الجامع لو مغلق هنفتحه، مساجد وكنائس بالمنوفية تعلن فتح أبوابها لطلاب الثانوية العامة    سعر الريال السعودي اليوم الخميس 27-6-2024 في بداية التعاملات    تعرف على أسعار الزيت اليوم الخميس 27-6-2024 في الأسواق    مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى    مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 17 آخرين بمخيم جنين    الإسماعيلي ينعي طارق الوحش    النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق ورشة أخشاب في سوهاج    بدء امتحان الأدب والنصوص والمطالعة للشعبة الأدبية بالثانوية الأزهرية    فيلم اللعب مع العيال يحقق إيرادات 850 ألف جنيه في السينما أمس    محطات فنية في حياة الشاعر الغنائي مأمون الشناوي بذكرى وفاته (فيديو)    محطات فنية في حياة صلاح قابيل.. صاحب الوجوه المتعددة (فيديو)    محكمة أمريكية تقضى بسجن رئيس هندوراس السابق 45 عاما بتهم تهريب مخدرات    ننشر شروط وموعد التقديم بالمدرسة الفنية للتمريض في المنيا    قرارات عاجلة حول مصرع مريض نفسي سقط من شرفة عيادة طبيبه بالجيزة    القناة ال 12 الإسرائيلية: الجيش بدأ تحريك قوات للشمال استعدادا لحرب محتملة مع حزب الله    قبل قرار المجلس النهائي.. موعد مباراة الزمالك وسيراميكا في الدوري المصري    انخفاض أسعار النفط بعد زيادة مفاجئة في المخزونات الأمريكية    هل يجوز الاستدانة من أجل الترف؟ أمين الفتوى يجيب    حبس عامل قتل آخر في مصنع بالقطامية    ليه التزم بنظام غذائي صحي؟.. فوائد ممارسة العادات الصحية    غارة إسرائيلية تستهدف مبنى شمال مدينة النبطية في عمق الجنوب اللبناني    هانئ مباشر يكتب: تصحيح المسار    أسعار البنزين اليوم مع اقتراب موعد اجتماع لجنة التسعير    والدة لاعب حرس الحدود تتصدر التريند.. ماذا فعلت في أرض الملعب؟    دعاء الاستيقاظ من النوم فجأة.. كنز نبوي منقول عن الرسول احرص عليه    إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الشهر المقبل.. الامتحانات تنتهي 28 يونيو    تسجيل 48 إصابة بحمى النيل في دولة الاحتلال الإسرائيلي خلال 12 ساعة    نجم حرس الحدود يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك معه    إصابة محمد شبانة بوعكة صحية حادة على الهواء    الصين تسيطر على أسواق السيارات الكهربائية    حظك اليوم| برج الأسد 27 يونيو.. «جاذبيتك تتألق بشكل مشرق»    حظك اليوم| برج الجدي الخميس27 يونيو.. «وقت مناسب للمشاريع الطويلة»    جيهان خليل تعلن عن موعد عرض مسلسل "حرب نفسية"    حظك اليوم| برج السرطان الخميس 27 يونيو.. «يوم مثالي لأهداف جديدة»    كندا تحارب السيارات الصينية    فولكس ڤاجن تطلق Golf GTI المحدثة    17 شرطا للحصول على شقق الإسكان التعاوني الجديدة في السويس.. اعرفها    حقوقيون: حملة «حياة كريمة» لترشيد استهلاك الكهرباء تتكامل مع خطط الحكومة    مجموعة من الطُرق يمكن استخدامها ل خفض حرارة جسم المريض    منير فخري: البرادعي طالب بالإفراج عن الكتاتني مقابل تخفيض عدد المتظاهرين    "الوطنية للإعلام" تعلن ترشيد استهلاك الكهرباء في كافة منشآتها    هل يوجد شبهة ربا فى شراء شقق الإسكان الاجتماعي؟ أمين الفتوى يجيب    العمر المناسب لتلقي تطعيم التهاب الكبدي أ    نوفو نورديسك تتحمل خسارة بقيمة 820 مليون دولار بسبب فشل دواء القلب    شل حركة المطارات.. كوريا الشمالية تمطر جارتها الجنوبية ب«القمامة»    رئيس قضايا الدولة يُكرم أعضاء الهيئة الذين اكتمل عطاؤهم    وزراء سابقون وشخصيات عامة في عزاء رجل الأعمال عنان الجلالي - صور    ملخص وأهداف مباراة جورجيا ضد البرتغال 2-0 فى يورو 2024    هيئة الدواء المصرية تستقبل وفد الشعبة العامة للأدوية باتحاد الغرف التجارية    بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم.. والأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة    «نجار» يبتز سيدة «خليجية» بصور خارجة والأمن يضبطه (تفاصيل كاملة)    الزمالك مهدد بالنزول إلى الدرجة الرابعة.. تفاصيل    عضو الاتحاد المصري لكرة السلة ل في الجول: تعذر انضمام إيهاب أمين بسبب الإجهاد    ميدو: الزمالك «بعبع» ويعرف يكسب ب«نص رجل»    الكنائس تخفف الأعباء على الأهالى وتفتح قاعاتها لطلاب الثانوية العامة للمذاكرة    مدير مكتبة الإسكندرية: استقبلنا 1500 طالب بالثانوية العامة للمذاكرة بالمجان    حكم استرداد تكاليف الخطوبة عند فسخها.. أمين الفتوى يوضح بالفيديو    هل يجوز الرجوع بعد الطلاق الثالث دون محلل؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات الحكم فى مذبحة «وادى النطرون»: القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ثابت ضد المتهمين

أودعت محكمة جنايات دمنهور حيثيات حكمها بإعدام 24 والمؤبد ل 5 من المتهمين فى قضية مجزرة وادى النطرون التى راح ضحيتها 11 شخصاً.
قالت المحكمة إنه ثبت للمحكمة بيقين بعد مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها توافر أركان جريمة القتل العمدى والشروع فيه مع سبق الإصرار، واقتران جناية القتل العمد بجناية الشروع فيه وتوافر القصد الجنائى الخاص من جانب المتهمين ونية إزهاق الروح، مما يجعل المحكمة تطمئن إلى ثبوت الاتهام فى جانبهم ثبوتاً يقينياً على نحو يكفى لإدانتهم، وأوراق القضية تدلل ثبوت عناصر الاتهام قبل المتهمين.
وأضافت الحيثيات: إنه إثر خلاف ونزاع على مساحة 1500 فدان بمنطقة الوادى الفراغ بوادى النطرون بين الجمعية الاجتماعية لرجال القضاء والنيابة العامة بالغربية ويمثلها القاضى أحمد حسن خلوصى، والقاضى السابق حسين محمود خليل، وبين شركة الأمل للتنمية الزراعية، ويمثلها الطيار المدنى محمود محمد سالم وشقيقه مصطفى،
ونظراً لتفاقم تلك الخلافات فلقد استقدم كل من القاضيين والطيار مجموعة من الأشخاص (المتهمين) سيئى السمعة والمشتهر عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، واستعراض القوة، وحيازة الأسلحة النارية الآلية بغية فرض سيطرة كل فريق على الأرض المتنازع عليها وتمركزوا بكرافانات وضعت بالأرض،
الأمر الذى يوفر فى جانب المتهمين الركنين المادى والمعنوى لجريمة القتل العمد والشروع فيه لإطلاقهم النيران بالأسلحة الآلية على فريق القضاة قاصدين قتلهم ومنع تعرضهم لهم فى الأرض عين النزاع والاستيلاء عليها،
مما أدى لسقوط القتلى الذين قدموا لمسرح الجريمة قبل حدوث الواقعة من أقاصى صعيد مصر وبلاد أخرى تبعد عن مكان الحادث بمئات وعشرات الكيلومترات بعد أيام حاملين معهم أسلحتهم الآلية القاتلة،
وقام كل فريق بإعداد العدة لملاقاة الآخر ودحره والتمركز فى الأرض المتنازع عليها وإعداد الخطة للمواجهة المرتقبة ومقتضاها أنه إذا قام أفراد الفريق الأول بالإغارة على أفراد الفريق الثانى يتم تبادل إطلاق النار على الفور فيما بينهما ووقعت الواقعة.
والمحكمة تخلص وبيقين إلى توافر الركن المادى لجريمة القتل العمدى والشروع فيه. وتستدل المحكمة على توافر هذه النية من سابق وجود خصومة بشأن الأرض محل النزاع بين طرفى النزاع على إثرها تم استقدام المتهمين وتزويدهم بالأسلحة النارية القاتلة بطبيعتها وتمركزهم بالأرض عين النزاع انتظاراً لحدوث المعركة بين الفريقين التى لا ريب فيها، وتم تبادل إطلاق النيران فيها، مما أدى لإصابة المتوفين فى مواضع قاتلة وأودت بحياتهم.
وتوافر فى حق المتهمين الظرف المشدد الأول وهو سبق الإصرار وتستدل المحكمة على توافره بأن المتهمين قدموا إلى مكان الواقعة قبلها بخمسة أيام وقام كل طرف بالاستعداد لملاقاة الطرف الآخر قاطعين مسافات طويلة بين بلدتهم ومكان الواقعة وهى فترة زمنية كافية، تدبر خلالها المتهمون أحوالهم وقاموا بالتفكير فى ارتكاب الجريمة فى هدوء وروية.
والمحكمة لتحزن على تفشى ظاهرة الإجرام الوحشى فى جميع أنحاء مصر وارتكاب أعمال القتل والعنف والبلطجة وصولاً إلى تحقيق غايات غير مشروعة ودنيئة فاقت كل توقع وتصور وتخالف كل الأعراف والقيم الدينية والخلقية والإنسانية والاعتداء على حقوق الأفراد والدولة وسلبها بالقوة،
مما روع أبناء هذه الأمة وجعل الأفراد غير آمنين فى وطنهم على أموالهم وأرواحهم وأولادهم وحياتهم ويعيشون فى حالة فزع ورعب دائم، الأمر الذى يجعل المحكمة تقف بقوة وبشدة لردع أمثال هؤلاء والتصدى لهذه الظاهرة لمحاولة قمعها وانحسارها حتى يتحقق الأمن والأمان لأفراد هذا الشعب، ومن ثم تنزل بهم المحكمة اشد العقاب على نحو ما هو وارد بمنطوق الحكم.
ولا تعول المحكمة على إنكار المتهمين بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة وتراه من دروب الدفاع قصد به المتهمون التخلص من العقوبة، بعد أن أحاطت بهم وأطبقت عليهم أدلة الاتهام.
واستطلعت المحكمة رأى فضيلة المفتى فى العقوبة الشرعية المقررة لما هو منسوب للمتهمين، فورد رأى فضيلته المؤرخ فى 6 يونيو 2009 بأنه ثبت فى حق المتهمين الجرائم المشار إليها.
والمحكمة أخذت بقسط من الرأفة فى نطاق الحدود المخولة لها بمقتضى المادة 17 عقوبات لخمسة من المتهمين وعاقبتهم بالمؤبد لظروف الدعوى.
أما المتهم الذى حصل على حكم بالبراءة فى القضية لاختلاف اسم الأب فى قرار الضبط والتحريات. فقد أنكر بتحقيقات النيابة الاتهامات الموجهة إليه ودفع بأنه ليس المعنى ببراءته، وأنه ليس هو المأذون بضبطه وإحضاره فى التحريات وبعدم معقولية ضبطه، وقدم صورة ضوئية للمأذون بضبطه وصور من قرار النيابة،
وحيث إنه لا يضير المحكمة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم دون وجه حق، وأن الغلبة للشرعية الإجرائية حتى لو أدى إعمالها لإفلات مجرم من العقاب، وذلك لاعتبارات اسمى قررها الدستور بما نص عليه فى المادة 41 منه، على أن الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس،
وحيث إن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وازنت بين أدلة الثبوت وأدلة النفى فهى لا تطمئن إلى صحة مساهمة المتهم فى الواقعة وفق التصوير الوارد فى الأوراق، ويقينها فى ذلك أن المتهم لم يضبط بموقع الحادث فاعلاً أو شريكاً ومن سئل فى التحقيقات خلاف شهود الإثبات «رجال الشرطة» لم يذكروا اسماً للمتهم فى الواقعة المسندة إليه وتقارير الصفة التشريحية لا تدل بذاتها على صحة نسب الواقعة للمتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.