اليوم.. افتتاح 14 مسجداً جديداً بالمحافظات    شهداء ومصابين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة    خالد جلال يتحدث عن رؤيته لمباراة الأهلي والزمالك.. ويتوقع تشكيل الفريقين    تعرف على جوائز مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي    وزير خارجية الأردن: إسرائيل أطلقت حملة لاغتيال وكالة «أونروا» سياسيًا    «صباغ» يبحث في نيويورك مع عدد من نظرائه التعاون الثنائي والتصعيد الإسرائيلي بالمنطقة    صندوق النقد الدولي يوافق على تسهيل ائتماني لليبيريا ب 210 ملايين دولار أمريكي    الكشف تشكيل الزمالك ضد الأهلي في السوبر الافريقي    سيد عبدالحفيظ عن مباراة السوبر: نسبة فوز الزمالك لا تتعدى 1%.. والأهلي طول عمره جامد    مصرع وإصابة 3 من عائلة واحدة سقطت بهم سيارة ملاكي في ترعة بالشرقية    "حقوق الإنسان": اقترحنا عدم وجود حبس في جرائم النشر وحرية التعبير    تكريم النجم احمد السقا في مهرجان الإسكندرية المسرحي    لمدة 10 أيام.. طالبة تروي تفاصيل احتجازها بالمدرسة بسبب حضورها حفلة خارجية    فلسطين.. شهيد وإصابات جراء قصف الجيش الاسرائيلي خيام النازحين في مستشفى شهداء الأقصى    وزير الداخلية اللبناني: 70 ألف و100 نازح في مراكز الإيواء الرسمية    وزير التعليم: الموجودون في مصر يدرسون منهجنا ولا مجال للكيانات الأخرى    الهلال الأحمر العراقي: نصب مستشفيات ميدانية على الحدود لعلاج المصابين اللبنانيين    تسكين طلاب جامعة الأقصر بالمدن الجامعية    خالد الجندي: لهذه الأسباب حجب الله أسرار القرآن    نقيب الفلاحين: كيلو الطماطم يكلفنا 5 جنيهات.. وآخر سعر سمعته 200 جنيه    استقرار أسعار جي إيه سي 4 الجديدة ومواصفاتها في السوق المصرية    غلق كلي للطريق الدائري القادم من المنيب اتجاه وصلة المريوطية لمدة 30 يوما.. اليوم    مصدر: الأمن يفحص فيديوهات تحرش أطباء بالمرضى| خاص    محافظ المنيا يوجه بتحسين الخدمات والمرافق في سمالوط تسهيلًا على الطلاب    الكتكوت ب 45 جنيهًا.. ارتفاع جنوني في أسعار الفراخ والبيض ما القصة؟    برج الحوت.. حظك اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024: أنت محظوظ في الحب    حسام حسن: من الصعب توقع مباراة القمة.. وصفقات الأهلي والزمالك قوية    صحة المنوفية: تكثف العمل بجراحات المفاصل الصناعية بمستشفى شبين الكوم    مصطفى بكري: قادة المقاومة يتم اغتيالهم في اجتماعاتهم السرية    إنفراجة في أزمة الأدوية وضخ كميات كبيرة الفترة المقبلة    «مين سأل عني؟».. أرملة عاطف بشاي تكشف اللحظات الأخير من حياته (فيديو)    تعادل مثير بين فرانكفورت وفيكتوريا بلزن بمشاركة عمر مرموش    سر رفض عاطف بشاي ورش الكتابة في الأعمال الفنية.. أرملته تكشف (فيديو)    توتنهام يفوز بثلاثية على كاراباج في الدوري الأوروبي    طقس اليوم.. حار نهاراً على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 33 درجة    سعر الأرز والسكر والسلع الأساسية بالأسواق اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024    مواعيد إجراء الكشف الطبي لطلاب وطالبات المدن الجامعية بجامعة جنوب الوادي    كأنهم في سجن: "شوفولهم حلاق يحلقلهم زيرو".. شاهد كيف تعامل محافظ الدقهلية مع طلاب مدرسة    بعد سحب ضابط مطاوي على الأهالي .. داخلية السيسي تضرب الوراق بالقنابل والخرطوش والقناصة!    أسعار الذهب اليوم في السعودية وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الجمعة 27 سبتمبر 2024    مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث تصادم بطريق الأوتوستراد (صورة)    توضيح من معهد تيودور بلهارس للأبحاث بشأن وحود مصابين بالكوليرا داخله    عالمة فلك تكشف توقعاتها لنتيجة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك (فيديو)    الأنبا مرقس يترأس الاحتفال بعيد الصليب والقديس منصور بالقوصية    وزير الصحة اللبناني: أكثر من 40 عاملا في مجال الرعاية الصحية استشهدوا في العدوان الإسرائيلي    القطار الكهربائي السريع في مصر.. كيف سيساهم مشروع سيمنس في تعزيز قطاع النقل والبنية التحتية؟(التفاصيل)    استشهاد النقيب محمود جمال ومصرع عنصر إجرامي في تبادل إطلاق النيران بأسوان    د.حماد عبدالله يكتب: أنا وانت ظلمنا الحب    رئيس جامعة الأزهر الأسبق: الكون كله احتفل بميلاد نبينا محمد وأشرقت الأرض بقدومه    أياكس يتغلب على بشكتاش برباعية نظيفة في الدوري الأوروبي    أنغام تستعد لحفلها الغنائي ضمن حفلات "ليالي مصر" في المتحف المصري الكبير    آثار الحكيم حققت النجومية بأقل مجهود    بعد مشادة كلامية مع شقيقها.. فتاة تقفز من الطابق الخامس في الهرم    أفضل الطرق لمنع فقدان العضلات مع تقدم العمر.. نصائح للحفاظ على قوتك وصحتك    أحمد الطلحي: الصلاة على النبي تجلب العافية للأبدان (فيديو)    لمحة عن مسلسل «مطعم الحبايب» بطولة أحمد مالك وهدى المفتي (فيديو)    أحمد الطلحي: سيدنا النبي له 10 خصال ليست مثل البشر (فيديو)    أول تعليق من «الأزهر» على تلاوة القرآن الكريم مصحوبًا بالموسيقى: «جريمة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا الاعتراض على مشروع قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس؟
نشر في البوابة يوم 28 - 08 - 2016

أولاً : أغفل فى المادة الثانية من ديباجته ذكر المرسوم بقانون رقم 126 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 مادة 161 مكررا.
يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن ثلاثين الف جنيه ولاتتجاوز خمسين الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه أحداث التمييز بين الافراد أو ضد طائفة من طوائف الناس؛ بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومى أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية.
ومن ثم لم يرد بمتن المشروع أى إشارة إلى معاقبة من يعطل او يتقاعس أو يمنع إنفاذ القانون أو التراخيص أو أعمال البناء فى أى مرحلة من المراحل.
وفى نفس المادة الثانية من الديباجة يورد (ويسرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المرافق بأحكام قانون البناء الصادر بالقانون 119 لسنة 2008)، دون ان يورد فى متن المشروع استثناء الأماكن التى تقع خارج الأحوزة العمرانية بالريف وخاصة بالصعيد من احكامه وهو حق ورد فى الديباجة.
وهى المناطق صاحبة النصيب الأكبر فى الاعتداءات الطائفية لهذا السبب.
ثانياً: الزم الدستور مجلس النواب باصدار ثلاثة قوانين فى دور انعقاده الأول: تجريم التمييز وتشكيل مفوضية مكافحة التمييز، العدالة الإنتقالية، تنظيم بناء وترميم الكنائس، ولا يمكن ان يستقيم إصدار قانون تنظيم بناء الكنائس قبل اصدار التشريعين الأخرين، لأنه مبنى عليهما ومؤسس على ما سوف يقررانه، فى الزام للمشرع وضبط اتجاهه، ليأتى متسقاً مع فلسفة الدستور، والانتقائية هنا مثيرة للريبة والشك. ويحسب فى هذه الحالة مشروعاً تمييزاً بجلاء.
وكان يمكن للمشرع الخروج من هذا المأزق بإصداره ضمن مشروع لبناء دور العبادة.
مادة (53) المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الإجتماعى، أو الإنتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر، التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
مادة (241) يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية.
مادة (235) يصدر مجلس النواب فى ول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.
ثالثاً: 1 فى المادة الأولى من مشروع القانون ؛ الإسهاب فى التعريفات يجعلها على سبيل الحصر وتفتح الباب لتدخل الإدارة خاصة فى مستوياتها الدنيا والمباشرة وما يصاحبه من تعنت وبيروقراطية فضلاً عن التطرف، وكان يجب اجمالها فى : الكنيسة هى مكان معد للصلاة وإقامة الشعائر الدينية للمسيحيين طبقا لطقس وتنظيم المذاهب المختلفة والمبينة على الرسم الهندسى المقدم لاستخراج تراخيص البناء.
2 فى المادة الثانية؛ مازال شرط تناسب مساحة الكنيسة مع (عدد وحاجة) المواطنين المسيحيين فى المنطقة، يمثل عقبة لأن العدد لا يصرح به من الاجهزة الرسمية وهو مقسم بين المذاهب المختلفة، والحاجة شأن تقديرى لا تحكمه معايير موضوعية، وكلاهما يخضعان للجدل .
3 فى المادة الثالثة؛ يربط الطلب بالحصول على الموافقات المتطلبة قانوناً دون أن يحدد طبيعة ونوع وجهات هذه الموافقات لنعود مجدداً الى الجهات الأمنية، والأوجب استبدالها ب: يتقدم الممثل القانونى للكنيسة إلى المحافظ المختص بطلب للحصول على ترخيص وعلى الجهة الإدارية إعطاء مقدم الطلب ما يفيد استلام طلبه يوم تقديمه.
وفى نفس المادة: يرفق بهذا الطلب مستندات الملكية، وهى غير متوفرة فى القرى والنجوع بشكل عام وهناك بدائل لإثبات الملكية يجب ذكرها نصاً، ويجب ان تضاف (مستندات الحيازة).
4 فى المواد 4 و 5 لم ترد أية اشارة إلى حالة تسويف البت فى الطلب أو اعتبار الموافقة ترخيصاً ، والأوجب أن يرد نصاً يفيد أن عدم الرد على الطلب بعد المدة المحددة تعد بمثابة موافقة، تلتزم الجهة الإدارية عنده اصدار الترخيص المطلوب.
5 فى المادة الثامنة يرد شرط (التزامه بالضوابط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة) وهى جملة غامضة وتحمل من المبررات ما ينتهى إلى عدم الترخيص ببناء أو فتح الكنائس المغلقة خاصة فى الصعيد وكافة القرى والنجوع والتوابع، وكان يتوجب الإكتفاء بالشروط الهندسية فقط.
6 فى المادة العاشرة، يقرر عرض الطلب على لجنة يشكلها ويقرر نظام عملها قرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء وتضم فى عضويتها الوزراء والجهات المختصة، وهو هنا يعود لتقرير وجود الجهات الأمنية بل ووزير الداخلية، لندخل فى نفس الدوامة قبل هذا المشروع، فضلاً عن تعدد الأجهزة وما يستتبعه من إجراءات وبحث لينتهى الأمر الى عدم الترخيص إلا بشق الأنفس.
لذلك:
نطالب مجلس النواب بوقف مناقشة هذا المشروع فيما تبقى من ايام على انتهاء دورته الحالية، وإرجائه إلى الدورة التالية حتى يتاح له الوقت المتطلب والطبيعى لمناقشته واستطلاع رأى المخاطبين به من عموم المواطنين المصريين المسيحيين، حتى لا يكون عرضة للطعن عليه بشبهة عدم الدستورية، وحتى نجب الوطن مزيدا من الاحتقان.
وقد أعدت تنسيقية المواطنة مشروعاً بديلاً يتفق مع الدستور والمواثيق الدولية التى أقرتها مصر، كنا ننتظر أن يتسع الوقت فى المجلس لمناقشته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.