أعربتْ اللجنة القانونية بحملة ترشّح الدكتورعبد المنعم أبوالفتوح رئيسًا لمصر عن بالغ دهشتها من البيان الصادر عن اللجنة القضائية العليا لانتخابات الرئاسة بتعليق عملها ورفع الأمر للمجلس الأعلى للقوات المسلحة كونه حَكمًا بين السلطات، مبررّةً ذلك بحدوث تطاول من بعض أعضاء مجلس الشعب عليها أمس الأحد خلال مناقشتهم لتعديلات قانون الرئاسة. وأوضحت اللجنة القانونية: "يأتي مصدر الدهشة أنّ العليا لانتخابات الرئاسة لا تملك سلطةً أو اختصاص تعليق عملها، سواء بوصفها لجنة إدارية وذلك لافتقدها النص القانوني أو اللائحي الذي يُبيح لها هذا القرار، ولا بوصفها لجنة قضائية لأنها تُعتبر حينئذ مرتكبة لجريمة إنكار العدالة". وأضافت اللجنة: "بهذا القرار فإن اللجنة قد جعلت من نفسها تابعًا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، والصحيح أن اللجنة تستمّد اختصاصها بل ووجودها ابتداء من الإعلان الدستوري في مارس 2011، والذي يستمّد منه المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الشعب وجودهما أيضًا سواء بسواء، بل والأصح أنّ ما يصدر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة من قرارات يُمكن الطعن عليها أمام القضاء، أمّا ما يصدر عن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة من قرارات فلا يُطعن عليها بصورة من الصور وذلك عملاً بنص المادة 28 من الإعلان الدستوري، وبالتالي مَن إذن يلجأ لمَن؟ ومن يرفع الأمر لمن؟!". وأكدت اللجنة: "أنه لا يخفى على العليا لانتخابات الرئاسة والتي تضمّ شيوخ قضاة مصر أن الأصل الدستوري في مصر والعالم كله أن أعضاء المجالس النيابية لا يُؤاخَذون على ما يُبدون من آراء داخل مجالسهم، وبالتالي فإن اعتراض اللجنة العليا على آراء النواب هو ما يُصادم تلك القواعد السياسية والدستورية المستقرة، إضافةً إلى أنه لا يخفى على اللجنة العليا أيضًا أن سبيل الاعتراض على أي قانون يصدر عن مجلس الشعب هو الطعن عليه بعدم دستوريته على نحو ما نصّت عليه المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا وليس بتعليق العمل وتعريض المجتمع لهزاّت وتوتّرات نحن جميعًا في غنى عنها". وطالبت اللجنة القانونية القضاة أعضاء العليا لانتخابات الرئاسة أن يراجعوا أنفسهم وأن يعودوا عن قرارهم، كما طالبت القضاة الذين يعقبونهم في الترتيب حسب نص المادة 28 من الإعلان الدستوري التصدّي لمسئوليتهم الدستورية بإحلال أنفسهم محلّ المُترَاجع عن أداء عمله، لأن مبدأ المشروعية يعلو فوق كل المبادئ، كما أنّ البلاد لا تتحمّل مزيدًا من التوتر والاحتقان من جرّاء امتناع اللجنة عن أداء عملها".