الرئيس السيسي ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء ذكرى رحيل جمال عبدالناصر    باستثمارات 200 مليون جنيه.. إطلاق خطة لتعميق صناعة الملابس بالصعيد    سكرتير عام بني سويف يتفقد منظومة العمل في ملفات التصالح بعدة مراكز    وزير قطاع الأعمال العام يتفقد شركة النصر لصناعة المواسير الصلب    عاجل - وزير الخارجية يعقد لقاء ثنائيا مع نظيره الألباني على هامش فعاليات "الأمم المتحدة" (تفاصيل)    خطاب نصرالله الأخير.. رسائل حادة وتهديدات واضحة    قبل الديربي.. أنشيلوتي يكشف كيف سيلعب ريال مدريد في غياب مبابي أمام أتلتيكو    «المصري توك».. سحر مؤمن زكريا وزوجته في مقابر عائلة مجدي عبدالغني.. ما القصة؟    تعويضات من «العمل» لضحيتي «سقالة مول التجمع»    الطقس غدًا .. ساعات حذرة ومتقلبة والعظمى على القاهرة تسجل 33°    الحكم على سعد الصغير بتهمة سب طليقته 26 أكتوبر المقبل    محافظ الإسماعيلية يستقبل رئيسي تليفزيون وإذاعة القناة    مهرجان أيام القاهرة للمونودراما يكرم نيللي ومنير العرقي في حفل الختام    أيمن زيدان يعتذر عن تكريم الإسكندرية السينمائي.. بسبب الحرب    نبيل الحلفاوي بعد إخفاق الأهلي: لابد من شد الفريق وضبط وربط صواميله المفككة    برج الثور.. حظك اليوم السبت 28 سبتمبر: فرصة جيدة    محاضرات في الطب النفسي وعلاج الإدمان ضمن "100 يوم صحة" بالشرقية    رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية: الدعوة يجب أن تكون في صدارة أولوياتنا    بتحية العلم والنشيد الوطني.. رئيس جامعة القاهرة يشهد انطلاق العام الدراسي الجديد    نائب محافظ شمال سيناء يتفقد نادي الهجن الرياضي    في الدورة ال79 | مصر تلقي كلمتها اليوم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة    اليوم العالمي للأرنب.. 7 أسباب تجعلك تحب تربيتها في البيت بدلا من القطط والكلاب    الحزب الاجتماعي الصومالي: «التغييرات الدولية عملت على انتشار شعبية الأحزاب اليمينة وانحسار اليسارية»    «البناء والأخشاب» تنظم ندوة عن مشروع قانون العمل    محافظ جنوب سيناء يشكر "مدبولى": يقود باقتدار أهم مراحل بناء مصر الحديثة    السجن عامين لخادمة بتهمة سرقة شقة بالساحل    ضبط 15 ألف قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة    «الإفتاء»: المشاركة في ترويج الشائعات حرامٌ شرعًا    «وكيل صحة الشرقية» يطمئن على الحالات المصابة ب«النزلات المعوية»    الرئيس السيسي يدعو مجلس الشيوخ للانعقاد الأربعاء المقبل    ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط    رئيس الوزراء يزور منطقة وادي الدير بمدينة سانت كاترين    لاوتارو مارتينيز يقود هجوم إنتر ميلان أمام أودينيزي    الحوار الوطني يواصل تلقي المقترحات والتصورات بشأن قضية الدعم    رئيس الوزراء يوجه بضغط البرنامج الزمنى لتنفيذ مشروع "التجلي الأعظم" بسانت كاترين    تشكيل لوبي دولي من 120 منظمة عالمية للاعتراف بإقامة الدولة الفلسطينية    الإسكان تكشف الاستعدادات فصل الشتاء بالمدن الجديدة    «الفريق يحتاج ضبط وربط».. رسالة نارية من نبيل الحلفاوي لإدارة الأهلي بعد خسارة السوبر الأفريقي    رئيس هيئة الدواء يكشف سر طوابير المواطنين أمام صيدليات الإسعاف    مرض السكري: أسبابه، أنواعه، وعلاجه    علي جمعة: سيدنا النبي هو أسوتنا إلى الله وينبغي على المؤمن أن يقوم تجاهه بثلاثة أشياء    بعد واقعة النزلات المعوية.. شيخ الأزهر يوجه ب 10 شاحنات محملة بمياه الشرب النقية لأهل أسوان    ضبط 97 مخالفة تموينية و295 ألف لتر مواد بترولية مهربة بقنا    إسرائيل تستبعد مقتل القيادي بحزب الله هاشم صفي الدين    الضرائب: إتاحة 62 إتفاقية تجنب إزدواج ضريبى على الموقع الإلكتروني    في اليوم العالمي للمُسنِّين.. الإفتاء: الإسلام وضعهم في مكانة خاصة وحثَّ على رعايتهم    وكيل صحة البحيرة يزور مركز طب الأسرة بالنجاح| صور    جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترض صاروخا بالستيا جديدا أُطلق من لبنان    صحة غزة: 52 شهيدا و118 إصابة جراء عدوان الاحتلال آخر 48 ساعة    تحرير 1341 مخالفات للممتنعين عن تركيب الملصق الإلكتروني    وزير الخارجية والهجرة يلتقي مع وزيرة خارجية جمهورية الكونغو الديموقراطية    سعر الفراخ اليوم السبت 28 سبتمبر 2024.. قيمة الكيلو بعد آخر تحديث ل بورصة الدواجن؟    أمين الفتوى: حصن نفسك بهذا الأمر ولا تذهب إلى السحرة    مواقف مؤثرة بين إسماعيل فرغلي وزوجته الراحلة.. أبكته على الهواء    كلاكيت عاشر مرة.. ركلات الترجيح تحسم بطل السوبر الأفريقي    فتوح أحمد: الزمالك استحق اللقب.. والروح القتالية سبب الفوز    أول رد فعل من حزب الله بعد استهداف مقر القيادة المركزية للحزب    "ظهور محتمل لمحمد عبدالمنعم".. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رفض "قانون الاستثمار".. و23 ملاحظة تلخص الأسباب
نشر في البوابة يوم 15 - 02 - 2017

حصلت «البوابة نيوز» على نص ملاحظات قسم تشريع مجلس الدولة، على النسخة النهائية من قانون الاستثمار الجديد، والذى انتهى قسم التشريع من ملاحظاته الكاملة على القانون قبل أن يقوم بإرساله إلى مجلس الوزراء، تمهيدا لإعادة النظر فيه، حيث جاءت الملاحظات فى 23 بندا بشأن مواد مشروع القانون والبالغة 115 مادة، وتضمنت الملاحظات وجوب استطلاع رأى 7 جهات حكومية وقضائية هى وزارة المالية، والبنك المركزى، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة مجلس القضاء الأعلى فيما تضمنه مشروع القانون من نصوص.
الملاحظات تضمنت خلو المشروع فى مادته الخامسة من أى إشارة إلى تطبيق أحكام قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 فى شأن تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام القانون الماثل، لا سيما فى ضوء ما تضمنه النص الوارد من حذف الفقرة الأولى من المادة 4 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 7 لسنة 1998 التى جرى نصها على: «وتسرى مع شركات الأموال التى تؤسس وفقا لأحكام هذا القانون الواردة فى المواد 17 و18 و19 من قانون الشركات المساهمة» ومن ثم فقد تعذر الوقوف على ماهية القواعد والإجراءات المطبقة فى شأن تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام المشروع، فيما لفت إلى ما قد يعترى الفقرة الثانية من المادة 15 من شبهة عدم الدستورية، وذلك فيما تضمنته من إجازة تقرير معاملة تفضيلية لبعض المستثمرين، الاعتبارات تتعلق بمتطلبات الاقتصاد الوطنى أو الأمن القومى، وهوما قد يشكل إخلالا بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص المقررين بموجب المواد أرقام 4 و9 و27 من الدستور، مبينا أنه لذلك تمت إعادة صياغة الفقرة المعروضة لتكون على النحو الآتى «ويجوز استثناء بقرار من مجلس الوزراء تقرير معاملة تفضيلية تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل». وبخصوص المادة 19 تم حذف الفقرة الأخيرة، وذلك فى ضوء ما وجده القسم بأنه طبقا لقواعد التدرج التشريعى فلا يجوز للائحة التنفيذية أن تتضمن قواعد وأحكاما تخالف المنصوص عليها فى القانون، خاصة وأن أحكام التصفية للشركات منظمة بأحكام المواد من 137 حتى 154 من قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981، فيما تضمنت الملاحظات نقل موضع المواد من 24 إلى 28 إلى أحكام الباب الخامس من المشروع مع تعديل عنوان الباب ليكون «تسوية منازعات الاستثمار والتصالح فى بعض الجرائم»، وذلك كله لحسن صياغة البنيان التشريعى للمشروع.
وفيما يتعلق بالمادة 33 لاحظ القسم خلو نصوص قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 من النص على الحافز الاستثمارى المنصوص عليه بالمادة 33 من المشروع وهو ما تعذر معه الوقوف على المقصود بهذا الحافز، بما يتعين معه بيان المقصود من الحافز الاستثماري.
وتضمنت الملاحظات أنه فى ضوء ما جرى عليه نص البند 2 من المادة 33 من تعريف القطاع «ب» بأنه يشمل باقى أنحاء الجمهورية فقد تعذر الوقوف على كيفية تحديد النطاق الجغرافى لمشروعات إنتاج وتوزيع الكهرباء التى تقام فى القطاع «ب» أوضح قسم التشريع أنه تم استبدال كلمة «الهيئة» فى المادة 38 بعبارة «الجهات المتخصصة» الواردة بالفقرة الأولى من المادة، وذلك توحيدا للجهة مانحة الترخيص لمكاتب الاعتماد، خاصة وأن الهيئة هى الجهة القائمة على شئون الاستثمار وقد وافق مفوضو الجهة الإدارية على ذلك.
وبخصوص المادة 40، اقترح القسم تحديد مدة صلاحية زمنية لشهادة الاعتماد لتكون مدة عام وقد وافق مفوضو الجهة الإدارية على هذا المقترح، فيما أوضح أنه تبين من الطالع على حكم المادة 41 أن دور ممثلى الجهات ذات الصلة فى النافذة الاستثمارية يقتصر على مجرد تلقى طلبات المستثمرين وعرضها على هذه الجهات دون سلطة البت فيها وإنهاء جميع المعاملات ومنح التراخيص اللازمة، وذلك مخالفا لما هو معمول به فى المادة 51 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الحالى، وهو ما يتنافى أيضا مع فلسفة المشروع وأهدافه والتى نص عليها بالمادة 3 منه. واستبدلت ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة عبارة «يتولى الرئيس التنفيذى فى المادة 47 بعبارة» تتولى الهيئة «الواردة بصدر المادة، وذلك اتساقا مع ما تضمنته المادة 46 من أحكام وهو ما وافق عليه مفوضو الجهة الإدارية، أما بخصوص المادة 49، فتمت إضافة عبارة «لحساب هذه الجهات» بعد عبارة «الأعباء المالية المستحقة» وذلك فى ضوء ما أفاد به مفوضو الجهة الإدارية من أن تحصيل الرسوم المشار إليها يتم لحساب الجهات المختصة.
وقال قسم التشريع فى ملاحظاته، إنه من المادة 53 إلى 67، تعذر تحديد الجهة المنوط بها إبرام التعاقد النهائى على العقارات اللازمة للاستثمار، وبيان ذلك أنه بينما أجازت المادة 41 من المشروع للهيئة إنابة أى من الجهات المختصة فى إتمام إجراءات تخصيص العقارات المتاحة للاستثمار، وأناطت المادة 64 باللجان التى يصدر بتشكيلها قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة البت فى طلبات التصرف فى العقارات للمستثمرين خلال مدة التجاوز 30 يوما من تاريخ ورود الرأى الفنى فى طلب المستثمر من جهة الولاية، ونص على اختصاص رئيس الهيئة اعتماد قرارات هذه اللجان، فقد منحت المادة 59 الجهات الإدارية صاحبة الولاية الحق فى تعديل قيمة مقابل الانتفاع بالعقارات عند تجديد تراخيص الانتفاع بها، وفى الاشتراك فى المشروعات الاستثمارية بالعقارات المملوكة لها كحصة عينية «المادة 62» وكذلك فى تقدير ثمن البيع أو القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع للعقار المتصرف فيها «المادة 63» وأخيرا الحق فى فسخ عقود التصرف فى العقارات المشار إليها، وذلك بعد موافقة الهيئة «المادة 67» فمن ثم ولكل ما تقدم يرى القسم وجود تضمين المشروع تحديدا للجهة المنوط بها إبرام العقود الخاضعة للأحكام، وذلك تحقيقا للوضوح التشريعى وتلافيا لما لحق هذه النصوص من غموض.
وأضاف قسم التشريع فى ملاحظاته عبارة «والجهات الإدارية صاحبة الولاية» فى المادة 66 عقب عبارة «للرئيس التنفيذى للهيئة» وذلك اتساقا مع نص المادة 67 من المشروع والذى خول الجهات المشار إليها سلطة فسخ التعاقد، أما فى المادة 76 فقد تمت إضافة عبارة «الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الرسوم» إلى الفقرة الأولى من المادة المعروضة، وذلك فى ضوء ما أفاد به مفوضو الجهة الإدارية من أن تلك العبارة سقطت سهوا.
وارتأى القسم إفراد نص جديد يلى المادة 90 من المشروع نصه كالتالى «تسرى على الاستثمار بنظام المناطق التكنولوجية أحكام الباب الأول والفصل الأول من الباب الثانى، والمادة 30 من هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعة العمل بهذا النظام، وذلك فى ضوء موافقة مفوضى الجهة الإدارية على ذلك، وفى ضوء أن الاستثمار فى المناطق التكنولوجية يتمتع بذات الضمانات والمزايا التى تسرى على المناطق الاستثمارية والاقتصادية».
أما بخصوص المواد 105 و106 و109 من المشروع الوارد، فتم استبدال عبارة «الجهات المختصة الواردة بها» بعبارة «الجهات الإدارية المختصة» وذلك فى ضوء ما أفاد به ممثلو الجهة الإدارية واتساقا مع تعريف الجهات المختصة المنصوص عليها فى مواد المشروع. وبخصوص المادة 96 من المشروع، ارتأى القسم إضافة عبارة «مع مراعاة حكم المادة 95 من هذا القانون» إلى مستهل هذه المادة اتساقا وحسن النظم التشريعى، فيما تم نقل المادتين 102 و103 من المشروع، لتأتيا تاليتين للمادة 97 «سلطات مجلس إدارة الهيئة» مع إعادة ترقيمهما بما يتفق وسائر مواد المشروع، وذلك لحسن النظم والترتيب المنطقى فى صياغة التشريعات.
وارتأى القسم بخصوص المواد 105 و107 و110 من المشروع، إضافة عبارة تحدده المجالس الخاصة بتلك الجهات إلى الفقرة الثانية من المادة 105، وإضافة عبارة «يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة» إلى الفقرة الثانية من المادتين 107 و110.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.