السؤال: امرأة متزوجة زنت دون علم زوجها، وادعت أنها تابت إلى الله تعالى وأنابت والله أعلم بالنوايا فهل يجب إخبار زوجها بما تم دون علمه؟ وإذا كان الجواب لا، فما جزاؤه وجزاؤها وجزاء من ستر عليها؟ الفتوى: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا تابت الزانية، واستقامت حالها على شرع ربها، فينبغي الستر عليها، وعدم إخبار أحد بأمرها، وذلك للأدلة الشرعية الواردة في وجوب الاستتار، وعلى فضل الستر على المسلم، وتنظر هذه الأدلة في الفتاوى التالية أرقامها: 1039، 1095، 116298. وذلك لأن: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه، وحسنه الألباني في صحيح الجامع. ولانتفاء المصلحة في الإخبار بأمرها، إذ السفاح لا يفسخ النكاح عند عامة أهل العلم، كما قررناه في الفتوى رقم: 46597. وإذا تاب الزاني والزانية من زناهما، وأخلصا لله في ذلك، فإن الله قد وعدهما بقبول توبتهما، وراجع الفتويين رقم: 54807، ورقم: 58742. وأما إن لم يتوبا فتنظر عقوبتهما في الدنيا والآخرة في الفتويين رقم: 26511، ورقم: 156719. وأما جزاء من ستر عليهما: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلمًا في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. رواه مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. والله أعلم. مصدر الخبر : اسلام ويب - فتاوى