* توزيع المعاش بالتساوي علي المستحقين والجمع بينه وأي معاش آخر بدون حد أقصي أعلنت وزارة المالية اليوم منح أسرة كل شهيد بثورة "25 يناير" معاشا استثنائيا قيمته 1500 جنيه،استنادا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (303) بتاريخ 17/2/2011 ، على أن يتم توزيع المعاش بالتساوى على المستحقين وفقا لقانون التأمين الاجتماعي..ويتم الجمع بين هذا المعاش الاستثنائي وأي معاش أو دخل آخر بدون حدود. وذكرت وزارة المالية - في بيان صحفى اليوم "الأربعاء"- أن المادة الثانية من ذات القرار تنص على مكافآة قدرها 50 ألف جنيه للورثة الشرعيين كدفعة واحدة في حالة عدم وجود مستحقين للمعاش..وقالت :إن المعاش الاستثنائي يستحق اعتبارا من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن ،أو من أول شهر للوفاة . وأكدت ضرورة تحديد الحالات المستفيدة من المعاش الاستثنائي، وذلك بناء على الشهادات المعتمدة من النيابة العامة الواردة إلى الإدارة العامة للمعاشات الاستثنائية بوزارة المالية " قطاع التأمينات " وتختص الإدارة المشار إليها بتحديد أسماء شهداء "25 يناير" المستفيدة من قرار رئيس مجلس الوزراء إلمشار إليه. وأضافت : أن المستندات اللازمة لصرف المعاش الاستثنائي تحدد وفقا لطلب صرف الحقوق التأمينية على النموذج رقم 119 (استمارة حصر الأسرة) ، و119 مكرر (في حالة استحقاق الأخوة والاخوات) مرفقا به المستندات المبينة بالنموذج. وأوضحت أنه فى حالة صرف المكافآة الاستثنائية لعدم وجود مستحقين للمعاش يقدم الاعلام الشرعي للورثة الشرعيين،فيما يتولى صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي صرف المعاش الاستثنائي والمكافآة الاستثنائية بالنسبة للمؤمن عليهم التابعين له. كما يتولى صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص صرف المعاش الاستثنائي والمكافآة الاستثنائية لباقي الفئات، وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام المنشور، كما ينبغى على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وجميع الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا المنشور بكل دقة . وأوضحت وزارة المالية -في بيان صحفى -أنه في حالة ما إذا كان الشهيد خاضعا لأي من قوانين التأمين الاجتماعي تتم تسوية المعاش المستحق وفقا لقانون التأمين الاجتماعي المعامل به الشهيد، كما يتم بحث مدى توافر شروط استحقاق المعاش في المستحقين عنه مع مراعاة مايلي: أولا : في حالة وجود مستحقين للمعاش عن الشهيد في تاريخ الوفاة: (أ)..بالنسبة للمعاش المستحق وفقا لقانون التأمين الاجتماعي المعامل به للشهيد يتم تطبيق جميع القواعد والأحكام الخاصة بهذا القانون. (ب)..بالنسبة للمعاش الاستثنائي المستحق وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء المشار اليه وقيمته 1500 جنيه فيتم توزيعه بالتساوي على المستحقين دون التقيد بقواعد توزيع المعاش الواردة بقانون التأمين الاجتماعي المعامل به الشهيد وإذا لم يوجد سوى مستحق واحد يصرف له هذا المعاش بالكامل. (ج)...يجمع المستحق بين نصيبه المستحق في المعاش الاستثنائي المشار إليه بالبند (ب) وأي معاش آخر أو دخل من عمل أو مهنة دون حدود. (د)..لايعتبر تطبيق حدود الجمع بين المعاشات أوالدخل وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي سببا في عدم استحقاق المعاش الاستثنائي. (ه)...في حالة قطع معاش أحد المستحقين ورده على باقي المستحقين يطبق قانون التأمين الاجتماعى المعامل به الشهيد أما المعاش الاستثنائي المشار اليه بالبند (ب) فيتم إعادة توزيعه بالتساوي على باقى المستحقين فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد يصرف له المعاش الاستثنائي بالكامل. (و)..في حالة استحقاق منحة القطع للابن أو الأخ أو منحة الزواج للبنت او الأخت تصرف المنحة على اجمالي نصيب المستحق في المعاشين (المعاش المستحق وفقا لقانون التأمين الاجتماعي المعامل به الشهيد والمعاش الاستثنائي المشار اليه بند (ب). (ز).. في حالات توافر شروط استحقاق شروط استحقاق المعاش بعد تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وفقا لأحكام المادة 114 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيتم إعادة توزيع المعاش الاستثنائي بالتساوي بين المستحقين.