"باسم الأمة رئيس الجمهورية مادة ( 1 ): تعتبر خمورا في تطبيق أحكام هذا القانون المشروبات الروحية والكحولية والخمور المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون، ويجوز بقرار من وزير الداخلية إضافة أنواع أخرى للجدول المذكور.."، كانت هذه ه المادة الأولى من قانون تجريم ومنع شرب وبيع الخمور في مصر والذي له مرجعية دينية بالنظر إلى تحريم الإسلام والمسيحية لشرب الخمر أو بالأحرى أنواع معينة من المواد الروحية "المسكرة"، وتصل عقوبة التجريم إلى حبس لا يتجاوز 6 أشهر أو غرامة لا تتجاوز 200 جنيه، وقد تصل إلى 20 جنيهًا.