الرئيس السيسى ونظيره الجنوب أفريقى يؤكدان مواصلة التعاون لتحقيق مصالح الشعوب الأفريقية    هل تعود مفاوضات سد النهضة بعد قمة البريكس الحالية؟    محافظ القليوبية يستقبل قيادات بيت العائلة المصرية    محافظ دمياط يوافق على النزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائي    غرفة صناعة الحبوب: زيادة مناشئ استيراد القمح ل22 عزز المخزون الاستراتيجي ل6 أشهر    أسعار الأسمنت اليوم الخميس 24-10-2024 في محافظة البحيرة    وزيرة التخطيط والتعاون تجتمع مع بنك جي بي مورجان و"جيفرز المالية" لعرض نتائج برنامج الإصلاح    وزير الزراعة: صرف 39 مليون شيكارة أسمدة للفلاحين    جامعة بني سويف تحتل المرتبة 11 محليًّا و1081 عالميًّا بتصنيف ليدن المفتوح    جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق 50 صاروخا نحو الجليل الأعلى والغربي    أردوغان يودع بوتين ويغادر فورا بعد انتهاء مشاركته في اجتماع "بريكس بلس"    هل أجرت كوريا الشمالية حديثًا اختبارات لأسلحة «شديدة التدمير»؟    الغندور يفجر مفاجأة بشأن موعد حسم قضية ثلاثي الزمالك في الإمارات    إبراهيم فايق: استمرار احتجاز ثلاثي الزمالك ليوم 29 أكتوبر    القنوات الناقلة لمباراة نيس وفرينكفاروزي في الدوري الأوروبي    ليس فرد أمن.. إعلامي إماراتي يكشف مفاجأة عن هوية صاحب التيشيرت الأحمر    حملة أمنية تضبط 62 سلاحا ناريا و19 قضية مخدرات في أسيوط وأسوان ودمياط    مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة بطريق قنا سفاجا    بداخلها ألماظ ودهب وفلوس.. ضبط عاطل سرق خزنة شقة بالتجمع    بعد تداول منشور وتحقيقات سريعة.. الأمن يكشف لغز اقتحام 5 شقق في مايو    "سبت جوزي عشانه". حكاية علاقة الشيخ أشرف و "المنتقبة" تنتهي بمأساة    محمد محمود عبدالعزيز وزوجته سارة وشيماء سيف ضيوف «صاحبة السعادة»    وزير الصحة: تخصيص موازنة مستقلة للتنمية البشرية خلال الفترة المقبلة    فريق طبي ينقذ مريضا توقف قلبه بالمنوفية    "المشاط" تلتقي مجموعة جيفرز وبنك جي بي مورجان وممثلي الشركة العالمية لعرض نتائج الإصلاح الاقتصادي    محافظ أسيوط: استمرار تنظيم حملات النظافة ورفع المخلفات من شوارع مركز منفلوط    لمواليد برج العذراء.. اعرف حظك في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر 2024    السوبر المصري - تفاصيل برنامج الأهلي تحضيرا لمواجهة الزمالك    تعرف على طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك    «الداخلية»: تحرير 523 مخالفة عدم ارتداء خوذة وسحب 1395 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني    كولر يعقد محاضرة للاعبين قبل التوجه لملعب مباراة السوبر    تعاون مع الأمم المتحدة لمواجهة الجرائم البيئية    موعد عرض Arabs Got Talent الموسم السابع 2024 والقنوات الناقلة    29 أكتوبر.. عرض مسرحية «قلبي وأشباحه» بموسم الرياض    الأمم المتحدة: تضاعف عدد القتلى من النساء فى النزاعات المسلحة خلال 2023    بدء تشغيل معامل جديدة بجامعة الإسماعيلية الأهلية (صور)    التأمين الصحي بالقليوبية يحتفل باليوم العالمي لنظافة الأيدي بمستشفى بنها النموذجي    مستشار بصندوق الأمم المتحدة للسكان: شيخوخة السكان مستمرة بوصفها ظاهرة عالمية    جامعة بنها تنظم قافلة طبية بقرية ميت الحوفيين ضمن مبادرة "بداية".. صور    محافظ أسيوط يتفقد مدرسة النيل المصرية الدولية لمتابعة سير العملية التعليمية    تكليف 350 معلمًا للعمل كمديري مدارس بالمحافظات    ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024 في المنيا    اعتقال 200 فلسطيني من مخيم جباليا شمالي قطاع غزة    محافظ أسيوط يتفقد مدرسة النيل الدولية    أخبار مصر: افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، الأهلي والزمالك بنهائي السوبر، الذهب يحطم الرقم القياسي، ماذا قال باسم يوسف عن السنوار    ساعات على حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية.. من يحييه؟    نيقولا معوض يخدع ياسمين صبري في ضل حيطة    هل يجوز الكذب عند الضرورة وهل له كفارة؟.. أمين الإفتاء يوضح    بدائل الشبكة الذهب للمقبلين على الزواج.. خيارات مشروعة لتيسير الزواج    الأحد.. هاني عادل ضيف عمرو الليثي في "واحد من الناس"    ألمانيا تزيد شحنات الأسلحة إلى إسرائيل لتتجاوز التقديرات السابقة    فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف موقع عسكري بشمال إسرائيل    خالد الجندى: سيدنا النبى كان يضع التدابير الاحترازية لأى قضية    أول إجراء من الزمالك ضد مؤسسات إعلامية بسبب أزمة الإمارات    حملات أمنية مكثفة لمداهمة المصانع غير المرخصة بجميع المحافظات    فيديو مرعب.. لحظة سرقة قرط طفلة في وضح النهار بالشرقية    تهنئة بقدوم شهر جمادى الأولى 1446: فرصة للتوبة والدعاء والبركة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قتلوا شخصًا بأكياس المياه.. القصة الكاملة ل"جريمة الأطفال" بالإسماعيلية
نشر في البوابة يوم 04 - 05 - 2022

بين الحين والآخر تتنامى إلى مسامعنا عشرات الأنباء اليومية حول ظاهرة العنف المجتمعي، تلك الظاهرة المقيتة التى حرمتها الشرائع السماوية والأعراف الإنسانية المتداولة على مر الأزمنة، والتى أصبحت بين ليلة وضحاها تطول كذلك الأطفال الذين اقتلعت من قلوبهم البراءة الخالصة لتتحول بداخلهم إلى طاقة ضغينة وعدوانية لم تكن فى حسابنا أن تتصدر المشهد يوما من الأيام.
مؤخرا أصدرت جهات التحقيق المختصة قرارها فيما يعرف بواقعة الإسماعيلية، والذى يقضى بحبس خمسة أطفال متهمين تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيق معهم، لارتكابهم جريمة ضرب المجنى عليه هشام زكريا عمدًا مما أفضى إلى موته، واستعراضهم القوة واستخدامها ضدَّه بقصد إلحاق الأذى به؛ مما أدى لتكدير أمنه وسكينته وطمأنينته وتعريض حياته وسلامته للخطر والمساس باعتباره.
الواقعة المؤسفة بدأت بوفاة المجنى عليه بالإسماعيلية بسبب انفعاله بعدما أَلقَى نحوه المتهمون أكياسًا مملوءة بالمياه، لتتولى النيابة العامة التحقيقات، وسألت رفيقَ المتوفَّى أثناء الواقعة، واستجوبت الصِّبية الخمسة مرتكبى الجريمة، وتوصلت من خلال التحقيقات إلى اتفاق المتهمين على إلقاء أكياس بلاستيك ممتلئة بالمياه على المارَّة بدافع المزاح، إذ ألقى أحدهم كيسًا مما أعدُّوا صَوْبَ المتوفَّى حالَ جلوسِهِ بأحد المقاهى بالإسماعيلية، فأصاب وجهه، مما دعاه لتوبيخِهم والعَدْوِ خلفهم، لكنه سقط أرضًا أثناءَ عدوه، ونُقِل للمستشفى حيث تُوفي، فيما أكدت تحريات الشرطة صحةَ تلك الرواية، لتأمر النيابة العامة بندب مصلحة الطب الشرعى لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المتوفى بيانًا لسبب وفاته، وعلاقة السببية بين أفعال المتهمين ووفاة المجنى عليه، وجارٍ استكمال التحقيقات.
قال الخبير القانونى محمد صقر إن القتل العمد من أخطر جرائم الاعتداء على الأشخاص؛ لأنه يستهدف إزهاق الروح، وهو ما يظهر فى قسوة العقوبة المرصودة للعقاب الذى يرتكبه الجانى عمدا، والتى لا اختلاف عليها وهى عقوبة الإعدام.
ونصت المادة 122 فقرة 2 من قانون الطفل المصرى عام 2008 على اختصاص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر فى أمر الطفل عند اتهامه فى إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون.
واضاف أن المادة 111 من قانون الطفل المصرى تنص على أنه لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم تجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات المتعلقة باستخدام المحاكم لحق الرأفة مع المتهمين، ولكن إذا ارتكب الطفل الذى تجاوز خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
وأوضح صقر أنه وفقا للمادة 230 من قانون العقوبات يحكم على من قتل شخصا عمدا مع سبق الإصرار بالإعدام شنقا، وفى حالة اقتران القتل بجناية أخرى تكون العقوبة الإعدام شنقا، وهذا الاقتران ظرفا مشددا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
وتابع: نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه: يحكم على فاعل جناية القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ كما تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة المادة 32/2 عقوبات، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط المادة 33 عقوبات.
ولفت إلى أنه يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى 3 شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
وأردف: يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.