قضت المحكمة الاقتصادية، جنح إمبابة، بالحبس سنة ضد عادل نجيب عزيز، صاحب مراكز صيانة، لادعائه أنه وكيل لإيديال زانوسى، وألزمته المحكمة بدفع 10 آلاف جنيه كفالة وغرامة قدرها 20 ألف جنيه، والغلق لمدة 6 أشهر والمصادرة، وإلزامه بنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقته، وتغريمه 10 آلاف جنيه وواحد جنيه تعويضا مدنيا للمدعى مع رفض الدعوة المدنية من جانبه. كان جهاز حماية المستهلك تلقى شكوى من الشركة صاحبة العلامة التجارية، لتضررها من إعلان أحد مراكز الصيانة بالصحف باسم «إيديال زانوسى للصيانة» على غير الحقيقة، وبعد تأكد الجهاز من ادعاء الشركة المشكو فى حقها وتضليلها للمستهلكين، أحيلت الشكوى إلى النيابة العامة، لمخالفة الشركة المشكو فى حقها المادتين 6 و24 من قانون جهاز حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 393 لسنة 2008. وقال سعيد الألفى، رئيس الجهاز، إن هذه الخطوة تمثل دعماً قوياً من جانب المحكمة الاقتصادية لقانون حماية المستهلك، الذى ينص على أن: «على كل مورد ومعلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه فى خلط أو غلط». وأضاف: إن قرار وزير التجارة والصناعة رقم 393 لسنة 2008 الخاص بمواصفات مراكز الصيانة ينص على ضرورة الحصول على شهادة معتمدة من المصنع أو الشركة المنتجة أو صاحبة العلامة التجارية بالموافقة لمركز الصيانة على إجراء الصيانة وخدمة ما بعد البيع للمنتجات الخاصة بها، لافتاً إلى أن الجهاز يولى اهتماماً كبيراً لمكافحة ظاهرة مراكز الصيانة العشوائية، من خلال الحسم والسرعة فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وتحويلها إلى النيابة مباشرة، لرفعها إلى المحاكم الاقتصادية. وأشاد الألفى بالدور الحيوى الذى تساهم به المحكمة الاقتصادية فى سرعة الفصل فى القضايا التى تمثل ردعاً قوياً، بسرعة اتخاذ الإجراءات وغلق المراكز المخالفة، التى تلحق الضرر بمصالح المستهلك، وتمثل خطورة على سلامته وأمنه لعدم التزامها بالمواصفات، واستخدامها قطع غيار مغشوشة. ودعا عمرو فهيم، المدير التنفيذى المستهلكين إلى مراجعة شهادة الضمان للتأكد من مراكز الصيانة المعتمدة قبل التعامل مع أى مركز، وناشد وسائل الإعلام التأكد من سلامة جميع الأوراق، والتراخيص الخاصة بمراكز الصيانة المعلنة، للمساهمة فى حماية المستهلك.