السؤال: كنت أنا وزوجتي نفعل فعلا سيئا أثناء الجماع، وفي أحد الأيام قلت لها لو عدنا إلى هذا الفعل فأنت تُعتبرين طالقا، وبعد فترة قلت لها أنا أتراجع عن قولي السابق، وعدنا إلى ذلك الفعل، علماً بأنني لم أقصد طلاقها، وإنما قصدت منعنا من ذلك. وجزاكم الله خيراً. الفتوى: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالراجح عندنا أنّ الطلاق المعلّق يقع بحصول المعلق عليه، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق أو قصد التهديد أو التأكيد، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أنّ الرجل إذا لم يقصد الطلاق، وإنما قصد التأكيد، فإنه إذا حنث لم يقع طلاقه، ولكن تلزمه كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 11592. لكن اللفظ المذكور الذي حصل به التعليق قد اعتبرناه في كثير من الفتاوى كناية وليس صريحا في الطلاق، فعلى هذا القول لا يقع الطلاق مادمت لم تقصد إيقاع الطلاق، وانظر الفتوى رقم: 262330. والله أعلم.