أصدرت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري تقريرا أوصت فيه المحكمة بإصدار حكما قضائيا بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى التي تطالب بتعيين المحامين المشتغلين في وظائف القضاء والنيابة العامة ، وبإحالتها إلي الدائرة المدنية بمحكمة استئناف القاهرة للاختصاص. ذكرت هيئة المفوضين في تقريرها الذي أعده المستشار إسلام توفيق الشحات أن المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 معدلاً بالقانون رقم 142 لسنة 2006 تنص علي أن ” تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة التي يرأسها الرؤساء بهذه المحكمة دون غيرها بالفصل في الدعاوي التي يرفعها رجاء القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم ، ويكون الطعن في الأحكام التي تصدر في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات السابقة أمام دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم. وأشارت هيئة المفوضين أنه وإن كان الأصل في الاختصاص بنظر طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أنه ينعقد لمحاكم مجلس الدولة ، إلا أنه استثناء من هذا الأصل ووفقاً لما يقضي به نص المادة (83) من قانون السلطة القضائية سالفة الذكر ، تكون جميع القرارات الإدارية النهائية التي تتعلق بأي شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة والتعويض عنها من اختصاص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة ، ومن ثم يخرج الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بتلك القرارات عن نطاق اختصاص محاكم مجلس الدولة. كما أوضحت إنه ولئن كان نص المادة (83) أنف الذكر قد اقتصر علي الإشارة إلي رجال القضاء والنيابة العامة ، إلا أن قضاء محكمة القضاء الإداري قد استقر علي أن الاختصاص المعقود للدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة يمتد ليشمل طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المقدمة من الأفراد من غير طائفة رجال القضاء والنيابة العامة بغية تعيينهم ضمن أفراد هذه الطائفة. جاء ذلك في الدعوى التي أقامها كلا من سيد محمد بيومي وحمدي حافظ عرفة المحاميان ضد وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى وطالبوا فيها إعمال مقتضي نصوص القرار بالقانون رقم 46 لسنه 1972 بشأن السلطة القضائية موضع التطبيق فيما يتعلق باستيفاء النسب المقررة قانونا من المحامين المشتغلين للتعيين في وظائف القضاء والنيابة العامة مع ما يترتب علي ذلك من آثار . أخصها تعيينهما في وظيفة قاضي.vv