ننشر شروط وموعد التقديم بالمدرسة الفنية للتمريض في المنيا    فيسكر أحدث شركة سيارات كهربائية تنهار في أمريكا    قرارات عاجلة حول مصرع مريض نفسي سقط من شرفة عيادة طبيبه بالجيزة    إصابة شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى المقتحمة ل"جنين"    القناة ال 12 الإسرائيلية: الجيش بدأ تحريك قوات للشمال استعدادا لحرب محتملة مع حزب الله    قبل قرار المجلس النهائي.. موعد مباراة الزمالك وسيراميكا في الدوري المصري    أسعار البيض والفراخ في الأقصر اليوم الخميس 27 يونيو 2024    هل اقتربت إيرادات فيلم ولاد رزق 3 من 180 مليون جنيه؟.. شباك التذاكر يجيب    الجيش البولندي يعتمد قرارا يمهد "للحرب مع روسيا"    سعر الدولار اليوم الخميس 27 يونيو في البنوك المصرية    انخفاض أسعار النفط بعد زيادة مفاجئة في المخزونات الأمريكية    بحار أسطوري ونجم "قراصنة الكاريبي"، سمكة قرش تقتل راكب أمواج محترفا في هوليوود (صور)    المفاجآت مستمرة.. منتخب فنزويلا يفوز على المكسيك ويتأهل لربع نهائي كوبا أمريكا 2024    هل يجوز الاستدانة من أجل الترف؟ أمين الفتوى يجيب    حبس عامل قتل آخر في مصنع بالقطامية    ليه التزم بنظام غذائي صحي؟.. فوائد ممارسة العادات الصحية    هانئ مباشر يكتب: تصحيح المسار    إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الشهر المقبل.. الامتحانات تنتهي 28 يونيو    والدة لاعب حرس الحدود تتصدر التريند.. ماذا فعلت في أرض الملعب؟    غارة إسرائيلية تستهدف مبنى شمال مدينة النبطية في عمق الجنوب اللبناني    دعاء الاستيقاظ من النوم فجأة.. كنز نبوي منقول عن الرسول احرص عليه    أسعار البنزين اليوم مع اقتراب موعد اجتماع لجنة التسعير    تسجيل 48 إصابة بحمى النيل في دولة الاحتلال الإسرائيلي خلال 12 ساعة    الصين تسيطر على أسواق السيارات الكهربائية    فى واقعة أغرب من الخيال .. حلم الابنة قاد رجال المباحث إلى جثة الأب المقتول    نجم حرس الحدود يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك معه    حظك اليوم| برج الأسد 27 يونيو.. «جاذبيتك تتألق بشكل مشرق»    حظك اليوم| برج الجدي الخميس27 يونيو.. «وقت مناسب للمشاريع الطويلة»    جيهان خليل تعلن عن موعد عرض مسلسل "حرب نفسية"    حظك اليوم| برج العذراء الخميس 27 يونيو.. «يوما ممتازا للكتابة والتفاعلات الإجتماعية»    إصابة محمد شبانة بوعكة صحية حادة على الهواء    كندا تحارب السيارات الصينية    17 شرطا للحصول على شقق الإسكان التعاوني الجديدة في السويس.. اعرفها    حقوقيون: حملة «حياة كريمة» لترشيد استهلاك الكهرباء تتكامل مع خطط الحكومة    مجموعة من الطُرق يمكن استخدامها ل خفض حرارة جسم المريض    هل يوجد شبهة ربا فى شراء شقق الإسكان الاجتماعي؟ أمين الفتوى يجيب    "الوطنية للإعلام" تعلن ترشيد استهلاك الكهرباء في كافة منشآتها    الحكم على رئيس هندوراس السابق بالسجن 45 عاما بسبب المخدرات والسلاح    منير فخري: البرادعي طالب بالإفراج عن الكتاتني مقابل تخفيض عدد المتظاهرين    العمر المناسب لتلقي تطعيم التهاب الكبدي أ    نوفو نورديسك تتحمل خسارة بقيمة 820 مليون دولار بسبب فشل دواء القلب    شل حركة المطارات.. كوريا الشمالية تمطر جارتها الجنوبية ب«القمامة»    ملخص وأهداف مباراة جورجيا ضد البرتغال 2-0 فى يورو 2024    مدير مكتبة الإسكندرية: استقبلنا 1500 طالب بالثانوية العامة للمذاكرة بالمجان    عباس شراقي: المسئولون بإثيوبيا أكدوا أن ملء سد النهضة أصبح خارج المفاوضات    رئيس قضايا الدولة يُكرم أعضاء الهيئة الذين اكتمل عطاؤهم    وزراء سابقون وشخصيات عامة في عزاء رجل الأعمال عنان الجلالي - صور    هيئة الدواء المصرية تستقبل وفد الشعبة العامة للأدوية باتحاد الغرف التجارية    بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم.. والأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة    «نجار» يبتز سيدة «خليجية» بصور خارجة والأمن يضبطه (تفاصيل كاملة)    الكنائس تخفف الأعباء على الأهالى وتفتح قاعاتها لطلاب الثانوية العامة للمذاكرة    الزمالك مهدد بالنزول إلى الدرجة الرابعة.. تفاصيل    ميدو: الزمالك «بعبع» ويعرف يكسب ب«نص رجل»    حدث بالفن | ورطة شيرين وأزمة "شنطة" هاجر أحمد وموقف محرج لفنانة شهيرة    يورو 2024، تركيا تفوز على التشيك 2-1 وتصعد لدور ال16    تعرف على سبب توقف عرض "الحلم حلاوة" على مسرح متروبول    حكم استرداد تكاليف الخطوبة عند فسخها.. أمين الفتوى يوضح بالفيديو    هل يجوز الرجوع بعد الطلاق الثالث دون محلل؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم.. "الإدارية" تنظر الطعن على حكمَي إلغاء إحالة "العزل" إلى الدستورية.. وبطلان دعوة الناخبين للاقتراع
نشر في المشهد يوم 12 - 05 - 2012

تنظر المحكمة الإدارية العليا فى جلستها اليوم السبت برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس دائرة فحص الطعون بالمحكمة، الطعون المقدمة من هيئة القضاء الاداري وكلية عن لجنه الانتخابات الرئاسية والطعن المقام من الدكتور شوقى السيد، وكيلاً عن الفريق أحمد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية، بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الخاص بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسي 17 لسنة 2011 للمحكمة الدستورية العليا
كما تنظر المحكمة ايضًا الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة ضد حكم محكمة القضاء الإدارى ببنها القاضى ببطلان قرار دعوة الناخبين للاقتراع.
وتسند هيئة قضايا الدولة إلى عدم اختصاص المحكمتين بنظر قرارات اللجنة العليا المحصنة بموجب المادة 28 من الإعلان الدستورى، وعدم صحة التصدى لقانون العزل بعدما اتصلت به المحكمة الدستورية العليا، وفق مبادئها القانونية المتوارثة.
ويستند شوقي في طعنه إلى أن المحكمة أخطأت بالتصدى لموضوع أصبح فى حوزة المحكمة الدستورية العليا، وهى وحدها المنوط بها الفصل فى صحته وتحديد مدى قانونية قرار اللجنة العليا بإحالة القانون إليها.
وأوضح السيد، فى طعنه، أن اللجنة العليا للانتخابات هيئة قضائية بامتياز، ويمكنها إحالة ما ترى عدم دستوريته من قوانين إلى المحكمة الدستورية وفق المادة 29 من قانون هذه المحكمة، موضحًا أن اللجنة تتشكل بالكامل من قضاة رفيعى المستوى والمناصب، وتمارس عملاً قضائيًا بالفصل فى خصومة المرشحين مع القرارات الصادرة ضدهم، ومشكلة بنص دستورى هو المادة 28 من الإعلان الدستورى، وتكفل للمرشحين، إذا صدرت قرارات باستبعادهم، الوقوف أمامها والترافع وتضمن لهم حق الدفاع، وهى 4 شروط أقرتها المحكمة الدستورية العليا كمعايير لتكون اللجنة بمثابة هيئة قضائية.
وكان السيد قد طلب فى طعنه من المحكمة منحه تصريحًا للطعن على قانون العزل السياسي أمام الدستورية العليا.
وقال السيد إنه تدخل فى الدعوى، إلا أن المحكمة رفضت تدخله بدون سبب قانوني وألغت قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل للدستورية على اعتبار أنها لجنة إدارية لا يحق لها إحالة أي قانون للدستورية.
وأكد السيد أن حكم القضاء الإداري صدر به خطأ جسيم فى القانون وينحدر إلى درجة الانعدام وتنفيذه يحدث ارتباك دستوري خطير على مصالح الوطن والمواطنين ويهدد الشرعية الدستورية للبلاد، فاللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أرسلت قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية وقيد تحت رقم 57 لسنه 54 ق دستورية وأصبح فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا وحدها، وبالتالي لا يجوز لمحكمة القضاء الإداري أن تحكم فى هذه الدعوى بهذه السرعة وبالمخالفة لشروط القضاء وهى وقف التنفيذ.
وأضاف أن حكم محكمة القضاء الإداري صادر على حق المحكمة الدستورية العليا فى الفصل فى مدى اتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة اتصالاً صحيحًا، وأنه يمثل عدوانًا على اختصاصها، فالمحكمة الدستورية العليا هي وحدها دون غيرها التى تفصل فى الرقابة القضائية على دستورية القوانين ولا يجوز لأي جهة قضائية أخرى أن تفصل فى قبول الدعوى الدستورية أو عدم قبولها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.