الرئيس السيسي: مصر ستكون من أوائل الدول في معالجة المياه بأحدث وسائل التكنولوجيا    وزير الإسكان ومحافظ الأقصر يتابعان سير العمل بمختلف القطاعات بمدينة طيبة الجديدة    استعدادات إسرائيلية لعملية برية في لبنان ومحاولات أمريكية لمنعها    سلامي: اغتيال نصر الله سيحدث تحولا تاريخيا في العالم الإسلامي    كيف أدّت "مصافحة باليد" إلى مقتل نصر الله؟    حقيقة غضب إدارة الأهلي من كولر لسفره بعد الهزيمة من الزمالك.. مصدر يوضح    5 مصابين في تصادم عدة سيارات ب"بصحراوي الإسكندرية"    بلاغان للنائب العام ضد "كروان مشاكل" بتهمة الإساءة والشائعات    الجمهور يحتشد حول زينة أثناء تصويرها فيلم بنات الباشا في طنطا.. (صور وفيديو)    هل يجوز أن أترك عملي لأتابع مباراة أحبها؟.. رد صادم من أمين الفتوى لعشاق كرة القدم (فيديو)    وكيل «تضامن الشيوخ»: يجب وضع فلسفة لتحويل برامج الدعم ومستهدفاتها لنقدي    كاف يكشف عن خطأ حكم الفار في لقاء الأهلي والزمالك بالسوبر الأفريقي    سليمان يحتفل بثاني ألقابه في السوبر الأفريقي مع الزمالك    فضيتان وبرونزية لمنتخب ناشئي الجولف بالبطولة العربية    انطلاق صالون المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بندوة «التعليم إلى أين؟»    السيسي: مصر من أوائل الدول التي تعالج المياه بأحدث وسائل التكنولوجيا    إصابة طفل سقط من الطابق الثالث بمنطقة البدرشين    محافظ الإسكندرية يوجّه بإزالة الإشغالات وتعديات المقاهى على الطريق العام    لأول مرة في السوق المصرية.. «هواوي» توقع شراكة مع «طلعت مصطفى» لتقديم خدمات التكنولوجيا السحابية للمدن الذكية    عقب نجاح حفل دبي.. أنغام تواصل سيطرتها في الخليج وتستعد لحفل عالمي بالمتحف الكبير    ضمن مبادرة «بداية».. الثقافة تفتتح مؤتمر «مستقبل تأهيل ذوي الإعاقة» بالقاهرة    جامعة سوهاج توافق على لائحة «نظم المعلومات المكتبية والإعلام الرقمي» بكلية الآداب    النصر ضد الريان.. تريزيجيه: هدفنا تحقيق الفوز.. واللعب تحت الضغط ممتع    نائب محافظ دمياط تبحث عملية تطهير خزانات المياه بمبانى الجهات الحكومية    وزير الثقافة يتفقد معرض نقابة الصحفيين للكتاب ويفتتح حفل توقيع ديوان جمال بخيت    مستشار البنك الدولي السابق: الدعم العيني هو الأفضل لمصر بشرط    100 ألف.. فيلم "عنب" يتراجع في تحقيق الإيرادات    رئيس مياه الشرب بسوهاج يتفقد محطة غرب للتأكد من صيانتها    وصول طائرة مساعدات أردنية إلى لبنان    1640 شهيدا و8408 مصابين جراء عدوان إسرائيل على لبنان منذ أكتوبر الماضي    رشوان: الرئيس يجدد مطالبته للحوار الوطني بإيلاء الأولوية لقضايا الأمن القومي    أجواء معتدلة على مطروح والساحل الشمالي والحرارة 30° والرطوبة 50٪.. فيديو    مفاجأة حول المتسبب في واقعة سحر مؤمن زكريا.. عالم أزهري يوضح    إبراهيم رضا: الزوج الذي لا يعول أولاده خان علاقته بالله.. فيديو    رمضان عبد المعز: الله سبحانه وتعالى يكره هذه التصرفات من عباده    إخماد حريق محدود في محطة وقود سيارات بالشرقية    وزير المالية لممثلي المجتمع التجاري والصناعي: نمد إليكم «يد الثقة والشراكة والمساندة» بحلول عملية توفر حلولا متكاملة للتحديات الضريبية    طبيب قلب: تجنب التدخين والوزن المناسب والرياضة حلول تمنع تصلب الشرايين    حملة مكبرة لإزالة أماكن النباشين بمدينة الإسماعيلية    ميكالي يوقع عقود تدريب منتخب الشباب.. ويتفق مع اتحاد الكرة على تفاصيل المرحلة المقبلة    دون جراحة، مستشفى ملوي تنجح في علاج حالة سرطانية نادرة (تفاصيل)    وزير الطاقة الإسرائيلي: نبحث عن ثغرة لإلغاء اتفاق الغاز مع لبنان    «كوت أوفسايد»: الموسم الحالي قد يكون الأخير ل محمد صلاح في ليفربول    بينها رفعت عيني للسما.. 12 فيلما تشارك في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة بالدورة السابعة لمهرجان الجونة    مدير إدارة حدائق أكتوبر التعليمية تتفقد انتظام سير الدراسة بعدد من المدارس    ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر بحملة تموينية فى العاشر من رمضان    الأمانة العامة بالنواب تخطر الأعضاء بجدول الجلسات البرلمانية    رئيس حزب الاتحاد: الشرق الأوسط ينزلق إلى حرب شاملة    ماء الليمون الأبرز.. 6 مشروبات صباحية لتقليل الإمساك وتحسين الهضم    مناقشة فرص زيادة الصادرات المصرية إلى فنلندا بالندوة الثالثة لمبادرة «ابدأ»    احذر.. حبس وغرامة مليون جنيه عقوبة مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة بدون ترخيص    متفوقة علميًا وطيبة السمعة، الإدارية العليا تلغي استبعاد فتاة من وظيفة قضائية    هل اقترب موعد العمل العسكري؟.. تصريح قوي من وزير الخارجية بشأن سد النهضة    الرئيس السيسي: ندير أمورنا بشكل يحفظ أمن واستقرار بلادنا والمنطقة    بعد أحداث السوبر الأفريقي.. الأهلي يوقع عقوبة مغلظة على إمام عاشور    إصابة 14 شخصا في انقلاب ميكروباص أمام مدخل الجبلاو بقنا    الموت يفجع الشيخ أحمد عمر هاشم    الصحة تنظم برنامجا تأهيليا لأطباء الصدرية بالتعاون مع الجمعية المصرية للشعب الهوائية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر اللائحة النتفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية الجديد
نشر في البوابة يوم 22 - 09 - 2014

حصلت "البوابة نيوز" على نص اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية الذي اقرحته لجنة الإصلاح التشريعي، وتمت إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته، وتضم اللائحة 58 مادة، تنظم مباشرة الحقوق السياسية، والانتخابات البرلمانية.
الباب الأول اللجنة العليا للانتخابات: مادة 2: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ويخطر الأعضاء قبل موعد الاجتماع بأربع وعشرين ساعة، ويجوز عند الضرورة إخطارهم بموعد الاجتماع في يوم الانعقاد ذاته، ويكون الانعقاد صحيحا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها، وتكون مداولاتها سرية وتصدر قراراتها بأغلبية أربعة من تشكيلها على الأقل. مادة 3: إذا قام مانع لدى رئيس اللجنة، يحل محله أقدم رؤساء محاكم الاستئناف، وإذا قام مانع لدى أحد أعضاء اللجنة، يحل محله العضو الاحتياطي، الذي رشحه المجلس الأعلى للجهة التي يعمل بها. وفى جميع الأحوال يكون الحلول طوال مدة قيام المانع، وفى هذه الحالة يختار المجلس الأعلى للجهة القضائية، التي يتبعها العضو، عضوا احتياطيا آخر.
الباب الثانى.. الأمانة العامة: تشكل الأمانة العامة بقرار من اللجنة العليا للانتخابات.
الباب الثالث.. قاعدة بيانات الناخبين: مادة 10: يقيد بقاعدة بيانات الناخبين كل من بلغ ثمانى عشرة سنة، ولم يكن من الفئات الموقوفة أو المعفاة من مباشرة الحقوق السياسية، وفقا لأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ولا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس، إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها.
مادة 11: الموطن الانتخابى هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومى.
مادة 16: تقيد اللجنة الدائمة وتحدث البيانات شهريا، بعد موافقة اللجنة العليا، بإخطار كل من لجان الانتخابات بالمحافظات، ومديرى الأمن المختصين، بكل تعديل يطرأ على قاعدة بيانات الناخبين.
مادة 17: لا يجوز إدخال أي تعديل على قاعدة بيانات الناخبين، بعد دعوة الناخبين للانتخابات أو الاستفتاء، ومع ذلك يجوز حتى قبل الخمسة عشر يوما، السابقة على يوم الاقتراع، إجراء تعديل على قاعدة البيانات، إن كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى واجب النفاذ، أو لحذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة.
مادة 21: لكل من أهمل قيد اسمه في قاعدة بيانات الناخبين، بغير حق أو وقع خطأ في بيانات قيده، أو توافرت فيها شروط الناخب، أو زالت عنه الموانع بعد تحرير قاعدة البيانات، أن يطلب قيد اسمه، أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد، ولكل ناخب مقيد اسمه بقاعدة البيانات، أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق، أو حذف اسم من قيد بغير حق، أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد، وتقدم الطلبات كتابة على مدى العام إلى اللجنة، المنصوص عليها بالمادة السابقة، ويسلم مقدم الطلب إيصالا بتسليمه الطلب وتاريخه.
الباب الرابع.. ضوابط الدعاية في الانتخابات أو الاستفتاء:
مادة 24: تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين، حتى الثانية عشرة ظهرا، من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع، وتبدأ في انتخابات الإعادة من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع في الجولة الأولى، وحتى الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد. وفى الاستفتاءات، تحدد اللجنة العليا الفترة الزمنية، التي يحظر خلالها مناقشة الموضوع المطروح للاستفتاء بأى طريقة في كل وسائل الإعلام.
مادة 25: الحد الأقصى لما ينفقه المرشح في الدعاية الانتخابية، في النظام الفردى خمسمائة ألف جنيه، والحد الأقصى في مرحلة الإعادة مائتا ألف جنيه، ويضاعف الحدان لكل خمسة عشر مرشحا تجمعهم قائمة واحدة.
مادة 26: للمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، أو من الأحزاب المصرية، على ألا يتجاوز التبرع 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية، وعلى المرشح إخطار اللجنة العليا بأسماء الأشخاص والأحزاب، التي تلقى منها تبرعا، ومقدار التبرع. ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك، التي تحددها اللجنة، أو بأحد مكاتب البريد، ويودع فيه ما يتلقاه من تبرعات، وتقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية. وعلى كل من البنك أو مكتب البريد والمرشح، إبلاغ اللجنة أولا بأول، بما أُودع في الحساب ومصدره، كما يلتزم المرشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، خلال المواعيد، ووفق الإجراءات التي تحددها. ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
مادة 27: يحظر تلقى أي مساهمات أو دعم نقدى أو عينى، للإنفاق على الدعاية، أو للتأثير على الرأى العام، من شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى، دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، أو كيان يساهم في رأس ماله مصرى أو أجنبى طبيعى أو اعتبارى، أو أي جهة أجنبية، أيا كان شكلها القانونى.
الباب الخامس في تنظيم عمليتى الاستفتاء والانتخاب:
مادة 32: تصدر اللجنة العليا قرارا بدعوة الناخبين للانتخاب أو الاستفتاء، حسب الأحوال، على أن تصدر خلال ثلاثين يوما، من تاريخ صدور قرار الدعوة، قرارا بتحديد مواعيد الانتخاب أو الاستفتاء.
مادة 39: يجرى الانتخاب أو الاستفتاء في يوم أو أكثر، على نحو يحدد في قرار الدعوة، أو قرار تحديد مواعيد الاقتراع، ويبدأ من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، على أن يتوقف العمل في اللجان من الرابعة مساء حتى الخامسة مساء للراحة.
مادة 43: إذا أجرى الاستفتاء أو الانتخاب، في أكثر من يوم، يتخذ رئيس اللجنة الفرعية بعد انتهاء ميعاد التصويت في اليوم الأول الإجراء المناسب لغلق صندوق الانتخاب، على نحو يمنع وضع شىء فيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.