هذا خبر سار، ضاع فى زحام أخبار السوء التى انهالت على رؤوسنا خلال الأسبوعين الماضيين، إذ أعلن فى اليوم نفسه، الذى بدأ فيه العدوان على غزّة، فلم يتنبه له أحد، ولم يأخذ ما يستحقه من اهتمام. والخبر يقول إن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار «إسماعيل صدَّيق»، نائب رئيس المجلس، قد أصدرت يوم السبت 27 ديسمبر الماضى، حكمًا يقضى بإحالة المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية، إلى المحكمة الدستورية العليا، لوجود شبهة فى عدم دستوريته. والمادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية.. هى المادة التى تجيز لرئيس أن يحيل بقرار منه، أى قضية إلى القضاء العسكرى، حتى لو كان المتهمون فيها جميعًا من المدنيين، وحتى لو لم تكن للوقائع المنسوبة إليهم صلة من قريب أو بعيد بالقوات المسلحة. وقانون الأحكام العسكرية، هو بمثابة قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للعسكريين، إذ هو ينظم إجراءات وأحوال محاكمة الذين يرتكبون منهم جرائم جنائية أثناء الخدمة، سواء ارتكبوها بمفردهم أو بمشاركة مدنيين وهى إجراءات تتسم بالسرعة والحسم، بسبب الطبيعة الخاصة للقوات المسلحة، كمؤسسة تقوم على «الضبط» و«الربط»، بما يمكنها من أداء دورها فى الحفاظ على أمن الوطن. والشائع عن الأحكام التى تصدر عن المحاكم العسكرية، أنها تتسم بالشدّة، وأنها تأخذ عادة بالحدّ الأقصى للعقوبة، متى استقر فى ضمير قضاتها أن المتهم مدان، وهو ما دفع المرحوم «عبد الفتاح الطويل باشا» - وزير العدل فى آخر حكومات حزب الوفد قبل الثورة - إلى رفض اقتراح قدم إليه، بإحالة المتهمين فى قضية الأسلحة الفاسدة إلى محكمة عسكرية، على الرغم من أن القضية كانت تتعلق بتوريد أسلحة غير صالحة للاستخدام إلى القوات المسلحة أثناء حرب فلسطين، ومن أن عددًا من المتهمين فيها كانوا من العسكريين، فضلاً عن أن موردى هذه الأسلحة من المدنيين، وقال لصاحب الاقتراح: «يا شيخ حرام عليك.. دول لو واحد قطع زرار البالطو يحكموا عليه بالإعدام!» وكانت الحكومة تستند إلى قانون الطوارئ الذى يجيز - ولايزال - تقديم المدنيين إلى محاكم عسكرية، وهو ما حدث فى قضايا الشيوعية عام 1959 و1961، أو إلى محاكم مختلطة تضم قضاة مدنيين وعسكريين فيما يعرف بمحاكم «أمن الدولة/ طوارئ» ولكن تعديل قانون الأحكام العسكرية عام 1966، فى فترة لم تكن فيها حالة الطوارئ معلنة، أغرى المشرَّع بإضافة المادة 6 إلى هذا القانون، ليحتفظ للسلطة التنفيذية، حتى فى حالة عدم سريان قانون الطوارئ، بالحق فى إحالة من تشاء من المدنيين إلى المحاكم العسكرية. وهكذا واستنادًا إلى هذه المادة المشتبه فى دستوريتها، تتالت المحاكمات العسكرية للمدنيين، فى محاكم كان أشهر رؤسائها هو المرحوم الفريق «محمد فؤاد الدجوى»، وأشهر المتهمين فيها «مصطفى أمين» و«سيد قطب» و«شكرى مصطفى».. قبل أن تقرر الحكومة فى بداية عهد الرئيس مبارك، وضع المادة 6 فى الثلاجة لسنوات ليست بالقليلة، إلى أن تذكرتها فجأة، بعد التصاعد المخيف فى موجة الإرهاب فى منتصف التسعينيات، فأعادتها إلى العمل، وقدمت عددًا من الإرهابيين إلى محاكم عسكرية.. أصدرت بحقهم أحكامًا متتالية بالإعدام. وخلال تلك السنوات كان إلغاء المادة 6 من قانون الأحكام العسكرية وحظر تقديم المدنيين إلى محاكم عسكرية، على رأس المطالب الديمقراطية، التى ترفعها أحزاب المعارضة والقوى الديمقراطية، فى سياق يشمل مطالب أخرى من بينها ضمان استقلال النيابة العامة، وإلغاء جهاز المدعى العام الاشتراكى ومحكمة القيم ومحاكم أمن الدولة طوارئ، وكل أشكال القضاء الاستثنائى، انطلاقًا من الإيمان بأن استقلال القضاء لا يتحقق إلاّ بحياديته ومهنيته وتجرده من كل أشكال الانحيازات السياسية والمذهبية والدينية، وبأن العدل لا يتحقق - بعد ذلك - إلاّ بضمان حق المتهم فى أى جريمة فى أن يمثل أمام قاضيه الطبيعى. وفى كل قضية يصدر قرار جمهورى بإحالة المتهمين فيها أمام القضاء العسكرى، كانت هيئة الدفاع عنهم، تلجأ إلى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، لتطعن على القرار، بالحجج ذاتها التى سبق لها أن قدمتها فى القضايا السابقة: فالمادة 6 تعطى لرئيس الجمهورية حق إحالة «جرائم» مما وردت فى قانون العقوبات، وليس «قضية» بعينها، والاختصاص الأصيل للقضاء العسكرى هو محاكمة العسكريين على ما يرتكبونه من جرائم تخص القوات المسلحة، ولا شأن له بالمدنيين ولا حتى بما يرتكبه العسكريون من جرائم لا صلة لها بعملهم، وفضلاً عن هذا فإن هذا النوع من القضاء ليس «القاضى الطبيعى» بالنسبة للمدنيين، فإن إقحام القوات المسلحة، فى قضايا تتعلق بالصراع السياسى الداخلى، أمر يقحمها فيما لا شأن لها فيه، باعتبارها مؤسسة قومية تحوز احترام وتقدير الجميع.. وفى كل مرة.. كانت محكمة القضاء الإدارى ترفض الطعن.. وتستمر المحاكمة! وكانت المفاجأة، أن محكمة القضاء الإدارى، قبلت لأول مرة، طعن هيئة الدفاع على قرار رئيس الجمهورية بإحالة المهندس «محمد خيرت الشاطر»، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و40 آخرين، إلى القضاء العسكرى، بتهمة الانتماء إلى تنظيم محظور وغسيل الأموال، وقضت بوقف تنفيذ القرار، وحين طعنت الحكومة على حكم المحكمة، أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، قررت الدائرة - فى 27 ديسمبر الماضى - وقف الطعن وإحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا.. وأقرت المحكمة التى أوقفت تنفيذ القرار بأن هناك شبهة فى عدم دستورية المادة 6 من قانون الأحكام العسكرية! ولن يكون لهذا الحكم بالطبع تأثير مباشر على الأحكام التى أصدرتها المحكمة العسكرية فى قضية خيرت الشاطر وزملائه، إلا فى حالة صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 6 من قانون الأحكام العسكرية، فسيكون محتمًا تقديمهم إلى دائرة جنايات عادية تحاكمهم من جديد.. ولكن تأثيره المباشر، يكمن فى أنه سيشل يد الحكومة عن تقديم المدنيين إلى محاكم عسكرية، إلى أن تصدر المحكمة الدستورية حكمها على الأقل، اللهم إلا إذا استندت إلى قانون الطوارئ، أو استصدرت قانون الإرهاب، استنادًا إلى المادة 179 المعدلة من الدستور، التى تجيز إحالة المتهمين فى قضايا الإرهاب، دون غيرهم من المدنيين، إلى أى نوع من المحاكم. وعلى الرغم من ذلك، يظل هذا الحكم خبرًا سارًا.. فى زمان ليس كذلك! ويا أسيادنا الذين يشعرون مثلى باكتئاب لما يجرى حولنا: لسه الأغانى ممكنة.