أقرّ مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن مكافحة جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان. ويكون القانون بعد تعديل المادة (33) منه والخاصة بمحاكمة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في ذلك القانون، لتنص المادة على أن تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة لنظر هذا النوع من الجرائم، لضمان سرعة الفصل فيها. كما ينص التعديل على أنه وفي حالة اختصاص القضاء العسكري تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات العسكرية لنظر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها، ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة وطبقاً للإجراءات المقررة في هذا القانون وقانون الإجراءات الجنائية وقانون القضاء العسكري.