أسعار المانجو في سوق العبور اليوم الثلاثاء 17-9-2024    سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 في بداية تعاملات    أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024    حديد عز يسجل انخفاضًا ب829 جنيهًا.. سعر الحديد والأسمنت الثلاثاء 17 سبتمبر 2024    الاتحاد الأوروبي يعلن إجلاء ناقلة نفط أحرقها الحوثيون في البحر الأحمر    موقف أحمد فتوح النهائي من المشاركة في السوبر الإفريقي والعودة إلى تدريبات الزمالك    مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر والقنوات الناقلة.. ليفربول ضد ميلان    «الأرصاد»: طقس الثلاثاء حار على أغلب الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 33 درجة    حالة الطرق اليوم، كثافات متحركة بشارعي رمسيس وشبرا مصر ومحور 26 يوليو    اليوم.. الجنايات تستكمل محاكمة متهمي "تنظيم الجبهة"    وكيل صحة قنا يوجه بحصر نواقص الأدوية للبدء في توفيرها    حرائق مدمرة في بيرو.. مصرع 15 شخصا واندلاع النيران بجميع أنحاء البلاد    اختفاء مروحية على متنها 3 أشخاص في منطقة أمور الروسية    توقعات أرباح ستيل دايناميكس للربع الثالث أقل من تقديرات المحللين    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. اليوم 17 سبتمبر    تفاصيل انطلاق اختبارات «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب الشابة بمحافظة قنا    نائب محافظ سوهاج: مستعدون لتنفيذ مبادرة «بداية» لتحسين جودة حياة المواطنين    اليوم.. انطلاق أكبر ملتقى للتوظيف بمحافظة المنيا لتوفير 5000 فرصة عمل    يديعوت أحرونوت: خطط حكومة نتنياهو في شمال غزة تورط إسرائيل    تامر حبيب يهنئ منى زكي باختيار فيلمها «رحلة 404» لتمثيل مصر في الأوسكار    أكرم حسني يحتفل بعيد ميلاد ابنته بطريقة كوميدية (صورة)    الأردن تُعلن استلام جثمان منفذ هجوم جسر الملك حسين    فيديو.. استشاري تغذية يحذر من الطبخ في «حلل الألومنيوم».. ويوضح طريقة استخدام «الإيرفراير» للوقاية من السرطان    نوستالجيا.. 20 عاما على أول ألبوم منفرد ل تامر حسني "حب" لمناقشة مواقف حياتية ب حالات الحب    ب أغاني سينجل ..محمد كيلاني يكشف عن خطته الغنائية المقبلة    أهالي قنا يحتفلون بالمولد النبوي بمسجد سيدى عبد الرحيم القنائي    ضبط مسجل خطر لسرقته الهواتف المحمولة بالمرج    بتكلفة 300 ألف دولار، تفاصيل الزواج الأسطوري لرجل أعمال سوداني بالقاهرة (فيديو)    مختار جمعة يرد على فتوى اسرقوهم يرحمكم الله: هدم للدين والوطن ودعوة للإفساد    استثمارات سعودية بمليارات الدولارات في مصر.. تفاصيل    حزب الله يستهدف تحركات لجنود إسرائيليين في محيط موقع العباد    هل يجوز الحلف على المصحف كذبا للصلح بين زوجين؟ أمين الفتوى يجيب    محافظ البحيرة تشهد فعاليات مبادرة «YLY»    مناقشة رواية «أصدقائي» للأديب هشام مطر في مهرجان «فيستيفاليتريتورا» الإيطالي    أحمد فتوح.. من الإحالة للجنايات حتى إخلاء السبيل| تايم لاين    استخدام جديد للبوتكس: علاج آلام الرقبة المرتبطة بالهواتف المحمولة    طبيب أعصاب روسي يحذر من آثار تناول القهوة    محمد عبدالله: مباريات القمة مولد النجوم الجدد.. وهذه رسالتي لجوميز    تعرف على أقل سعر لرحلات العمرة هذا العام    خاص.. غزل المحلة ينجح في ضم "بن شرقي" خلال الميركاتو الحالي    محافظ المنيا يشهد احتفالية الليلة المحمدية بمناسبة المولد النبوي    كرة نسائية - رغم إعلان الأهلي التعاقد معها.. سالي منصور تنضم ل الشعلة السعودي    إصابة شخصين إثر تصادم دراجة نارية وسيارة فى بنى سويف    تكريم 100 طالب والرواد الراحلين في حفظ القرآن الكريم بالأقصر    عضو الرابطة: الأهلي طلب تأجيل استلام درع الدوري.. واجتماع الأندية سيحسم شكل الدوري    محسن صالح: كنت أتجسس على تدريبات المنافسين لهذا السبب    استبعاد مدير مدرسة اعتدى على مسئول عهدة في بورسعيد    احتجاج آلاف الإسرائيليين بعد تقارير إقالة "جالانت" من وزارة الدفاع    الشوفان بالحليب مزيجا صحيا في وجبة الإفطار    نشأت الديهي: سرقة الكهرباء فساد في الأرض وجريمة مخلة بالشرف    تعرف على إحصائيات التنسيق الفرعي لمرحلة الدبلومات الفنية بمكتب جامعة قناة السويس    دار الإفتاء: قراءة القرآن مصحوبة بالآلات الموسيقية والتغني به محرم شرعًا    د. حامد بدر يكتب: في يوم مولده.. اشتقنا يا رسول الله    ضبط المتهمين بسرقة مبلغ مالى من تاجر في الهرم    المنافسة بالمزاد على لوحة "م ه م - 4" ترفع سعرها ل 13 مليون جنيه فى 6 ساعات    قطر: الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني مثال صارخ لتردي وغياب سيادة القانون    وزير الثقافة يفتتح "صالون القاهرة" في دورته ال 60 بقصر الفنون.. صور    إبراهيم عيسى: 70 يوم من عمل الحكومة دون تغيير واضح في السياسات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خوف ورعب واستغاثات بعد انتشار "النسانيس" بحدائق الأهرام.. ما رأي القانون في تربية حيوانات شرسة؟.. العقوبة تصل إلى الحبس ثلاث سنوات
نشر في البوابة يوم 17 - 08 - 2021

انتشرت استغاثات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من وجود «نسانيس» و«قرود» في منطقة حدائق الأهرام في الجيزة، فمنذ حوالي 3 أشهر لاحظ سكان المنطقة "نسناسين" يقفزان من شرفة إلى أخرى، ومن عمارة إلى التالية، وادعى الأهالي أنهما يقذفانهما بالحجارة أثناء وجودهم بالبلكونات، محذرين باقي السكان منهما، ونصحوهم بضرورة غلق الأبواب والنوافذ عند رؤيتهما، لعدم التعرض للأذى.
وانتشرت ظاهرة اقتناء حيوانات مفترسة بالمنزل مثل الزواحف والتماسيح والشبل، ولم يقتصر الأمر على اقتناء كلب أو قطة أو حتى عصفورة.
ولكن هل هناك رادع قانوني، خاصة مع رفض صاحب النسانيس تسليمهم إلى هيئة الطب البيطري او حديقة حيوان الجيزة بإعتبارهم ضمن ملكيته؟!.
لم تكن تلك الواقعة الأولى
لم تكن واقعة القرود هي الأولى من نوعها في منطقة حدائق الأهرام، ففي مارس الماضي عمت حالة من الذعر بين المواطنين بسبب انتشار قرود فى المنطقة، وتم التعامل معها، لتعود وتظهر القرود مرة أخرى بنفس المنطقة.
وفي اواخر ديسمبر 2020 فوجئ سكان منتجع الجونة بأسد يسير وسط المباني والشوارع، وأطلقت صاحبته نداء على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب فيه قاطني المنتجع بالاطمئنان، موضحة أن الأسد صغير السن وغير مفترس، قبل أن يتمكن أمن المنتجع من الإمساك به وإرجاعه لصاحبته.
ليست ملكية حديقة الحيوان
وبعمل التحريات عن واقعة "النسانيس الهاربة" تبين أن شاب من سكان هضبة الأهرام يقوم بتربيتهم في المنزل، وهربت من النافذة، وتمكنت القوات من ضبط الشاب للتحقيق معه.
من ناحيته قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن القرود المنتشرة ليsت ضمن ملكية حديقة الحيوان كما انتشر ولم تهرب من هناك.
وتابع رجائي ل"البوابة نيوز" أن أطباء الهيئة البيطرية سيقوموا بالتعامل مع القرود من خلال وضع مخدر لهم في الموز وتوزيعه في المنطقة، كحل لإصطيادهم.
قانونية اقتناء حيوان شرس
تعد مصر من الدول الموقعة على اتفاقية "سايتس" التي تُحرم البيع والإتجار في الحيوانات البري، كما تجرم مصر طبقا لقانون البيئة تهريب الحيوانات المفترسة وعمليات الإكثار بالمخالفة للقانون.
"بيبقى عصبي فممكن يخربش أو يعض"، "افتحوا الشبابيك، الأزمة ستنتهي اليوم أو غدًا على أقصى تقدير".. كان هذا أيضا نداء رجائي للمواطنين وبهذا يعد "النسناس" شرس اذا تم استفزازه.
ومن ناحيته علق رجائي على قانونية اقتناء حيوان شرس دون ترخيص قائلا " سيتم تخدير القرود حاليا ونقلهم لحدائق الحيوان؛ لكون هذه الحيوانات خطرة وممنوع اقتناءها"، مشيرًا إلى أن اقتناء الأشخاص لهذه الحيوانات يتم تحرير محضر ضدهم وعرضه على النيابة المختصة وقد تصل عقوبة ذلك للحبس.
ماذا يقول القانون؟
تشمل الحيوانات المفترسة أنواع الأسود والنمور والفهود والتماسيح والثعابين وعدد من الطيور الجارحة ممنوعة التربية في المنازل سواء كانت أشبالا أو كبارًا في العمر.
لم يكن هناك عقوبة في القانون عن مالك الحيوانات المفترسة، كان هناك فقط قرار وزير الزراعة 35 لسنة 1967 بشأن الكلاب ومرض الكلب ومراقبة الحيوان الشرس والذي نشر في الوقائع المصرية.
وكان بالقرار مادة وبه مادة رقم "16" تنص على " - كل حيوان شرس أو عقور أو هائج يوجد على هذه الحالة فى طريق أو مكان عام أو يكون قد أصاب إنسانا أو حيوانا بضرر بسبب تلك الحالة يضبط ويوضع تحت المراقبة الصحية البيطرية مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما على أن يكون حجزه فى إحدى المستشفيات البيطرية أو المستشفيات التابعة لجمعيات الرفق بالحيوان، وإذا دعت الضرورة لحجزه محليا فيتم ذلك بمنزل صاحبه فى القرية حتى يتسلمه المفتش البيطرى المختص."
عقوبة تتراوح ما بين عام و3 أعوام
وبإستعراض باقي القوانين المصرية يتعرض المواطنين الممتلكين للحيوانات المفترسة للمسائلة القانونية، وتتراوح العقوبة بين الحبس لعام و3 أعوام، والعقوبة الجنائية في حال تعرض أحد للإصابة بفعل الحيوان المربى.
في حال تربية حيوانات للأغراض غير المنزلية، على المربي الحصول على موافقة الأمن العام، ومديرية الصحة البيطرية التابع لها، وموافقة الزراعة، والبيئة، وتحديدًا قطاع الحياه البرية.
كما تخضع الحيوانات للكشف الدوري والمتابعة العلاجية، وتشترط وزارة البيئة بألا تهدد الحيوانات المواطنين أو تروعهم في منازلهم أو تستخدم في أعمال أخرى مثل الأكل منها بما يخالف الشرع والقانون.
ويحظر قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والقانون رقم 105 لسنة 2015، ولائحته التنفيذية بكل تعديلاتها صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية التي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية للقانون.
كما تحظر المادة نفسها حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة.
أما الماده رقم 84 من القانون نفسه، فتعاقب من يخالف ذلك بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يصادر القانون الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات والحفريات المضبوطة، وكذلك الآلات والأسلحة والأدوات ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.