انطلقت فعاليات المعسكر التثقيفي للأئمة الأكثر تميزًا في الأنشطة الدعوية، والبرنامج الصيفي للطفل، ومقارئ الجمهور، اليوم الخميس، وحاضر فيها الأستاذ الدكتور بكر زكي عوض، عميد كلية أصول الدين الأسبق، تحت عنوان "حرمة النفس البشرية في الشرائع السماوية"، بحضور الدكتور محمد نصار، مدير عام الإرشاد ونشر الدعوة، والشيخ هاني السباعي، مدير عام شئون القرآن الكريم. وأكد الدكتور بكر زكي عوض، أن حرمة النفس الإنسانية والحفاظ عليها قاسم مشترك بين جميع الشرائع السماوية، فالناظر إلى أول واقعة قتل حدثت في تاريخ البشرية هي بين ابني آدم قال الله (عز وجل) في شأنها: "وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ * لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ * إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ"، ثم عقب الانتهاء من ذكر هذه القصة، جاءت النتيجة وجاء الحكم الإلهي الصارم بحرمة الدماء جميعها، حيث يقول سبحانه: "مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ". وأوضح عوض، أن الشرع نص على حرمة قتل النفس والإقدام عليه، وأن الإنسان لا يملك التصرف في نفسه إلا ما ورد به الشرع فقال (عز وجل): "وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا"، وأن الإسلام حرم قتل الإنسان نفسه، وحرم قتل الإنسان غيره، ونهى عن ارتكاب الإنسان الأسباب التي تفضي للقتل سواء نفسه أو غيره وأن الجريمة إذا وصلت للحاكم فلا شفاعة في التنازل عن العقوبة، فالنفس البشرية صانها الإسلام وحافظ عليها بغض النظر عن الدين أو اللغة أو اللون أو العرق صغيرًا أو كبيرًا ذكرًا أو أنثى حتى وإن كان جنينًا في بطن أمه. F1D138E0-6B99-4ABD-B053-752BA753E34A FAA629EF-EC10-4A0B-9280-F2DBA19D0BB6 9F50190E-CF08-459A-ADF7-BBFD91861149 2DDD98B2-011E-48A2-B762-CF4840D56978 3F6A2EC5-5DED-4F6F-A70C-E8033250BC5E 64E4257A-E601-45E7-9255-2875DC55DA49 6FAEB277-B102-459F-ACB3-BC4538268F70 0F061853-C5C1-4282-8C61-0F55F9C4F65A F665CC75-C6F3-4F3D-BE41-99D8BD5B9094 4F821236-E592-4379-BC67-984752D21E07