وافقت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة بهاء أبو شقة على المادة "40" من مشروع قانون الاجرءات الجنائية المقدم من الحكومة والتى تنص على أنه لا يجوز القبض على أى إنسان أو حبسه إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه تحقيق صادر من السلطة المختصة بذلك قانونا. ونصت المادة على أن كل من يقبض عليه أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيا او معنويا ويجب ان يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ويحاط حقوقه كتابة، ويمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته. وقال المستشار بهاء أبو شقة إن هذه المادة منقولة من المادة 54 بالدستور، وكانت اللجنة قد واصلت اليوم مناقشة مشروع قانون الإجرءات الجنائية.