عبر مصطفى بكري، عضو مجلس الشعب السابق، السبت، عن رفضه ل«دعوة بعض الزملاء النواب بعقد جلسة بعد غد بالبرلمان، للاعتراض على حكم الدستورية بحل المجلس»، مضيفًا: «هذا اجتماع باطل ويمثل تحديًا للقضاء» وأشار «بكري» في حسابه على «تويتر» إلى أنه ليس من المعقول أن «يفسر البعض أحكام القضاء كل حسب رغبته»، معتبرًا أن «هذا يعني سقوط مؤسسات الدولة الواحدة تلو الأخرى، وتحدي الأحكام يعني أننا دخلنا الفوضى»، حسب تعبيره. وأضاف: «حكم الدستورية بات ونهائي، ويجب أن نكون نحن أول من يحترم الأحكام، وأن نضرب المثل، أما تحدي الأحكام فهذا يعني أن هناك من يري أنه فوق القانون». واختتم «بكري» تدويناته القصيرة، بقوله: «أدعو جميع الزملاء إلى مراجعة موقفهم، والتراجع عن دعوة البرلمان للانعقاد، والامتثال لحكم الدستورية». يأتي ذلك بعدما أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمها في قضية «حل مجلس الشعب»، السبت الماضي، وقالت في الحكم إن «مجلس الشعب الذي تم انتخابه عقب ثورة 25 يناير قد زال وجوده بقوة القانون، وذلك في ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو الماضي، والقاضي بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب الذي تكون هذا المجلس على أساس منها». صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين منير عبد القدوس وحسين بركات، نائبي رئيس مجلس الدولة. وقالت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها إنه «متى كانت الانتخابات التي أسفرت عن تكوين مجلس الشعب قد أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها، فإن مؤدى ذلك أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارًا من تاريخ انتخابه دون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر». وأشارت المحكمة الإدارية العليا إلى أن «المحكمة الدستورية العليا تقوم وحدها بتحديد الآثار التي تترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، ومن ثم فلا اختصاص لأي جهة في هذه الحالة في تحديد الآثار مرة أخرى، على اعتبار أن هذه المحكمة (الدستورية العليا) تكون قد أعملت سلطتها في هذا الشأن، بحسبانها صاحبة الاختصاص الأصيل في تحديد مثل هذه الآثار، سواء كانت آثارًا مباشرة أو غير مباشرة». وأكدت «الإدارية العليا» أن المحكمة الدستورية «بينت الآثار المترتبة على حكمها بعدم دستورية النصوص التي تكوّن على أساس منها مجلس الشعب، بأن المجلس قد زال وجوده بقوة القانون، نظرًا لبطلان تشكيله منذ انتخابه، وبالتالي لا يكون للمحكمة الإدارية العليا أي اختصاص في النظر فيما حددته المحكمة الدستورية العليا كآثار لحكمها، لما في القول بغير ذلك من تسليط لرقابة هيئة قضائية ذات استقلال وهي مجلس الدولة على هيئة قضائية أخرى مستقلة هي المحكمة الدستورية العليا بالمخالفة للأحكام الدستورية وأحكام قانون المحكمة الدستورية، التي جعلت لأحكام هذه المحكمة حجية مطلقة في مواجهة كل سلطات الدولة».