وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الالتزام بتطبيق أحكام القرار الوزاري رقم 45 لسنة 20 بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، وتعليمات رئيس مجلس الوزراء فيما توليه الدولة من اهتمام بأبناء وأسر شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم. وصدر القرار الوزاري رقم 45 لسنة 2020 بشأن ضوابط الإعفاءات المقررة للطلاب أو ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية، والإرهابية، والأمنية، وأسرهم. وبالإشارة إلى الإعفاءات الموالاة المعتادة الثامنة من القرار الوزاري رقم (119) الصادر بتاريخ 2021/8/23 بشان: تحديد الغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس التعليم (العام والفني) للعام الدراسي وإلحاقا بالكتاب الدوري رقم (33) بشأن: تحصيل رسوم المصروفات الدراسية لطلاب المدارس بمختلف مراحل التعليم. يتم التنبيه مشددا على جميع الجهات المعنية - بالالتزام بالتعليمات التالية، ومتابعة تنفيذها بكل دقة وحزم: أولا: قيام مديري المديريات والإدارات التعليمية بمتابعة تنفيذ أحكام القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2020 بكافة أنواع المدارس الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار والاعفاءات المقررة للطلاب، والواردة بالمادة الثانية، وكذا الاستثناءات الواردة بالمادتين: الرابعة والخامسة بالنسبة للأرامل، والأمهات، والآباء، والأبناء. ثانيا: قيام مديري المدارس بكافة أنواعها بتنفيذ الإعفاءات الواردة بالمادة الثانية من الوزاري رقم (45) لسنة 02020 ثالثا: قيام مديري المديريات والإدارات التعليمية بموافاتنا فورا ببيانات المدارس التي تمتنع عن تنفيذ الإعفاءات الواردة بالقرار الوزاري رقم (45) لسنة 2020. وحرصا على تحقيق الصالح العام، فإنه يتعين على جميع الجهات المعنية -الالتزام بالتعليمات الواردة بهذا الكتاب، مع اتخاذ الإجراءات التأديبية المشددة تجاه من يخالفه. جاء ذلك خلال كتاب دوري مرسل للمديريات التعليمية، اليوم الخميس.