مهرجان الموسيقى العربية.. ريهام عبد الحكيم تتألق تحت قيادة الموجي على مسرح النافورة    محافظ الإسماعيلية يشهد احتفال العيد القومي (صور)    2 مليون زائر في الليلة الختامية لمولد السيد البدوي    تحرك برلماني بشأن قصور مركز المعلومات في أداء دوره المنوط به    الأزهر ينعي «شهداء المقاومة الفلسطينية» الأبطال    ماذا وجد بجانب جثمان السنوار؟    من" يحيى عياش" إلى يحيى السنوار ..أبرز قادة حماس الذين اغتالهم الكيان الصهيونى    حزب الله: خسائر إسرائيل بلغت نحو 55 قتيلا وأكثر من 500 جريح من الضباط والجنود    قبل بطولة السوبر المصري.. ماذا قدم قطبي الكرة المصري بصافرة الحكام المحليين    ضبط شخص يدير كيانًا تعليميًا بدون ترخيص في الدقي    إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق بنها الحر    الحماية المدنية تسيطر على حريق هائل أسفل كوبري خزان إسنا الجديد جنوب الأقصر    دلالة على قوة مصر.. وزير الري الأسبق يكشف لمصراوي مكاسب أسبوع القاهرة للمياه    هل كان هناك قصة حب؟.. محمود شاهين يكشف حقيقة علاقته ب إلهام صفي الدين    دينا عن تعدد زيجاتها: "مش أكتر من تحية كاريوكا واتجوزت كتير عشان مصاحبتش"    "أسوان بتغني".. "الثقافة" تطلق فعاليات مهرجان الفنون الشعبية احتفالًا بتعامد الشمس (فيديو وصور)    نشرة التوك شو| تصفية السنوار وأصداء الافتتاح التجريبي للمتحف المصري الكبير    يد - انتصارات مصرية في دوري أبطال أوروبا.. وإصابة مرعبة    محمد فاروق: الاستعانة بخبير أجنبي لرئاسة لجنة الحكام «مشروط»    وزارة الرياضة: وجدنا مخالفات في بعض الاتحادات تم تحويلها إلى النيابة    ازدحام غير مسبوق على محطات الوقود تحسبا لرفع أسعار البنزين (صور)    البنك الدولي: ألبانيا تحافظ على نموها الاقتصادي في 2024    الإمارات تطلق مسرّع تكنولوجيا التجارة العالمية    لمدة 30 يوماً.. غلق كلي لنفق محمد نجيب أسفل الدائري الأوسطي    السجن المشدد 6 سنوات لعامل مدان بالإتجار في المخدرات بكفر الشيخ    النيابة العامة تذيع مرافعتها في قضية مقتل «رضيعة» على يد والديها| فيديو    بايدن يشكر الجيش الإسرائيلي على اغتيال السنوار    خاص| ماذا قال مساعد القائد العام للجيش السوداني عن الإسلاميين في السودان؟    تقرير أممي: ما يقرب من نصف فقراء العالم يعيشون في مناطق الصراع    استمرار غياب طارق حامد حتى نهاية أكتوبر    ثروت سويلم: جدول الدوري سيتم إعلانه كاملا.. وهذه التعديلات تمت في اللائحة    عيار 21 يقفز ريالين.. أسعار الذهب اليوم فى السعودية ببداية تعاملات الجمعة 18 أكتوبر 2024    ماكرون يدعو إسرائيل لوضع حد لعملياتها العسكرية في لبنان    الإندبندنت : هل يمكن أن يؤدى مقتل يحيى السنوار إلى إنهاء حرب إسرائيل فى غزة ؟    المتسابق موريس يبهر فريق برنامج كاستنج.. وعمرو سلامة: "هايل.. ايه الحلاوة دي"    حذف أغنية "ابتسمت" ل شيرين عبد الوهاب بعد طرحها بدقائق    المتسابقة شروق تخفق في مشهد "الأكشن" ببرنامج كاستنج.. وتعلق: "معرفش إيه اللي حصل"    بطريرك الروم الأرثوذكس يختتم زيارته الرسمية بقبرص.. صور    سعر الجمبري (جامبو ووسط) والسمك بالأسواق اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024    مدن لها النصيب الأكبر من الأمطار .. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة (تعرف عليهم)    أشهر جزار في الدقي "سارق كهرباء".. ما القصة؟ (صور)    محمود فتح الله ل "تليفزيون اليوم السابع": الزمالك أكبر قلعة رياضية جملة متزعلش حد.. فيديو    محمد ممدوح: محمود عبد العزيز بكى بعد دوري ب«جراند أوتيل».. ومنى زكي مدرسة في التمثيل    فاروق جعفر: صعب نشوف بيراميدز وسيراميكا فى نهائى السوبر    أستاذ بجامعة الأزهر: هذه الأمور لتفوز بساعة الاستجابة يوم الجمعة    هل تزين المرأة بالرموش والاكستنشن جائز شرعًا؟.. أمين الفتوى يوضح    شهاب الأزهرى لقناة الناس: الانشغال بالرزق قد يبعدنا عن ما طلبه الله منا    حملة «100 يوم صحة» قدمت أكثر من 122 مليون خدمة مجانية خلال 77 يوما    رئيس الإنجيلية يهنئ الوزير عباس كامل بمنصبه الجديد    محافظ الدقهلية يشهد الجلسة الافتتاحية لورشة العمل "سلامتك تهمنا" (صور)    عضو ب«الشيوخ»: مؤتمر الصحة والسكان منصة مهمة لتبادل الخبرات والأفكار    بسعة 300 سرير.. تفاصيل مشروع المجمع الطبي للأطفال بمدينة 6 أكتوبر وموعد الانتهاء منه    انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الخامس لجراحة العظام بكلية طب الأزهر بأسيوط    «بداية جديدة».. توقع الكشف الطبي على 1301 حالة بكفر الشيخ    من هو رئيس المخابرات العامة الجديد خليفة عباس كامل؟    ترسيخ الهوية الوطنية في ندوة لبيت العائلة بأسيوط    تقسيم ذهب الأم بعد وفاتها: الأحكام الشرعية والإجراءات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر ملامح مشروع "تمرد الأسرة" ل"الأحوال الشخصية"
نشر في البوابة يوم 12 - 04 - 2016

قال حازم الزهيرى، المنسق العام لحملة «تمرد قانون الأسرة»، إن وفدًا من أعضاء الحملة يتكون من «ثلاثة رجال وجدة» من متضررى قضايا الأحوال الشخصية، التقوا الأسبوع الماضى، ب«سليمان وهدان» وكيل مجلس النواب الحالى، وعدد من نواب ونائبات البرلمان، وذلك لعرض مسودة تعديل قانون الأحوال الشخصية الجديد، التى قام أعضاء الحملة والمحامون المتطوعون بصياغتها.
وأوضح الزهيرى فى تصريحات خاصة ل«البوابة»، أن وهدان وعد بمناقشة تلك المسودة المبدئية وعرضها على أعضاء المجلس، ووضع مقترحهم فى البند الأول للجنة الشكاوى والمقترحات، وذلك حتى يتم الانتهاء من تشكيل اللجان الداخلية بالمجلس، وانتهاء أعضاء الحملة أيضًا من إعداد الصيغة القانونية النهائية للقانون المقترح، حتى يتم مناقشتها كقانون جديد، بإمكان مجلس النواب إقراره والعمل به فى محاكم الأسرة، ورفع الضرر عن الرجال والسيدات والأطفال المتضررين من قانون الأحوال الشخصية الحالي.
وحصلت «البوابة» على نسخة من المسودة المبدئية، التى تم تقديمها لوكيل مجلس النواب، حيث بدأت بافتتاحية «يقر هذا القانون تفعيل المادة الثانية من دستور 2014، والاعتماد على الشريعة الإسلامية، وأحكامها دون غيرها فى إصدار قوانين الأحوال الشخصية السابقة، وخاصة فى قضايا «الطلاق والحضانة والنفقة والميراث والوصية وغيرهما، وأخذ موافقة من هيئة كبار العلماء طبقًا للدستور، واستبعاد من يروج بآرائه لتمرير اتفاقات دولية مشبوهة لهدم الأسرة، مثل اتفاقيات «السيداو، ووثيقة الجلسة 75 للجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة، وغيرهما».
ونصت المسودة على البنود الآتية:
الحضانة:
لا تقبل دعاوى الحضانة من الزوجة التى لم تطلق بعد لما فيه ممن ضرر بالغ على الأطفال، وإيذاء للأب، وتفريقًا لشمل الأسرة، أما الحضانة فهى من حق «المطلقة» فقط، إذا صلحت وكانت أهلا لذلك بلا خلاف، حتى سن سبع سنوات للولد، وتسع سنوات للولد والبنت، ما لم تتزوج، وإلغاء المادة «20» من قانون الأحوال الشخصية السابق، لعدم دستورية وشرعية هذه المادة، مع عدم تخيير الطفل أو الطفلة، فالتخيير هنا ليس منطقيا وغير عادل، فكيف يخير طفل لم ير والده لفترة طويلة منع فيها الأب من رؤيته وتربيته، وقد تشوه صورة الأب عند الطفل، واعتبار الامتناع عن التنفيذ جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس أو بالغرامة الفورية، والحرمان من استضافه الأولاد مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 6 أشهر.
الاستضافة:
الاستضافة حق أصيل للأب، وتبدأ من سن الفطام وهو عامان عند جمهور الفقهاء، ولا يجوز الطعن عليها بأى صورة من صور الطعن، وللأب غير الحاضن قبل بلوغ الفطام رؤية الرضيع وزيارته وحمله، وامتناع الطرف الحاضن عن تنفيذ ذلك إضرار بالأب، ومن شأنه سحب حق الحضانة وحق النفقة لمدة عام بعد إعلانه بذلك، ويكون الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة حتى لا يتم استغلال ثغرات مثل ضغط العمل بمحاكم الأسرة.
النسب:
الولد يُنسب للأب، فمع أن الوالدة التى ولدت، لكن المولود ينتسب لوالده برابطة التوالد والنسب، فهو المسئول عنه، وهو الذى يتكفله ويرعاه، فهو مولود للأم، فالأم والدة والأب مولود له، ولذا نهى الشرع عن الضرر للأبوين سواء قبل الفطام أو بعده، حيث إن الولاية كاملة للأب ولا يجوز سلبها منه.
وقد شملت المسودة 4 بنود تتعلق بالحضانة والاستضافة والنسب أيضا، وأوصت المسودة بإلغاء المادة 54 من قانون الطفل لسنة 2008، وأن تتولى لجنة من خبراء نفسيين واجتماعيين، لمباشرة الحالة النفسية للطفل المحضون لدى الأم وأسرتها، والتأكد من عدم الإضرار به أو إهماله تربويًا وتعليميًا وصحيًا.
أما فى حالة إهمال الأب تلك الأمور، فيتم رفع دعوى مستعجلة ضد الأب المهمل، ويغرم، وذلك يترك لتقدير القاضى وتسحب منه المعايشة، لمدة ثلاثة أشهر، وتنفذ على مدار العام الأول، وإذا تكرر ذلك يتم تغريمه مبلغا لا يقل عن 20000 جنيه مصرى، ولا يزيد على 50000 جنيه مصري.
النفقة:
النفقة شاملة المأكل والملبس والمشرب، ومن حق الأم مطالبة الأب بأى مصاريف إضافية بشرط عدم التعنت. وتحدد النفقة لموظفى القطاع العام والخاص، من صافى إجمالى الراتب الشهرى المنتظم للأب، طبقًا لمفردات المرتب وتقرير التحريات، وما إذا كان يعول أبوين مرضى أو فقيرين، كما حددت المسودة نسب الخصم من صافى إجمالى الراتب.
الطلاق:
فى دعاوى الطلاق، ألا يعطى قاضى الأحوال الشخصية حق الطلاق منفردًا، بحكم غيابى ما دام الزوج على قيد الحياة، ومعلوم المكان والهوية، وإلزام الأخير بالحضور أو من ينوب عنه بتوكيل رسمى موثق، ولا يكون الحق للقاضى فى الطلاق إلا فى الحالات القهرية والمنصوص عليها فى الشريعة الإسلامية.
وأِشارت المسودة إلى ضرورة تغليظ عقوبة الشهادة الزور فى قضايا الأسرة، عند الشهادة أمام المحكمة للحبس الفورى، مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 12 شهرا، وغرامة فورية لا تقل عن 10000 جنيه، ولا تزيد على 20000 جنيه. كما نظمت المسودة طرق الطلاق، والخلع، ودفع النفقة، ودور مكتب المنازعات القانونية بمحكمة الٍأسرة، ودعاوى الرؤية، ودور المأذون الشرعى فى الزواج والطلاق، وأوصت بإلغاء القوانين الصادرة عن المجلس القومى للمرأة والطفل، وكافة الجمعيات والمنظمات النسوية وخاصة الممولين من هيئة الأمم المتحدة، لفرض ما يخالف الشريعة الإسلامية، ومن يتولى الفصل فى قضايا الأحوال الشخصية، قضاة متخصصون فى القضاء الشرعى والقضاء الملى الخاص بقضايا الأحوال الشخصية لغير المسلمين، من خريجى الشريعة والقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.