توقعات تنسيق الكليات 2024 أدبي.. وخطوات تسجيل الرغبات (تفاصيل)    «الكهرباء» تعلن السيطرة على حريق محدود بمحطة محولات إيتاي البارود    لتحسين أداء الخدمات.. العمل بنظام الذاكرة المؤسسية بمجلس مدينة أبورديس    «القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن تصريحات وزير إسرائيلي بشأن مخيم جنين    إيران تلمح إلى رد "مفاجئ" على إسرائيل بعد اغتيال هنية    بعد ذهبية الأوليمبياد.. «مصر للمعلوماتية» تنشر مسيرة البطل أحمد الجندي    لاعب الأهلي يجمع متعلقاته ويودع زملاءه قبل الرحيل إلى أوروبا    السيطرة على حريق محدود بمحطة محولات إيتاي البارود.. و«الكهرباء»: جار إعادة تشغيلها    «المتحدة» تستقبل وزير الثقافة بمهرجان العلمين.. والرئيس التنفيذي يصطحبه في جولة    الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين    رمضان عبدالمعز: الشرع الإسلامي متوازن ويحقق العدالة في كل العلاقات    «عبدالغفار»: «100 يوم صحة» قدمت 15 مليون خدمة مجانية خلال 10 أيام    الولايات المتحدة تنتزع صدارة ترتيب ميداليات أولمبياد باريس من الصين    تعرف على إجراءات التمويل العقاري لشقق صندوق التنمية الحضرية.. (الشروط)    للمدارس والجامعات.. موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024-2025    تنسيق الكليات 2024.. أماكن معامل الحاسب الآلي في الجامعات الحكومية بالمحافظات    "يا وجع القلب".. سيارة تدهس طفلة في دهشور    العاصمة الإدارية تناقش إطلاق مرحلة جديدة ل مبادرة "100 حلم للمستقبل"    توترات في المشهد السياسي داخل بنجلاديش    أتليتيكو مدريد يفوز على يوفنتوس وديًا (فيديو)    هل يجب إخراج زكاة المال عن السنوات التي لم تدفع فيها الزكاة؟..أمينة الفتوى تجيب    رمضان عبد المعز: هذا العمل سيجعل ذكراك حية حتى بعد مماتك    أمينة الفتوى: يمكن إنفاق الزكاة على تعليم محتاج.. فيديو    حبس وغرامة وظرف مُشدد.. محامِ بالنقض يكشف الموقف القانوني ل أحمد فتوح بعد حادث الساحل الشمالي    كريم عبدالعزيز يروي كواليس عودته للمسرح: "كنت عايز أمشي"    في ذكرى وفاته.. تعرف على آخر أعمال الفنان نور الشريف    بيان حكومي بشأن تطوير المدخل والمنطقة المحيطة بالأهرامات    مدرب المنتخب الأولمبي: أعتذر عن ختام أولمبياد باريس الذي لا يليق بقيمة مصر.. وفخور باللاعبين    الحوار الوطني يعقد اجتماعا لمجموعة العمل المُصغرة لمناقشة مسودة توصيات الحبس الاحتياطي    إصابة 7 أشخاص في حادثي سير منفصلين ب سوهاج    محافظ الأقصر يشدد بالإسراع من إنشاء مشروعات حياة كريمة بإسنا وأرمنت    يسري جبر يوضح فضل أداء سنن الصلاة: تقرب العبد لربه    بوابة ضخمة لعالم ثانٍ أكبر من الأهرامات المصرية ب 7 أضعاف    محافظ بني سويف يبحث سبل تفعيل مبادرة الألف يوم الذهبية    للنساء- 7 عادات خاطئة تؤخر الدورة الشهرية    يدمر قلبك ويسبب السكتة الدماغية.. احذر تناول هذا الطعام    مخاطر الإنترنت والألعاب الإلكترونية في لقاء توعوي لقصور الثقافة بالأقصر    السيطرة على حريق محطة محولات غرب إيتاي البارود في البحيرة    محافظ الشرقية يلتقي أمين المجلس القومي للمرأة    «نجم زد أحدهما».. الأهلي يقرر ضم ثنائي جديد لتأمين الدفاع (خاص)    عماد زيادة بصحبة عمرو دياب بالساحل الشمالي (صور)    برلمانية: لماذا لا يتم تكليف طلاب الأسنان دفعة فبراير 2022 حتى الآن؟    رسميًا.. موعد فتح التحويلات لكليات جامعة القاهرة (الشروط)    آخرهما أحمد فتوح ومحمد صبحي.. مأساة لاعبي كرة القدم مع حوادث الطرق (تفاصيل)    إيمان خليف ولين يو تينج تحملان أعلام الجزائر وتايوان في حفل ختام أولمبياد باريس    محافظ سوهاج يتفقد أعمال الرصف بمنطقة الأرقم ويتابع سير العمل بمديرية الطب البيطرى    الرقابة المالية تعلن الانتهاء من المتطلبات التنظيمية لتدشين أول سوق طوعية    ضباط إسرائيليون لرئيس الأركان: تحقيق النصر في قطاع غزة لا يزال بعيدا    «مصر أكتوبر»: الحوار الوطني منصة بلا خطوط حمراء    غدًا.. انقطاع المياه عن بعض المناطق ببني سويف    "لا يوجد لاعب لا يعوض".. القيعي يكشف تطورات رحيل محمد عبد المنعم    سلامة الغذاء: المانجو والفراولة تتصدران قائمة أكثر الفواكه تصديرًا الأسبوع الماضي    وزير الخارجية يزور النصب التذكاري الخاص بضحايا الإبادة الجماعية في كيجالي    حزب الله يستهدف موقعين لجنود الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية    حزب المؤتمر: قصف مدرسة التابعين بغزة جريمة حرب واضحة    محافظ بورسعيد يشهد فعاليات التدريب المشترك بين التعليم والمجلس الثقافي البريطاني -صور    يحمل "شهادة التوحيد".. هل اعتنق مجدي يعقوب الإسلام؟    زوجة مطرب المهرجانات عصام صاصا تسانده فى ثانى جلسات المحاكمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السعودية تقر قانونًا بتغريم وترحيل مخالفي النظام والإقامة والكفالة
نشر في المصري اليوم يوم 15 - 04 - 2014

أصدر الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، اليوم قرارًا وزاريًا بأنواع العقوبات التي ستطبق على المخالفين لقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة، حسبما ذكر موقع «العربية.نت»
وفيما يلي نص القرار:
إن وزير الداخلية وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظامًا:
وبعد الاطلاع على قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة الصادرة بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/24) وتاريخ 12/5/1434ه.
واستنادًا لما قرره البند العاشر من تلك القواعد (من قيام وزارة الداخلية بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادتين (4) و(5) من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة أو الزيارة أو العمل وغيرها الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/42) وتاريخ 18/10/1404ه) على المخالفين المشار إليهم في البنود (الأول) و(الثالث) و(الرابع) من هذه القواعد.
واستنادًا لما قررته المادتان (4) و(5) من تنظيم معاملة القادمين وبناءً على ما عرضته لنا جهة الاختصاص بالوزارة:
يقرر ما يلي:
أولًا : يعاقب كل مخالف لقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة طبقًا للعقوبات المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار مع مراعاة ما يلي:
1 - تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص.
2 - يرحل الوافد المخالف عقب تطبيق العقوبة ويمنع من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا.
3 - لا يجوز الإطلاق ولو بالكفالة لمن يتم إيقافه لارتكابه إحدى هذه المخالفات.
4 - تطبق على مرتكبي أي مخالفات أخرى لم ينص عليها في هذا القرار العقوبات المقررة في نظام الإقامة والتعليمات والقرارات الملحقة به وتنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها.
ثانيًا: تتولى اللجان الإدارية المشكلة في المديرية العامة للجوازات وفروعها النظر في هذه المخالفات وتعتمد قراراتها من قبلنا أو من نفوضه.
ثالثًا: يراعى عند تطبيق هذه العقوبات المادتان (15) و(16) من القواعد المنظمة لعمل اللجان الإدارية.
رابعًا: يجوز لمن صدر بحقه قرار التظلم لنا خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم عمل من تاريخ إبلاغه أو علمه بالقرار.
خامسًا: تشكل لجنة دائمة بديوان الوزارة برئاسة مدير عام الشؤون القانونية وعضوية ممثلين عن الأمن العام، والمديرية العامة للجوازات، والإدارة العامة لشؤون الوافدين بديوان الوزارة، لدراسة تلك التظلمات والعرض لنا عنها.
سادسًا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لاعتماده والعمل بموجبه.
سابعًا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
عقوبات مخالفي قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة:
المخالفة:
1 الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص (العمالة السائبة)
العقوبة للمرة الأولى:
1 غرامة 10 آلاف ريال .
2 الترحيل.
العقوبة للمرة الثانية:
1 غرامة 25 ألف ريال .
2 السجن شهر .
3 الترحيل .
العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:
1 غرامة 50 ألف ريال.
2 السجن ستة أشهر.
3 الترحيل.
المخالفة:
2 تأخر الوافد عن المغادرة عقب انتهاء تأشيرة الدخول الممنوحة له.
العقوبة للمرة الأولى:
1 غرامة 15 ألف ريال.
2 الترحيل.
العقوبة للمرة الثانية:
1 غرامة 25 ألف ريال.
2 السجن ثلاثة أشهر.
3 الترحيل.
العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:
1 غرامة 50 ألف ريال.
2 السجن ستة أشهر.
3 الترحيل.
3 المتسللين المقبوض عليهم خارج حرم الحدود.
العقوبة للمرة الأولى:
1 غرامة 15 ألف ريال.
2 السجن شهر.
3 الترحيل.
العقوبة للمرة الثانية:
1 غرامة 25 ألف ريال.
2 السجن ثلاثة أشهر.
3 الترحيل.
العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:
1 غرامة 100 ألف ريال.
2 السجن ستة أشهر.
3 الترحيل.
المخالفة:
4 من يقوم بنقل أو تشغيل المتسللين المقبوض عليهم خارج حرم الحدود أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم.
العقوبة للمرة الأولى:
1 غرامة 25 ألف ريال.
2 السجن ستة شهر.
3 الترحيل إن كان وافدًا.
4 التشهير.
5 المطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم معه.
العقوبة للمرة الثانية:
1 غرامة 50 ألف ريال.
2 السجن سنة واحدة.
3 الترحيل إن كان وافدًا.
4 التشهير.
5 المطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم معه.
العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:
1 غرامة 100 ألف ريال.
2 السجن سنتين.
3 الترحيل إن كان وافدًا.
4 التشهير.
5 المطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم معه.
المخالفة:
5 كل من يقوم من الأفراد بنقل أو تشغيل أي من مخالفي الأنظمة أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم.
العقوبة للمرة الأولى:
1 غرامة 15 ألف ريال.
2 الترحيل إن كان وافدًا.
العقوبة للمرة الثانية:
1 غرامة 30 ألف ريال.
2 الترحيل إن كان وافدًا.
3 السجن ثلاثة أشهر.
العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:
1 غرامة 100ألف ريال.
2 الترحيل إن كان وافدًا.
3 السجن ستة أشهر.
المخالفة:
6 صاحب العمل من الأفراد الذي يمكن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص (العمالة السائبة).
العقوبة للمرة الأولى:
1 غرامة 15 ألف ريال.
2 الترحيل إن كان وافدًا.
3 الحرمان من الاستقدام لمدة سنة.
العقوبة للمرة الثانية:
1 غرامة 30 ألف ريال.
2 الترحيل إن كان وافدًا.
3 السجن لمدة ثلاثة أشهر.
4 الحرمان من الاستقدام لمدة سنتين.
العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:
1 غرامة 100 ألف ريال.
2 الترحيل إن كان وافدًا.
3 السجن ستة أشهر.
4 الحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات.
المخالفة:
7 كل مستقدم يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول.
العقوبة للمرة الأولى:
1 غرامة 15 ألف ريال.
2 الترحيل إن كان وافدًا.
العقوبة للمرة الثانية:
1 غرامة 25 ألف ريال.
2 السجن ثلاثة أشهر.
3 الترحيل إن كان وافدًا.
العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:
1 غرامة 50 ألف ريال.
2 السجن ستة أشهر.
3 الترحيل إن كان وافدًا.
المخالفة:
8 شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين التي تتأخر في إبلاغ الجهات المختصة عن تأخر أي حاج أو معتمر عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامتهم.
العقوبة للمرة الأولى:
1 غرامة 25 ألف ريال.
العقوبة للمرة الثانية:
1 غرامة 50 ألف ريال.
العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:
1 غرامة 100 ألف ريال.
المخالفة:
9 المنشآت التي تشغل المتسللين.
العقوبة للمرة الأولى:
1 غرامة 50 ألف ريال.
2 الحرمان من الاستقدام لمدة سنة.
3 السجن للمدير المسؤول 6 أشهر مع الترحيل إن كان وافدًا.
العقوبة للمرة الثانية:
1 غرامة 75 ألف ريال.
2 الحرمان من الاستقدام لمدة سنتين + التشهير.
3 السجن للمدير المسؤول لمدة سنة مع الترحيل إن كان وافدًا.
العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:
1 غرامة 100 ألف ريال.
2 الحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات + التشهير.
3 السجن للمدير المسؤول لمدة سنتين مع الترحيل إن كان وافدًا.
المخالفة:
10 المنشآت التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة، أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير، أو استخدامها عمال غيرها.
العقوبة للمرة الأولى:
1 غرامة 25 ألف ريال.
2 الحرمان من الاستقدام لمدة سنة.
3 الترحيل للمدير المسؤول إن كان وافدًا.
العقوبة للمرة الثانية:
1 غرامة 50 ألف ريال.
2 الحرمان من الاستقدام لمدة سنتين + التشهير.
3 السجن للمدير المسؤول لمدة 6 أشهر مع الترحيل إن كان وافدًا.
العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:
1 غرامة 100 ألف ريال.
2 الحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات + التشهير.
3 السجن للمدير المسؤول لمدة سنة مع الترحيل إن كان وافدًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.