وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، على تعديل المادة 15 من قانون الجمعيات الأهلية، بعد ملاحظات مجلس الدولة عليه. جاء ذلك فى الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، وتنص المادة على: "يخضع رؤساء وأعضاء مجالس إدارة ومجالس أمناء الجمعيات وغيرها من الكيانات المنظمة بموجب أحكام هذا القانون إلى قانون الكسب غير المشروع ويلتزمون بأحكامه". وفي جميع الأحوال لا يجوز ندب أو تكليف العاملين بالوزارة المختصة والمديريات والوحدات الاجتماعية التابعة لها أو غيرها من الجهات العامة التي تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها للعمل في الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ويجوز للائحة تحديد بعض القطاعات الجمروكية التى تتطلب هذا الحظر. وتم التوافق على إلغاء خضوعهم للكسب غير المشروع، مع استبدالهم بأن تكون رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، حيث أكد عبدالعال أن التعديل جاء لكون أموال هذه الجمعيات أموالًا عامة ولا بد من رقابتها وتأكيد ثقة المتبرع فى أمواله.