جامعة بنها تتقدم 65 مركزًا عالميًا بمؤشر التأثير العلمي بتصنيف ليدن الهولندي 2024    ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 6 يوليو 2024    وزير الإسكان: الرئيس وجه بسرعة إنجاز مشروعات "حياة كريمة"    وزير الصحة يستقبل المدير الإقليمي للتنمية البشرية بالبنك الدولي    الشفافية وترشيد النفقات.. تعرف على أهم تعليمات وزير قطاع الأعمال الجديد ل رؤساء الشركات القابضة    الأسد يهنئ الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان: نتطلع لفتح آفاق واعدة للتعاون    وزير الخارجية: مصر ستستمر في بذل كل ما في وسعها لوقف نزيف الدم السوداني    الرئيس السيسي يبحث هاتفياً مع بشار الأسد مستجدات الأوضاع الإقليمية    المقاولون العرب ينعى وفاة أحمد رفعت    نادي الوحدة الإماراتي ينعي أحمد رفعت بعد وفاته    التحقيقات تكشف عدم وجود شبهة جنائية بغرق طفل بنهر النيل في الصف    إحباط ترويج 33 كيلو مخدرات وضبط «جرينوف» و59 متهمًا بالمحافظات    وزير التعليم يتابع امتحانات الثانوية العامة من خلال غرفة العمليات المركزية    إصابة طالبة بهبوط عام أثناء تأديتها امتحان الكيمياء بالفيوم    حكم مهم من المحكمة الدستورية العليا بشأن جرائم الصحافة وقذف الموظف العام    رئيس الوزراء يوجه بالإسراع فى معدلات تنفيذ مشروع تطوير حديقة تلال الفسطاط    بعد الإعلان عن تفاصيله.. هل يتشابه فيلم أحمد حلمي الجديد مع ولاد رزق 3؟    خبيرة فلك: ولادة قمر جديد يبشر برج السرطان بنجاحات عديدة    ما حكم التهنئة بالعام الهجري؟ المفتي يُجيب    ما الحكمة من اعتبار أول شهر المحرم بداية العام الهجري؟ الإفتاء تُجيب    تزامنا مع الاحتفالات برأس السنة الهجرية.. من أول من اعتمد التأريخ بالتقويم الهجري في التاريخ؟    وفاة اللاعب أحمد رفعت.. كل ما تريد معرفته عن السكتة القلبية "القاتل الصامت"    قائد القوات الجوية الأوكرانية: إسقاط 24 مسيرة روسية من طراز شاهد    شابانا محمود وزيرة العدل البريطانية الجديدة.. المسلمة الوحيدة في حكومة ستارمر    أيمن الجميل: نجاح المشروعات الزراعية الجديدة بالأراضى الصحراوية يفتح الباب لمضاعفة الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائى    تفاصيل العروض المسرحية والحفلات الموسيقية في مهرجان العلمين    أسعار السمك اليوم السبت 6-7-2024 بالأسواق.. السردين المجمد ب87 جنيها    مدير المنتخب الأولمبي: هذا ما يحدث في حال تعرض لاعب لإصابة خطيرة.. ووفرنا طلبات ميكالي    «التعليم» تحقق في مزاعم تداول امتحان الجغرافيا للثانوية العامة    أسرة الطفلة السودانية جانيت تصل لمحكمة التجمع    نظام جديد لإدارة العمليات المالية إلكترونيا بالمنشآت الصحية    أسعار البيض ترتفع اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)    متى يعلن البرلمان خلو مقعد عبلة الألفي بعد توليها منصب نائب وزير الصحة    غارات جوية تستهدف المناطق الشمالية من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة    ملك تايلاند: الأزهر منارة علمية عالمية لنشر الفكر الوسطي المستنير    أسعار اللحوم الضاني اليوم السبت 6-7-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 6-7-2024    انتظام طلاب الثانوية العامة في دمياط لأداء امتحان الكيمياء والجغرافيا    شاهد.. أخر لقاء قبل وفاة أحمد رفعت (فيديو)    البابا تواضروس الثاني يترأس القداس الإلهي وسيامة آباء كهنة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية    هيثم عرابي ينعى أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت    عاجل.. الزمالك يرد على أنباء حرمانه من الجماهير أمام الأهلي بالسوبر الأفريقي    يورو 2024| تشكيل منتخب إنجلترا المتوقع لمواجهة سويسرا    الأونروا تحذر من خطر القنابل غير المنفجرة بين البيوت في غزة    الداخلية الإيرانية: تقدم بزشيكان على جليلي بعد فرز أكثر من نصف الأصوات    وفاة اللاعب أحمد رفعت إثر تدهور حالته الصحية    «في الساحل الشمالي».. شوبير يكشف عن أولى صفقات الأهلي (فيديو)    احتفالات السنة الهجرية الجديدة 1446 في العراق    مؤلف ففرقة العمال المصرية: أمضيت 7 سنوات في توثيق مشاركة نصف مليون مصري في الحرب العالمية الأولى    تشكيل فنزويلا الرسمي ضد كندا في كوبا أميركا 2024    «بايدن»: خضعت لفصوحات كورونا قبل مناظرة ترامب.. كنت أعاني من نزلة برد شديدة    اتهام محامِ شهير بالتعدي على «فتاة» داخل مكتبه في الهرم (تفاصيل)    رأس السنة الهجرية 1446.. أجمل التهاني والأدعية    يقلل الاكتئاب ويحسن صحة العقل.. فوائد مذهلة للحليب الذهبي    تحمي القلب وتعزز الإبداع.. 7 فوائد صحية لنوم القيلولة يوميا    قداسة البابا فرنسيس يبعث برسالة إلى شباب مؤتمر اللاتين بمصر    «هنمنع عنكم طائرات الأباتشي».. نبيل فهمي يكشف تهديد أوباما بعد ثورة 30 يونيو (فيديو)    الصحة العالمية تحذر من مادة مسرطنة يستخدمها الملايين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبر سار.. فى زمان ليس كذلك

هذا خبر سار، ضاع فى زحام أخبار السوء التى انهالت على رؤوسنا خلال الأسبوعين الماضيين، إذ أعلن فى اليوم نفسه، الذى بدأ فيه العدوان على غزّة، فلم يتنبه له أحد، ولم يأخذ ما يستحقه من اهتمام.
والخبر يقول إن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار «إسماعيل صدَّيق»، نائب رئيس المجلس، قد أصدرت يوم السبت 27 ديسمبر الماضى، حكمًا يقضى بإحالة المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية، إلى المحكمة الدستورية العليا، لوجود شبهة فى عدم دستوريته.
والمادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية.. هى المادة التى تجيز لرئيس أن يحيل بقرار منه، أى قضية إلى القضاء العسكرى، حتى لو كان المتهمون فيها جميعًا من المدنيين، وحتى لو لم تكن للوقائع المنسوبة إليهم صلة من قريب أو بعيد بالقوات المسلحة.
وقانون الأحكام العسكرية، هو بمثابة قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للعسكريين، إذ هو ينظم إجراءات وأحوال محاكمة الذين يرتكبون منهم جرائم جنائية أثناء الخدمة، سواء ارتكبوها بمفردهم أو بمشاركة مدنيين وهى إجراءات تتسم بالسرعة والحسم، بسبب الطبيعة الخاصة للقوات المسلحة، كمؤسسة تقوم على «الضبط» و«الربط»، بما يمكنها من أداء دورها فى الحفاظ على أمن الوطن.
والشائع عن الأحكام التى تصدر عن المحاكم العسكرية، أنها تتسم بالشدّة، وأنها تأخذ عادة بالحدّ الأقصى للعقوبة، متى استقر فى ضمير قضاتها أن المتهم مدان، وهو ما دفع المرحوم «عبد الفتاح الطويل باشا» - وزير العدل فى آخر حكومات حزب الوفد قبل الثورة - إلى رفض اقتراح قدم إليه، بإحالة المتهمين فى قضية الأسلحة الفاسدة إلى محكمة عسكرية، على الرغم من أن القضية كانت تتعلق بتوريد أسلحة غير صالحة للاستخدام إلى القوات المسلحة أثناء حرب فلسطين، ومن أن عددًا من المتهمين فيها كانوا من العسكريين، فضلاً عن أن موردى هذه الأسلحة من المدنيين، وقال لصاحب الاقتراح:
«يا شيخ حرام عليك.. دول لو واحد قطع زرار البالطو يحكموا عليه بالإعدام!»
وكانت الحكومة تستند إلى قانون الطوارئ الذى يجيز - ولايزال - تقديم المدنيين إلى محاكم عسكرية، وهو ما حدث فى قضايا الشيوعية عام 1959 و1961، أو إلى محاكم مختلطة تضم قضاة مدنيين وعسكريين فيما يعرف بمحاكم «أمن الدولة/ طوارئ» ولكن تعديل قانون الأحكام العسكرية عام 1966، فى فترة لم تكن فيها حالة الطوارئ معلنة، أغرى المشرَّع بإضافة المادة 6 إلى هذا القانون، ليحتفظ للسلطة التنفيذية، حتى فى حالة عدم سريان قانون الطوارئ، بالحق فى إحالة من تشاء من المدنيين إلى المحاكم العسكرية.
وهكذا واستنادًا إلى هذه المادة المشتبه فى دستوريتها، تتالت المحاكمات العسكرية للمدنيين، فى محاكم كان أشهر رؤسائها هو المرحوم الفريق «محمد فؤاد الدجوى»، وأشهر المتهمين فيها «مصطفى أمين» و«سيد قطب» و«شكرى مصطفى».. قبل أن تقرر الحكومة فى بداية عهد الرئيس مبارك، وضع المادة 6 فى الثلاجة لسنوات ليست بالقليلة، إلى أن تذكرتها فجأة، بعد التصاعد المخيف فى موجة الإرهاب فى منتصف التسعينيات، فأعادتها إلى العمل، وقدمت عددًا من الإرهابيين إلى محاكم عسكرية.. أصدرت بحقهم أحكامًا متتالية بالإعدام.
وخلال تلك السنوات كان إلغاء المادة 6 من قانون الأحكام العسكرية وحظر تقديم المدنيين إلى محاكم عسكرية، على رأس المطالب الديمقراطية، التى ترفعها أحزاب المعارضة والقوى الديمقراطية، فى سياق يشمل مطالب أخرى من بينها ضمان استقلال النيابة العامة، وإلغاء جهاز المدعى العام الاشتراكى ومحكمة القيم ومحاكم أمن الدولة طوارئ، وكل أشكال القضاء الاستثنائى، انطلاقًا من الإيمان بأن استقلال القضاء لا يتحقق إلاّ بحياديته ومهنيته وتجرده من كل أشكال الانحيازات السياسية والمذهبية والدينية، وبأن العدل لا يتحقق - بعد ذلك - إلاّ بضمان حق المتهم فى أى جريمة فى أن يمثل أمام قاضيه الطبيعى.
وفى كل قضية يصدر قرار جمهورى بإحالة المتهمين فيها أمام القضاء العسكرى، كانت هيئة الدفاع عنهم، تلجأ إلى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، لتطعن على القرار، بالحجج ذاتها التى سبق لها أن قدمتها فى القضايا السابقة: فالمادة 6 تعطى لرئيس الجمهورية حق إحالة «جرائم» مما وردت فى قانون العقوبات، وليس «قضية» بعينها، والاختصاص الأصيل للقضاء العسكرى هو محاكمة العسكريين على ما يرتكبونه من جرائم تخص القوات المسلحة،
ولا شأن له بالمدنيين ولا حتى بما يرتكبه العسكريون من جرائم لا صلة لها بعملهم، وفضلاً عن هذا فإن هذا النوع من القضاء ليس «القاضى الطبيعى» بالنسبة للمدنيين، فإن إقحام القوات المسلحة، فى قضايا تتعلق بالصراع السياسى الداخلى، أمر يقحمها فيما لا شأن لها فيه، باعتبارها مؤسسة قومية تحوز احترام وتقدير الجميع.. وفى كل مرة.. كانت محكمة القضاء الإدارى ترفض الطعن.. وتستمر المحاكمة!
وكانت المفاجأة، أن محكمة القضاء الإدارى، قبلت لأول مرة، طعن هيئة الدفاع على قرار رئيس الجمهورية بإحالة المهندس «محمد خيرت الشاطر»، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و40 آخرين، إلى القضاء العسكرى، بتهمة الانتماء إلى تنظيم محظور وغسيل الأموال،
وقضت بوقف تنفيذ القرار، وحين طعنت الحكومة على حكم المحكمة، أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، قررت الدائرة - فى 27 ديسمبر الماضى - وقف الطعن وإحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا.. وأقرت المحكمة التى أوقفت تنفيذ القرار بأن هناك شبهة فى عدم دستورية المادة 6 من قانون الأحكام العسكرية!
ولن يكون لهذا الحكم بالطبع تأثير مباشر على الأحكام التى أصدرتها المحكمة العسكرية فى قضية خيرت الشاطر وزملائه، إلا فى حالة صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 6 من قانون الأحكام العسكرية، فسيكون محتمًا تقديمهم إلى دائرة جنايات عادية تحاكمهم من جديد..
ولكن تأثيره المباشر، يكمن فى أنه سيشل يد الحكومة عن تقديم المدنيين إلى محاكم عسكرية، إلى أن تصدر المحكمة الدستورية حكمها على الأقل، اللهم إلا إذا استندت إلى قانون الطوارئ، أو استصدرت قانون الإرهاب، استنادًا إلى المادة 179 المعدلة من الدستور، التى تجيز إحالة المتهمين فى قضايا الإرهاب، دون غيرهم من المدنيين، إلى أى نوع من المحاكم.
وعلى الرغم من ذلك، يظل هذا الحكم خبرًا سارًا.. فى زمان ليس كذلك!
ويا أسيادنا الذين يشعرون مثلى باكتئاب لما يجرى حولنا: لسه الأغانى ممكنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.