوز تصنيع الاسلحة المخصصة للعمليات الحربية ونقلها وتداولها إلا بموافقة )
الحكومة الاتحادية. ويتم ترتيب وتوضيح التفاصيل في هذا الشأن من خلال قانون اتحادي.
مادة 27
[الأسطول التجاري]
تُشكل جميع السفن التجارية الألمانية في مجموعها أسطولاً تجارياً موحداً.
الاتحاد والولايات 28
مادة 28
[النظام الدستوري في الولايات (سيادة التجانس) وضمان حق الإدارة الذاتية المحلية]
1) يجب أن يتوافق النظام الدستوري في الولايات مع القواعد الأساسية للنظام )
الجمهوري الديمقراطي لدولة قانون تسودها العدالة الاجتماعية ضمن مفهوم هذا القانون
الأساسي. سواءاً في الولايات الاتحادية أوالألوية أوالبلديات التابعة لها، يجب أن يكون
للشعب ممثليه الذين يتم انتخابهم في عمليات انتخابية سرية، مباشرة، حرة، متكافئة
وعامة. في عملية انتخاب ممثلي الشعب في الألوية والبلديات يكون للمواطنين الذين
يحملون جنسية إحدى الدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية حق الانتخاب السلبي
والإيجابي بموجب معطيات قانون المجموعة الأوروبية المتعلق بهذا الشأن. بالنسبة
للبلديات على مستوى التجمعات القروية، يجوز أن تحل الجمعية العامة للقرية بديلاً لهيئة
منتخبة.
2) يجب ضمان حق البلديات بأن تقوم بتنظيم جميع شؤونها الخاصة في مجتمعها )
المحلي على عاتق مسؤوليتها بنفسها ضمن أطر القوانين السائدة. وآذلك يكون للروابط
البلدية الحق في الإدارة الذاتية ضمن نطاق مهامها القانونية وفقاً لأحكام القوانين السائدة.
ويشمل ضمان حق الإدارة الذاتية للقرى، إضافةً إلى قواعد الإدارة المالية الذاتية، حيث
تشمل هذه القواعد الحق بمصادر ضريبية مستحقة لها من خلال رسوم الضريبة
المفروضة، بحيث تتناسب مع قوتها الاقتصادية.
3) يكفل الاتحاد أن يتوافق النظام الدستوري للولايات مع الحقوق الأساسية والأحكام )
.( الواردة في الفقرتين ( 1) و( 2
مادة 29
[تقسيم جديد لمناطق الاتحاد]
1) يُمكن إعادة تقسيم وتوزيع المناطق في الولايات من جديد من أجل ضمان مقدرة )
الولايات الاتحادية، من حيث مساحتها وقدراتها، بأن تنجز المهام الواقعة عليها بشكلٍ
فاعل. عندها ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار المقومات المتعلقة بالروابط الأهلية الإقليمية،
والعلاقات التاريخية والثقافية، والجدوى الاقتصادية، ومتطلبات تنظيم الحيز الجغرافي
والخطط الإقليمية.
2) يُصار إلى إجراءات تحديث توزيع مناطق الاتحاد بموجب قانون اتحادي يتطلب )
الموافقة عليه في إفتاء شعبي. وهنا لا بد من الأخذ بوجهة نظر الولايات المعنية بالتقسيم.
الاتحاد والولايات 29
3) يجري الإفتاء الشعبي في المقاطعات التي تُقتطع منها مناطق أو أجزاء من مناطق )
لتكوين مقاطعة جديدة أو لرسم حدود جديدة لها (المناطق المعنية بالتحديث). يكون
التصويت بإجابة السؤال فيما إذا ستبقى الولايات آما آانت عليه حتى الآن أو أن يُصار
إلى تكوين ولاية جديدة أو إعادة رسم حدود جديدة لها. ويتم تطبيق نتائج الإفتاء الشعبي
لتكوين مقاطعة جديدة أولرسم حدود جديدة لها إذا حصل القرار على أغلبية الأصوات
بالموافقة من قبل سكان المقاطعة المزمع تكوينها من جديد، وفي نفس الوقت على أغلبية
مجموع الأصوات في مناطق أوأجزاء من مناطق الولاية المعنية التي سيطرأ التغيير على
تبعية أراضيها في هذا السياق. أما إذا آانت أغلبية الاصوات في مناطق المقاطعة المعنية
القائمة ترفض هذا التغيير فيعتبر الإفتاء رافضاً للسير في هذه العملية؛ في حين يتم إهمال
مثل هذا الرفض إذا صوّت سكان ذلك الجزء من المنطقة التي سيتم التغيير فيها تبعاً
للولاية المعنية بالموافقة على التغيير باغلبية ثلثي الاصوات، إلاّ إذا حصل وأن جاء
الرفض لهذا التغيير من قبل أغلبية ثلثي مجموع الأصوات التي تم الإدلاء بها في آامل
مناطق الولاية القائمة المعنية بهذا التغيير.
4) إذا وُجد داخل حدود ظاهرة لمنطقة معينة وضع من الترابط والتكافل من حيث الحيز )
السكاني والاقتصادي، وآانت أجزاء من هذا المنطقة موزعة في عدة ولايات مجاورة لها،
وإذا آان عدد سكان هذه المنطقة لايقل عن مليون نسمة، وقام سكانها من خلال التماس
شعبي عام بتقديم طلب للموافقة عليه في سياق الالتماس من قبل عدد لايقل عن عُشر
السكان الذين لهم الحق في التصويت في الانتخابات الاتحادية العامة يطالبون فيه أن يتم
توحيد جميع أجزاء منطقتهم لتتبع ولاية اتحادية واحدة بشكل متكامل؛ ينبغي عندئذٍ إصدار
قرار بموجب قانون اتحادي خلال سنتين لتحديد فيما إذا سيتم إجراء التغيير على التبعية
القُطرية للمنطقة وفقاً للفقرة ( 2)، أوإجراء استفتاء شعبي على ذلك في المقاطعات المعنية
بهذا التغيير.
5) يتم توجيه الاستفتاء الشعبي بحيث تتحقق من خلاله مسألة التبعية للولايات المختلفة )
فيما إذا آان هناك قبول لما سيتم اقتراحه بالنسبة للتغييرات القانونية المزمع إجراؤها. لهذا
القانون أن يطرح في سؤال الاستفتاء مقترحات مختلفة لاتتعدى بديلين اثنين. إذا وافقت
أغلبية المقترعين على أحد مقترحات تغيير التبعية للولايات فينبغي في غضون سنتين
اتخاذ القرار فيما إذا آانت إجراءات التغييرات على تبعية الولايات ستتخذ بناء على الفقرة
( 2) أعلاه. أما إذا تمخض الاستفتاء عن القبول بمقترح يتوافق مع أحكام الفقرة ( 3 )
الجملتين 3 و 4، ينبغي عندئذ وخلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ الاستفتاء* إصدار
قانون اتحادي يقتضي تكوين الولاية الجديدة المقترحة، دون الحاجة إلى إفتاء شعبي*
للمصادقة على ذلك القانون.
الاتحاد والولايات 30
6) تعني الأغلبية في الإفتاء الشعبي والاستفتاء الشعبي∗، أغلبية الأصوات المقترعة إذا )
شملت مالا يقل عن ربع مجموع الأصوات المؤهلة للانتخاب للمجلس النيابي الاتحادي.
وفيما دون ذلك يتم ترتيب وتوضيح الأمور حول الإفتاء الشعبي، والالتماس الشعبي
والاستفتاء الشعبي من خلال قانون اتحادي؛ حيث يمكن أن يقتضي هذا القانون عدم إعادة
الالتماس الشعبي خلال فترة الخمس سنوات التي تتبع الالتماس السابق.
7) يمكن أن يتم إجراء تغييرات أخرى على الوضع القائم للولايات من خلال اتفاقات )
دولية متبادلة بين حكومات الولايات المعنية بمثل هذا التغيير، أو من خلال قانون اتحادي
يوافق عليه المجلس الاتحادي، وإذا آان عدد سكان المنطقة التي سيتم اجراء تعديلات
على تبعيتها لإحدى الولايات لايتجاوز 50000 نسمة. يتم ترتيب تفاصيل أوفى من خلال
قانون اتحادي يتطلب موافقة المجلس الاتحادي وموافقة أغلبية أعضاء المجلس النيابي
الاتحاديي عليه. آما يجب أن يتضمن هذا القانون ضرورة أخذ وجهة نظر الروابط البلدية
والأقضية التي سيؤثر عليها مثل هذا التغيير.
8) تستطيع الولايات الاتحادية أن تتخذ إجراءات لتوزيع جديد للمناطق أولأجزاء من )
المناطق التي تقع ضمن حدودها من خلال اتفاقيات حكومية بينها قد تحيد في محتوياتها
عن الأحكام الواردة في الفقرات ( 2) إلى ( 7). يتوجب اعتبار وجهة نظر الروابط البلدية
والأقضية المتأثرة بذلك. تقتضي مثل هذه الاتفاقية المصادقة عليها من خلال إفتاء شعبي
في آل ولاية مشارآة فيها. أما إذا آانت الاتفاقية تدور حول أجزاء من مناطق الولاية
فقط، عندئذٍ يمكن حصر الإفتاء من أجل المصادقة عليها في تلك الأجزاء المعنية فقط؛ في
هذه الحالة لايتم تطبيق نص النصف الثاني من الجملة الخامسة. يُعتمد القرار الصادر
بموجب الإفتاء الشعبي بأغلبية الأصوات المقترعة إذا شملت هذه الأغلبية عدداً من
الأصوات لايقل عن ربع أصوات المؤهلين للانتخاب للمجلس النيابي الاتحادي؛ يتم
ترتيب تفاصيل أوفى من خلال قانون اتحادي. في آل الأحوال، تتطلب الاتفاقية الحكومية
بين الولايات موافقة المجلس النيابي الاتحادي عليها. يتم ترتيب تفاصيل من خلال قانون
اتحادي.
ا س)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.