قال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إن أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، واللائحة العقارية للهيئات وتعديلاتها، وكذلك أحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية، وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الخصوص، والقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية مكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بكراسة شروط حجز وحدات سكن مصر، فيما لم يرد به نص فيها، ويعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءًا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملين لأحكامه، موضحًا أن الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن حيث إنه تم تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط. وأضاف: يتم تقديم استمارة البيانات خلال الفترة المحددة بعد استيفائها مرفقًا بها صورة تحقيق الشخصية (الرقم القومي سارية المفعول)، وصورة بطاقة الرقم القومي للزوجة (سارية المفعول)، مع سداد مبلغ جدية الحجز المطلوب طبقًا لما هو موضح ببيان الوحدات المرفق بالكراسة، والتقدم للحجز شخصيًا أو بتوكيل خاص يجيز للوكيل حق التقدم للحجز والسداد والتوقيع على المستندات المطلوبة، وسيتم الإعلان لاحقًا بعد انتهاء فترة التقدم للحجز، عن موعد ومكان إجراء القرعة، وأسلوب ومواعيد إجرائها بكل مدينة في ضوء عدد المتقدمين للحجز، موضحًا أن القرعة تتم يدويًا وعلنيًا بحضور مسئولي الهيئة وجهاز المدينة وبنك التعمير والإسكان وممثلي الجهات الرقابية والمتقدمين للحجز أو من ينوب عنهم من حاضري القرعة، ومندوب عن مجلس أمناء المدينة نيابة عن المتقدمين الذين لم يتواجدوا وقت القرعة، ويتم تحديد المقبولين من المتقدمين للحجز بكل مدينة عن طريق القرعة العلنية، وطبقًا لعدد الوحدات المعروضة بكل مدينة، والموضح بجدول بيانات الوحدات بكل مدينة، المدرج بالكراسة، والتخصيص طبقًا لأسلوب القرعة العلنية نهائي ولا يتم التعديل. وأوضح نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، أن المتقدم للحجز يقر بأنه قد اطلع على جميع الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات الواردة بكراسة الشروط، ووافق عليها، وأن تقدمه باستمارة الحجز بعد استيفائها وسداد مقدم الحجز بمثابة موافقة نهائية بقبول الدخول فى القرعة العلنية والتى تتم يدويًا وعلنيًا للمتقدمين بكل مدينة لتحديد المقبولين وتخصيص الوحدات لهم فى ضوء الوحدات المطروحة للحجز بكل مدينة، ويعتبر التقدم على أى من الوحدات السكنية الواردة بكراسة الشروط قرينة قاطعة بالقبول لكل ما ورد بالكراسة، كما يعتبر التقدم قرينة قاطعة بالقيام بالمعاينة والعلم التام بالمواقع محل الطرح، وما لم يرد بشأنه نص خاص فى كراسة الشروط يخضع للأسس والقواعد المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، دون اعتراض الراسى عليه الوحدة حاليًا أو مستقبلًا. وفيما يتعلق بالشروط العقارية، قال المهندس طارق السباعى: التخصيص شخصي ولا يجوز التنازل أو التصرف في الوحدة بأي نوع من أنواع التصرفات سواء الناقلة أو المقيدة للملكية إلا بموافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبشرط سداد كامل ثمن الوحدة، والمصاريف المقررة طبقًا للائحة العقارية بالهيئة، ويتم إلغاء التخصيص في الحالات التالية: اكتشاف أو ظهور أي مخالفات لشروط الحجز أو المواد الواردة بكراسة الشروط، أو بناءً على طلب المخصص له الوحدة، أو في حالة عدم قيام المتقدم للحجز والمخصص له الوحدة باستكمال سداد ال20 % بالاضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لحساب مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة، وذلك في خلال المهلة الممنوحة للسداد (شهرين من تاريخ إجراء القرعة)، أو عدم سداد قسطين متتالين طبقًا لأسلوب السداد، أو التنازل أو التصرف في الوحدة بدون موافقة مسبقة من الهيئة أو جهاز المدينة المختص، أو تغيير الغرض المخصص له الوحدة، أو عدم التعاقد والاستلام للوحدة في الموعد المحدد للاستلام. وبالنسبة للمبالغ التي يتم خصمها من المبالغ المسددة في حالة إلغاء التخصيص قبل الاستلام، أوضح نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية أنه يتم خصم (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لحساب مجلس الأمناء) من إجمالي قيمة الوحدة، أما في حالة الاستلام فيتم بالإضافة إلى ما سبق خصم مقابل إشغال الوحدة بواقع 7% سنويًا من إجمالي قيمة الوحدة، من تاريخ استلام الوحدة وحتى تاريخ إعادة تسليمها طبقًا لما ورد باللائحة العقارية، ويلتزم المخصص له الوحدة بسداد المبالغ المقررة (5 % من قيمة الوحدة) عند التعاقد كوديعة لصالح اتحاد الشاغلين، أو شركة إدارة يتم تكليفها للقيام بأعمال الصيانة، ويتم الصرف من عائد الوديعة علي النظافة والصيانة لمرافق المشروع، ويعتبر ذلك شرطًا أساسيًا للتعاقد على الوحدة، وذلك في ضوء أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاته بشأن تنظيم اتحاد الشاغلين، مشيرًا إلى أنه يتم تحديد مصاريف الصيانة سنويًا، وتختلف من وحدة إلى أخرى (طبقًا لمساحتها، والدور الواقعة به، وغيرهما)، ويتم تحديد قيمة تقديرية لأعمال الصيانة عن العام الأول من تاريخ الاستلام تحت الحساب، وتسدد مقدمًا لحين تحقيق عائد للوديعة فيتم استخدامه في العام التالي، ويتم عمل التسوية في نهاية العام، وجميع المخاطبات الصادرة من البنك أو جهاز المدينة لصاحب الشأن تكون نافذة ومنتجة لآثارها قانونًا طالما كانت مرسلة على عنوان صاحب الشأن المدون باستمارة بيانات الحجز.