أوصت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي بإجراء تعديل تشريعي يسمح للمجني عليه في جرائم التعذيب بتحريك الدعوى بطريق الادعاء المباشر وكذلك تفعيل دور النيابة في مجال التحقيق في بلاغات التعذيب وإثبات عناصرها وتفعيل دور النيابة في التفتيش على اماكن الاحتجاز. وأوصت المنظمة - خلال الدورة التدريبية التي عقدت بمحافظة القاهرة وضمت عددا من محامين من محافظة الاسكندرية واسيوط والسويس وقنا والشرقية فى إطار حملة المنظمة العربية للإصلاح الجنائي لمناهضة التعذيب في مصر والتي تستمر لمدة عام للقضاء على التعذيب وجميع أشكال العنف والمعاملة القاسية ضد المواطنين، خاصة السجناء والمعتقلين - بتعديل بعض مواد قانون العقوبات والإجراءات الجنائية واعتبار جريمة التعذيب جريمة مخلة بالشرف. وأوصت المنظمة بتكوين شبكة من المحامين للدفاع عن ضحايا التعذيب كما طالبت بالسماح بزيارة المقرر الخاص بالتعذيب وتعديل بعض مواد قانون العقوبات المتعلقة بالتعذيب وهي المواد (126 - 129 - 280 - 282) والتي لا تتوافق مع بنود اتفاقية مناهضة التعذيب وتعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية وهي المواد (مادة 63 - 64 - 162 - 232) والتي لا تتوافق مع تعهدات مصر الدولية. وناشدت المنظمة الحكومة المصرية التوقيع على البروتوكول الاختياري الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب والسماح للمقرر الخاص المعني بالتعذيب بزيارة مصر كذلك السماح لمؤسسات المجتمع المدني بزيارة أماكن الاحتجاز.