حصلت "المشهد"، على النسخة النهائية من الملاحظات والتعديلات التى أجراها قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، الصادر برقم 58 لسنة 1937 ، وعلى نصوص القوانين المنظمة لمكافحة الإرهاب التى أعدها مجلس الوزراء. وبدأ قسم التشريع بمجلس الدولة، بتعريف الإرهاب وكان: "يقصد بالعمل الإرهابي كل استخدام القوة، أو العنف، أو التهديد، أو الترويع، بهدف الإخلال بالنظام العام، أو تعريض سلامة المجتمع، أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد، أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم، أو حرياتهم، أو حقوقهم، أو أمنهم للخطر، أو الإضرار بالوحدة الوطنية، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية، أو بالآثار أو بالأموال، أو بالمبانى، أو بالأملاك العامة، أو الخاصة، أو احتلالها، أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة، أو الوحدات المحلية، أو دور العبادة، أو المستشفيات، أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها ،أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أى من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح، وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة بالفقرة السابقة ، أو الأعداد لها أو التحريض عليها إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات، أو بالنظم المعلوماتية، أو بالنظم المالية أو البنكية، أو بالاقتصاد الوطنى، أو بمخزون الطاقة، أو بالمخزون الأمنى من السلع والمواد الغذائية والمياه، أو بسلامتها، أو بالخدمات الطبية فى الكوارث والأزمات".
ويقصد بتمويل الإرهاب: "كل إتاحة أو جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر وبأى وسيلة لأموال أو أماكن أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها بقصد استخدامها كلها أو بعضها فى ارتكاب أى جريمة إرهاب من قبل فرد أو من قبل جماعة إرهابية".
وأوصى قسم التشريع بوضع حدود قصوى للعقوبات على بعض الجرائم، مثل اختطاف الأشخاص، والتعدى على منفذى القانون، ومحاولة تغيير دستور الدولة بالقوة، والاستيلاء على وسائل النقل بالقوة، والترويج لوسائل الإرهاب، والتى نص المشروع على حدودها الدنيا فقط بالسجن المشدد لفترات تتراوح بين 5 و10 سنوات.
وأيد قسم التشريع، المادة 88 مكرر "ب" التى تنص على "الحكم بمصادرة الأموال أو متحصلات الجريمة"، وتقضى أيضًا بمصادرة ممتلكات تعادل قيمة هذه الأموال، أسوة بمصادرة الأسلحة النارية والذخائر، والمخدرات، والمضبوطات فى قضايا التهريب وغيرها، مع السماح لوزير الداخلية بتخصيص الأشياء المحكوم قضائيًا بمصادرتها لصالح الشرطة إذا رأى أنها لازمة لمباشرة نشاطها فى مكافحة جرائم الإرهاب، وذلك دون الحاجة لقرار من رئيس الوزراء بذلك.
ودعا قسم التشريع، الحكومة بوضع تعريف محدد لمصطلح "الجماعة الإرهابية"، نظرًا لتوقيعه عقوبات على الاشتراك فيها دون تحديد لكيانها.