نفى المهندس سعد حمدان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمطابع الأميرية بوزارة التجارة والصناعة ما تناولته بعض وسائل الإعلام حول نشر الهيئة بالخطأ قرار رئيس الجمهورية المعزول " محمد مرسى"رقم 163 لسنة 2013 بعدد الجريدة الرسمية رقم 44 الصادر بتاريخ 31/10/2013 ،لافتاً إلى ان الهيئة تلقت خطاباً رسمياً من السفير هشام أحمد سرور نائب مساعد وزير الخارجية للمعاهدات الدولية المؤرخ فى 30/9/2013 والوارد للهيئة بتاريخ 8/10/2013 لنشر قرارين الأول قرار رئيس الجمهورية رقم 163 والصادر من رئاسة الجمهورية بتاريخ 4/3/2013 بالموافقة على إتفاقية إيجار معدات لإستخدامها فى مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان بمبلغ 250 مليون دولار والموقعة فى القاهرة بتاريخ 14/1/2013 بين الحكومة المصرية والبنك الإسلامى للتنمية. والقرار الثانى نبيل فهمى وزير الخارجية الصادر من وزارة الخارجية بتاريخ 23/9/2013 بشأن الموافقة على نشر هذا القرار الجمهورى بالجريدة الرسمية وان يتم العمل بهذه الإتفاقية إعتبارا من 23/6/2013. وأوضح حمدان أن نشر هذين القرارين جاء طبقاً لما ورد بكتاب السيد السفير نائب مساعد وزير الخارجية للمعاهدات الدولية المشار إليه دون أى أخطاء من قبل هيئة المطابع الاميرية وتم نشره وفقاً للإجراءات المتبعة والتى حددها القانون ،مؤكداً أن الهيئة لا تمتلك حق رفض نشر هذه القرارات فى الجريدة الرسمية لأنها إستوفت كافة الإجراءات والشروط اللازمة للنشر ومرفق كافة الخطابات الرسمية التى تلقتها الهيئة لنشر هذه القرارات وايضاً قرار رئيس الجمهورية مختوماً بخاتم شعار الجمهورية. كما اكد رئيس الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية إلى ان الهيئة لم ولن يكون لها أى دور فى الحياة السياسية المصرية فهى هيئة عامة تلتزم بكافة اللوائح والقوانين المنظمة لعمل الجهات الحكومية ،لافتاً إلى أن الهيئة منذ نشأتها فى عام 1820 كأقدم مطبعة فى الشرق الاوسط وإفريقيا ملتزمة بتقديم أفضل الخدمات فى مجال الطباعة والإعلام لمختلف القطاعات والجهات المصرية بإعتبارها جزء أصيل من النسيج المصرى ولا يمكن أن تنفصل عنه لمصلحة أى طرف مهما كان موقعه أو مكانته واضاف حمدان ان الهيئة ليس لها الحق فى الإمتناع عن نشر أى قرارات إستوفت الإجراءات والشروط المنظمة لعمليات النشر بالجريدة الرسمية وأن القانون يلزمها بنشر تلك القرارات لافتاً إلى ان الهيئة لا تتدخل بأى تعديلات فيما يتم نشره فيما يتعلق بالقرارات التى يتم إصدارها من قبل رئاسة الجمهورية والوزارات والمحافظين والمؤسسات المختلفة. وأضاف أن عملية النشر بالجريدة الرسمية تتم طبقاً لعدد من الإجراءات والآليات التى يتم إتباعها من بينها أنه يجب إعتماد طلب النشر وكل صفحة من القرارات المراد نشرها بخاتم شعار الجمهورية وذلك بعد مراجعتها مراجعة دقيقة وتصحيح أى أخطاء طباعية أو هجائية أو أرقام وإرسالها بعد ذلك للهيئة لإعدادها للنشر. وأوضح حمدان ان هناك قراراً لرئيس الجمهورية رقم 901 لسنة 1967 ينظم النشر بالجريدة الرسمية حيث تضمن القرار تحديد ما يتم نشره بالجريدة الرسمية وهى القوانين وأحكام الدستورية العليا وقرارات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء والمحافظين بالإضافة إلى ما يلزم به القانون بالنشر.