أودعت محكمة الإسكندرية الابتدائية «الدائرة الثانية، مدني مستعجل»، برئاسة المستشار ماجد زكريا أبوالسعود، الخميس، حيثيات حكمها المكونة من خمس ورقات، في القضية رقم 349 لسنة 2014 ، بإلزام رئيس الوزراء، واللجنة العليا للانتخابات، ووزير الداخلية، بمنع ترشح أو قبول أوراق ترشيح كل من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان المسلمين. واستندت المحكمة في قرارها على، المادة 59 من الدستور، التي تنص على أن الحياة الآمنة حق لكل فرد، وأن الدول تلتزم بتوفير الأمان لمواطنيها، وإلى قرار مجلس الوزراء رقم 579 لسنة 2014، تنفيذا للحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وما يترتب على ذلك من آثار وهي توقيع العقوبات المقررة قانونا لجريمة الإرهاب. وأضافت المحكمة، ان الأمر الذى لا يستقيم معه العقل والمنطق، من أن الدولة، قد اعتبرت تلك الجماعة إرهابية، واعتبار أن من ثبت انتماؤه إليها إرهابيا، ثم بعد ذلك يتم قبول أوراق ترشيح أى من أعضائها لرئاسة الدولة، أو يكون عضوا في البرلمان. وارتكنت المحكمة أيضا على نص المادة 74 من الدستور، والتي تنص على «حظر أي أحزاب تقوم على أساس ديني أو طائفي أو ممارسة نشاط معادٍ للديموقراطية، أو سرى، او ذى طابع عسكري، متابعة أن جماعة الإخوان قائمة على أساس ديني، فمن ثم أفقدت تلك المادة صلاحية كل أعضاء الجماعة من ممارسة أي نشاط سياسي بناء على تلك الصفة». وتتابع المحكمة حيثياتها، بأن «الحكم يؤكد عدم وجود أو عدم وجود حق أو مركز قانونى، أو واقعة قانونية، إلا أن هذا الحكم يهدُف إلى التغيير في مركز قانوني سابق، وهو منع أعضاء الجماعة من الترشح»، مؤكدة أن «الاتجاه السائد في الفقه، قبول هذه الدعوى». وتختتم المحكمة، أن ذلك القضاء هو الهدف النهائي، والأثر القانوني للحكم الصادر في الدعوى رقم 3343 لسنة 2013 مستعجل القاهرة، وبمجرد صدوره، ينطوي على الحماية القانونية الكاملة، دون حاجة للتنفيذ الجبري، حيث ترمي تلك الدعوى لتقرير سلبى بتأكيد أن المدعى عليه الثالث وهو رئيس اللجنة العليا للانتخابات، بصفته ومن بعده، ليس لهما الحق في قبول أوراق ترشح قادة وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وانتهت المحكمة لقرارها بإلزام المدعى عليهم بعدم قبول أوراق ترشح من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، بعد صدور قرار رئيس الوزراء رقم 579 لسنة 2014 باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية.