أوصت هيئة مفوضي الدولة محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى التي تطالب بإلزام رئيس الجمهورية ووزير الدفاع بإصدار قرار بفرض الخدمة العسكرية الإلزامية على كل مصرية أتمت الثامنة عشرة من عمرها، كما أوصت المحكمة برفض الدفع بعدم دستورية نصوص المواد 1 و14 و15 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 . وأكدت هيئة المفوضين في تقريرها الذي أعده المستشار وائل فرحات عبد العظيم بإشراف المستشار أحمد سعد البرعي نائب رئيس مجلس الدولة أن نصوص قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 تفرض الخدمة العسكرية الإلزامية على الذكور فقط دون الإناث، وهو ما يتفق مع المبادئ التي تضمنها الدساتير السابقة صوناً للمرأة ومراعاة لطبيعتها الخاصة وتوفيقاً بين واجبها نحو إسرتها وعملها وحمايةً للأسرة المصرية التي هي أساس المجتمع، ودون أن يكون في ذلك مخالفةً لمبدأ المساواة أمام القانون . وأضافت: "ومن ثم يكون مسلك وزير الدفاع بقصر الاستدعاء للخدمة العسكرية الإلزامية على الذكور متفقاً وصحيح القانون وينتفي التزامه المقابل باستدعاء الإناث وبإنتفاء هذا الإلزام ينتفي وجود قرار إداري سلبي توجه إليه الدعوى ويتعين من ثم التقرير بعدم قبولها لانتفاء القرار الإداري السلبي". واستندت هيئة مفوضي الدولة إلى الآراء الفقهية التي تؤكد أن المرأة غير مطالبة بأن تكون مقاتلة، أو مجنّدة في صفوف الجيش لأن في ذلك امتهاناً لها خاصة فيما يخص اختلاطها بالرجال في الجيش إلا إذا قدر ولي الأمر حاجة البلاد لتجنيدها فقط في حالة تعرض البلاد لهجوم من العدو وأن يكون ذلك في الأعمال التي تتفق مع طبيعتها أما في غير ذلك من الحالات وفي ظل الكثرة العددية للرجال فلا حاجة لتجنيدها".