نادٍ إنجليزي جديد ينضم لسباق التعاقد مع عمر مرموش    السيطرة على حريق فندق شهير في الجيزة    اليوم.. مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية يحتفي بذكرى نصر أكتوبر    مياه أسيوط: تسريب بخط طرد صرف محطة البركة وفرق الصيانة تعمل على قدم وساق    مشروعات مائية كبرى لتنمية سيناء.. "الري" تحتفل بأعياد السادس من أكتوبر -صور    سعر الدولار وأسعار العملات اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024 داخل البنك الأهلي (آخر تحديث)    حملات نظافة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بمراكز أسيوط    وزيرة البيئة تلتقي أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية وتبحث سبل التعاون المشترك    «التخطيط»: 530.5 مليار جنيه استثمارات تنمية شبه جزيرة سيناء خلال 10 سنوات    تعرف على شروط منح التزامات المرافق العامة بالمنشآت الصحية للمستثمرين    إنخفاض أعداد السفن المارة بقناة السويس 49% منذ بداية 2024    «الداخلية الفلسطينية»: لا صحة لادعاءات الاحتلال بوجود مناطق آمنة جنوب غزة    مصر تدين مذبحة دير البلح بقطاع غزة    إعلام عبري: إسرائيل تدرس صفقة جديدة تسمح بخروج السنوار من غزة إلى دولة عربية    عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال    قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينيًا من الضفة الغربية    "ننشر معلومات مضللة".. صحفي يضرم النار في نفسه أثناء مشاركته في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين أمام البيت الأبيض (فيديو)    الرئيس السيسي: نصر أكتوبر المجيد سيبقى نقطة فارقة في تاريخ مصر المعاصر    "39 صفقة ب 26 وكيل".. الكشف عن تفاصيل مكاملة أمير توفيق ومحمود الخطيب بسبب أزمة تصريحات قندوسي    "مفاجأة".. أسرة أحمد مجدي تحتفل بفوز الزمالك بالتتويج بكأس السوبر الأفريقي (فيديو)    انجاز تاريخي.. بطل التايكوندو عمر فتحي يحرز برونزية بطولة العالم للشباب بكوريا الجنوبية    والد زيزو يعاتب مسئولي نادي الزمالك لهذا السبب    "محمود سعادة" صاحب فكرة فك شفرة وقود الصواريخ في حرب أكتوبر    «الداخلية»: ضبط 8 أطنان دقيق مدعم في حملات لمكافحة التلاعب بأسعار الخبز    «الداخلية»: ضبط تشكيلات عصابية متورطة في جرائم سرقة متنوعة يالمحافظات    ملايين جنيه في 24 ساعة.. ضربة أمنية جديدة لتجار العملة الصعبة    حاول إنقاذ صديقه.. مصرع طالب غرقا في مياه النيل بالحوامدية    محافظ الإسكندرية يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء بميدان محطة مصر    نجوم بدرجة محاربين.. محمود قابيل: الإصابة في حرب الاستنزاف حرمتني من يوم العبور.. أحمد فؤاد سليم: حرب أكتوبر مليئة بحكايات تستحق تحويلها لأفلام.. أحمد بدير: الحرب أعادت الهيبة لمصر أمام العالم بعد إحباط النكسة    هلا رشدي تحتفل بعيد ميلادها وتصدر أغنية «زنجباري» التريند    تعرف على جوائز الدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما (صور)    هاني شنودة عن عمرو دياب ومحمد منير: "أنا والدهم والأب مبيستناش حاجة من ولاده"    دعاء الذنب المتكرر.. «اللهم عاملنا بما أنت أهله»    جامعة بنها تنظم قافلة طبية بقرية كوم أشفين -صور    إدارة الموسيقات العسكرية تشارك في إقامة حفل لأطفال مؤسسة مستشفى سرطان 57357    هذا ما يحدث لعقلك عند تناول الشاي.. مفاجأة    "تعاني من ورم بالقلب".. فريق طبي بمستشفى جامعة أسيوط ينجح في إنقاذ حياة مريضة    للحفاظ على صحة قلبك وعظامك.. 3 خضراوات غنية بفيتامين ك    التضامن: 10500 مواطن استفادوا من حملة "هنوصلك" ضمن مبادرة "بداية"    قادة النصر.. "dmc" تستعرض مسيرة المشير أحمد إسماعيل خلال حرب أكتوبر 1973    ميقاتي يثمن دعوة ماكرون بوقف تسليم الأسلحة إلى إسرائيل    ضبط 3 عصابات و167 سلاحا وتنفيذ 84 ألف حكم خلال يوم    "مزمار الشيطان في بيت رسول الله".. رمضان عبد المعز يوضح: ماذا رد النبي يوم النصر؟    جيسوس مدرب الهلال يشيد بجماهير الأهلي بعد كلاسيكو الدوري السعودي    تشاهدون اليوم.. مواجهات قوية للمحترفين في الدوريات الأوروبية    تجمع نجوم الفن.. 10 صور جديدة من حفل زفاف ابنة علاء مرسي    متصلة: خطيبي بيغير من الشحات في الشارع؟.. وأمين الفتوى يرد    ابنة شقيق جورج قرداحي تكشف حقيقة مقتله في غارة إسرائيلية على بيروت    الإسكان: حملات على وصلات المياه الخلسة وتحصيل المتأخرات بالمدن جديدة    «الإفتاء» توضح.. هل يجوز الأكل على ورق جرائد به آيات من القرآن؟    رسميًا.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024 بالتزامن مع إجازة البنوك    اليوم انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهة موريتانيا.. تفاصيل برنامج الفراعنة.. موعد انضمام محمد صلاح.. و"بركة يا جامع" سبب أزمة بين أكرم توفيق وحسام حسن    نص كلمة الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة    تبون: الجزائر دخلت في طريق التغيير الإيجابي وستواصل مسيرتها بثبات نحو آفاق واعدة    إنفوجراف| حالة الطقس المتوقعة غدًا الإثنين 7 أكتوبر    برج الميزان.. حظك اليوم الأحد 6 أكتوبر: جدد أفكارك    تفسير آية | تعرف على معنى كلمات «سورة الفلق»    البيع تم قبل شهور.. مصدر مقرب يكشف مصير مطعم صبحي كابر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق نهائيا على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك نهائيًا بأغلبية ثلثى الأعضاء.
وانتظم مشروع القانون في 45 مادة، تناولت الأولى "التعاريف" لتحديد المقصود من بعض الألفاظ والعبارات في المشروع، ومنها: الجهاز في إشارة إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والبيانات والمعلومات الالكترونية، والبيانات الشخصية، والبيانات الحكومية، والمعالجة الالكترونية، وتقنية المعلومات، ومقدم الخدمة، والبرنامج المعلوماتي، والمحتوى، وحركة الاتصال (بيانات المرور)، والدعامة الالكترونية.
وحدد المشروع، التزامات وواجبات مقدم الخدمة، وهي: حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتي أو أي وسيلة لتقنية المعلومات لمدة 180 يوما متصلة، وتتمثل البيانات الواجب حفظها وتخزينها ما يلي: أ- البيانات التي تمكن المستخدم من التعرف على مستخدم الخدمة. ب- البيانات المتعلقة بمحتوى ومضمون النظام المعلوماتي المتعامل فيه متى كانت تحت سيطرته. ج- البيانات المتعلقة بحركة الاتصال. د- البيانات الممتعلقة بالأجهزة الطرفية للاتصال. ه- أي بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الجهاز.
وتتضمن التزامات وواجبات مقدم الخدمة كذلك المحافظة على سرية البيانات التي تم حفظها وتخزينها، وعدم إفشائها أو الإفصاح عنها بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة، ويشمل ذلك البيانات الشخصية لأي من مستخدمي خدمته، أو أية بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التي يدخل عليها هؤلاء المستخدمون أو الأشخاص والجهات التي يتواصلون معها، وتأمين البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها.
كما تتضمن الالتزامات والواجبات توفير مقدم الخدمة -وبما لا يخل بأحكام قانون حماية المستهلك- لمستخدمي خدماته ولأي جهة حكومية مختصة اسم مقدم الخدمة وعنوانه، ومعلومات الاتصال المتعلقة بمقدم الخدمة بما في ذلك عنوان الاتصال الإلكتروني، وبيانات الترخيص لتحديد هوية مقدم الخدمة والجهة المختصة التي يخضع لإشرافها.
وشملت الالتزامات والواجبات، ومع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور، يلتزم مقدمو الخدمة والتابعون لهم أن يوفروا حال طلب جهات الأمن القومي ووفقا لاحتياجاتها كافة الإمكانيات الفنية التي تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون، وأن يلتزم مقدمو خدمات تقنية المعلومات ووكلاؤهم وموزعوهم التابعون لهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على بيانات المستخدمين، ويحظر على غير هؤلاء القيام بذلك.
وحول نطاق تطبيق القانون من حيث المكان، نص مشروع القانون على سريان أحكام القانون على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متى كان الفعل معاقبا عليه في الدولة التي وقع فيها تحت أي وصف قانوني وذلك في الأحوال الآتية: 1- إذا ارتكبت الجريمة على متن أي وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي وكانت مسجلة لدى مصر أو تحمل علمها. 2- إذا كان المجني عليهم أو أحدهم مصريا. 3- إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في مصر. 4- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة بينها مصر. 5- إذا كان من شأن الجريم إلحاق ضرر بأي من مواطني مصر أو المقيمين فيها أو بأمنها أو بأي من مصالحها في الداخل أو الخارج. 6- إذا وجد مرتكب الجريم في مصر بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.
وبالنسبة للإجراءات والقرارات الصادرة بشأن طلبات حجب المواقع، نص مشروع القانون على أنه لجهة التحقيق المختصة متى قامت أدلة على قيام موقع يبث من داخل الدولة أو خارجها بوضع أية عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية أو ما في حكمها، تعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتشكل تهديدا للأمن القومي أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع محل البث كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا، وأنه على جهة التحقيق عرض أمر الحجب على المحكمة المختصة منعقدة في غرفة المشورة خلال 24 ساعة مشفوعا بمذكرة برأيها، وتصدر المحكمة قرارها في الأمر مسببا في مدة لا تجاوز 72 ساعة من قوت عرضه عليها إما بالقبول أو بالرفض.
وأجاز مشروع القانون، في حالة الاستعجال لوجود خطر أو ضرر وشيك الوقوع أن تقوم جهات التحري والضبط المختصة بإبلاغ الجهاز ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع أو المواقع أو الروابط أو المحتوى، مع التزام مقدم الخدمة بتنفيذ مضمون الإخطار فور وروده إليه، مع جواز التظلم من هذا القرار أو إجراءات تنفيذه أمام محكمة الجنايات المختصة بعد انقضاء 7 أيام من تاريخ صدور الأمر أو من تاريخ تنفيذه، فإذا رفض تظلمه، له أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ التقرير به.
وعن المنع من السفر، أجاز مشروع القانون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول بنيابات الاستئناف ولجهات التحقيق المختصة، عند الضرورة أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في ارتكاب أو الشروع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول بأمر مسبب لمدة محددة، ولمن صدر ضده أمر المنع السفر أن يتظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات المختصة خلال 15 يوما من تاريخ علمه به، فإذا رفض تظلمه له أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم، وفي جميع الأحوال ينتهي المنع من السفر بمرور سنة من تاريخ صدور الأمر أو بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حككم نهائي فيها بالبراءة أيهما أقرب.
ونص مشروع القانون على إنشاء سجلين لقيد الخبراء بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يقيد بأولهما الفنيون والتقنيون لعاملون بالجهاز، ويقيد بالآخر الخبراء م الفنيين والتقنيين من غير العاملين به.
وحول الأدلة الرقمية، نص مشروع القانون على أن يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط أو الدعامات الالكترونية أو من النظام المعوماتي أو من برامج االحاسب أو من أي وسيلة لتقنية المعلومات نفس قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي متى توافرت بها الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية.
وحدد مشروع قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" الجرائم المرتبكة وفقا لأحكام القانون، والعقوبات الموقعة، حيث نص فيما يتعلق بجريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.
وبالنسبة لجريمة تجاوز حدود الحق في الدخول، نص المشروع على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل غلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.
وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه. فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب االخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وشملت العقوبات كذلك جرائم الاعتراض غير المشروع لأية معلومات أو بيانات، والاعتدء على سلامة البيانات واالمعلومات واالنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الالكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وثبت ان ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذ القانون.
وحول جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الالكتروني، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية. فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا غلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
كما عاقب مشروع القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
وحدد مشروع القانون حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.. كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
وحول التصالح، أجاز مشروع القانون للمتهم في أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص مشروع القانون على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.