أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المنشور الفني رقم 13 لسنة 2021 شهر عقارى إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة، بشأن صدور القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ونصت المادة رقم 75 بند 8 من لائحته التنفيذية رقم 2733 لسنة 2018 على عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو الوسيلة المرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري. ونص المنشور الفني على أنه يتعين على مكاتب الشهر العقاري والتوثيق عدم تحرير أي توكيلات متعلقة بإدارة السيارة او المركبة المرخصة للشخص ذى الإعاقة، حتى ولو كان التوكيل يقتصر على إدارة السيارة فقط. وحيث أن تحرير التوكيلات المتعلقة بإدارة السيارات بصفة عامة تتم بدون الإطلاع على الرخصة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تحرير توكيلات بإدارة السيارات المخصصة بالأشخاص ذوى الإعاقة بالمخالفة لنص المادة 75. وأكدت المصلحة، حظر تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو الوسيلة المرخصة بأسم الشخص ذى الإعاقة، وعند تحرير توكيلات متعلقة بإدارة أي سيارة بصفة عامة، يلزم الإطلاع على رخصة السيارة، للتأكد من أن السيارة محل التوكيل غير مختصة للشخص ذى الإعاقة. وشددت على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث وأمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقاري ومكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.