تنشر" بوابة البرلمان " نصوص عدد من مواد الدستور التي تنظم إجراءات سحب الثقة من الحكومة وذلك بعد مطالبات غالبية النواب بسحب الثقة من حكومة شريف إسماعيل لفشلها في مواجهة عدد من القضايا الجماهيرية والملحة الاقتصادية منها والاجتماعية. ونصت المادة 147 على أنه "لرئيس الجمهورية حق إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس". وتوضح المادة 146 خطوات تشكيل الحكومة، حيث يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب، ويحدد البرلمان مصير الحكومة خلال 30 يوما على الأكثر، فإذا قبلها البرلمان منحت الثقة، وإذا سحبت منها الثقة، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على الأغلبية البرلمانية، فإذا لم تحصل للمرة الثانية على الثقة خلال 30 يوما يحل البرلمان، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل، وفى حالة تولى الحزب أو ائتلاف الأغلبية تشكيل الحكومة يكون لرئيس الجمهورية الحق في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. ويكون لرئيس الجمهورية حال تجديد الثقة في الحكومة الحق في إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية أيضا الحق في إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس. وإذا أراد البرلمان سحب الثقة من الحكومة أو إجراء تعديل وزارى فإن المادة (131) من الدستور تنظم ذلك، وتنص على: " لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم.. ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، ولا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في دور الانعقاد ذاته، وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته". وعليه فطبقا للمادتين 146و 147 من الدستور، يحق لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من مهام عملها بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، بينما يحق له إجراء تعديل وزاري عندما يوافق المجلس بما لا يقل عن الثلث.