يواجه الكاتب بلال فضل تحديا صعبا، بعد أن أعلن اليوم عن إنشاء قناة فضائية تحت أسم "الشعب يريد" لتكون ناطقة باسم الشعب المصرى، وتتمتع بنمط ملكية جديد يتمثل فى طرح الأسهم للاكتتاب الشعبى من خلال أحد البنوك بالشكل الذى لا يسمح للقائمين على القناة بتوجيه مضمونها حيث لا تتجاوز نسبة كل مساهم 1%، إلاّ انه اصطدم بأحكام القانون 146 لسنة 1988، الذى يقضى بعدم دستورية الاكتتاب بهذه الطريقة، حيث أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية بيانا تحذر فيه من الدعوة إلى اكتتاب شعبى دون الرجوع إليها. واتفق خبراء القانون التجارى مع الهيئة، واعتبروا هذه الخطوة جريمة جنائية فى حق الشعب والتى لا تختلف كثيرا عن شركات توظيف الأموال التى تجمع أموالا من الشعب دون السماح لها بذلك، ويتعرض فضل فى هذه الحالة إلى المسائلة القانونية فى حالة الإصرار على هذا المشروع وفقا لقانون 146 لسنة 1988 الذى ينص على أنه "لا يجوز لغير الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة، أن تتلقى أموالا من الجمهور بأى عملة أو وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها كما يحظر على غير هذه الشركات توجيه دعوة للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام". ويواجه فضل فى حالة مخالفة أحكام القانون السجن ودفع غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على ثلثى المبلغ الذى تم تجميعه أو ما هو مستحق منها، مع رد جميع المبالغ إلى أصحابها. وقال الدكتور شوقى السيد -أستاذ القانون التجارى والمحكم الدولى -إن الدعوة لإجراء اكتتاب عام دون اتباع القنوات الشرعية لذلك، يشبه عمليات توظيف الأموال التى تعد محرمة منذ عام 1988 وبعد إصدار القانون رقم 146 فى نفس العام، مشيرا إلى أنه فى حالة رغبة أحد الأشخاص فى عمل أكتتاب عام، يجب عليه تأسيس شركة والإفصاح عن هيكل المساهمين شرط أن يكونوا أشخاصاً مرغوبا فيهم وتوضيح الغرض من هذه الشركة. وأضاف أنه لا يمكن جمع الأموال من الشعب لعمل مشروع تجارى دون اتباع الإجراءات القانونية، ومن يخالف هذه الإجراءات يكون قد ارتكب جريمة جنائية ويقع تحت طائلة القانون وفقا لنص قانون حظر جمع الأموال. واعتبر الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون التجارى أن فكرة الاكتتاب الشعبى مرفوضة، حيث لا يجوز لأى مواطن جمع أموال من عامة الشعب بدون أتخاذ الإجراءات القانونية التى تتمثل فى تكوين شخص أو أكثر لشركة، وتتقدم بطلب إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لإنشاء القناة الفضائية كشخصية اعتبارية، أو إنشاء جمعية أهلية موثقة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية أو التضامن الاجتماعى، وهنا تتقدم الشركة بفتح باب التبرعات لجمع الأموال من الشعب. وأضأف أنه لا يمكن لأى شخص الدعوة إلى اكتتاب عام إلا بناء على نشرة معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية يتم نشرها فى صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار، وذلك وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ، لذلك لا توجد عقوبة على من يخالف هذا القانون لعدم القدرة على مخالفته. وحذرت الهيئة العامة للرقابة المالية فى بيان لها -اليوم - من الدعوة إلى إجراء اكتتاب عام دون اتباع القوانين واللوائح المنظمة والصادرة لحماية حقوق المواطنين وإلا وقوع الداعى إليه تحت طائلة القانون رقم 146 لسنة 1988، وأكدت على ترحيبها بتلقى النشرات الاكتتابية وفقا للقانون الذى يتضمن البيانات والمعلومات المقررة ومن أهمها غرض الشركة ومدتها، رأس مال الشركة المصدر والمدفوع والذى لا يجب أن يقل عن 20 مليون جنيه أو 500 ألف جنيه لو أدرجت فى بورصة النيل بالإضافة إلى مواصفات الأسهم المطروحة ومميزاتها وشروط طرحها، أسماء المؤسسين ومقدار مساهمة كل منهم وبيان الحصص العينية ( إن وجدت )، أسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة والمديرين المسؤولين بها وخبراتهم، خطة الشركة في استخدام الأموال المتحصلة من الاكتتاب في الأسهم المطروحة وتوقعاتها بالنسبة لنتائج استخدام الأموال، وأماكن الحصول على نشرة الاكتتاب المعتمدة من الهيئة، والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية .