بعد تحريك أسعار الوقود.. ننشر تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالقليوبية| تفاصيل    ل أصحاب السيارات.. ننشر سعر بنزين 92 اليوم 18 أكتوبر    صيد ثمين، الجيش الإسرائيلي يحدد هدفه التالي بعد اغتيال السنوار    جيش الاحتلال يزعم اغتيال قائد منطقة الطيبة في حزب الله    الاتحاد الأوروبي يصدر بيانا موجها إلى إسرائيل بشأن هجماتها على قوات اليونيفيل    شولتس: ألمانيا يجب أن تضمن عدم اتساع الحرب في أوكرانيا إلى الناتو    برلماني أوروبي: الدعم لنظام كييف قد ينخفض إذا فاز ترامب    زعيم كوريا الشمالية يشدد على جنوده بضرورة معاملة كوريا الجنوبية كعدو أجنبي عدائي    بعد مفاوضات بيراميدز والزمالك.. إبراهيم سعيد يوجه نصيحة لمحمد شريف    موعد مباراة بوروسيا دورتموند وسانت باولي في الدوري الألماني والقناة الناقلة    حالة الطرق اليوم، اعرف الحركة المرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة بعد زيادة البنزين والسولار    اليوم.. تامر عاشور يحيي حفل غنائي بمهرجان الموسيقى العربية    وفاة الشاعر أحمد علي موسى    لا يسخر قوم من قوم.. تعرف على موضوع خطبة الجمعة اليوم مكتوبة    فصائل فلسطينية تستهدف جرافة عسكرية للاحتلال بعبوة ناسفة بطوباس بالضفة الغربية    أسماء تشكيل هيئة مكتب أمانة حزب مستقبل وطن بكفرالشيخ    أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 18 أكتوبر بعد التراجع الأخير.. بكم الكيلو    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 18 أكتوبر    «الأرصاد» تكشف توقعات طقس ال6 أيام المقبلة.. برودة وسقوط أمطار    بناء سردية محلية لانتقال عادل للطاقة.. الابتكار كجزء جوهرى    نقيب الفلاحين: ثقوب الطماطم غير ضارة.. والأفاعي بريئة منها    حذف أغنية «ابتسمت» لشيرين عبدالوهاب بعد ساعات من طرحها    أسعار الفائدة على الشهادات في البنوك الخاصة بعد اجتماع البنك المركزي    طالب يصيب نجل عمومته بخرطوش في سوهاج    رضا عبد العال يكشف أسباب كثرة المشاكل في الكرة المصرية    محمد فاروق: الاستعانة بخبير أجنبي لإدارة لجنة الحكام بشروط.. وجاهزين لإدارة السوبر المصري    قصة المسدس الذي عثر عليه بحوزة السنوار بعد استشهاده    اليوم، إطلاق 6 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية    اليوم.. وزارة الأوقاف تفتتح 32 مسجدًا بالمحافظات    الحماية المدنية في الأقصر تُسيطر على حريق هائل بالقرب من «هويس» إسنا    قرار من النيابة بشأن حادث تصادم سيارتين بدهشور وإصابة 10 أشخاص    نائب رئيس قصور الثقافة يفتتح مهرجان أسوان بحضور جماهيري كبير    لصوص «الزيتون» في قبضة مباحث القاهرة    اخترق موبايله على الهواء.. مستشار الأمن السيبراني يصدم حمدي رزق| شاهد    أزهري: الزواج الشفهي بدون ورقة أو مأذون حلال    اعرف حقك.. حقوق الموظف في الإجازة المرضية وفقا للقانون    الوحدة المحلية بدمنهور تنظم قافلة سكانية وتثقيفية لدعم الصحة النفسية والمجتمعية    الصيادلة: أزمة نواقص الأدوية تنتهي تماما مطلع نوفمبر.. ولا زيادات جديدة بالأسعار    لطفي بوشناق: مصر وتد الأمة العربية.. عشت بها وأكلت من خيرها    عيار 21 الآن.. أسعار الذهب والسبائك ببداية تعاملات اليوم بالصاغة بعد الارتفاع الجديد    محمد دياب ل مدرب الأكشن ببرنامج "كاستنج": "ازاي بتخليهم شاطرين كدة؟"    عمرو سلامة معلقا على تأدية متسابقي "كاستنج" مشاهد الأكشن: "الموضوع صعب جدا"    إنهاء كافة الاستعدادات للاحتفال بمولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي    محافظ الإسماعيلية يشهد احتفالية العيد القومي ال 73    سنن النبي يوم الجمعة .. 7 أمور اغتنمها قبل الصلاة وبعدها    أمين الفتوى: تركيب الرموش والشعر "الاكستنشن" للزوج فقط    دخان ورائحة حريق.. القومية للأنفاق توجه رسالة عاجلة لهذه المنطقة    رابطة الأندية تكشف ملامح لائحة عقوبات الدوري للموسم الجديد    لولو بتحب مها.. محمود شاهين يكشف سبب بكاء إلهام صفي الدين بحفل زفافه    أستاذ باطنة: ارتجاع المريء يتحول لمرض مزمن فى هذه الحالة    لجنة تقييم المتقدمين لشغل الوظائف القيادية تتختم أعمالها    نشرة التوك شو| تصفية السنوار وأصداء الافتتاح التجريبي للمتحف المصري الكبير    دلالة على قوة مصر.. وزير الري الأسبق يكشف لمصراوي مكاسب أسبوع القاهرة للمياه    ضبط شخص يدير كيانًا تعليميًا بدون ترخيص في الدقي    استمرار غياب طارق حامد حتى نهاية أكتوبر    وزارة الرياضة: وجدنا مخالفات في بعض الاتحادات تم تحويلها إلى النيابة    بطريرك الروم الأرثوذكس يختتم زيارته الرسمية بقبرص.. صور    فاروق جعفر: صعب نشوف بيراميدز وسيراميكا فى نهائى السوبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"جنايات القاهرة": "التمويل الأجنبى" استعمار ناعم أقل تكلفة من السلاح العسكرى
نشر في المشهد يوم 05 - 06 - 2013

أودعت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، حيثيات حكمها الصادر بالسجن 5 سنوات غيابيا ل 27 متهمًا، والحبس سنتين إلى 5، وحبس سنة مع إيقاف التنفيذ ل11 آخرين، وتغريم كل متهم ألف جنيه في قضية "التمويل الأجنبي"، وإغلاق جميع مقار وأفرع المعهد الجمهوري الحر، و"الديمقراطي الأمريكي"، و"فريدوم هاوس"، و"كونراد إيناور" على مستوى محافظات الجمهورية، ومصادرة أموالها.

وسردت المحكمة في حيثات حكمها برئاسة المستشار مكرم عواد، وعضوية المستشارين صبحي اللبان، وهاني عبد الحليم، وأمانة سر محمد علاء، ومحمد طه، إن التمويل أصبح إحدى الآليات العالمية التي تشكل في إطارها العلاقات الدولية بين مانح، ومستقبل، وإن التمويل شكل من أشكال السيطرة، والهيمنة الجديدة، وهو يعد استعمارا ناعما أقل كلفة من حيث الخسائر، والمقاومة، من السلاح العسكري، تنتهجه الدول المانحة لزعزة أمن و استقرار الدول المستقبلة التي يراد إضعافها، وتفكيكها، و في ظل النظام البائد، الذي قزم من مكانة مصر الإقليمية، والدولية، وانبطح أمام المشيئة الأمريكية في مد سور التطبيع بين مصر و إسرائيل، برز على السطح "التمويل الأجنبي" لمنظمات المجتمع المدني كأحد مظاهر هذا التطبيع بدعوة الدعم الخارجي، والحوار مع الآخر، ودعم الديمقراطية، والحكم، ومنظمات حقوق الإنسان، وغيرها من المسميات التي يستترون في ظلها، قد أفرغوها من محتواها الحقيقي، وطبعوا عليها مطامعهم، وأغراضهم في اختراق أمن مصر القومي وتقويض بنيان مؤسسات الدولة، وصولا لتقسيم المجتمع، وتفتيته، وإعادة تشكيل نسيجه الوطني، وخريطته الطائفية، والسياسية بما يخدم المصالح الأمريكية، والإسرائيلية التي كانت تعلو، في ظل النظام السابق، على صالح الوطن.

وقالت الحيثيات: "وإزاء تردي الأوضاع السياسية، والاجتماعية، وإحساس الشعب بضعف ورخاوة الدولة، وتفككها بأنه ترك مصيره في يد جماعات سياسية "عصابة"، تحكمها المصالح الخاصة، ولا يحكمها الولاء للوطن، اندلعت في 25 يناير 2011 ثورة شعبية حقيقية لإزاحة هذا الركام عن كاهل الشعب المصري، وكسر قيود الهيمنة، والتبعية، والارتهان الإسرائيلي التي أدمت معصم كل مصري، واستعادت الحرية، والكرامة الإنسانية، والعدالة الاجتماعية التي غابت عن مصر كثيرا، فأطاحت بالقائمين عن السلطة، ومهدت الطريق نحو بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة، فأوجس ذلك في نفس الولايات المتحدة الأمريكية، والدول الداعمة للكهيان الصهيوني الرعب، فكان رد فعل واشنطن أنها رمت بكل ثقلها ضد هذا التغيير الذي لم تعد آلياتها القديمة قادرة على احتوائه، ومن ثم اتخذت مسألة التمويل الأمريكي أبعادا جديدة في محاولة لاحتواء الثورة، وتحريف مساراتها، وتوجيهها لخدمة مصالحها ومصالح إسرائيل، فكان من مظاهره تأسيس فروع لمنظمات أجنبية تابعة لها داخل مصر خارج الأطر الشرعية، لتقوم بالعديد من الأنشطة ذات الطابع السياسي "التي لا يجوز على الإطلاق الترخيص بها"، للإخلال بمبدأ "السيادة"، وهو المبدأ المتعارف عليه، والمستقر في القانون الدولي، ويعاقب عليه في كل دول العالم ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية نفسها.

واشارت المحكمة إلى إن الجانب الألماني قام عن طريق المركز الرئيسي لمنظمة "كونراد أديناور" بتمويل القائمين على تلك المنظمة من أجل إدارة نشاط سياسي لا يجوز الترخيص به أصلا، حيث قام بتنفيذ المئات من برامج التدريب السياسي، وورش العمل، وتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين، والمنظمات، والكائنات غير المرخص لها بالعمل الأهلي، والمدني، وذلك لا يجوز الترخيص به لإخلاله بسيادة الدولة المصرية.

وأوضحت المحكمة أنها اطمأنت إلى شهادة كل من فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأسبق، والسفير مروان زكي بدر، المشرف على مكتب وزيرة التعاون الدولي، وأسامة عبد المنعم شلتوت، مدير شؤون المنظمات غير الحكومية بوزارة الخارجية، وليلى أحمد بهاء الدين، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان، وعزيزة يوسف، رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات بمنظمات التضامن والعدالة الاجتماعية، وإلى تحريات الأمن الوطني، والرقابة الإدارية، والأموال العامة، وما جاء بتقرير لجنة تقصي الحقائق، وما قرره المتهمون أمام قاضي التحقيق بقيامهم بتأسيس هذه الفروع من تلك المنظمات وتمويلها من المراكز الرئيسية للمنظمات بالولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك من ألمانيا، وما أسفر عنه الضبط والتفتيش لمقر المنظمات الذي تم بمعرفة النيابة العامة.

وتابعت : "إن المتهمين جهلوا بالقانون بأن العلم بالقانون الجنائي، والقوانين العقابية المكملة له مفترض في حق الكافة، ومن ثم لا يقبل الدفع بالجهل والغلط فيه كذريعة لنفي القصد الجنائي، وإن قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (84 لسنة 2002)، ذو جزاء جنائي، ومن ثم فهو بهذا الاعتبار قانون مكمل لقانون العقوبات فله حكم قانون العقوبات، ومن ثم لا ينفي الغلط فيها القصد الجنائي، وبالتالي فإن كون المتهم غير عالم بأن المنظمة غير مرخص بها من الحكومة أمر لا ينفي لديه القصد الجنائي إذ يعتبر جهلا منه بحكم القاعدة الجنائية ذاتها، وهو جهل لا يصلح عذرا طالما أن هذه القاعدة الجنائية تفرض على المخاطب بها التزام التحري عن المنظمة التي يعمل بها قبل إقدامه على ذلك فإن هو أغفل عن هذا التحري، وفرط في أداء الالتزام به فلا يلومن إلا نفسه فهذا الإهمال والقصد يعتبران شيئا واحدا.

وعقبت المحكمة على ما أثاره دفاع المتهمين من أن الاتهامات المسندة للمتهمين تحكمها المواد التي جاءت في قانون الجمعيات، والمؤسسات الأهلية رقم (84 لسنة 2002)، واللاحقة في تاريخها على المواد المضافة لقانون العقوبات، وهي الأصلح للمتهمين، وبحسبان أن مواد الاتهام الواردة بقانون العقوبات ملغاة بموجب نص المادة (7) بالمواد إصدار قانون الجمعيات، والمؤسسات الأهلية، بقولها إن القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة لقانون لاحق ينسخ أحكامه، وإن تغيير الدستور لا يلغي الجريمة التي مازالت في نظر المشرع معاقب عليها من وقت حصوله حتى الآن، مؤدى ذلك تطبيق مواد الاتهام الواردة في قانون العقوبات.

وحول ما أثاره الدفاع حول تطبيق قانون الجمعيات باعتباره الأصلح للمتهمين، ردت المحكمة بأن المادة (76) من قانون الجمعيات المذكور بالباب الخامس منه، أحال على قانون العقوبات أو أي قانون آخر إذا كان به عقوبة أشد من العقوبة الواردة في المادة (76)، ولما كان الجرائم المسندة للمتهمين يعاقب عليها قانون العقوبات بعقوبات أشد من العقوبات الواردة بقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومن ثم وجب إعمال مواد الاتهام الواردة بقانون العقوبات المنصوص عليها، ولا مجال لإعمال القانون الأصلح للمتهم.

وقالت المحكمة إن ما أثاره الدفاع بشأن تقديم بعض المنظمات بطلبات أمام وزارة الخارجية للحصول على تصاريح بالعمل منذ عام 2005، ولم يبت في هذه الطلبات مما يعد تصريحا ضمنيا بالعمل، بأنه لا يجوز لأي منظمة أجنبية غير حكومية ممارسة العمل في مصر أو فتح فروع لها إلا بعد إبرام اتفاق نمطي مع وزارة الخارجية المصرية، وإرساله لوزارة التضامن والعدالة الاجتماعية لتقوم بتسجيل فرع المنظمة بالوزارة، وإنه لا يترتب على مجرد تقديم الطلب أي آثار قانونية تجيز لتلك المنظمات الأجنبية غير الحكومية العمل في مصر، لاختلاف وضعها عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية التي يتيح لها القانون التأسيس وممارسة العمل بعد إخطار وزارة التضامن بذلك إذا لم تقم الوزارة بالاعتراض على التأسيس أو رفضه بعد 60 يومًا من ذلك الإخطار.

وانتهت المحكمة في حيثيات حكمها بأنه لا يتصور عقلا ومنطقًا أن تكون للولايات المتحدة الأمريكية أو لغيرها من الدول الداعمة ل"الكيان الصهيوني" أي مصلحة أو رغبة حقيقية في قيام ديمقراطية حقيقية في مصر، فالواقع والتاريخ يؤكدان أن تلك الدول لديها عقيدة راسخة بأن مصالحها تتحقق بسهولة، مضيفة أن من ما يدفع المال فهو يدفع وفق أجندته الخاصة التي حددها، استراتيجيات يريد تحقيقها من ورائها، وأهداف ينبغي الحصول عليها هي في الغالب تتناقض مع الأهداف النبيلة للمنظمات التطوعية الساعية إلى توعية، وتطوير المجتمع، والدفاع عن الحقوق الإنسانية، وأن التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية يمثل حجر عثرة أمام مصر التي يريدها شعبها، ولكن في الوقت ذاته يمهد الطريق أمام مصر التي يريدها أعداؤها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.