«تعليم الأقصر» يقيم ورشة عمل لرفع المستوى اللغوي عند معلمي اللغة الفرنسية    الشعب الجمهوري: طرح قضية الدعم لحوار مجتمعي لضمان وصوله لمستحقيه    الأمانة العامة بالنواب تخطر الأعضاء بجدول الجلسات البرلمانية    مدير إدارة حدائق أكتوبر التعليمية تتفقد انتظام سير الدراسة بعدد من المدارس    استفيد بالتقسيط حتى 7 سنوات.. 9 شروط مهمة لحجز وحدات الإسكان في المحافظات    محافظ الغربية يناقش آخر مستجدات مشروعات توصيل الغاز بمراكز ومدن المحافظة    محافظ أسوان يشدد على الانتهاء من إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب والصرف بكسر الحجر    «المالية»:تحسين الخدمات الضريبية وتوحيد المعاملات بالمناطق والمأموريات    وزير المالية يفتتح مؤتمر «بورتفوليو إيجيبت» بحضور كبار الاقتصاديين غدا    «المواد الغذائية»: تحويل الدعم العيني إلى نقدي يحقق العدالة الاجتماعية    4 شهداء وعدد من الجرحى في غارات إسرائيلية على بلدة حلبتا شرقي لبنان    رئيس حزب الاتحاد: الشرق الأوسط ينزلق إلى حرب شاملة    «خارجية النواب»: مصر تمثل القوة الداعمة لاستقرار المنطقة    غزة تواصل النزيف.. الآلة العسكرية الإسرائيلية تطلق القذائف على المنازل    إيران: الرد على جرائم الاحتلال سيتم في «الوقت المناسب»    مفتي الجمهورية ينعى شقيقة الدكتور أحمد عمر هاشم    محمد صبحي: كنت أتمنى المشاركة في السوبر الأفريقي..وعواد تألق بجدارة    أشعة جديدة على ركبة محمد هاني اليوم    حسين لبيب عن تجديد عقد زيزو: سيبونا نشتغل.. ولا داعي للقلق    محافظ المنيا: ضبط 261 مخالفة خلال حملات تفتيشية تموينية على الأسواق    بيان مهم بشأن حالة الطقس في الليلة الأخيرة من سبتمبر: «مفاجآت غير متوقعة غدًا»    "الأحوال المدنية" يواصل إيفاد القوافل المتنقلة لاستخراج بطاقات الرقم القومى والشهادات المميكنة    ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر بحملة تموينية فى العاشر من رمضان    مصرع شاب في تصادم دراجة بخارية وتريلا بقنا    مصرع صياد غرقًا أثناء عمله في بحيرة المنزلة    ضبط 150 طن مخلفات بلاستيكية ومخصبات زراعية مجهولة المصدر بالقليوبية.. صور    يسرا: الفن يقدر يغير الدنيا لو استخدمناه صح    مفتي الجمهورية يستقبل وفدا من علماء الجمعية المحمدية بإندونيسيا    الثقافة في أسبوع.. انطلاق فعاليات مهرجان الإسماعيلية وفعاليات مكثفة بمبادرة "بداية"    مهرجان الجونة يكشف عن الأفلام القصيرة بدورته السابعة في المسابقة    «الصندوق» يفتتح فعاليات الدورة السابعة ل «القاهرة للمونودراما»    الصحة تخصص خطا ساخنا للاستفسار عن أماكن توفر تطعيم السعار    ماء الليمون الأبرز.. 6 مشروبات صباحية لتقليل الإمساك وتحسين الهضم    نجاح الفريق الطبي بمعهد القلب في إجراء تدخل جراحي دقيق لإنقاذ حياة مريض    إعادة تشغيل الصيدلية التجارية بعيادة السلام للتأمين الصحي ببني سويف    سيارات تويوتا وجيب وبيجو للبيع في مزاد علني.. الشراء بالرقم القومي    هل أصبح محمود حمدي الونش جاهزاً للمشاركة مع الزمالك؟.. طبيب النادي يرد    محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر 7 أكتوبر استعدادا لمباراتي موريتانيا    عادل السنهوري ل شريف مدكور: عبقرية سيد درويش أن ألحانه تعيش منذ 100 عام    متفوقة علميًا وطيبة السمعة، الإدارية العليا تلغي استبعاد فتاة من وظيفة قضائية    احذر.. حبس وغرامة مليون جنيه عقوبة مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة بدون ترخيص    ميقاتي: يجب وقف إطلاق النار على جميع الجبهات ومن ضمنها غزة حتى نتمكن من تطبيق القرار 1701    بعد واقعة اكتشاف سحر مؤمن زكريا داخل المقابر.. ما رأي الدين في السحر والسحرة؟    الرئيس السيسي: ندير أمورنا بشكل يحفظ أمن واستقرار بلادنا والمنطقة    هل اقترب موعد العمل العسكري؟.. تصريح قوي من وزير الخارجية بشأن سد النهضة    بعد أحداث السوبر الأفريقي.. الأهلي يوقع عقوبة مغلظة على إمام عاشور    إصابة 14 شخصا في انقلاب ميكروباص أمام مدخل الجبلاو بقنا    الموت يفجع الشيخ أحمد عمر هاشم    نشرة الأخبار، الكشف عن جنسية جاسوس أبلغ تل أبيب بمعلومات موقع حسن نصر الله، وإسرائيل اغتالته ب 85 قنبلة وطائرة F16    توزيع 1000 شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في كفر الشيخ    الصحة تنظم برنامجا تأهيليا لأطباء الصدرية بالتعاون مع الجمعية المصرية للشعب الهوائية    "أكسيوس": إسرائيل تطلب من الولايات المتحدة ردع إيران بعد اغتيال زعيم حزب الله    الرئيس السيسي يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة (بث مباشر)    إجابات علي جمعة على أسئلة الأطفال الصعبة.. «فين ربنا؟»    أول تعليق من هانز فليك بعد رباعية اوساسونا    خبير يكشف عن السبب الحقيقي لانتشار تطبيقات المراهنات    داعية إسلامي يضع حلًا دينيًا للتعامل مع ارتفاع الأسعار (فيديو)    المنيا تحتفل باليوم العالمي للسياحة تحت شعار «السياحة والسلام»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوزراء يوافق على مشروع تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مشروع تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وتضمن مشروع القرار عددًا من التعديلات، من بينها النص على أن تُفرض ضريبة على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها؛ سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها، حيث حدد مشروع القرار أن تكون الضريبة 1.25 في الألف يتحملها البائع غير المقيم، و1.25 في الألف يتحملها المشترى غير المقيم، كما حدد 0.5 في الألف يتحملها البائع المقيم، و0.5 في الألف يتحملها المشترى المقيم.
ولا تسرى هذه الضريبة المنصوص عليها، على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية التى تتم في ذات اليوم.
كما شملت التعديلات آليات تحديد كلا من وعاء وسعر الضريبة على توزيعات الأرباح، حيث نص مشروع القانون على أنه استثناءً من حكم المادة (8) من القانون يكون سعر الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها في المادة (46 مكررا) المحققة من مصدر في مصر خلال السنة التى يحصل عليها شخص طبيعى مقيم (10%) ويُخفض هذا السعر إلى (5%) إذا كانت الأوراق المالية مقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية.
كما حددت التعديلات الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة، التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم من مصدر في مصر بسعر (10%).
وتضمنت التعديلات أن توزيعات الأرباح التي تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص تخضع للضريبة بسعر (10%)، بما في ذلك الشركات المُقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعي غير المقيم، والشخص الاعتباري المقيم وغير المقيم، بما في ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر، عدا التوزيعات التى تتم في صورة أسهم مجانية، ويكون سعر هذه الضريبة (5%) من توزيعات الأرباح إذا كانت الأوراق المالية مقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية.
وتعد أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر موزعة حكمًا خلال ستين يومًا من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة.
وأشار مشروع القانون إلى أن الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها في هذا القانون التى يحصل عليها المقيمون من الأشخاص الاعتباريين للضريبة، تخضع للضريبة ويكون سعر الضريبة (10%) على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية.
وتحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافى الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة في نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أي صورة من صور التصرف في الأوراق المالية أو الحصص، وبين تكلفة اقتنائها، بعد خصم عمولة الوساطة.
وأضاف مشروع القانون فقرة جديدة تنص على أنه لا تسرى الضريبة المنصوص عليها على الأرباح الرأسمالية التى يحققها غير المقيم من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من التصرف في الأوراق المالية أو الحصص بالشركات.
ونص مشروع القانون على تأجيل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية التى يحصل عليها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين حتى نهاية عام 2021.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 917.91 فدانا، بناحية الزعفرانة بمحافظة البحر الأحمر، لصالح وزارة الإنتاج الحربى، وذلك لاستخدامها في إقامة مجمع لإنتاج الألواح الشمسية الفوتوفولطية.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية بين جمهورية مصر العربية، وجمهورية بيلاروسيا، حول المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية، وتهدف إلى تعزيز قدرة الدولتين في مجالات منع الجريمة، وقمعها، والتحقيق فيها، ومحاكمة مرتكبيها.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وتضمنت التعديلات النص على التزام الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات، بعد موافقة المحافظ المختص، بموافاة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمقترح تحديد حدود الكتل السكنية القريبة للحيز العمراني المعتمد للقرى وتوابعها والمدن، موقعًا على خرائط التصوير الجوي، وتتولى لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بناء على عرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، دراسة هذه الخرائط وإصدار قرار باعتماد تلك الكتل وموافاة المحافظة به.
كما نص التعديل على أن تُشكل بالجهة الإدارية المختصة لجنة فنية أو أكثر، من غير العاملين بها، للبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، تكون برئاسة مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية، ويقدم ذوو الشأن إلى الجهة الإدارية المختصة طلب التصالح وتقنين الأوضاع، بعد سداد رسم الفحص، مرفقًا به المستندات المطلوبة، وتنشئ الجهة الإدارية المختصة سجلات خاصة، ورقية أو مميكنة، تقيد بها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ في شأنها، ويثبت بها بيانات العقارات المقدم عنها طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وتقوم الأمانة الفنية للجنة الفنية بمراجعة ملف التصالح وتقنين الأوضاع والتأكد من استيفائه لجميع المستندات المطلوبة، خلال أسبوعين من تاريخ استلام الملف، مع إعداد تقرير من واقع المستندات المرفقة بالطلب والإجراءات المحررة لمخالفات العقار، وعرضه على اللجنة الفنية خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ استيفاء المستندات أو انتهاء المدة المحددة للاستيفاء.
ونص التعديل على أن تقوم اللجنة الفنية بدراسة وفحص الملف وتقرير الأمانة الفنية، والتأكد من أن المخالفات المقدم عنها الطلب من الأعمال التي يجوز التصالح عليها وتقنين أوضاعها، كما تقوم اللجنة الفنية بإجراء مُعاينة ميدانية للأعمال موضوع المخالفة على الطبيعة للتحقق من مدى تطابق الأعمال المنفذة على الطبيعة مع الأعمال المحددة بالمستندات المقدمة بطلب التصالح، إلى جانب مُراجعة المساحة المطلوب التصالح عليها مع المساحة المحددة بالرسومات الهندسية المقدمة بملف الطلب، وكذا التحقق من عدم وجود عيوب إنشائية ظاهرة بالمبنى، إلى جانب توافر اشتراطات تأمين المباني والمنشآت القائمة من إخطار الحريق، وكذلك التحقق من إمكانية إزالة المخالفات الأخرى بالمبنى حال الموافقة على التصالح في المخالفات محل الطلب.
كما نص التعديل على أن يكون للجنة الفنية البت في طلب التصالح واحتساب قيمة إجمالي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، في حالة الموافقة، طبقًا لسعر المتر المسطح الذي تحدده اللجنة لكل منطقة، وفي حالة قبول التصالح، تقوم الجهة الإدارية المختصة بتحصيل مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، والتأكد من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة، ويستثنى من ذلك القرى وتوابعها، كما تقوم الجهة بإعداد مشروع القرار اللازم بقبول التصالح وتقنين الأوضاع لاعتماده من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، وإخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بالتصالح مرفقًا به نسخة من الرسومات المقدمة موقعًا عليها من اللجنة الفنية.
ونص التعديل أيضًا على أنه يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط لا تتجاوز مدتها 3 سنوات بناء على طلب يقدم للجهة الإدارية المختصة من صاحب الشأن، بشرط سداد مقدم التقسيط بمبلغ يعادل 25% على الأقل من إجمالي المبلغ المستحق، خلال 60 يومًا من تاريخ موافقة اللجنة، ولا يجوز إصدار قرار قبول التصالح الا بعد سداد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع أو كافة الأقساط، وتقديم ما يفيد توفيق الأوضاع في حالة مخالفة البناء على الأراضي المملوكة للدولة طبقًا للقوانين المنظمة لذلك.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بإضافة كلية الثروة السمكية والأحياء المائية إلى جامعة الإسكندرية.
وافق مجلس الوزراء على منح التزام تصميم وإنشاء وتشغيل وإدارة وصيانة وإعادة تسليم محطة لتداول وتخزين مواد الصب السائل بالمنطقة الأولى بميناء الدخيلة بنظام (B.O.T) على مساحة 6000م2، لمدة خمسة عشر عامًا، لإحدى الشركات المتخصصة، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1996 في شأن الموانئ التخصصية وتعديلاته، وطبقًا لعقد الالتزام.
وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة القومية للأنفاق بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة للحصول على حق الامتياز الإعلانى داخل وخارج محطات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة لمدة عشر سنوات.
وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع شركة "شنايدر الكتريك" لتنفيذ (10) مراكز تحكم إضافية، وذلك وفقًا للأسعار والتوقيتات الزمنية التى تم الاتفاق عليها خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع رئيس وممثلى شركة "شنايدر الكتريك"، مؤخرًا، بحيث يصل عدد مراكز التحكم التى سيتم تنفيذها من جانب الشركة إلى 14 مركزًا، هذا إلى جانب مركز آخر يتم إقامته من قبل شركة "جنرال إلكتريك".
وافق مجلس الوزراء على تحديد أسعار القمح للعام 2020، بحيث تكون بسعر 700 جنيه للأردب لدرجة نقاوة 23.5 قيراط، وذلك بزيادة تقدر بقيمة 15 جنيهًا عن أسعار العام الماضى، على أن يقوم وزراء التموين والمالية والزراعة بتحديد باقى الأسعار لدرجة النقاوة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.