توجيهات مهمة لرئيس الوزراء بشأن طرح وحدات سكنية لمحدودي الدخل (تفاصيل)    أحمد موسى: المنطقة تشهد ظروفا صعبة لكن مصر تنعم بالأمن والأمان    سناتور أمريكي: إسرائيل استخدمت قنبلة أمريكية الصنع لقتل نصر الله    روسيا تعلن صد محاولات أوكرانية لاختراق الحدود على محور "كورسك"    ديربي مدريد.. جريزمان أساسيا في تشكيل أتلتيكو لمواجهة الريال    غدا.. وقف رحلات البالون الطائر بالأقصر بسبب سرعة الرياح    مصرع شخص بطلق ناري في مشاجرة نشبت بين عائلتين بالفيوم    جمهور طنطا يلتف حول زينة أثناء تصوير فيلم «بنات الباشا» وزينة تشكرهم على استضافتهم    وزير الثقافة يتفقد معرض الصحفيين للكتاب ويفتتح حفل توقيع ديوان جمال بخيت    لأول مرة في السوق المصرية.. «هواوي» توقع شراكة مع «طلعت مصطفى» لتقديم خدمات التكنولوجيا السحابية للمدن الذكية    مستشار البنك الدولي السابق: الدعم العيني هو الأفضل لمصر بشرط    صحفيو إيطاليا يكشفون عن مرشحيهم لحصد الكرة الذهبية (خاص)    مستشفى لا ملهى !    رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يطلق مسابقة "نحلة التهجي"    خدمة جديدة على القطار الكهربائى بداية من الثلاثاء    رئيس مياه الشرب بسوهاج يتفقد محطة غرب للتأكد من صيانتها    وصول طائرة مساعدات أردنية إلى لبنان    مهرجان الجونة السينمائي يكشف عن بوستر دورته السابعة | صورة    100 ألف.. فيلم "عنب" يتراجع في تحقيق الإيرادات    هل يجوز السفر لتشجيع فريق رياضى بغياب من العمل؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)    1640 شهيدا و8408 مصابين جراء عدوان إسرائيل على لبنان منذ أكتوبر الماضي    أجواء معتدلة على مطروح والساحل الشمالي والحرارة 30° والرطوبة 50٪.. فيديو    السيطرة على حريق محدود فى محطة وقود بالشرقية    "تنشيط السياحة" بالإسكندرية تنظم احتفالية اليوم العالمى للسياحة    رشوان: الرئيس يجدد مطالبته للحوار الوطني بإيلاء الأولوية لقضايا الأمن القومي    مفاجأة حول المتسبب في واقعة سحر مؤمن زكريا.. عالم أزهري يوضح    إبراهيم رضا: الزوج الذي لا يعول أولاده خان علاقته بالله.. فيديو    رمضان عبد المعز: الله سبحانه وتعالى يكره هذه التصرفات من عباده    نائب محافظ قنا يشهد فعاليات "بداية" للكشف المبكر عن سوء التغذية بالمدارس    وزير المالية لممثلي المجتمع التجاري والصناعي: نمد إليكم «يد الثقة والشراكة والمساندة» بحلول عملية توفر حلولا متكاملة للتحديات الضريبية    مفتي الجمهورية ينعى شقيقة الدكتور أحمد عمر هاشم    طبيب قلب: تجنب التدخين والوزن المناسب والرياضة حلول تمنع تصلب الشرايين    حملة مكبرة لإزالة أماكن النباشين بمدينة الإسماعيلية    ميكالي يوقع عقود تدريب منتخب الشباب.. ويتفق مع اتحاد الكرة على تفاصيل المرحلة المقبلة    دون جراحة، مستشفى ملوي تنجح في علاج حالة سرطانية نادرة (تفاصيل)    بنتايك: حصد السوبر الإفريقي شعور لا يوصف.. والقادم أفضل    تعرف على إجراءات التقدم بطلب لشركة المياه لنقل ملكية العداد    وزير الطاقة الإسرائيلي: نبحث عن ثغرة لإلغاء اتفاق الغاز مع لبنان    لمسات فنية.. معرض تشكيلي في ختام النشاط الصيفي بالإسماعيلية    بينها رفعت عيني للسما.. 12 فيلما تشارك في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة بالدورة السابعة لمهرجان الجونة    هل قصد ناصر منسي الرد باحتفاله على رامي ربيعة وعمر كمال؟.. اللاعب يوضح    الأمانة العامة بالنواب تخطر الأعضاء بجدول الجلسات البرلمانية    ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر بحملة تموينية فى العاشر من رمضان    رئيس حزب الاتحاد: الشرق الأوسط ينزلق إلى حرب شاملة    مدير إدارة حدائق أكتوبر التعليمية تتفقد انتظام سير الدراسة بعدد من المدارس    ماء الليمون الأبرز.. 6 مشروبات صباحية لتقليل الإمساك وتحسين الهضم    سيارات تويوتا وجيب وبيجو للبيع في مزاد علني.. الشراء بالرقم القومي    احذر.. حبس وغرامة مليون جنيه عقوبة مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة بدون ترخيص    متفوقة علميًا وطيبة السمعة، الإدارية العليا تلغي استبعاد فتاة من وظيفة قضائية    الرئيس السيسي: ندير أمورنا بشكل يحفظ أمن واستقرار بلادنا والمنطقة    بعد أحداث السوبر الأفريقي.. الأهلي يوقع عقوبة مغلظة على إمام عاشور    لتهالكها.. رفع 49 سيارة ودراجة نارية من الشوارع خلال 24 ساعة    إصابة 14 شخصا في انقلاب ميكروباص أمام مدخل الجبلاو بقنا    الموت يفجع الشيخ أحمد عمر هاشم    رئيس أكاديمية الشرطة: الرئيس السيسي يقود مسيرة البلاد نحو التنمية والتقدم    توزيع 1000 شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في كفر الشيخ    الصحة تنظم برنامجا تأهيليا لأطباء الصدرية بالتعاون مع الجمعية المصرية للشعب الهوائية    أول تعليق من هانز فليك بعد رباعية اوساسونا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دساتير حول العالم
نشر في البوابة يوم 13 - 11 - 2013

العدالة الاجتماعية فى البرازيل
الدستور البرازيلي تم كتابته بشكل مفصل على عكس غالبية الدساتير التى تميل لوضع نصوص عامة على أن يقوم القانون بتوضيح هذه النصوص .
ويتميز الدستور البرازيلى بتقديم نموذج للعدالة الاجتماعية، ، فحسب المادة 193 تنص على أن النظام الاجتماعى يستند إلى قيمة العمل العليا ويرمى إلى تحقيق الرفاه والعدل ، ويخصص الدستور 21 مادة حول الرعاية الاجتماعية، حيث يؤكد الدستور على أن الحكومة يقع عليها على النحو الذى ينص عليه القانون المسئولية عن تنظيم الرعاية الاجتماعية وتشمل التغطية والخدمات للجميع ، وكذلك وحدة استحقاقات السكان الحضريين والريفيين وتعادلها والخدمات التى تقدم لهم، وأيضا مرعاة الانتقائية وعدالة التوزيع فيما يتعلق بتوفير الاستحقاقات والخدمات، وايضا المشاركة العادلة فى التمويل وتنوع أساس التمويل.
وحسب المادة 195 من الدستور البرازيلي تمول الرعاية الاجتماعية بواسطة جميع هيئات المجتمع، أما مباشرة او بطريقة غير مباشرة على النحو الذى ينص عليه القانون بواسطة أموال من ميزانيات الاتحاد والولايات والمنطقة الاتحادية والبلديات ومن مساهمات آخري ومنها مساهمات أصحاب العمل والشركات والكيانات المعادلة للشركات كما يحددها القانون وتفرض على كشوف الرواتب وأشكال الدخل الاخري التى يدرها العمل بأجر أو التى تقيد لحساب أى فرد يقدم خدمة حتى ولو بدون عقد عمل، وكذلك الايرادات أو حجم المبيعات، والارباح، إلى جانب مساهمات العمال وجميع المستفيدين الاخرين من الضمان الاجتماعى مع عدم فرض المساهمة على مدفوعات التقاعد والمعاشات التقاعدية التى تمنح بموجب النظام العام للضمان الاجتماعى ، وايرادات اليانصيب، ومساهمات مستوردى السلع أو الخدمات من الخارج أو من يماثلهم على النحو الذى يحدده القانون.
كما يضع نصوصا خاصة بنظام الصحة ، فحسب المادة 196 تنص على أن الصحة حق للجميع وواجب على الدولة وينبغى كفالتها بواسطة السياسات الاجتماعية والاقتصادية التى ترمى الى الحد من مخاطر التعرض للمرض وغير ذلك من الأخطار والى استفادة الجميع على قدم المساواة من التدابير والخدمات التى ترمى الى تحسين الصحة وحمايتها.
كما تنص المادة 197 على أن التدابير والخدمات الصحية ذات أهمية عامة، وتقع على الحكومة مسئولية التكفل وفقا للقانون، بتنظيمها والاشراف عليها ومراقبتها، وتطلع الحكومة بتلك التدابير والخدمات مباشرة او بواسطة أطراف ثالثة وأيضا بواسطة أفراد أو كيانات اعتبارية من القطاع الخاص.
كما يهتم الدستور البرازيلي بالضمان الاجتماعى، حيث تنص المادة 201 على أن الضمان الاجتماعى ينظم بموجب نظام عام قائم على الاشتراك ويكون الانضمام اليه الزاميا ، ويشمل تغطية حالات المرض والاعاقة والوفاة والشيخوخة، حماية الأمومة ولاسيما حماية المراة وهى حامل، حماية العمال فى حالات البطالة اللاإرادية، منح راتب أسري ومعونة من أجل معالى المؤمن عليه ذى الدخل المنخفض، وأيضا منح معاش تقاعدى فى حالة وفاة المؤمن عليه سواء كان رجلا أو امرأة للزويج أو شريك الحياة وللمعالين.
كما يسمح الدستور أيضا حسب نص المادة 202 على انه تقدم السماعدة الاجتماعية لأى شخص قد يحتاج اليها بصرف النظر عن الاشتراك فى نظام الرعاية الاجتماعية ، وتكون أهداف تلك المساعدة فى حماية الأسرة والأمومة والطفولة والمراهقة والشيخوخة، ومساعدة الاطفال والمراهقين والمحتاجين ، وتعزيز الادماج فى سوق العمل ، وتأهيل المعوقين واعادة تأهليهم وادماجهم فى حياة المجتمع إلى جانب ضمان حصول المعوق والمسن اللذين يثبتان عجزهما عن اعالة نفسيهما او اعالة اسرتيهما لهما على استحقاق شهري يعادل الحد الادنى للأجر وذلك على النحو الذى يحدده القانون.
الهند والمساواة
البهارات هو الاسم الهندي لدولة الهند العريقة، ويعتبر الخبراء والمتخصصين أن دستور الهند يعد أحد أهم الدساتير في العالم، لأنه ينظم حياة أكثر من مليار نسمة إلى جانب التنوع الاثني الشديد الذي تعرفه الهند.
وديباجة الدستور الهندى تؤكد على "إعلان جمهورية علمانية ديمقراطية اشتراكية، تؤمن لمواطنيها العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وحرية الفكر والتعبير والدين والمعتقد والعبادة، والمساواة بين المواطنين فى الأوضاع والفرص، وتشجيع الإخاء وضمان كرامة الفرد ووحدة وسلامة الأمة".
المادة 5 تنص على أنه "عند بدء سريان هذا الدستور يكون مواطناً من مواطنى الهند كل شخص يكون محل إقامته فى أراضى الهند، أو يكون قد ولد فى أراضى الهند، أو يكون أى من والديه قد ولد فى أراضى الهند، أو كان يقيم إقامة اعتيادية فى أراضى الهند لمدة لا تقل عن 5 سنوات سبقت مباشرة بدء سريان هذا الدستور"

أما المادة 6 تنص على أنه "على الرغم من أى شىء يرد فى المادة 5 يعتبر مواطناً من مواطنى الهند أى شخص يكون قد هاجر إلى أراضى الهند من الأراضى التى تشملها باكستان إلا إذا كان هو أو أحد والديه أو جديه قد ولد فى الهند، أو إذا كان الشخص قد هاجر قبل 19 يوليو 1948، وكان مقيماً فى الهند منذ هجرته، أو فى حالة إذا ما كان الشخص قد هاجر فى أو بعد 19 يوليو 1948، وكان مسجلاً من قبل موظف معين من قبل حكومة الهند بناء على طلبه للموظف".

وتنص المادة 7 "على الرغم من أى شىء يرد فى المادتين 5 و6 لا يعتبر مواطناً من مواطنى الهند أى شخص يكون قد هاجر بعد اليوم الأول من مارس 1947، من أراضى الهند إلى الأراضى التى تشملها باكستان الآن".
تنص المادة 8 "على الرغم من أى شىء يرد فى المادة 5 يعتبر مواطناً من مواطنى الهند أى شخص يكون هو أو أى من والديه أو أى من جديه قد ولد فى الهند، ويقيم إقامة اعتيادية فى أى بلد خارج الهند".

تنص المادة 9 "لا يكون أى شخص مواطناً من مواطنى الهند بحكم المادة 5 (أى مع توافر جميع الشروط)، ولا يعتبر مواطناً بحكم المادتين 6 و8 إذا كان قد اكتسب طوعاً جنسية أى دولة أجنبية"

وينص الدستور الهندى على عدد من المباديء الحقوقية ومنها المساواة أمام القانون حسب نص المادة (14)، و حظر التمييز علي أساس الدين أو العنصر أو الطبقة أو الجنس أو محل الميلاد حسب المادة (15)، وأيضا تكافؤ الفرص في شئون العمالة العامة حسب المادة (16)، وأيضا حماية الحقوق الخاصة بحرية الكلام حسب المادة (19)،وحماية الحياة والحرية الشخصية حسب المادة (21)، وايضا الحماية من الاعتقال والاحتجاز في حالات معينة حسب المادة (22 ).
جنوب افريقيا..المصالحة..المواطنة...الكرامة الانسانية
يعتبر دستور جنوب إفريقيا لعام 1996 نموذجاً ومثالاً للنصوص الدستورية، واستغرق إنجاز الدستور النهائي سبع سنوات، من 1989 الى 1996، وتخللت تلك الفترة انفجارات لأعمال العنف هدّدت العملية الدستورية ، ففي المرحلة الأساسية بين سنة 1990 و1994 أجريت المفاوضات حول الاتفاقات المتعلقة بالعملية الدستورية خلال دورات خاصة وعامة بين الخصوم السابقين، وشملت تلك المفاوضات الاتفاق على التفاوض بشأن المفاوضات الدستورية؛ ونقاشات طويلة حول الشكل الذي يجب ان تأخذه عملية وضع الدستور.
وفي إبريل 1994 أجريت أول انتخابات برلمانية غير عنصرية شارك فيها حوالي 86 بالمئة من الناخبين، وفي مايو من تلك السنة، اجتمع البرلمان الجديد لأول مرة بصفته جمعية تأسيسية.
في أواسط التسعينات من القرن الماضي، أصبحت العملية الدستورية في جنوب إفريقيا المثال الكامل لعمليات وضع الدساتير القائمة على مشاركة المواطنين فيها.
وتلقت الجمعية التأسيسية، بين سنة 1994 وسنة 1996 مليوني اقتراح أو طلب من جانب الأفراد، ومجموعات المناصرة والدفاع، والجمعيات المهنية، وأصحاب المصالح الأخرى،وفي المرحلة الأخيرة، وبموازاة الحملة الداعية الى مشاركة المواطنين، صاغت لجان الجمعية التأسيسية المختلفة دستوراً جديداً ضمن المعالم التحديدية المرفقة بدستور سنة 1994 الانتقالي.
واستمر هذا الوضع حتى نشرت أول مسودة عمل في نوفمبر 1995.
ويحرص دستور جنوب افريقيا على معالجة انقسامات الماضي وتأسيس مجتمع مبني على القيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان الأساسية.
حيث تنص ديباجة الدستور على : " نحن شعب جنوب أفريقيا إدراكا ً منا للظلم الذي تعرضنا له في الماضي، نكرّم أولئك الذين عانوا من أجل نشر العدل والحرية في أرضنا، ونحترم أولئك الذين عملوا من أجل بناء بلدنا وتنميته، ونؤمن بأن جنوب أفريقيا مِلك لكل من يعيشون فيها، المتحدين رغم تنوعهم، ولذا، نقر، من خلال ممثلينا المنتخبين بحرية، هذا الدستور بوصفه القانون الأعلى للجمهورية، لتحقيق الأهداف التالية:
معالجة انقسامات الماضي وتأسيس مجتمع مبني على القيم الديمقراطية والعدالة
الاجتماعية وحقوق الإنسان الأساسية، وضع الأسس اللازمة لمجتمع ديمقراطي ومفتوح تستند فيه الحكومة إلى إرادة الشعب،ويحمي القانون جميع المواطنين على قدم المساواة،وتحسين نوعية حياة كل المواطنين وتحرير الطاقات الكامنة في كل شخص، وبناء دولة جنوب أفريقيا متحدة وديمقراطية وقادرة على أن تحتل مكانها الملائم بوصفها دولة ذات سيادة في الأسرة الدولية.
تنص المادة الأولى على أن جمهورية جنوب أفريقيا دولة ديمقراطية ذات سيادة تقوم على القيم منها الكرامة الإنسانية وتحقيق المساواة والنهوض بحقوق الإنسان ودعم حرياته،وعدم التفرقة بين الموطنين على أساس النوع أو الجنس، وسيادة الدستور وحكم القانون.
كما يركز الدستور على المواطنة ، حيث تنص المادة الثالثة على "تكون هناك مواطنة مشتركة لدولة جنوب أفريقيا، وكل المواطنين سواسية في التمتع بحقوق المواطنة ومزاياها وفوائدها، وفي الالتزام بواجبات المواطنة ومسئولياتها، وينص التشريع الوطني على اكتساب المواطنة والحرمان منها واستعادتها، والجميع سواسية أمام القانون ولكل شخص الحق في التمتع بحماية متساوية وفي الاستفادة من القانون، وتتضمن المساواة التمتع الكامل على قدم المساواة بكل الحقوق والحريات، ولتعزيز تحقيق المساواة، يجوز اتخاذ تدابير تشريعية وغيرها من التدابير لحماية أشخاص أو فئات معينة،مهمّشين بسبب التمييز المجحف ضدهم والنهوض بأوضاعهم.
وتنص الفقرة الثالثة من هذه المادة على انه لا يجوز للدولة أن تمارس تمييزا ً مجحفا ً بشكل مباشر أو غير مباشر ضد أي شخص بسبب العنصر، أو النوع الاجتماعي، أو الجنس، أو الحمل، أو الحالة الاجتماعية، أو الأصل العرقي أو الاجتماعي، أو اللون، أو الميول الجنسية، أو العمر، أو الإعاقة، أو الدين، أو العقيدة، أو المعتقدات، أو الثقافة، أو اللغة، أو المولد، أو مجموعة من هذه الأسباب.
وتخص المادة الخامسة على حرية الدين والمعتقدات والرأي، فلكل شخص الحق في حرية العقيدة والدين والفكر والمعتقدات والرأي، ويجوز أن تقام الشعائر الدينية في مؤسسات تتبع أو تدعمها الدولة، بشرط أن تتبع تلك الشعائر القواعد التي وضعتها السلطات المختصة، وأن تقام على أساس منصف، وأن يكون حضورها طوعا ً.
كذلك لا تمنع هذه المادة صدور تشريعات تعترف بما يلي:
1) الزيجات التي تعقد بمقتضى أي تقليد عرفي، أو شريعة، أو قانون للأحوال
الشخصية، أو قانون للأسرة؛
2) نظم قوانين للأحوال الشخصية والأسرة بموجب أي تقليد عرفي، أو يلتزم به
أشخاص يعتنقون دينا ً معينا ً.
ب. يجب أن يكون الاعتراف بموجب الفقرة (أ) متماشيا مع هذه المادة والأحكام
الأخرى من الدستور.

وتختص المادة 16 بحرية التعبير، فلكل شخص الحق في حرية التعبير، بما في ذلك حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى، وحرية تلقي المعلومات أو الأفكار أو نشرها، وحرية الإبداع الفني، حرية التفكير الأكاديمي والبحث العلمي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.