رفضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلي منصور، دعوى بعدم دستورية المادتين «341،342»، من قانون العقوبات، والخاصتين بالاختلاس وتبديد الأموال أو العهد، وتوقيع عقوبة الحبس على المالك المعيّن حارسًا على الأشياء المحجوز عليها قضائيًا. وكانت النيابة العامة قدمت المدّعي للمحاكمة الجنائية لقيامه بتبديد منقولات مملوكة له ومحجوز عليها إداريًا، فطعن بعدم دستورية المادتين المشار إليهما لمخالفتهما أحكام العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأممالمتحدة. وذهبت المحكمة في أسباب حكمها إلى أن النصين المطعون عليهما يقرران عقوبة الحبس وما قد يقترن بها من غرامة على ارتكاب فعل مؤثم جنائياً، هو اختلاس أشياء محجوز عليها إدارياً، ولا يرتبطان بالإخلال بالتزام تعاقدي، ومن ثمّ لا تعد المادة (11) من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على «عدم جواز حبس أي شخص بسبب العجز عن الوفاء بالالتزامات التعاقدية»، بمثابة قانون أصلح للمتهم، لاختلاف الفعل المؤثم بالنصين المطعون عليهما عن العجز بالوفاء بالتزام تعاقدى محل نص المادة (11) من العهد الدولي وأن النصين المطعون فيهما التزام بجميع الضوابط الدستورية المتطلبة في مجال التجريم والعقاب موضوعاً وصياغة. وتنص المادتان «341،342»، في الباب العاشر الخاص ب«النصب وخيانة الأمانة»، من قانون العقوبات، على «كل من اختلس أو استعمل أو بدّد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقوداً أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجره أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزداد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري». فيما تنص المادة 342 على: «يحكم بالعقوبات السابقة على المالك المعين حارساً على أشيائه المحجوز عليها قضائياً أو إداريًا إذا اختلس شيئًا منها».