أصدرت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، بيانا أوضحت فيه كيفية احتساب الضريبة على الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح، والتي تضمنتها اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب التي أقرها وزير المالية أمس، بعد نحو 9 أشهر من إقرار التعديلات في قانون الضريبة على الدخل. وقال هاني قدري وزير المالية، إن اللائحة كانت نتاجاً للحوار المجتمعي مع الجهات المعنية بالأوراق المالية، وإنها استغرقت وقتاً حتى تخرج في الإطار الذي يسهم في استقرار التعاملات في السوق، ويحقق التوازن بين حق الدولة وحقوق الممولين.
وأشار إلى أنه "تم الاتفاق على غالبية نقاط الخلاف عدا قدرا ضئيلا لا يتواءم مع اتساق وسلامة المنظومة الضريبية".
وفيما يتعلق بالبورصة، قالت وزارة لمالية إن تحديد وعاء الضريبة سيتم في نهاية الفترة الضريبية بمعرفة شركة الإيداع والقيد المركزي (شركة المقاصة)، بما يضمن عدم حدوث خلاف بين الممول والإدارة الضريبية، على أن يقتصر دور الإدارة الضريبية فقط على تحصيل الضريبة بنسبة 10% من هذا الوعاء مع التأكيد على عدم خضوع الأرباح الرأسمالية للضريبة مرة أخرى.
كما تضمنت اللائحة حكماً برد مصر المقاصة أي مبالغ تزيد عن الضريبة المستحقة على المستثمر الأجنبي كل ثلاثة شهور دون الرجوع لمصلحة الضرائب، على أن تتولى تسوية هذه المبالغ من الضرائب المستحقة للمصلحة ما ييسر تطبيق المعاملة الضريبية بالنسبة للمستثمر الأجنبى بالإضافة إلى سهولة تطبيق الإجراءات المتعلقة برد الضريبة للممول.
وشملت اللائحة حكماً يتعلق بمعاملة ضريبية بسيطة للأشخاص الطبيعيين الذين لديهم محفظة للأوراق المالية والذين لا يزيد رقم تعاملاتهم بيعاً وشراءً على خمسة ملايين جنيه وتقوم هذه المعاملة على أساس خضوع الأرباح الرأسمالية للضريبة بنسبة 10% مع خضوع توزيعات الأرباح أيضاً لضريبة نهائية وفقاً لنسب المساهمة في الشركة (مادة 26 مكرر 1).. وكان الهدف من إضافة هذه المادة هو تيسير كيفية حساب الضريبة وكذلك تخفيف العبء الضريبى على أصحاب المحافظ الصغيرة بالبورصة، وفقا للمالية.
وبحسب بيان المالية فإن المادة (52 مكرر) من اللائحة اعتبرت وضع توزيعات الأرباح تحت تصرف المساهم هو "الواقعة المنشئة للضريبة".
وتضمنت اللائحة حكماً يتعلق بالآليات المتعلقة بتجنب الازدواج الضريبي بالنسبة لتوزيعات الأرباح التي تلتزم فيها الشركات أو الأشخاص الطبيعيين باظهار هذه الإيرادات مرةً أخرى في القوائم المالية لذلك تضمنت (المادة 52 مكرر 1 والمادة 52 مكرر5) كيفية تجنب الازدواج الضريبي في حالة خضوع توزيعات الأرباح لمرة أخرى وفقاً للمعادلة المشار إليها فى المادة (52 مكرر 5).
وضربت وزارة المالية مثالا توضيحيا للمادة 26 مكرر من اللائحة لتحديدة آلية احتساب الضريبة وذلك على النحو التالي:
الممول الذي يبلغ حجم تعاملاته أقل من 5 مليون جنيه
نفرض أن هذا الممول حقق أرباحاً رأسمالية قدرها 500 ألف جنيه، سعر الضريبة المستحقة 10%، كما حقق الممول توزيعات أرباح قدرها 50 ألف جنيه بسعر ضريبة 10%
إذاً تحدد الأرباح الخاضعة للضريبة وفقاً لما يلي:
الأرباح الرأسمالية 500 ألف جنيه × الضريبة 10% = 50 ألف جنيه
أما توزيعات الأرباح: 50 ألف جنيه - 10 آلاف جنيه إعفاء = 40 ألف جنيه
قيمة الضريبة: 40 ألف جنيه × 10% سعر الضريبة = 4 آلاف جنيه
أما إذا كان سعر الضريبة 5% تكون = 40 ألف × 5% = 2000 جنيه
إذاً قيمة الضريبة التي يدفعها هذا الممول= 50 ألف جنيه + 4 آلاف جنيه = 54 ألف جنيه (في حالة 10% ضريبة)
أو = 50 ألف جنيه + 2000 جنيه = 52 ألف جنيه (في حالة 5% ضريبة)
أما الممول الذي يبلغ حجم تعاملاته أكثر من 5 ملايين جنيه
فإن الأرباح الرأسمالية = 500 ألف جنيه × 10% سعر الضريبة = 50 ألف جنيه
أما توزيعات الأرباح: 50 ألف جنيه وبفرض أنه لم يتحمل أية تكاليف
فإنه يتم حسابها كالآتي:
50 ألف جنيه توزيعات الأرباح
5 آلاف جنيه خصم شريحة لا تستحق عليها الضريبة
الباقي 45 ألف جنيه
إذا حساب الضريبة لهذا الممول كالآتي (يتم تقسيم 45 ألف جنيه صافي توزيعات الأرباح الخاضعة للضريبة على الشرائح الضريبية بالقانون كالآتي):